تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نص القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة في المادة الأولى منه على أن يسري حكمه على الموظفين الداخلين في الهيئة سواء كانوا مثبتين أو غير مثبتين واعتبر موظفا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الداخلة في الهيئة بمقتضى مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو وزير أو من أية هيئة أخرى تملك سلطة التعيين قانونا، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 فأنشأ صندوقا للادخار خص به غير المثبتين من موظفي الدولة المدنيين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول من الميزانية العامة للدولة أو في ميزانيات الجامعات أو الأزهر والمعاهد الدينية أو غيرها من الميزانيات التي تعين بقرار من مجلس الوزراء. ودار بعد ذلك بحث أثاره صدور هذين القانونين واستفتاء وزارة القصر لقسم الرأي بمجلس الدولة عن السن التي يحال فيها إلى المعاش الموظفون المؤقتون المعينون على وظائف دائمة في الميزانية، وقد عرض الأمر على قسم الرأي مجتمعا بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 25 فبراير سنة 1953 فأفتى بأن الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على ربط وظائف دائمة في الميزانية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 يناير سنة 1935 الخاص بوقف التثبيت – لا يعتبرون من الموظفين المؤقتين في حكم الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المعاشات الصادر سنة 1909 ومن ثم يتقاعدون في سن الستين وفقا لحكم المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية. وتنفيذا لهذا الرأي الذي وافق عليه الديوان أذاع الديوان الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 1953 في 19 يوليه سنة 1953 على الوزارات والمصالح ومقتضاه أن الموظفين غير المثبتين المعينين بعقود على وظائف دائمة بالميزانية يفصلون من الخدمة عند بلوغهم سن الستين ومن يبلغ من هؤلاء هذه السن الآن أو يكون قد جاوزها تنتهي خدمته فورا. ولقد كثرت الشكوى من تنفيذ هذا الرأي وتضرر الموظفون الذين كانوا يؤملون البقاء في الخدمة إلى سن الخامسة والستين – تضرروا من إنهاء خدمتهم فورا وبغير إمهالهم الوقت الكافي لتدبير شئون معاشهم. وبحث الديوان هذه الشكاوى وتبين له أن الرأي الذي انتهى إليه مجلس الدولة وأن كان قد استند على أسس قانونية صحيحة إلا أن تنفيذه بغير سابق إنذار فيه إهدار للاستقرار الذي هيأ هؤلاء الموظفون معيشتهم عليه. على أنه من ناحية أخرى فأن خروج هذا العدد من الموظفين في الوقت الحاضر سوف يترتب عليه أن تطلق يد الحكومة في تخفيض عدد الوظائف بإلغاء بعضها وهو الأمر الذي تحاول الحكومة معالجته جاهدة – وفيه فوق ذلك إفساح لمجال العمل أمام فريق من المتعلمين العاطلين. وللتوفيق بين هذه المصلحة العامة ومصلحة تلك الطائفة من الموظفين تقترح وزارة المالية والاقتصاد وبعد موافقة ديوان الموظفين أن يمهل هؤلاء الموظفون سنة واحدة تبدأ من 19 يوليه سنة 1953 تاريخ صدور كتاب ديوان الموظفين الدوري المشار إليه فيما تقدم ويستبقون أثناءها في الخدمة كي يرتبوا وسائل معاشهم مستقبلا حتى لا تضطرب أمورهم بسبب هذه المفاجأة، على أن من يبلغ سن الخامسة والستين خلال هذه السنة تنتهي خدمته بطبيعة الحال بمجرد بلوغه هذه السن، ومن يكون قد ترك الخدمة على أثر نشر كتاب الديوان الدوري يعاد إليها مع صرف مرتبه عن المدة التي ترك فيها العمل وتعتبر خدمة متصلة. ولما كان بعض هؤلاء الموظفين قد جاوز سن الثانية والستين التي نصت المادة 108 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بقانون رقم 222 لسنة 1953 على أنها الحد الأقصى لبقاء الموظفين في الخدمة فقد تعينت الإشارة إلى استثناء هؤلاء الموظفين من قيد السن الوارد في هذه المادة. لذلك أعد مشروع القانون المرافق وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 17 أغسطس سنة 1953 على ما جاء في هذه المذكرة. وقد أبلغت جميع الوزارات والسيد وزير الدولة وديوان المحاسبة ومجلس الدولة هذا القرار. ومعه صورة من القانون الصادر في هذا الشأن. أبلغ القرار إلى مشيخة الجامع الأزهر ومجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث وديوان الموظفين بواسطة السيد السكرتير العام المساعد.
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 والقانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليهما، يبقى في خدمة الحكومة, الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة الذين تزيد سنهم في 19 يوليه سنة 1953 على التاسعة والخمسين، على أن يفصلوا بعد مضي سنة من هذا التاريخ، أو عند بلوغهم سن الخامسة والستين, في أي التاريخين أقرب.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن