تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 75 لسنة 1973 منح القانون رقم 33 لسنة 1964 معاشات للموظفين الذين تركوا الخدمة في الفترة من 16/1/1935 إلى 1/10/1956 ولم يحصلوا على معاشات تحقيقا لنظام التكافل الاجتماعي. وإزاء ما أسفر عنه التطبيق العملي من قصور بعض أحكامه استلزم الأمر صدور القانون رقم 2 لسنة 1970 لعلاج هذا القصور، استهدف التنسيق بين المزايا التي تكفلها قوانين المعاشات المختلفة وتحقيق المساواة والعدالة بين المعاملين بأحكامها. وقد لوحظ أن كلا من القانونين لم يعالج حالة موظفي وزارة التربية والتعليم الذين كانوا يعملون بالتعليم الحر وضموا للوزارة سنة 1950 وكانوا على قيد الحياة في 1/7/1963 تاريخ العمل بالقانون رقم 33 لسنة 1964 وذلك نظرا لأن مدة خدمتهم بالوزارة لم تصل إلى القدر المنصوص عليه في هذا القانون لاستحقاق المعاش وهو 15 سنة وذلك لأنهم ضموا إلى الوزارة في سنة 1950 وتركوا الخدمة قبل 1/10/1956 (وهو التاريخ الذي اشترطت القوانين السابقة أن يكونوا في الخدمة فيه لضم مدد الخدمة الاعتبارية) بالإضافة إلى أن هذه المدد مدد خدمة غير حكومية. وهؤلاء العاملون فريقان: 1- فريق لم يعامل بأي قانون من قوانين المعاشات لأن أفراده عينوا بعد إيقاف التثبيت فلم يعاملوا بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 في شأن معاشات العاملين المدنيين الشاغلين لوظائف دائمة كما لم يتوفر لهم مدة الخدمة الحكومية اللازمة لمعاملتهم بقانون المعاشات الذي صدر بعد ذلك بالقانون رقم 33 لسنة 1964. 2- وفريق عين أفراده قبل إيقاف التثبيت ومن ثم عوملوا بنظام المعاشات المقرر بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 وأدوا احتياطي معاش عن مدة خدمتهم الحكومية (سواء استحقوا طبقا لأحكامه معاشا أو مكافأة) إلا أنه لم يتيسر لهم حساب مدة خدمتهم السابقة التي قضيت بالتعليم الحر. ورعاية لهؤلاء العاملين السابقين الذين عملوا في خدمة مرفق التعليم وبلغوا من الكبر سنا يستأهلون معه من الدولة كل رعاية بعد أن طال حرمانهم. واستكمالا لحلقات التأمين الاجتماعي، التي تعني الدولة به كل العناية لتوفر كرامة العيش للمواطنين كافة. لذلك فقد أعدت وزارة التأمينات مشروع القانون المرافق الذي حددت المادة الأولى منه نطاق تطبيق أحكامه من حيث الأشخاص ليشمل الفئات المشار إليها وقضت أيضا هذه المادة بإعفائهم من أداء احتياطي المعاش المطلوب نظير حساب تلك المدة. ونصت المادة الثانية على أن تسوية المعاش عن تلك المدد تكون بواقع جزء واحد من خمسة وسبعين جزءا من متوسط المرتبات المستحقة. وعالجت المادة الثالثة حالة من سبق أن تقرر له معاش استثنائي، فقضت بمنح المعاشات المستحقة وفقا لأحكام المشروع وإيقاف صرف المعاشات الاستثنائية السابق تقريرها للمنتفعين بأحكامه أو ورثتهم فإذا زاد المعاش الاستثنائي عن المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون مضافا إليه إعانة غلاء المعيشة صرف جزءا من المعاش الاستثنائي يساوي الفرق. وفي هذه الحالة يوقف تحصيل الباقي من المكافآت التي يكون المنتفعون أو المستحقون عنهم قد التزموا بردها نظير حصولهم على المعاشات الاستثنائية. وحرصا على عدم وقوع مفارقات في التطبيق قد نصت المادة الرابعة على أن تسري أحكام قانون المعاشات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على العاملين المذكورين الذين أدوا احتياطي معاش عن مدة خدمتهم الحكومية وتسري أحكام قانون المعاشات الصادر بالقانون رقم 33 لسنة 1964 على العاملين الذين لم يسبق أن أدوا احتياطي المعاش. كما اشترطت المادة الخامسة للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدم المستحق أو ورثته طلبا بذلك للجهة التي كان يعمل بها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا تراخى عن هذا الموعد لا يصرف له المعاش إلا اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب. ونصت المادة السادسة على عدم صرف فروق عن الماضي. وأخيرا نصت المادة السابعة من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية. ويتشرف وزير التأمينات بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية، برجاء التكرم بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا لإصداره. وزير التأمينات دكتور حسن الشريف
المادة (1) : تدخل مدد الخدمة في التعليم الحر التي روعيت في تقدير الدرجة والمرتب طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16/10/1946 في المدة المحسوبة في المعاش للموظفين والمستخدمين المدنيين الذين كانوا يشغلون درجات دائمة أو شخصية أو درجات دائمة في اعتمادات مقسمة إلى درجات في الميزانية العامة للدولة أو في ميزانية وزارة الأوقاف أو الجامع الأزهر أو في ميزانية المؤسسات أو الهيئات العامة والذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 بما يترتب على ذلك من استحقاقهم أو ورثتهم لمعاش أو تحسين فيه. وبدون دفع أية مبالغ نظير حساب هذه المدد.
المادة (2) : يسوى المعاش المستحق عن مدد الخدمة المشار إليها بواقع جزء واحد من خمسة وسبعين جزءا من متوسط المرتبات المستحقة في السنتين الأخيرتين أو في مدة الخدمة في الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة إذا كانت أقل من سنتين مع اعتبار الشهر الذي انتهت الخدمة فيه شهرا كاملا.
المادة (3) : يخصم من المعاش المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون ما يكون قد تقرر من معاش استثنائي. ويربط معاش الموظف أو المستخدم الذي توفى قبل العمل بهذا القانون ويوزع على المستحقين عنه في تاريخ وفاته على أن يخصم من نصيب كل منهم ما يكون قد تقرر له من معاش استثنائي. وإذا زاد المعاش الاستثنائي على المعاش القانوني مضافا إليه إعانة غلاء المعيشة يصرف من المعاش الاستثنائي ما يساوي الفرق. وفي جميع الأحوال يوقف تحصيل باقي المكافآت التي يكون الموظفون أو المستخدمون - المنتفعون بأحكام هذا القانون أو ورثتهم - قد التزموا بردها نتيجة حصولهم على المعاش الاستثنائي.
المادة (4) : مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون تسري أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، على المنتفعين بأحكامه من الموظفين والمستخدمين الذين تم أداء احتياطي معاش عن مدد خدمتهم الحكومية وعلى ورثتهم. وتسري على الذين لم يؤدوا الاحتياطي عن هذه المدد أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964.
المادة (5) : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدم المستحق للمعاش أو أحد ورثته طلبا بذلك إلى الجهة التي كان يعمل بها المستحق خلال سنة من تاريخ نشره. فإذا قدم الطلب بعد هذه المدة صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديمه.
المادة (6) : لا يترتب على العمل بأحكام هذا القانون صرف أية فروق عن الماضي.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن