بشأن منح معاشات ومكافأت استثنائية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية،
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1922 بإضافة بعض أحكام إلى قانون المعاشات المدنية والعسكرية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين،
وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بمد خدمة الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة،
وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين،
وعلى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار بقانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة،
وعلى القرار بقانون رقم 286 لسنة 1956 بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية،
وعلى القرار بقانون رقم 9 لسنة 1957 الخاص بالمعاشات المدنية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة (1) : يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للموظفين والمستخدمين المدنيين والعسكريين المحالين إلى المعاش أو الذين يتركون خدمة الحكومة أو لعائلات من يتوفى من الموظفين أو المستخدمين وهم في الخدمة أو بعد إحالتهم إلى المعاش، كما يجوز أيضا منحها لغير الموظفين ممن يؤدون خدمات جليلة للجمهورية.
المادة (2) : تؤلف لجنة بقرار من رئيس الجمهورية للنظر في المعاشات الاستثنائية بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : تسري على المعاشات والمكافآت الاستثنائية الممنوحة بمقتضى هذا القانون باقي أحكام قوانين المعاشات المعامل بها الموظفون والمستخدمون الذين منحت لهم وذلك مع عدم الإخلال بما قد تقرره اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة - بحسب الأحوال - من أحكام خاصة، أما المعاشات التي تمنح لغير الموظفين فتكون شخصية وتنتهي بوفاتهم.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 34 لسنة 1922 والمادتان 38 و38 مكررا من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والمادتان 37 و37 مكررا من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة