تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمته قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصل على معاش؛ وعلى القانون رقم 62 لسنة 1968 بتحسين معاشات بعض المعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1953 بشأن قواعد تيسير اعتزال الخدمة للموظفين المشتركين في صندوق الادخار؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 79 لسنــة 1971 صدر القانون رقم 62 لسنة 1968 بتحسين معاشات بعض المعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش ونصت المادة الأولى منه على أن يعاد تسوية معاشات المعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه الذين تركوا الخدمة في المدة من أول فبراير سنة 1953 إلى 30 من سبتمبر سنة 1956 على الأسس الآتية: 1- تضاف إلى مدة الخدمة التي حسبت في المعاش المدة المتممة لبلوغ صاحب المعاش سن الخامسة والستين. 2- يضاف إلى المرتب الذي سوي على أساسه المعاش ما كان يستحقه صاحب المعاش خلال الفترة المنصوص عليها في البند (1) من علاوات دورية طبقا للقواعد التي كان معاملا بها وقت ترك الخدمة ولو جاوز مرتبه بعد إضافة تلك العلاوات نهاية مربوط الدرجة التي كان عليها. وقد كان الهدف من اختيار المدة من أول فبراير سنة 1953 إلى 30 من سبتمبر سنة 1956 هو تعويض طائفة من الموظفين المؤقتين كانوا قد رتبوا حياتهم على أساس استمرارهم في الخدمة إلى سن الخامسة والستين، ثم أفتى قسم الرأي مجتمعا بمجلس الدولة في فبراير سنة 1953 بوجوب إنهاء خدمتهم في الستين. فرئى أن يعاملوا في المعاش هم والمستحقون عنهم على أساس ضم المدة المكملة لبلوغ صاحب المعاش الخامسة والستين إلى المدة التي حسبت في المعاش وهو ما قننه القانون رقم 62 لسنة 1968. وقد اختلف الرأي في تحديد المنتفعين بالقانون رقم 62 لسنة 1968 سالف الذكر فذهب رأي إلى أن جميع الموظفين والمستخدمين والعمال الذين تركوا الخدمة في المدة المشار إليها في المادة الأولى منه يفيدون من أحكام القانون، وهذا الرأي فضلا عما فيه من توسيعه لطوائف المستفيدين فإنه يؤدي إلى حصول صاحب المعاش على مزايا لا يعطيها أي قانون معاشات آخر قد تصل إلى ضم مدة خدمة تربو على ثلاثين عاما بما يستحقه صاحب المعاش خلالها من علاوات ولو جاوز بها نهاية مربوط الدرجة وهي نتيجة فضلا عن غرابتها فإنها بعيدة كل البعد عن الغاية من إصدار القانون. وعلى عكس ذلك ذهب رأي آخر إلى أن المنتفعين من القانون رقم 62 لسنة 1968 هم الذين تركوا الخدمة استنادا إلى فتوى مجلس الدولة الصادرة في فبراير سنة 1953 دون من عداهم من طوائف الموظفين والمستخدمين والعمال. وقد ترتب على هذا التعارض في الرأي حدوث بلبلة بين طوائف الموظفين والمستخدمين والعمال الذين تركوا الخدمة في المدة المشار إليها في القانون سالف الذكر بعضهم يحدوه الأمل في الإفادة منه والبعض الآخر يشكو من عدم إفادته من أحكامه. لذلك رئى استقرارا للأوضاع إصدار مشروع القانون المرافق وتضمنت المادة الأولى منه استبدال مادة جديدة بالمادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1968 على وجه يحدد المنتفعين بالقانون المذكور بأنهم الموظفون المؤقتون المعينون على وظائف دائمة الذين انتهت خدمتهم خلال الفترة من أول فبراير سنة 1953 إلى 30 من سبتمبر سنة 1956 بالتطبيق لفتوى قسم الرأي مجتمعا الصادرة في 25 من فبراير سنة 1953 وهذا الحكم هو التفسير الصحيح للمادة الأولى من القانون رقم 62 لسنة 1968 وهو بهذه المثابة يسري من تاريخ العمل بالقانون المذكور. كما رئى أن يضاف إلى المنتفعين بأحكام القانون رقم 62 لسنة 1968 طائفة أخرى هي طائفة الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة الذين آثروا اعتزال الخدمة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1953، بقواعد تيسير اعتزال الخدمة لأنهم كانوا يعلمون أن خدمتهم ستنتهي حتما في 19 من يوليه سنة 1954 أو بلوغهم سن الستين أيهما ألحق، لذلك تضمن المشروع إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 62 لسنة 1968 تقضي بأن تسري أحكام المادة الأولى منه على الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة الذين اعتزلوا الخدمة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1953، وقد اشترط النص للإفادة من هذا الحكم أن يكون سن الموظف وقت اعتزال الخدمة 58 عاما على الأقل. ونظرا لأن هذا الحكم مستحدث في التشريع لذلك فقد رؤى النص في المادة الثالثة على أن تصرف الزيادة في المعاش المترتبة على أعماله اعتبارا في أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القانون المرافق إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء التكرم بالموافقة على إحالته إلى مجلس الأمة تمهيدا لإصداره. وزير الخزانة
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 62 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتي: "مادة 1- يعاد تسوية معاشات المعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964؛ من الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة الذين كانوا يتقاعدون في سن الخامسة والستين وانتهت خدمتهم في المدة من أول فبراير سنة 1953 إلى 30 من سبتمبر سنة 1956 باعتبارهم يتقاعدون في سن الستين. وتتم تسوية معاشاتهم على الأسس الآتية: (1) تضاف إلى مدة الخدمة التي حسبت في المعاش المدة المتممة لبلوغ صاحب المعاش سن الخامسة والستين. (2) يضاف إلى المرتب الذي سوي على أساسه المعاش ما كان يستحقه صاحب المعاش خلال الفترة المنصوص عليها في البند (1) من علاوات دورية طبقا للقواعد التي كان معاملا بها وقت تركه الخدمة ولو جاوز مرتبه بعد إضافة تلك العلاوات نهاية مربوط الدرجة التي كان عليها".
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1968 المشار إليه مادة جديدة رقم (1) مكررا نصها الآتي: "تسري أحكام المادة السابقة على المعاملين بأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 من طوائف الموظفين المنصوص عليهم في المادة السابقة الذين اعتزلوا الخدمة طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1953 المشار إليه وكانت سنهم وقت اعتزال الخدمة ثمانية وخمسين سنة على الأقل".
المادة (3) : لا تصرف الزيادة في المعاش المترتبة على تطبيق حكم المادة الثانية من هذا القانون إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لنشره.
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به من تاريخ نشره فيما عدا المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1968 المشار إليه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن