تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية. وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات الملكية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 39 لسنة 1929 الخاص بوضع قواعد لدفع احتياطي المعاش المتأخر على الموظفين الذين رخص لهم بحسبان مدد خدمتهم المؤقتة في المعاش. وعلى القانون رقم 58 لسنة 1957 بشأن منح معاشات استثنائية. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : يُمنح الموظفون والمستخدمون غير المثبتين الذين كانوا شاغلين لدرجات دائمة في الميزانية العامة للدولة أو في ميزانية وزارة الأوقاف أو الجامع الأزهر أو في ميزانيات المؤسسات والهيئات العامة الأخرى منذ 16 يناير 1935 وانتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر 1956 المعاشات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسري الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والقوانين المعدلة له على المعاشات التي تُقرر للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة السابقة وكذلك على ورثة من تُوفيَ منهم.
المادة (3) : يسوى المعاش المستحق بمقتضى هذا القانون على أساس جزء واحد من مائة جزء من متوسط الماهيات التي استولى عليها الموظف أو المستخدم في السنتين الأخيرتين من خدمته الفعلية وذلك عن كل سنة منها. ويكون حساب مدد الخدمة طبقاً للقانون رقم 37 لسنة 1929 والقانون رقم 39 لسنة 1929 المشار إليهما، مع إعفائهم من أداء احتياطي المعاش المستحق.
المادة (4) : يكون الحد الأدنى للمعاشات في غير حالة الاستقالة بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعاملين بأحكام هذا القانون وفقاً لما يأتي: (أ) 50% من المرتب الشهري أو جنيهان أيهما أقل لمن تقل مرتباتهم الشهرية عن خمسة جنيهات. (ب) 40% من المرتب الشهري أو ثلاثة جنيهات أيهما أقل لمن تبلغ مرتباتهم الشهرية خمسة جنيهات وتقل عن عشرة. (ج) 30% من المرتب الشهري أو خمسة جنيهات أيهما أقل لمن تبلغ مرتباتهم عشرة جنيهات فأكثر.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يُمنح ورثة من توفي من الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة 1 قبل العمل بهذا القانون ما يُستحق لهم من معاش ويكون توزيع المعاش على أساس المستحقين وقت وفاة المورث - وإذا نقصت قيمة المعاش المستحق لكل منهم عن خمسمائة مليم شهرياً يُرفع إلى هذا القدر بشرط عدم تجاوز ما يُمنح للمستحقين مقدار معاش المورث.
المادة (6) : إذا كان انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم بسبب الوفاة أو عدم اللياقة للخدمة طبياً ولم تبلغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة مُنِحَ له هو أو ورثته معاشاً على أساس إبلاغ مدة الخدمة إلى هذا القدر.
المادة (7) : تُصرف المعاشات المقررة بمقتضى هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل به ولا تُصرف أية معاشات عن الماضي.
المادة (8) : يُعفى المنتفعون بأحكام هذا القانون من رد ما سبق أن صُرِفَ لهم من مكافآت.
المادة (9) : الموظفون والمستخدمون المشار إليهم في المادة 1 أو ورثتهم الذين مُنحوا معاشات استثنائية بدلاً من المكافآت يُمنحون المعاشات التي تُستحق لهم بمقتضى أحكام هذا القانون إذا اختاروا ذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بالمعاش المستحق لهم وفقاً لأحكام هذا القانون. ويوقف في جميع الأحوال تحصيل ما يكون مستحقاً على أصحاب المعاشات الاستثنائية المشار إليهم في الفقرة السابقة من مكافآت اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم رد ما سبق تحصيله منها قبل العمل به.
المادة (10) : يُشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يُقدِم المستحق للمعاش أو أحد ورثته طلباً بذلك خلال سنة من تاريخ العمل به - ولوزارة الخزانة التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب في الميعاد القانوني إذا تبين لها أنه كان لأسباب تبرره.
المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 1963.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن