تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 46 الصادر بتاريخ 19 يوليه سنة 1928؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة () : ملحق رقم 7 (أ) المنصوص عنه في المادة السابعة والأربعين جدول استبدال معاشات الذكور الذين لم يبلغوا الحادية والعشرين على أساس معاش قدره مائة جنيه السن قيمة الرأس مال السن قيمة الرأس مال جنيه مصري جنيه مصري صفر 1000 11 698 1 986 12 651 2 969 13 601 3 950 14 544 4 928 15 483 5 904 16 418 6 876 17 347 7 846 18 270 8 814 19 186 9 779 20 97 10 741
المادة () : السن قيمة الرأس مال السن قيمة الرأس مال السن قيمة الرأس مال جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري صفر 986 22 350 44 562 1 969 23 360 45 553 2 950 24 375 46 544 3 928 25 395 47 534 4 904 26 420 48 524 5 876 27 440 49 514 6 846 28 460 50 504 7 814 29 480 51 493 8 779 30 500 52 483 9 741 31 520 53 472 10 698 32 540 54 461 11 651 33 560 55 449 12 601 34 580 56 437 13 544 35 600 57 425 14 500 36 597 58 412 15 450 37 594 59 399 16 410 38 591 60 386 17 375 39 588 61 371 18 350 40 584 62 357 19 330 41 580 63 342 20 335 42 578 64 326 21 340 43 570 65 309
المادة () : السن قيمة الرأس مال السن قيمة الرأس مال السن قيمة الرأس مال جنيه مصري جنيه مصري جنيه مصري 20 1190 39 965 58 757 21 1179 40 954 59 744 22 1168 41 943 60 730 23 1157 42 932 61 714 24 1146 43 921 62 699 25 1134 44 910 63 684 26 1122 45 900 64 666 27 1110 46 890 65 648 28 1098 47 879 66 629 29 1085 48 869 67 606 30 1073 49 858 68 575 31 1060 50 847 69 545 32 1047 51 836 70 515 33 1036 52 826 71 484 34 1024 53 816 72 455 35 1012 54 805 73 427 36 1000 55 794 74 401 37 988 56 782 75 375 38 976 57 770 - -
المادة () : ملحق رقم 1 جدول حرف (أ) بيان الوظائف الملكية التي لم يسر على ماهية أربابها حكم الاستقطاع ولذلك ليس لهم الحق في المعاش عند الرفت (المنصوص عنه في المادة الرابعة) (أ) أدلة (دليل) وباش أدلة. أرباب الحرف. استفجية. أسطوات ورؤساؤهم ومساعدوهم. أمناء عهد وأمناء مخازن ومساعدوهم (سعاة مخازن). أنفار ملكيون بمصلحة المواني والمنائر. أونباشي السكة الحديدية. أونباشي (حارس بالجمارك). أئمة (ما عدا أئمة الديوان العالي والجيش). (ب) بائعو التذاكر (الآثار). بحاثون. بحرية وعمال بحرية ورؤساء بحرية وباش رؤساء بحرية. برادون ورؤساؤهم ومساعدوهم. برشامجية. بروجية. بلوكات أمناء. بناءون ورؤساء البنائين. بوابون. بوليس (من صولات إلى أنفار). بيطريون ورؤساء ومساعدون. (ت. ث) تربية (تربي). ترزية. تلاميذ مكتب الإدارة العمومية بالقسم الطبي بالسكة الحديدية. تمورجية ورؤساء تمورجية وباشتمورجية ومساعدو باشتمورجية توفكجية ومساعدوهم (ج) جاويشية وباشجاويشية. جروم (سياس أوربيون ووطنيون بديوان جلالة الملك). جزمجية. جمالون. جناينية ورؤساء جناينية ومعلمو الجناينية ومرشدو الجناينية. (ح) حجاب وباشحجاب ورؤساء حجاب ومساعدوهم. حجارون. حدادون ومساعدوهم. حراس أسكلة. حراس البريد. حراس الجمارك. حراس الغابات. حراس للمقابر بمصلحة الطرق. حزامون (سعاة المخازن). حزامون (موزعون). حفظة خرط. حلاقون. حمالون ورؤساء الحمالين. (خ) خبازون. ختامون ورؤساؤهم. خدامون وخادمات ورؤساء خدمة. خراطون ومساعدوهم. خفراء ورؤساء الخفراء ومشايخ خفر ووكلاء مشايخ خفر. خولي. خياطون ومساعدوهم وخياطات. خيمية ورؤساؤهم. (د. ذ) دادات ومساعدات دادات. (ر. ز) ربان بالنيل. رسام بالسكة الحديدية. رعاة المواشي وملاحظو المواشي. رؤساء أشجار وجناين. رؤساء أعمال تنظيف العربات وعمال التجهيز بالسكة الحديدية. رؤساء حراس. رؤساء خفراء المخازن بالسكة الحديدية. رؤساء دولاب. رؤساء ذهبية ومراكبية. رؤساء سائقي عربات نقل. رؤساء سياس. رؤساء عمال التجهيز لقسم الوابورات بالسكة الحديدية. رؤساء فرق التبخير. رؤساء فعلة. رؤساء كباري وقوارب وبحرية. رؤساء محاجر وحفارين. رؤساء مساحي الوابورات. رؤساء المطافئ. رؤساء ملاحظي حقول. رؤساء ملاحظي المعرض بدار الآثار العربية. رئيسة عاملات التليفون. رئيسة الملاحظات بالتليفونات. (س) ساعاتية. سائقو الآلات البخارية. سائقو الجمال. سائقو السكة الإضافية. سائقو السيارات بالسكة الإضافية. سائقو السيارات والموتوسيكل والمطافئ. سائقو الطلمبات البخارية بالسكة الحديدية. سائقو عربات الترولي. سائقو عربات النقل. سائقو بقسم هندسة السكة الحديدية والوابورات. سائقو المناورة. سائقو وابورات الحريق بالسكة الحديدية. سائقو وابورات الورش. سائقو الونش البخاري بالسكة الحديدية. سباكون ورؤساء سباكين. سجانون. سروجية وأسطوات سروجية. سعاة البريد. سعاة التوزيع. سعاة دراجة. سعاة وباشسعاة ورؤساء سعاة. سفرجية ورؤساؤهم. سقاءون. سمكرية. سياس. سياس جروم للسيارات. (ش) شنكرجي بالسكة الحديدية. شيالون بالبريد. (ص. ض) صف ضابط وعساكر (من صول إلى نفر بالبوليس ومصلحة خفر السواحل ومصلحة الحدود ومصلحة الموانئ والمنائر ومصلحة السجون). صناع أقفال (مصلحة البريد) صناع قلاع ومساعدوهم. صناع معلمين وصناع. صيارفة. (ط. ظ) طباخون وطباخات. طباعون. طحانون وملاحظو الطواحين. طرابيشية. طنوفية (طنوفي). طهاة ورؤساء طهاة ومساعدوهم. طوافون. (ع) عتالون ورؤساؤهم. عدادون. عربجية. عطشجية ورؤساؤهم. عمال أصطبل. عمال أسلاك بالسكة الحديدية. عمال الإشارات. عمال لآلات الأشعة بالسكة الحديدية. عمال للآلات البخارية بالسكة الحديدية. عمال بطاقات بالزراعة. عمال بلوك. عمال تجربة بمصلحة التليفونات ومساعدوهم. عمال تجهيز. عمال ترولي بالسكة الحديدية. عمال لتصدير المهمات ورؤساؤهم. عمال للتصوير بالسكة الحديدية ورؤساؤهم. عمال التطهير ورؤساؤهم. عمال تليفون. عمال حركة بمصلحة التليفونات. عمال حريق. عمال لحزم وفحص وتبادل البذور. عمال الحفر ورؤساؤهم. عمال خطوط بمصلحة التليفونات. عمال دريسة. عمال ورؤساء عمال. عمال لشحن الأشجار بالزراعة. عمال وعاملات التليفون بالسكة الحديدية. عمال بالغيط. عمال فرق بالسكة الحديدية. عمال فيلوسجراف ورؤساؤهم. عمال القرعة. عمال كهرباء بالسكة الحديدية. عمال للمبات وأعمال كهربائية. عمال لوحة توصيلات الكهرباء. عمال للمحولة البخارية بالسكة الحديدية. عمال بالمخزن بالزراعة. عمال للمراجعة بمصلحة التلغرافات. عمال بالمعمل بالزراعة. عمال مصاعد. عمال لملاحظة أوقات عمل الخدمة باليومية. عمال مناورة بالسكة الحديدية. عمال يومية. عيادو المساحة. (غ) غسالون ورؤساؤهم. غطاسون ومساعدوهم. غواصون وغواصو الآبار. (ف) فتاحون. فرازون (بريد). فرازون بالدفترخانة. فرازون متنقلون (بريد). فراش رئيس ختام بالبريد. فراشون ورؤساء الفراشين. فرشجية. فرمجلية. (ق) قارئ عدادات. قاطع رباطات. قبانية (عمال القباني). قراضو التذاكر بالسكة الحديدية. قصابون. قصاصون. قلفاط. قمشجية. قنديلجية. قهوجية. قواصون. قياسون ورؤساء قياسين. (ك. ل) كتبة أجرية. كتبة بريد ومحطات. كتبة التسجيل. كتبة توزيع أعمال الورش بالسكة الحديدية. كتبة صنف بالسكة الحديدية. كتبة لمفتشي الدريسة بالسكة الحديدية. كتبة ملاحظة بالسكة الحديدية. كتبة مهمات الورش بالسكة الحديدية. كتبة ورش بالسكة الحديدية. كرارجية ومساعدوهم. كشافون. كلافون ورؤساؤهم. كناسون. كهربائيون وأسطوات كهرباء وملاحظون للكهرباء. كونستبلان. كيالون. (م) مبخرون. متسفرون. محصلو العوائد والضرائب. محصلون. محضرون. محولجية ومساعدو محطات بالسكة الحديدية. مراجعون (مساحة). مراسلات وباشمراسلات. مراسلات ميكانيكيون بمصلحة التيلفونات. مراضع. مراكبية ورؤساء مراكبية. مرتبون. مرشد بالسكة الحديدية. مرمطون. مساحون. مساعد لتجربة الأسمنت بالسكة الحديدية. مساعد حفيظة الأغطية والبياضات. مساعدو أسطوات. مساعدو أسطوات أصطبلات. مساعدو الرسامين. مساعد الصيادلة. مساعدو صناع السجاجيد. مساعدو عمال المحطات بالسكة الحديدية. مساعدو كتاب سفريات. مساعدو كمسارية بالسكة الحديدية. مساعدو المخزنجية (سعاة المخازن). مساعدو ومفتشي الإنارة. مساعدو وكلاء البريد. مساعدون فنيون. مساعدون فوتوغرافيون. مساعدون بالمعامل. مشترو جمال. مطبعجية ومساعدوهم. مطهرون. معاونون. معاونون بالسكة الحديدية. معايرجية. معرفون. معلمو الألعاب الرياضية ومساعدوهم. معلمون بالبوليس. معلمون صناع. معلمون (مصلحة الحدود). مفتش بياضات ومساعده بالسكة الحديدية. مفتشو الموازين. مكوجية. ملاخظات بمصلحة التليفون بالسكة الحديدية. ملاحظات نظافة استراحة السيدات بالسكة الحديدية. ملاحظو إقامة كردونات. ملاحظو بلوك بالسكة الحديدية. ملاحظو توضيب بالسكة الحديدية. ملاحظو الحقول ورؤساؤهم. ملاحظو الخفراء. ملاحظو ساعات العمل. ملاحظو عربات السكة الإضافية بالسكة الحديدية. ملاحظو عمال الأسلاك الأرضية. ملاحظو ماكينة توليد الكهرباء للتلغراف اللاسلكي. ملاحظو النظافة بإدارة الخطوط بالسكة الحديدية. ملاحظون. ملاحظون للسباكة الغاز. ملاحظون ومساعدو الملاحظين. ملقحون. ممرضون وممرضات ورؤساؤهم ومساعدوهم. مناخلي. منجدون. مهندس صناعي. مؤذنون. موسيقيون ومعلمو الموسيقى ومساعدوهم. ميكانيكيون بمصلحة التليفونات. ميكانيكيون ومساعدوهم. (ن. هـ) نجارون ورؤساؤهم وأسطوات نجارون ومساعدوهم. نحاتون. نساجون. نساخون. نشانجية. نقاشون ورؤساؤهم وأسطوات نقاشون. نوتية. (و) وزانو الفحم بالسكة الحديدية وقادون. (ي) يلكنجية. وبالإجمال أرباب الحرف والصنائع والخدمات والخدمة السايرة والشغالة رجالا ونساء.
المادة (1) : معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الملكيين الذين يدخلون في خدمة الحكومة من تاريخ صدور هذا القانون ومعاشات ومكافآت أراملهم وأولادهم وكذلك معاشات ومكافآت والديهم أو إخوتهم وأخواتهم تكون تسويتها على مقتضى الأحكام الآتية بصرف النظر عن كل ما خالفها من أحكام القوانين والأوامر العالية واللوائح الجاري العمل بها الآن.
المادة (2) : يستقطع سبعة ونصف في المائة من ماهيات جميع الموظفين والمستخدمين الملكيين المقيدين بصفة دائمة. ولا يجوز رد قيمة هذا الاستقطاع في أية حال من الأحوال. الموظفون والمستخدمون الذين يجري على ماهياتهم حكم هذا الاستقطاع لهم دون سواهم الحق في معاش أو مكافأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (3) : المرتبات التي تعطى علاوة على الماهية الثابتة بأية صفة كانت مثل المكافآت وبدل السفر وبدل التمثيل والإعانات بجميع أنواعها وكذا علاوة السودان وما شابه ذلك لا يستقطع عنها احتياطي ولا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة.
المادة (4) : لا يستقطع الاحتياطي من ماهيات الآتي ذكرهم ولذلك لا يكون لهم أي حق في المعاش: (أولا) العمال الذين من الأنواع المبينة في الجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون. (ثانيا) الموظفون والمستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة. غير أن الموظفين والمستخدمين الدائمين الذين ينقلون من وظائفهم لتأدية أعمال وظائف مؤقتة والذين ينقلون لوظائف مديري التعليم بمجالس المديريات أو لوظائف نظار للمدارس الحرة الخاضعة لتفتيش ومراقبة وزارة المعارف وكذلك من تعيره الحكومة للخدمة في إحدى المصالح غير الحكومية أو في إحدى الحكومات الأجنبية لمدة معينة تحسب لهم في تسوية المعاش مدد الخدمة التي يقضونها بهذه الصفة على أساس الماهية التي كانت تعطى لهم في وظائفهم الدائمة مع إدخال العلاوات والترقيات التي قد تمنح لهم في تلك الوظائف لو أنهم بقوا فيها طبقا للقواعد المعمول بها.
المادة (5) : لا يستقطع شيء ما من المعاشات ولا يجوز التنازل عن المعاشات والمكافآت ولا توقيع الحجز عليها إلا في الأحوال وفي الحدود المنصوص عليها في القانون.
المادة (6) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن. ويبتدئ هذا الميعاد فيما يختص بالمعاشات التي يجب استبدالها حتما بمقتضى المادة 47 الآتية من تاريخ دفع رأس المال المستبدل به المعاش. ولا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في مقدار المكافأة التي دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية في الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة. وبناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده أو المكافأة التي تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضي الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لأي سبب كان وتحت أية حجة كانت ولا يجوز أيضا قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها.
المادة (7) : لا تسري أحكام هذا القانون على الآتي ذكرهم: (أولا) ضباط العسكرية البرية والبحرية وضباط قوة الطيران الحربي. (ثانيا) أطباء العسكرية البرية والبحرية وأطباء المستشفيات العسكرية.
المادة (8) : تحسب مدة الخدمة الملكية في تسوية المعاشات أو المكافآت ابتداء من سن الثماني عشرة سنة كاملة. ولا تستقطع السبعة والنصف في المائة إلا من ماهيات الموظفين والمستخدمين الدائمين الذين يكون عمرهم أكثر من ثماني عشرة سنة. وكل ما يكون استقطع للمعاش من ماهية الموظف أو المستخدم قبل بلوغه سن الثماني عشرة سنة كاملة يجب رده إليه. يعتمد في تقدير سن الموظفين والمستخدمين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبي بالقاهرة أو بالإسكندرية أو بمعرفة طبيبين مستخدمين في الحكومة مندوبين لهذا الغرض في المديريات وفي المحافظات. ولا يجوز الطعن في التقدير بهذه الطريقة بحال من الأحوال.
المادة (9) : الخدمات التي لا يجرى على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في حال من الأحوال. ويكون الاستقطاع للمعاش شهريا ولا يجوز توريد أي مبلغ كان عن مدد خدمة سابقة لم يجر عليها حكم الاستقطاع بقصد حسباتها في تسوية المعاش أو المكافأة ويستثنى من ذلك: (أولا) مدة الاختبار المقررة في اللائحة العمومية لقبول وترقية المستخدمين الملكيين فإن هذه المدة تحسب في المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها إذا قضاها المستخدم بصفة مرضية وعين بعد انتهائها بصفة دائمة. (ثانيا) المدة التي تقضى في البعثات التي ترسلها الحكومة إلى الخارج فإنها تحسب في تسوية المعاش طبقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة الخاصة بها. تدخل مدد الإجازات المرضية التي يمنحها الموظف أو المستخدم في حساب معاشه فإذا منح إجازة مرضية بماهية مخفضة يخصم الاحتياطي على واقع هذه الماهية المخفضة أما إذا كانت الإجازة المرضية بدون ماهية فلا يستقطع من الموظف أو المستخدم عنها شيء.
المادة (10) : مدة الخدمة التي تؤدى في العسكرية البرية والبحرية أو في قوة الطيران الحربي تضم إلى مدة الخدمة الملكية في تسوية المعاش أو المكافأة وتحسب من تاريخ الترقية إلى رتبة ضابط أو إلى وظيفة مماثلة لهذه الرتبة.
المادة (11) : مدة الخدمة العسكرية التي تؤدى في الحرب قبل بلوغ سن الثماني عشرة سنة كاملة تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في مقابل توريد قيمة استقطاع الاحتياطي عنها. المدة التي تقضى في الحرب سواء كانت في العسكرية البرية أو البحرية أو قوة الطيران الحربي تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة بالكيفية المقررة في قانون المعاشات العسكرية. ويعطى حكم المدة التي تقضى في الحرب كل مدة يقضيها الموظفون الملكيون الذين يلحقون بالعمل في منطقة حربية أثناء الحرب.
المادة (12) : تنقسم المعاشات والمكافآت المنصوص عنها في هذا القانون إلى ستة أنواع وهي: (أولا) معاشات التقاعد. (ثانيا) معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الدائمين المرفوتين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر أو بأمر ملكي أو بقرار خاص من مجلس الوزراء. (ثالثا) المعاشات والمكافآت الممنوحة بسبب عاهات أو أمراض. (رابعا) المعاشات والمكافآت الممنوحة إلى عائلات من يتوفى من أصحاب المعاشات أو الموظفين أو المستخدمين. (خامسا) المعاشات الخاصة التي تمنح في حالة حوادث تقع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. (سادسا) المعاشات والمكافآت الاستثنائية التي تمنح بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (13) : يستحق الموظف أو المستخدم معاش التقاعد بعد مضي خمس وعشرين سنة كاملة في الخدمة أو عند بلوغه الخمسين من عمره مع قضائه خمس عشرة سنة كاملة في الخدمة.
المادة (14) : متى بلغت سن الموظف أو المستخدم ستين سنة وجبت إحالته إلى المعاش حتما ما لم يصدر قرار خاص من مجلس الوزراء بإبقائه في الخدمة لمدة معينة ولا يجوز مطلقا إبقاء أي موظف أو مستخدم في الخدمة بعد سن السبعين. لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوزراء ولا تخل بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 1920 الخاص بشروط خدمة قضاة المحاكم المختلطة.
المادة (15) : تكون تسوية المعاشات بصفة عامة باعتبار متوسط الماهيات التي استولى عليها الموظف أو المستخدم في السنتين الأخيرتين من خدمته على أن من يفصل من الخدمة لبلوغه سن الستين يسوى معاشه باعتبار متوسط الماهية في السنة الأخيرة. ويجب أن تكون مدة السنة أو السنتين مدة خدمة حقيقية ولا تدخل في هذه المدة: (أ) مدة الاستيداع لموظفي السلك السياسي والقنصلي وضباط البوليس ولو أنها تحسب في المعاش بمقتضى القوانين الصادرة في شأنها. (ب) المدد التي لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة على مقتضى أحكام هذا القانون كمدد الخلو والغياب والإجازات الاعتيادية الممنوحة بماهية مخفضة أو بدون ماهية ومدة الإيقاف. الإجازات المرضية الممنوحة بماهية مخفضة أو بدون ماهية تدخل في حساب المتوسط على أساس الماهية الكاملة. أما معاشات الموظفين المرفوتين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر فتكون تسويتها على أساس الماهية الأخيرة وكذلك الحال في المعاشات التي تمنح بسبب العاهة أو المرض والمعاشات الخاصة أيضا. وكذلك المعاشات التي تمنح لعائلات من يتوفى من الموظفين والمستخدمين تكون تسويتها على أساس الماهية الأخيرة التي كان يستولى عليها الموظف أو المستخدم يوم وفاته.
المادة (16) : يسوى معاش أو مكافأة الموظفين والمستخدمين الدائمين الذين تشمل مدة خدمتهم مددا خفضت فيها أوقات العمل إلى النصف وهم المعروفون بالموظفون "نصف الوقت" حسب القواعد الآتية: (1) يحسب المعاش الذي يستحقه الموظف في كل مدة على حدة على أساس الماهية الكاملة أو المخفضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون وتضم قيم معاشات هذه المدد بعضها إلى بعض ويكون مجموعها المعاش الذي يعطى للموظف أو المستخدم. (2) إذا قلت إحدى المدد عن خمس عشرة سنة وعلى ذلك لا يستحق عنها الموظف أو المستخدم أصلا إلا مكافأة وبلغ مجموع المدد خمس عشرة سنة على الأقل يعطى الموظف أو المستخدم معاشا عن كل مدة من المدد على حدة كما لو بلغت خمس عشرة سنة على القاعدة المبينة في الفقرة (1). وأما إذا نقص مجموع المدد عن خمس عشرة سنة يعطى الموظف أو المستخدم مكافأة تحسب على أساس الماهية الكاملة أو المخفضة على الطريقة المنصوص عليها في الفقرة (1) وطبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون مع انتفاعه بزيادة نسبة المكافأة بعد السنة الخامسة والسنة العاشرة. (3) تكون تسوية أجزاء المعاش المستحق للموظف أو المستخدم عن كل مدة على واقع الماهية الأخيرة كاملة كانت أو مخفضة ماعدا المدة الأخيرة فيتبع بشأنها القواعد المنصوص عليها في هذا القانون. (4) كسور الشهر في كل مدة تضم بعضها إلى بعض وتضاف الشهور الصحيحة الناتجة من هذا الضم إلى المدة الأخيرة.
المادة (17) : يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من خمسين جزءا من المتوسط أو من الماهية الأخيرة حسبما يكون الحال عن كل سنة من سني الخدمة. لا يجوز أن يتجاوز المعاش في أي حال من الأحوال ثلاثة أرباع المتوسط أو ثلاثة أرباع الماهية الأخيرة ولا أن يتجاوز 1080 جنيها في السنة. ومع ذلك فقد تحددت النهاية العظمى للمعاش بمبلغ 1500 جنيه في السنة للموظفين الذين تقلدوا في أثناء خدمتهم منصب وزير.
المادة (18) : يسوى معاش الضباط الموجودين في الخدمة العاملة وينقلون إلى الخدمة الملكية بعد أن يكونوا قد اكتسبوا حقا في المعاش طبقا لقوانين المعاشات العسكرية بإحدى الطريقتين المبينتين بعد حسب رغبتهم: (أ) يعمل حساب المعاش الذي يستحقه الضابط عند دخوله الخدمة الملكية ويضاف إلى هذا المعاش عن كل سنة من مدة الخدمة الملكية جزء واحد من خمسين جزءا من ماهيته الأخيرة أو من متوسط الماهية في السنة أو السنتين الأخيرتين حسب الحالة. فإذا قلت مدة الخدمة الملكية عن سنة أو سنتين يكون حساب هذا المتوسط على أساس الماهية التي استولى عليها الضابط فعلا في خلال مدة خدمته الملكية. (ب) يسوى المعاش طبقا لأحكام هذا القانون عن مجموع مدد خدمتهم الملكية والعسكرية. وتطبق أحكام قوانين المعاشات العسكرية عند حسبان مدد الخدمة العسكرية. أما إذا كان الضابط لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عند قبوله في الخدمة الملكية فيسوى معاشه أو مكافأته طبقا لأحكام الفقرة (ب) السابقة.
المادة (19) : إذا دخل أحد أصحاب المعاشات العسكرية في خدمة مصلحة ملكية قطع معاشه ما دام موجودا في الخدمة الملكية. وعند انفصاله من الخدمة نهائيا يعاد إليه معاشه الأصلي ما لم يكن له بالنظر إلى خدمته الجديدة فائدة في إعادة تسوية معاشه الأول. ففي هذه الحالة يسوى معاشه الجديد بالكيفية المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة.
المادة (20) : من يرفت من خدمة الحكومة من الموظفين أو المستخدمين الدائمين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر أو بأمر ملكي أو بقرار خاص من مجلس الوزراء يكون له حق في المعاش أو المكافأة. ويكون حساب المعاش أو المكافأة بمقتضى القواعد الآتية: (1) إذا كانت مدة خدمة الموظف أو المستخدم المرفوت لا تزيد عن خمس سنوات يعطى مكافأة تعادل ماهية شهر واحد من ماهيته الأخيرة عن كل سنة من سني خدمته. (2) إذا كانت مدة خدمته أكثر من خمس سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات تحسب المكافأة باعتبار ماهية شهر واحد من ماهيته الأخيرة عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وباعتبار ماهية شهرين عن كل سنة من السنتين التالية. (3) إذا كانت مدة خدمته أكثر من عشر سنوات وأقل من خمس عشرة سنة تحسب المكافأة باعتبار ماهية شهر واحد من ماهيته الأخيرة عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى وباعتبار ماهية شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وباعتبار ماهية ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد السنة العاشرة. (4) إذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة أو أكثر من خمس عشرة سنة يعطى معاشا يعادل جزءا من خمسين جزءا من ماهيته الأخيرة أو من متوسط الماهية حسب الحالة عن كل سنة من سني خدمته مع عدم تجاوز النهايات العظمى المقررة في المادة 17.
المادة (21) : كل موظف أو مستخدم دائم عزل بدون سقوط حقوقه في المعاش أو المكافأة يعطى معاشا أو مكافأة تحسب طبقا لأحكام المادة 20 السابقة ويسوى المعاش على أساس متوسط الماهيات التي استولى عليها الموظف أو المستخدم في السنتين الأخيرتين من خدمته.
المادة (22) : كل موظف أو مستخدم دائم أصبح غير قادر على خدمة الحكومة بسبب عاهات أو أمراض أصابته في أثناء خدمته له الحق في ذات المعاش أو المكافأة التي كان ينالها لو رفت بسبب إلغاء الوظيفة.
المادة (23) : عدم القدرة على الخدمة المنصوص عليه في المادة السابقة يجب إثباته بواسطة قومسيون طبي القاهرة بناء على طلب الموظف أو المستخدم نفسه أو بناء على طلب المصلحة. ولا يجوز فصل الموظف أو المستخدم بسبب عاهة أو مرض قبل نفاذ إجازته المرضية ما لم يكن مرضه مما لا يرجى الشفاء منه الأمر الذي يجب ذكره صراحة في تقرير القومسيون الطبي أو إذا طلب الموظف أو المستخدم نفسه الإحالة إلى المعاش حالا دون انتظار انتهاء إجازاته المرضية.
المادة (24) : إذا لم ير القومسيون الطبي أن العاهة أو المرض قد بلغا من الشدة درجة تجعل الموظف أو المستخدم غير قادر على الخدمة جاز لهذا الموظف أو المستخدم بناء على تقديمه شهادة محررة من طبيبين متضمنة لرأي مخالف لرأي القومسيون المذكور أن يطلب تشكيل لجنة مؤلفة من طبيب تعينه المصلحة وطبيب آخر يعينه هو ومن طبيب ثالث يعينه الطبيبان الأولان. وهذه اللجنة تقرر بصفة نهائية ما إذا كانت العاهة أو المرض قد بلغا درجة من الشدة تجعل الموظف أو المستخدم غير قادر على الخدمة. أما الموظف أو المستخدم الذي يكون في جهة خارجة عن القطر المصري ويكون مصابا بعاهة أو مرض فيجب عليه أن يقدم تأييدا لطلب المعاش أو المكافأة شهادة محررة من طبيبين مستخدمين بهذه الصفة في مصلحة عمومية بشرط التصديق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص. وللحكومة الحق دائما في تعيين هذين الطبيبين إذا رأت ضرورة لذلك وفي هذه الحالة يجوز للموظف أو المستخدم أن ينتفع بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (25) : الموظف أو المستخدم الذي يتقرر عدم قدرته على خدمة الحكومة بالطريقة الموضحة في المادة السابقة لا يجوز إبقاؤه في وظيفته ويكون حساب المعاش أو المكافأة له باعتبار أن تاريخ التقرير الطبي هو نهاية مدة خدمته.
المادة (26) : إذا توفى صاحب المعاش يكون للأشخاص الآتي بيانهم الحق في معاش بالنسب الآتية: (1) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا منهن تمنح الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان معاشه وكل من أولاده الذكور والإناث ثمن المعاش إذا بلغ عددهم ثلاثة وإذا ترك أكثر من ثلاثة أولاد مستحقين للمعاش تقسم ثلاثة أثمان المعاش بينهم بالتساوي أما إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو ولدين منحوا خمسة أثمان المعاش بواقع ثلاثة أثمان المعاش للأرملة أو الأرامل والثمنين للولد أو الولدين. (2) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا ليسوا منهن تمنح الأرملة أو الأرامل ربع معاش المتوفى حصصا متساوية بينهن وأما الأولاد فيمنحون المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) مضافا إليه الثمن. (3) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا منهن وأولادا من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت قبله تمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش وتستنزل منها حصة والدة الأولاد التي طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها باعتبار أنها باقية على قيد الحياة أو كانت غير مطلقة وتضاف هذه الحصة إلى نصيب أولادها. (4) إذا لم يترك أرملة وترك ولدا واحدا منح ثلاثة أثمان المعاش وإذا ترك ولدين منحا بالتساوي خمسة أثمان المعاش وإذا ترك ثلاثة أولاد فأكثر منحوا بالتساوي ثلاثة أرباع المعاش. (5) إذا لم يترك ولدا وترك أرملة أو أكثر تمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش وفي هذه الحالة إذا ترك صاحب المعاش والدا أو والدة أو كليهما معا منح هذا الوالد أو الوالدة أو كلاهما معا ثمن المعاش. (6) إذا لم يترك صاحب المعاش أرملة ولا ولدا وترك والدا أو والدة أو كليهما معا يعطي الوالد أو الوالدة أوكلاهما معا ربع المعاش. (7) وإذا لم يترك أرملة ولا ولدا ولا والدا ولا والدة وترك أخا واحدا أو أختا واحدة رتب له أو لها ثمن المعاش وفي هذه الحالة أيضا إذا ترك أكثر من أخ أو أخت رتب لهم بالتساوي ربع المعاش. وشرط استحقاق الإخوة أو الأخوات للمعاش أن يثبت أن صاحب المعاش كان يعولهم أثناء حياته.
المادة (27) : إذا توفى موظف أو مستخدم وهو في الخدمة وكانت مدة خدمته خمس عشرة سنة أو أكثر يستحق الأشخاص المذكورون في المادة السابقة الأنصبة المنوه عنها في تلك المادة من المعاش الذي كان يستحقه الموظف أو المستخدم فيما لو رفت من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة في يوم وفاته. وإذا كانت مدة خدمة الموظف أو المستخدم عند وفاته أقل من خمس عشرة سنة ولم يترك إلا أرملة أو ولدا منح هذا المستحق نصف المكافأة وإذا ترك أرملة وولدا أو ولدين أو أرملة وولدين أو ثلاثة أولاد منحوا بالتساوي ثلاثة أرباع المكافأة أما إذا كان عدد المستحقين أكثر من ثلاثة منحوا بالتساوي كامل المكافأة. وإذا لم يترك الموظف أو المستخدم ولدا وترك أرملة ومعها والدا أو والدة أو والدين منح جميعهم نصف المكافأة على أن يقسم بينهم بواقع الثلاثة أثمان للأرملة والثمن الباقي للوالد أو الوالدة أو للإثنين معا. وفي الأحوال المذكورة قبل إذا تعددت الأرامل يقسم نصيب الأرملة بينهن بالتساوي. وإذا لم يترك الموظف أو المستخدم أرملة ولا ولدا وترك والدا أو والدة أو كليهما معا منح الوالد أو الوالدة أو كلاهما ربع المكافأة. وإذا لم يترك أرملة ولا ولدا ولا والدا أو والدة وترك أخا واحدا أو أختا واحدة منح الأخ أو الأخت ثمن المكافأة. فإذا ترك أكثر من أخ أو أخت منحوا بالتساوي ربع المكافأة. وشرط استحقاق الإخوة والأخوات للمكافأة أن يثبت أن الموظف أو المستخدم كان يعولهم أثناء حياته.
المادة (28) : لا حق للأشخاص الآتي بيانهم في المعاش أو المكافأة: (1) أرامل أصحاب المعاشات إذا كان الزواج عقد بعد الإحالة إلى المعاش وبعد أن يكون قد بلغ صاحب المعاش خمسا وخمسين سنة وكذلك الأولاد المرزوقون من هذا الزواج. (2) الأبناء والأخوة الذين بلغوا إحدى وعشرين سنة كاملة في يوم وفاة عائلهم إلا إذا كانوا مصابين بعاهات تمنعهم قطعيا من كسب عيشهم ففي هذه الحالة يمنحون المعاش إلى يوم وفاتهم وإذا كان للمستحق إيراد يرتب له معاش يعادل الفرق بين المعاش الذي يستحقه وبين الإيراد السنوي مقدرا بصفة نهائية وقت الاستحقاق فإذا تساوى الإيراد بالمعاش أو زاد عنه فلا يرتب للمستحق أي معاش. ويجب إثبات هذه العاهات بقرار من قومسيون طبي القاهرة وفي حالة ما إذا ثبت أن صاحب المعاش يكسب عيشه أو وجدت له وسائل جديدة للارتزاق تجعل إيراده مساويا لقيمة المعاش أو أكثر منه يقطع المعاش نهائيا. يكشف طبيا في كل سنة على من تقرر له معاش مدى الحياة بسبب عاهة جعلته عاجزا عن كسب عيشه ما لم يثبت في تقرير القومسيون الطبي الأول أن العاهة مستديمة ولا يمكن البرء منها . (3) البنات والأخوات اللاتي تزوجن قبل وفاة عائلهن وان لم يكن الزواج قائما يوم وفاته. (4) الوالدة التي تكون متزوجة من غير والد الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش ويكون الزواج قائما يوم وفاته. (5) زوجات الموظفين أو المستخدمين وأصحاب المعاشات اللاتي يكن مطلقات عند وفاة أزواجهن.
المادة (29) : يقطع معاش الأشخاص الآتي بيانهم وهم: (1) الأرامل والأمهات إذا تزوجن. (2) الأبناء والأخوة الذين بلغوا إحدى وعشرين سنة كاملة إلا إذا كانوا مصابين بعاهات تمنعهم قطعيا من كسب عيشهم ففي هذه الحالة يستمر صرف المعاش لهم إلى يوم وفاتهم طبقا لأحكام المادة السابقة. (3) البنات والأخوات متى عقد عليهن للزواج على أن يعطى لهن مبلغ يساوي المعاش المقرر لهن في مدة سنة ومع ذلك فحق البنات في المعاش يعود إليهن إلى سن الحادية والعشرين إذا انتهت هذه الزوجية قبل بلوغهن هذه السن. (4) الأبناء والبنات والإخوة والأخوات المستخدمون بماهية في مصالح الحكومة على أنه إذا رفتوا من خدمة الحكومة يعود حقهم في المعاش وذلك في الحدود وطبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
المادة (30) : لا يعاد المعاش إلى الأرامل والأخوات والوالدات اللواتي فقدن حقهن في المعاش بسبب عقد الزواج عليهن ثم طلقن أو ترملن.
المادة (31) : حصص المستحقين للمعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين إلا حصة الأرملة فإنها تؤول إلى أولاد الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش المرزوقين له منها بشرط أن هذه الإضافة لا تجعل حصة الوالد أو الأولاد تزيد على الحصة المنصوص عنها في المادة 26.
المادة (32) : تمنح المعاشات الخاصة للأشخاص الآتي بيانهم: (1) الموظفون والمستخدمون الدائمون الذين يصبحون غير قادرين على الخدمة بسبب حوادث وقعت أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها. (2) المستحقون عن الموظفين والمستخدمين الدائمين الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية أعمال وظيفتهم أو بسببها.
المادة (33) : الحوادث سواء نشأت عنها وفاة أو إصابات لم تترتب عليها الوفاة يجب إثباتها فورا بواسطة طبيبين من مستخدمي الحكومة. ويشرع في إجراء التحقيق لإثبات أن الموظف أو المستخدم كان وقت الحادث قائما حقيقة بتأدية أعمال وظيفته أو أن الحادث قد حصل له بسبب قيامه بأداء تلك الأعمال. والتقرير الخاص بالتحقيق يرسل مع شهادات الأطباء إلى وزارة المالية في أقرب وقت لأجل تسوية المعاش إذا اقتضى الحال طبقا لأحكام هذا القانون. وإذا كان الكشف الطبي لم يحصل إلا من طبيب واحد وجب أن يبين في التقرير الأسباب التي اقتضت ذلك. وفي هذه الحالة يجوز لرئيس المصلحة التابع لها الموظف أو المستخدم الذي أصابه الحادث ولوزارة المالية أيضا إجراء كشف طبي آخر بواسطة طبيبين آخرين من مستخدمي الحكومة.
المادة (34) : المعاش الخاص الممنوح بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية والثلاثين يقيد بصفة نهائية متى تجاوز صاحبه الستين من عمره أو ثبت أن ما تخلف عن الإصابة من عاهة أو مرض غير قابل للشفاء. ويكون إثبات عدم إمكان الشفاء بعد وقوع الحادث بسنتين بواسطة قومسيون طبي القاهرة أو طبيبين ينتدبهما القومسيون لهذا الغرض أما أصحاب المعاشات الموجودون خارج القطر المصري فيكون إثبات عدم إمكان شفائهم بعد وقوع الحادث بسنتين أيضا وبواسطة طبيبين مستخدمين في مصلحة عمومية بشرط التصديق على صحة إمضاءيهما ووظيفتيهما من جهة الاختصاص وللحكومة الحق دائما في تعيين هذين الطبيبين إذا رأت ضرورة لذلك. وفي حالة ما إذا ثبت من الكشف الطبي أن صاحب المعاش قد شفيَ من أثر الحادث يشطب المعاش الخاص المرتب له ويمنح ما يستحقه من المعاش أو المكافأة على واقع مدة خدمته مضافا إليها ثلاث سنوات ما لم يكن أعيد إلى خدمة الحكومة ففي هذه الحالة الأخيرة يشطب المعاش الخاص وعند إحالته إلى المعاش ثانيا تحسب له مدة خدمته السابقة واللاحقة لعودته إلى الخدمة مضافا إليها ثلاث سنوات لتسوية معاشه أو مكافأته بصفة نهائية.
المادة (35) : الموظفون والمستخدمون الجاري عليهم حكم الاستقطاع إذا أصبحوا غير قادرين على الخدمة في الظروف المنصوص عليها في المادة 32 يرتب لهم معاش على أساس مدة الخدمة الفعلية مضافا إليها نصف الفرق بين هذه المدة والمدة التي تخول للموظف الحق في ثلاثة أرباع المعاش وذلك على أساس آخر ماهية على أن لا تقل المدة المضافة عن خمس سنوات. ولوزارة المالية في الأحوال الاستثنائية أن تمنح المعاش الذي تراه مناسبا لشدة الإصابة ويكون قرارها في ذلك نهائيا. ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز المعاش النهايات العظمى المحددة في المادة 17.
المادة (36) : المستحقون عن الموظفين أو المستخدمين الذين فقدوا الحياة في الظروف المنصوص عليها في المادة 32 يعطون ثلاثة أرباع النهاية العظمى للمعاش الذي كان يمكن منحه لمورثهم بمقتضى المادة 17.
المادة (37) : الأحكام المتعلقة بتقسيم المعاشات بين الأرامل والأولاد والآباء والأمهات والإخوة والأخوات وبمقدار النهايات العظمى لها وبسقوط الحق في المعاش وغير ذلك تسري على المعاشات الخاصة طبقا لأحكام المواد 26 و27 و28 و29 و30 و31.
المادة (38) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر بناء على اقتراح وزير المالية ولأسباب يكون تقديرها موكولا إلى المجلس منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للموظفين والمستخدمين المحالين إلى المعاش أو الذين يفصلون من خدمة الحكومة أو لعائلات من يتوفى من الموظفين أو المستخدمين وهم في الخدمة أو بعد إحالتهم إلى المعاش. وتجري أحكام هذا القانون على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائية الممنوحة بمقتضى هذه المادة مع عدم الإخلال بما قد يقرره مجلس الوزراء من الأحكام الخاصة.
المادة (38) : يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد بالاختصاصات المخولة له بمقتضى الفقرة الأولى من المادة السابقة إلى لجنة تشكل من رئيس مجلس الوزراء أو نائبه رئيسا وعضوية وزير المالية والاقتصاد ورئيس مجلس الدولة, وتكون قرارات اللجنة في هذا الشأن نهائية.
المادة (39) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات في ميعاد ستة أشهر يبتدئ من اليوم الذي يفقد فيه الموظف أو المستخدم حقه في ماهية وظيفته. أما المستحقون عن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش فيبتدئ ميعاد ستة الأشهر المذكورة بالنسبة إليهم من اليوم التالي لوفاته. والمستخدمون المحالون إلى مجالس التأديب يبتدئ ميعاد ستة الأشهر بالنسبة إليهم من تاريخ الحكم الذي يصدر بشأن حقوقهم في المعاش أو المكافأة. كل طلب يتعلق بالمعاش أو المكافأة يجب تقديمه من مستحقي المعاش إلى وزارة المالية مباشرة أو بواسطة رئيس المصلحة التابع لها الموظف أو المستخدم أو بواسطة المديرية أو المحافظة التي يقيم المستحقون في دائرتها. يجب إثبات تقديم الطلب بمقتضى إيصال من المراقب العام لمستخدمي الحكومة والمعاشات أو رئيس المصلحة أو المدير أو المحافظ أو بمقتضى إعلان عن يد أحد المحضرين.
المادة (40) : كل طلب يتعلق بالمعاش أو بالمكافأة يقدم بعد انقضاء المواعيد المقررة في المادة السابقة يكون مرفوضا ويسقط كل حق للطالب في المعاش أو المكافأة. ومع ذلك فلوزير المالية الحق في التجاوز عن هذا التأخير إذا رأى أن الأسباب التي يبديها الطالب من شأنها أن تبرر ذلك. طلب المعاش أو المكافأة المقدم بالكيفية المبينة في المادة السابقة من أحد المستحقين عن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش المتوفى يمنع سقوط حق المستحقين الآخرين.
المادة (41) : طلبات المعاش التي تقدم من المستحقين يجب أن تكون مصحوبة بشهادة وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش وشهادة من جهة الاختصاص أو عند عدم تيسر ذلك إقرار مبين به أسماء المستحقين وسنهم وتاريخ عقود الزواج. فإن كان المستحق للمعاش أخا أو أختا أو إخوة أو أخوات يجب تقديم شهادة أو إقرار بأن المتوفى كان يعولهم. وكل شهادة مزورة تستوجب رفع الدعوى العمومية لمحاكمة من يؤديها.
المادة (42) : المعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين أو المستخدمين الملكيين بمقتضى هذا القانون تكون تسويتها بمعرفة وزارة المالية.
المادة (43) : تحسب سن الموظفين والمستخدمين ومدد خدمتهم وكذلك سن المستحقين عنهم بالسنين الإفرنجية.
المادة (44) : تسوية المعاشات أو المكافآت تكون على حسب مدة خدمة الموظف أو المستخدم بعد إسقاط المدد الآتية: (1) مدد الخلو. (2) مدد الغياب والإجازات الاعتيادية التي لا يكون صاحب الشأن استولى فيها على ماهيته بالكامل. (3) مدة الإيقاف الذي ترتب عليه الحرمان من كامل الماهية أو من جزء منها.
المادة (45) : مدد الخدمة في السودان يضاف إليها نصف مقدارها. ويضاف مقدار النصف أيضا إلي مدد الخدمة في فنار أبي الكيزان وفنار الأخوين وفنار الأشرفي وفنار سنجانيب. تحسب مدة الخدمة التي تؤدى جنوبي الدرجة الثانية عشرة من العرض الشمالي ومركز الدلنج وبجهتي الاضبة وأبى زبد باعتبار ضعف مدتها الحقيقية بشرط أن يكون النقل أو الذهاب بمأمورية إلى جنوبي هذا العرض أو تلك الجهات قد حصل بمقتضى أمر مكتوب من رئيس المصلحة وبشرط أن كل مدة خدمة فيها لا تقل عن ثلاثة أشهر بلا انقطاع. إذا كان الموظف أو المستخدم من أصل سوداني لا يستحق مدة إضافية إلا عن مدة الخدمة التي يقضيها جنوبي الدرجة الثانية عشرة من العرض الشمالي فيضاف إليها ثلثها. يجوز لمجلس الوزراء أن يعين عدا الجهات السالف ذكرها الجهات النائية الأخرى التي تعتبر إقامة الموظف أو المستخدم فيها موجبة لتقرير مدة إضافية وأن يحدد كذلك مقدار هذه المدة الإضافية.
المادة (46) : عند عمل حساب مدة الخدمة لتسوية المعاش أو المكافأة يصرف النظر في المجموع الختامي لهذه المدة عن كسور الشهر وتحسب كسور السنة بواقع جزء من اثني عشر من السنة عن كل شهر.
المادة (47) : المعاشات التي تسوى بمقتضى هذا القانون ويكون مقدارها أقل من 500 مليم في الشهر لا يجوز قيدها ويجب استبدالها برأس مال من النقود طبقا للجداول المرفقة بهذا القانون.
المادة (48) : يرتب المعاش للموظف أو المستخدم من تاريخ قطع ماهيته ويرتب لمستحقي المعاش عن الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش المتوفى من اليوم التالي لوفاته. يعطى ميعاد شهر واحد بالأكثر لأجل تسليم الموظف أو المستخدم ما بعهدته ويصرف إليه عن مدة التسليم مكافأة معادلة لماهيته لا يستقطع منها شيء إذ أن هذه المدة لا تحسب في المعاش ويرتب له المعاش من وقت قطع المكافأة المذكورة. ولا يجوز مد ميعاد الشهر المذكور إلا في ظروف استثنائية وبترخيص من وزارة المالية.
المادة (49) : صرف المعاشات يكون شهريا باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جزء ويكون الصرف من خزائن وزارة المالية والمصالح المندوبة لذلك.
المادة (50) : يجوز لوزارة المالية أن تصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلا لأية منازعة كانت وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية.
المادة (51) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة سواء كان بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال يوقف صرف معاشه. أصحاب المعاشات والموظفون والمستخدمون السابقون الذين يعودون إلى الخدمة بعد صدور هذا القانون لهم الخيار في خلال شهر من عودتهم بين قبول هذا القانون وبين المعاملة طبقا لقانون المعاشات الذي سوى معاشهم بمقتضاه وقت خروجهم من الخدمة وفي حالة عدم الاختيار في الميعاد المذكور يعتبرون أنهم قبلوا المعاملة بهذا القانون. معاش المستحقين عن أصحاب المعاشات الذين يعودون إلى الخدمة بصفة نهائية ويتوفون في أثنائها تكون تسويته بحسب القانون الذي اختاره عائلهم بعد عودته للخدمة. إذا كان أحد الموظفين أو المستخدمين السابقين قد أخذ مكافأة عند تركه الخدمة فيكون مخيرا عند عودته إليها بصفة نهائية بين عدم رد هذه المكافأة وفي هذه الحالة لا تحسب له مدة خدمته السابقة في تسوية ما يستحقه من المعاش أو المكافأة عن مدة خدمته الجديدة وبين رد المكافأة بأكملها في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر أو على أقساط شهرية بشرط أن يقدم طلبا كتابيا بذلك في خلال شهر من تاريخ عودته وبشرط أن لا يقل كل قسط في هذه الحالة عن ربع ماهيته وعندئذ تحسب عليه فوائد التأخير بواقع أربعة في المائة سنويا. فإذا رد الموظف أو المستخدم المكافأة بأكملها تحسب له مدة خدمته السابقة في تسوية المعاش أو المكافأة طبقا للقانون الذي اختار المعاملة بمقتضاه. أما إذا توفى الموظف أو المستخدم أو فصل من الخدمة قبل رد المبلغ المطلوب بتمامه فعند تسوية المعاش أو المكافأة المستحقة له أو للمستحقين عنه لا تحسب له مدة الخدمة التي لم يرد المكافأة المطلوبة عنها ما لم يدفعها هو أو المستحقون عنه في ميعاد ستة أشهر من تاريخ تقاعده أو وفاته.
المادة (52) : كل موظف أو مستخدم نال معاشا أو مكافأة بسبب عاهة أو مرض يجوز إعادته إلى الخدمة إذا ثبتت لياقته بقرار من القومسيون الطبي وذلك بموافقة وزارة المالية إلا إذا أعيد في درجة أعلى من الدرجة التي كان بها وقت خروجه فإنه لا تمكن عودته في هذه الحالة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (53) : صاحب المعاش الذي يعود إلى خدمة الحكومة بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال بعد أن يكون قد استبدل معاشه كله أو بعضه له أن يختار في مدة شهر من تاريخ إعادته إلى الخدمة المعاملة بأحد الوجهين الآتيين: (1) أن يستقطع من ماهيته مبلغ يعادل قيمة المعاش المستبدل أو (2) أن يرد رأس مال المعاش المستبدل إما دفعة واحدة بدون فوائد في ظرف شهر من تاريخ عودته وإما أن يرده على أقساط شهرية في ظرف ثلاث سنوات مضافة إليه فوائد مركبة بواقع أربعة في المائة. ففي الحالة الأولى: (أ) إذا كانت مدة خدمته الجديدة بصفة دائمة فيسوى معاشه عند رفته طبقا لأحكام القانون الذي اختار المعاملة به عند عودته إلى الخدمة على أساس مجموع مدة خدمته كأنه لم يستبدل معاشه ويرتب له معاش يعادل الفرق بين مقدار المعاش الناتج من هذه التسوية وبين مقدار المعاش المستبدل ما لم يطلب إعادة ترتيب المعاش الذي كان مرتبا له بعد الاستبدال بصرف النظر عن المدة الجديدة. (ب) أما إذا كانت خدمته الجديدة بصفة مستخدم مؤقت أو خارج عن هيئة العمال فعند رفته يعاد ترتيب المعاش الذي كان مرتبا له بعد الاستبدال بصرف النظر عن مدة خدمته الجديدة. صاحب المعاش الذي استبدل معاشه كله أو بعضه إذا عاد إلى الخدمة بماهية أقل من الماهية التي اتخذت أساسا في تسوية معاشه واختار المعاملة على الوجه الأول يستقطع من ماهيته مبلغ يعادل الفرق بين ماهيته الجديدة وبين الماهية القديمة مطروحا منها قيمة المعاش المستبدل وإذا كانت ماهيته الجديدة معادلة أو أقل من ماهيته القديمة مطروحا منها مقدار المعاش المستبدل فلا يستقطع منه شيء في نظير المعاش المستبدل. وفي الحالة الثانية: (أ) إذا كانت مدة خدمته الجديدة بصفة دائمة تطبق عليه أحكام المادة 51 كأنه لم يستبدل معاشه. (ب) إذا كانت مدة خدمته الجديدة بصفة مستخدم مؤقت أو خارج عن هيئة العمال فعند رفته يعاد ترتيب المعاش الذي كان مرتبا له قبل الاستبدال. وإذا رفت صاحب المعاش الذي أعيد إلى الخدمة بصفة دائمة أو مؤقتة أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال قبل أن يسدد جميع الأقساط المذكورة يخفض معاشه الجديد أو المعاش الذي أعيد ترتيبه حسب الحالة بنسبة جزء رأس مال المعاش الذي لم يرده إلا إذا رد باقي الأقساط دفعة واحدة. لا يجوز لأصحاب المعاشات الذين استبدلوا معاشاتهم كلها أو بعضها قبل أول يوليه سنة 1909 أن يطلبوا المعاملة على الوجه الثاني.
المادة (54) : المستحقون عن صاحب المعاش الذي استبدل معاشه كله أو بعضه قبل أول يوليه سنة 1909 ثم أعيد إلى الخدمة وعومل بأحكام هذا القانون لهم الحق في ثلاثة أرباع المعاش الذي كان يستحقه عائلهم يوم وفاته بمقتضى المادة 53 مع مراعاة الشروط والقيود المنصوص عنها في المواد 26 و27 و28. المستحقون عن صاحب المعاش الذي استبدل جزءا من معاشه اعتبارا من أول يوليه سنة 1909 وأعيد للخدمة وعومل بهذا القانون لهم الحق في المعاش الذي كان يرتب لهم لو أن عائلهم لم يستبدل شيئا من معاشه.
المادة (55) : إذا حكم على موظف أو مستخدم أو صاحب معاش بعقوبة جناية يوقف حقه في الحصول أو الانتفاع بمعاشه مدة تنفيذ العقوبة وعند إخلاء سبيله ينتهي هذا الإيقاف بدون صرف أي متجمد له، على أنه في فترة الإيقاف إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشا في حالة وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون المعاش الذي كانوا يستحقونه فيما لو توفي عائلهم. إذا كان الموظف أو المستخدم المحكوم عليه بعقوبة جناية لا يستحق إلا مكافأة يوقف صرف هذه المكافأة مدة تنفيذ العقوبة وعند إخلاء سبيله تصرف له المكافأة. على أنه إذا كان يوجد أشخاص يستحقون مكافأة في حالة وفاة الموظف أو المستخدم فيمنحون جزء المكافأة الذي كانوا يستحقونه فيما لو توفى عائلهم وفي هذه الحالة يصرف باقي المكافأة، إذا وجد، إلى الموظف أو المستخدم عند إخلاء سبيله.
المادة (56) : كل موظف أو مستخدم أو صاحب معاش صدر عليه حكم في جريمة غدر أو اختلاس أموال الحكومة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية تسقط حقوقه في المعاش أو المكافأة ولو بعد قيد المعاش أو تسوية المكافأة وفي هذه الحالة إذا كان يوجد أشخاص يستحقون معاشا أو مكافأة عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذي كانوا يستحقونه فيما لو توفيَ عائلهم. فإذا كان الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدينا للحكومة من جراء ارتكابه الأفعال المكونة للجريمة يخصم من المعاش أو المكافأة الممنوحة للمستحقين عنه جزء حتى وفاء الدين ولا يجوز في حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الاستقطاع ربع المعاش أو المكافأة.
المادة (57) : لا يجوز الحكم بسقوط الحق في كل أو بعض المعاش أو المكافأة في حالة العزل التأديبي إلا من مجلس التأديب المخصوص أو الهيئة التأديبية المختصة بذلك. إذا حكم على موظف أو مستخدم تأديبيا بسقوط الحق في كامل معاشه أو مكافأته وكان له أشخاص يستحقون معاشا أو مكافأة عند وفاته يمنحون نصف جزء المعاش أو المكافأة الذي كانوا يستحقونه فيما لو توفي عائلهم. إذا توفى موظف أو مستخدم محكوم عليه بسقوط الحق في جزء من معاشه ينال المستحقون عنه ثلثي ما كانوا يستحقونه من المعاش فيما إذا كان لم يحكم على عائلهم بسقوط جزء من حقوقه. وإذا كان الموظف أو المستخدم المحكوم عليه تأديبيا بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من كامل معاشه أو مكافأته أو من جزء منهما مدينا للحكومة من جراء ارتكابه الأفعال المكونة للجريمة يخصم منه أو من المستحقين عنه في المعاش أو المكافأة الممنوحة لهم بمقتضى الفقرتين السابقتين جزء حتى وفاء الدين ولا يجوز في حال من الأحوال أن يتجاوز هذا الاستقطاع ربع المعاش أو المكافأة. إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم معزول مع سقوط حقوقه كلها في المعاش أو المكافأة لا تحسب مدد خدمته السابقة في تسوية المعاش أو المكافأة. إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم معزول مع سقوط حقوقه في جزء من المعاش أو المكافأة فتسوية معاشه أو مكافأته النهائية تكون عن مجموع مدد خدمته السابقة للعزل واللاحقة له ويخصم من مدد خدمته السابقة للعزل جزء مساو للنسبة المستنزلة من معاشه الأصلي أو مكافأته. إذا عزل الموظف أو المستخدم بدون سقوط حقوقه في المعاش أو المكافأة تحسب مدد خدمته السابقة في تسوية معاشه أو مكافأته.
المادة (58) : الموظف أو المستخدم الذي يستعفى تسقط حقوقه في المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 13. وإذا أعيد للخدمة الموظف أو المستخدم المستعفى تحسب له مدة خدمته السابقة على استعفائه في المعاش أو المكافأة. على أن الوزراء ورئيس الديوان الملكي وكبير الأمناء ووكلاء الوزارات والوزراء المفوضين والنائبين العموميين إذا تركوا وظائفهم بسبب الاستعفاء لا يفقدون حقهم في المعاش أو المكافأة وتبقى لهم هذه الميزة إذا ما أسندت إليهم مناصب أخرى أو إذا أعيدوا بعد استعفائهم إلى الخدمة في وظائف أخرى.
المادة (59) : يستثنى من أحكام المادة السابقة المستخدمات اللواتي يستعفين بقصد الزواج فيمنحن المعاش أو المكافأة التي لهن الحق فيهما طبقا لأحكام هذا القانون على أن يسوى المعاش على أساس متوسط الماهية في السنتين الأخيرتين.
المادة (60) : إذا استمر صاحب المعاش بعد عودته إلى الخدمة بصفة نهائية أو بصفة وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال على الاستيلاء على معاشه مع ماهية وظيفته يعزل من الخدمة وتسقط حقوقه في المعاش نهائيا. وكذلك الحكم فيما يختص بمستحقي المعاش عن صاحب المعاش أو الموظف أو المستخدم الذين يعينون في إحدى وظائف الحكومة ويستمرون على الاستيلاء على معاشهم مع ماهية وظيفتهم. ومع ذلك فمستحقو المعاش عن صاحب المعاش أو الموظف أو المستخدم الذين يعينون في إحدى وظائف الحكومة يكون لهم الخيار في الاستيلاء على ماهية وظيفتهم أو الاستمرار على أخذ المعاش الذي آل إليهم وفي حالة رفتهم يكون لهم الخيار في طلب ما يستحقونه من المعاش أو المكافأة على حسب مدة خدمتهم أو المعاش الآيل إليهم. لا يجوز بحال من الأحوال الاستيلاء على أكثر من معاش واحد من خزانة الدولة فإذا كان لشخص حق في أكثر من معاش فله أن يختار المعاش الأكثر فائدة له.
المادة (61) : كل صاحب معاش لا يطالب به في ميعاد ثلاث سنوات تمضي من تاريخ آخر صرف يسقط حقه في ذلك المعاش وفي هذه الحالة يشطب من السجلات إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة كان ناشئا عن حادث قهري.
المادة (62) : كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به في ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه يصبح حقا للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة كان ناشئا عن حادث قهري.
المادة (63) : معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الموجودين الآن في الخدمة تستمر تسويتها بمقتضى أحكام القوانين الجاري العمل بها الآن وهي: القانون الصادر في 5 ربيع الثاني سنة 1271 (26 ديسمبر سنة 1854) المعروف بقانون سعيد باشا. الأمر العالي الصادر في 20 رجب سنة 1287 (16 أكتوبر سنة 1870) القاضي باستقطاع اليوم الاحتياطي. القانون الصادر في 18 شوال سنة 1287 (11 يناير سنة 1871) المعروف بقانون إسماعيل باشا. الأمر العالي الصادر في 10 أبريل سنة 1883. القانون الصادر في 21 يونيه سنة 1887 المعروف بقانون توفيق باشا. القانون رقم 5 الصادر في 15 أبريل سنة 1909 والقوانين المعدلة له. القانون رقم 16 لسنة 1920. القانون رقم 7 لسنة 1923 الذي يستمر العمل بأحكامه بالنسبة للموظفين الذين ينقلون من إحدى مصالح الحكومة إلى الأوقاف وبالعكس بعد صدور هذا القانون.
المادة (64) : الموظفون والمستخدمون الذين يكونون في الخدمة وقت صدور هذا القانون ماعدا المبينين في المادة 4 منه لهم أن يطلبوا الانتفاع بأحكامه بشرط أن يقدموا طلبا بذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ نشره إذا كانوا بالقطر المصري وقت صدوره أو في ظرف سنة إذا كانوا في الخارج أو في السودان. وعلى الموظفين والمستخدمين الذين يقبلون المعاملة بهذا القانون أن يدفعوا الفرق بين السبعة والنصف في المائة وبين اليوم الاحتياطي أو الخمسة في المائة عن كل مدد خدمتهم السابقة ويكون الدفع بإحدى الطريقتين الآتيتين: (1) دفعة واحدة في خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد الستة أشهر أو السنة المحدد لقبول المعاملة بهذا القانون. (2) في ميعاد عشر سنوات تبتدئ من تاريخ نهاية الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من هذه المادة وذلك باستقطاعات متساوية من الماهية الشهرية أو من المعاش إذا اقتضى الحال. إذا غادر الموظف أو المستخدم خدمة الحكومة قبل أن يكون له حق في المعاش يخصم ما يكون مستحقا عليه من متأخر الاحتياطي من أصل مكافأته. يجوز على سبيل الاستثناء من أحكام القوانين التي نصت على عدم جواز التنازل أو الحجز على الماهيات والمعاشات والمكافآت إلا بشروط محدودة أن يتجاوز هذا الاستقطاع ربع قيمة الماهية أو المعاش أو المكافأة. يوقف دفع الأقساط عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش المدين. الطلبات التي تقدم إلى وزارة المالية يجب إثباتها بإيصال يعطى من المراقب العام لمستخدمي الحكومة والمعاشات أو من رئيس المصلحة التابع لها الموظف أو المستخدم. مدد الخدمة السابقة الآتي بيانها لا تحسب في المعاش بأي حال من الأحوال حتى ولو دفع أصحابها قيمة الاستقطاع الخاص بها الذي لم يسبق خصمه من ماهياتهم وهي التي قضيت: (1) بصفة خدمة خارجين عن هيئة العمال. (2) بمقتضى عقود تتضمن مزايا خاصة في صورة مكافأة. (3) بصفة مؤقتة أو إلى أجل مسمى. الموظفون والمستخدمون الموجودون الآن في الخدمة الذين كان عمرهم يزيد على 35 سنة وقت دخولهم في الخدمة الدائمة تحت أحكام قانون المعاشات الملكية الصادر في 21 يونيه سنة 1887 يكون لهم الحق في المعاش بمقتضى أحكام هذا القانون إذا ما طلبوا المعاملة به في الميعاد القانوني ويستقطع السبعة والنصف في المائة من ماهياتهم من تاريخ دخولهم في الخدمة الدائمة. الموظفون والمستخدمون الموجودون الآن في الخدمة ممن تنطبق عليهم الفقرة الرابعة من المادة 51 لهم في ميعاد شهر من تاريخ الاختيار أن يطلبوا الانتفاع بأحكام هذه الفقرة.
المادة (65) : الموظفون والمستخدمون المحالون إلى المعاش أو المرفوتون والمستحقون عن الموظفين والمستخدمين المتوفين قبل أول مايو سنة 1928 وكذلك المستحقون عن أصحاب المعاشات الذين أحيلوا إلى المعاش قبل أول مايو سنة 1928 وتوفوا بعد هذا التاريخ لا يجوز لهم في أية حال من الأحوال أن ينتفعوا من الأحكام السابقة بل يعاملون بمقتضى قوانين المعاشات التي كانت سارية عليهم أو على عائلهم. ويجوز بصفة استثنائية للموظفين أو المستخدمين المحالين إلى المعاش ابتداء من أول مايو سنة 1928 إلى تاريخ صدوره ولمستحقي المعاش عن الموظفين والمستخدمين المتوفين في خلال المدة المذكورة أن يطلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجب أن يقدم الطلب الخاص بذلك في الميعاد المحدد بالفقرة الأولى من المادة السابقة وإلا سقط حق أصحاب الشأن في المعاملة بأحكامه.
المادة (66) : لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الموظفين والمستخدمين المربوطة ماهياتهم في ميزانية الحكومة العمومية وتسري أيضا بصفة استثنائية على موظفي المصالح الآتية: (1) الخاصة الملكية. (2) مجلس الصحة البحرية والكورنتينات. (3) الجامعة المصرية. (4) دار الكتب الملكية. (5) وزير ووكيل وباشمهندس وزارة الأوقاف. (6) مصلحة الري بالسودان.
المادة (67) : يعرض وزير المالية على مجلس الوزراء الأحوال التي يظهر له أنها تستدعي تفسيرا لأحد أحكام هذا القانون. وتفسير مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر تفسيرا تشريعيا ويكون العمل به واجبا.
المادة (68) : على وزراء حكومتنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن