بشأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 58 لسنة 1957 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1957 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 100 لسنة 1958
نصت المادة الثانية من القانون رقم 58 لسنة 1957 في شأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، على أن تؤلف لجنة بقرار من رئيس الجمهورية للنظر في المعاشات الاستثنائية بناء على اقتراح وزير الخزانة، ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية.
ثم صدر القرار الجمهوري رقم 686 لسنة 1957 بتأليف اللجنة المذكورة.
وقد تقدمت بعض الوزارات بطلب إحالة بعض موظفيها إلى المعاش قبل بلوغهم السن القانونية مع تسوية حالتهم بضم مدة سنتين إلى خدمتهم على أساس أنها نوع من التسوية بحالات موظفين قائمين بالخدمة فعلا عند طلب المعاش وأن اقتراح الوزير المختص يقوم على أساس تحري المصلحة العامة على ضوء الدراسة والبحث لحالة الموظف المطلوب تسويتها.
ولما كان المقصود من تأليف لجنة المعاشات هو قصر اختصاصها على منح معاشات ومكافآت للموظفين الذين تركوا خدمة الحكومة أو لورثة من يتوفى منهم أثناء الخدمة أما الموظفون الذين يتركون خدمة الحكومة قبل بلوغهم السن القانونية فقد رؤي جواز منحهم معاشات استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص. وقد أعد مشروع قانون لهذا الغرض وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وزير الخزانة
المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم 58 لسنة 1957 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ويستثنى من ذلك، الموظفون الذين يتقرر إنهاء خدمتهم قبل بلوغهم السن القانونية فيجوز منحهم معاشا استثنائيا أو مكافأة استثنائية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة