بشأن تحسين معاشات بعض المعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 413 لسنة 1953 في شأن إبقاء الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة في الخدمة بعد سن الستين؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام المادة السابقة على المعاملين بأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 من طوائف الموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة الذين اعتزلوا الخدمة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1953 المشار إليه وكانت سنهم وقت اعتزال الخدمة ثمانية وخمسين سنة على الأقل.
المادة (1) : تعاد تسوية معاشات المعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه الذين تركوا الخدمة في المدة من أول فبراير سنة 1953 إلى 30 من سبتمبر سنة 1956 على الأسس الآتية:
(1) تضاف إلى مدة الخدمة التي حسبت في المعاش المدة المتممة لبلوغ صاحب المعاش سن الخامسة والستين.
(2) يضاف إلى المرتب الذي سوي على أساسه المعاش ما كان يستحقه صاحب المعاش خلال الفترة المنصوص عليها في البند (1) من علاوات دورية طبقا للقواعد التي كان معاملا بها وقت تركه الخدمة ولو جاوز مرتبه بعد إضافة تلك العلاوات نهاية مربوط الدرجة التي كان عليها.
المادة (2) : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدم صاحب المعاش أو المستحقين عنه, طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل به, ولوزارة الخزانة التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب في الميعاد القانوني إذا تبين لها أنه كان لهذا التأخير أسباب تبرره.
المادة (3) : تصرف الزيادات المترتبة على تنفيذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به ولا تصرف أية فروق عن الماضي.
ويخصم ما يقابل الزيادة المشار إليها في الفقرة السابقة مما يكون قد منح للعاملين أو المستحقين عنهم من زيادات استثنائية في معاشاتهم.
ويجوز لمن يؤدي تطبيق هذا القانون إلى استحقاقه معاشا أن يختار بينه وبين ما يكون قد تقرر له من معاش استثنائي وذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويوقف في جميع الأحوال تحصيل ما يكون مستحقا على أصحاب المعاشات الاستثنائية المشار إليهم في الفقرة السابقة من مكافآت نهاية الخدمة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم رد ما سبق تحصيله منها قبل العمل به.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة