تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 في شأن المعاشات المدنية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 الخاص باستبدال المعاشات والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1933 الخاص باستبدال حقوق الموظفين والمستخدمين وضباط الجيش في المعاش؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال؛ وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 220 لسنة 1951 الخاص بمدة خدمة ومكافأة المساعدين بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المعدل بالقانون رقم 331 لسنة 1953؛ وعلى القانون رقم 286 لسنة 1956 في شأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء والمفقودين أثناء العمليات الحربية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 58 لسنة 1957 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛ وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يعمل بالأحكام المرافقة فيما يتعلق بالمعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة ويلغى كل حكم يخالفها.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الرئيسية الآتي بيانهم: (أ) ضباط الشرف والمساعدين والمتطوعين من ضباط الصف والعساكر ومجددي الخدمة منهم براتب عال. (ب) ضباط الصف والعساكر المجندين ومن في حكمهم. ويخضع أفراد القوات المسلحة المذكورون في البند (أ) لنظام المعاشات أو نظام المكافآت على حسب الأحوال. أما المذكورون في البند (ب) فيخضعون لنظام المكافآت إلا في الأحوال التي ينص فيها على خلاف ذلك.
المادة (2) : يعتبر في حكم هذا القانون مصابا أو مستشهدا في العمليات الحربية كل من يصاب أو يتوفى في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة. (ب) أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو اقتحام المواقع أو بث وإزالة الألغام أو أثناء الإنزال الجوي وكذا الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ولوزير الحربية إصدار القرارات التنفيذية له ويعمل به في الإقليم الجنوبي اعتبارا من أول يناير سنة 1960.
المادة (3) : يجرى الاستقطاع للمعاش شهريا على الوجه الآتي: (أ) تسعة في المائة شهريا من راتب الأشخاص المذكورين في البند (أ) من المادة 1. ويقصد بالراتب في هذا الشأن الراتب الأصلي دون التعويضات الأخرى. (ب) يبدأ في الاستقطاع للمعاش من أول راتب يصرف.
المادة (4) : لا يجوز رد قيمة الاستقطاع إلا لمن استغني عن خدماته لعدم تمضية مدة الاختبار بنجاح أو لمن يسقط حقه في المعاش أو المكافأة لإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الملحق "أ" المرافق.
المادة (5) : مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي: (أ) مدة الخدمة التي يستقطع عنها احتياطي للمعاش. (ب) المدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين 6 و7. (ج) مدة الخدمة التي تقضى في وظيفة حكومية. (د) مدة الخدمة التي أديت في القوات المسلحة بدرجة مساعد أو ضابط صف أو عسكري متطوع أو مجدد خدمة براتب عال. ويشترط لحساب المدد الموضحة في البندين (ج) و(د) رد ما يكون قد صرف من مكافأة أو حصة الحكومة في المال المدخر وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909, 220 لسنة 1951 أو 316 لسنة 1952 المشار إليها على أن يتم رد هذه المبالغ وفوائدها من تاريخ الحصول عليها حتى تاريخ الأداء بواقع 1/2 2% سنويا. كما يجوز أداء احتياطي المعاش عن هذه المدد بواقع 1/2 7% من الراتب الأصلي الذي كان يصرف خلال تلك المدة مع حساب فائدة بالمعدل السابق من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الأداء. فإذا لم يرغب طالب المعاش في أداء احتياطي المعاش وتقاضى مكافأة وفقا لأحكام أحد قوانين المعاشات الأخرى فيشترط لحساب هذه المدد رد المكافأة التي حصل عليها وفوائدها بالمعدل المشار إليه. ويكون أداء هذه المبالغ إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية للمدة المتبقية من مدة الخدمة على أن تحسب فوائد التقسيط بواقع 1/2 2% سنويا فإذا انتهت الخدمة قبل بلوغ السن استقطعت الأقساط الباقية من المعاش أو المكافأة حسب الأحوال. كما يجوز لمن تبلغ مجموع مدد خدمتهم المنصوص عليها في هذه المادة عشرين سنة فأكثر أداء ما عليهم على أقساط لمدى الحياة وفقا للجدول رقم "د" المرافق. وفي جميع الأحوال يجب أن يبدي صاحب الشأن رغبته كتابة لحساب هذه المدد في معاشه مع بيان طريقة أداء المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ التحاقه بالخدمة على حسب الأحوال.
المادة (6) : تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدد الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ) نصف مدة الخدمة الواقعة بين خطي عرض 22، 12. (ب) مدة مساوية لمدة الخدمة بين خطي عرض 12 شمالا وجنوبا بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاثة أشهر متصلة. (ج) مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب وتحدد مدد الحرب بقرار من رئيس الجمهورية. ويحدد وزير الحربية أفراد القوات المسلحة الذين يكونون قد اشتركوا في الأعمال الحربية. (د) مدة مساوية للمدة التي تقضى في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 7 لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة حقيقية واحدة بل تحسب المدة الإضافية الأطول. ويحدد رئيس الجمهورية بقرار منه المناطق الأخرى التي تكون الخدمة فيها موجبة لتقرير مدة إضافية ويحدد كذلك قواعد هذه المدد الإضافية ومقدارها.
المادة (7) : تضم إلى مدد الخدمة الحقيقية التي يقضيها ضباط الشرف والمساعدون وضباط الصف والعساكر المتطوعون ومجددوا الخدمة براتب عال المذكورون بعد المدد الإضافية الآتية: (أ) الطيارون: مدة تعادل نصفها. (ب) الهابطون بالمظلات وفرق الغطس وأطقم الغواصات: مدة تعادل نصفها. (ج) الفنيون الذين تحتم طبيعة عملهم إدارة الطائرات بصفة منتظمة: مدة تعادل ربعها. وتحسب لهؤلاء الأفراد مدة الخدمة الإضافية بالتطبيق لحكم المادة 6 مضافا إليها نصف المدد الإضافية الموضحة بالبنود السابقة إلى أن تبلغ مدد خدمتهم اثنين وثلاثين سنة وعندئذ لا تضم لهم سوى المدد الإضافية المنصوص عنها في المادة 6. ولا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطيها وذلك من تاريخ نقله وكذلك من يتقرر عدم صلاحيته طبيا للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك.
المادة (8) : لا تحسب ضمن مدة الخدمة التي يسوى على أساسها المعاش أو المكافأة مدد الخدمة المفقودة التي تنص عليها قواعد الخدمة العسكرية والقوانين المالية على أنه إذا ردت هذه المدد أو رد جزء منها حسبت المدة المردودة ضمن مدة الخدمة في المعاش أو المكافأة.
المادة (9) : تنتهي خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر المتطوعين ومجددي الخدمة بالقوات المسلحة الرئيسية متى بلغوا السن الآتية: عسكري أو عريف 45 سنة. رقيب 47 سنة. رقيب أول 50 سنة. مساعد أو ضابط شرف 52 سنة.
المادة (10) : يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص ولا يجوز الطعن في التقدير ولو ظهرت شهادة الميلاد بعد ذلك. وإذا كان يوم الولادة مجهولا يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي ولد فيه.
المادة (11) : يجوز في زمن الحرب بقرار من وزير الحربية وقف العمل بأحكام المادة 9 ويظل الوقف ساريا حتى يصدر قرار آخر بإنهائه.
المادة (12) : يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب يستقطع عنه احتياطي المعاش, وطبقا لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة على ألا تزيد عن اثنتين وثلاثين سنة. فإذا زادت مدة الخدمة الحقيقية دون المدد الإضافية على اثنتين وثلاثين سنة فتصرف عن المدة الزائدة مكافأة علاوة على المعاش باعتبار راتب شهر عن كل سنة كاملة بحد أقصى مقداره راتب خمسة أشهر على ألا تدخل كسور السنة في حساب هذه المكافأة. ولا يدخل في حساب هذه المكافأة أو حساب المعاش ما يستحقه الفرد من المكافأة الشهرية المقررة لمن يمنح نوط الجمهورية بطبقتيه.
المادة (13) : تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا الباب لغير ضباط الصف والعساكر المجندين ومن في حكمهم بحد أدنى مقداره خمسة جنيهات للمتقاعد نفسه وجنيه واحد لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم قيمة معاشه.
المادة (14) : المعاشات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون هي: أولا- معاشات ومكافآت التقاعد وإنهاء الخدمة. ثانيا- معاشات ومكافآت من يتركون الخدمة لعدم اللياقة الطبية. ثالثا- المعاشات والمكافآت التي تصرف لعائلات المتوفين والمفقودين. رابعا- المعاشات الاستثنائية.
المادة (15) : يستحق ضباط الشرف والمساعدون وضباط الصف والعساكر المتطوعون ومجددو الخدمة براتب عال معاشا متى بلغت مدة خدمتهم خمسة عشر سنة كاملة ما لم يكونوا قد تركوا الخدمة بناء على طلبهم فيشترط أن يكونوا قد أمضوا في الخدمة عشرين سنة على الأقل. وتشمل هذه المدد مدد الخدمة الحقيقية والإضافية.
المادة (16) : يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من أربعين جزءا من الراتب الموضح في المادة 3 وذلك عن كل سنة من سني الخدمة المحسوبة في المعاش.
المادة (17) : من تنتهي خدمته قبل استيفائه شرط المدة لاستحقاق المعاش يمنح مكافأة باعتبار راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك. ومن يترك الخدمة بناء على طلبه أو يفصل من القوات المسلحة أو يطرد من الخدمة مع عدم سقوط حقه في المكافأة تحسب مكافأته باعتبار راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وباعتبار راتب شهر ونصف عن كل سنة تزيد على ذلك. وتشمل المدد المشار إليها بالفقرتين السابقتين مدة الخدمة الحقيقية والإضافية.
المادة (18) : إذا أعيد للخدمة من تركها تضم له مدة خدمته السابقة بشرط أن يرد ما يكون قد صرف له عنها من مكافأة مربحة بفائدة مقدارها اثنان ونصف في المائة سنويا إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية للمدة المتبقية من مدة خدمته على أن يبدي رغبته كتابة في ضم تلك المدة إلى مدة خدمته الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إعادته للخدمة.
المادة (19) : من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبيا ويحال إلى المعاش لهذا السبب يسوى معاشه أو مكافأته طبقا لأحكام المواد الثلاثة التالية.
المادة (20) : يمنح من يصاب بعجز كلي أو جزئي بغير سبب الخدمة معاشا يحسب على أساس مدة خدمته فإذا نقصت مدة خدمة المصاب عن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش المنصوص عليه في المادة 15 حسب معاشه على أساس الحد الأدنى المشار إليه.
المادة (21) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب الخدمة أو بسبب سوء حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها معاشا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الدرجة التالية لدرجته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشا يعادل نصف متوسط مربوط الدرجة التالية لدرجته الأصلية أو يسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل.
المادة (22) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا يعادل خمسة أسداس أقصى مربوط الدرجة التالية لدرجته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشا يعادل أقصى مربوط الدرجة التالية لدرجته الأصلية أو يسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل.
المادة (23) : كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب إثباتها بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص.
المادة (24) : تثبت عدم اللياقة للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من سلاحه أو من الإدارة الطبية العسكرية المختصة. وفي الجهات النائية التي لا يكون فيها غير طبيب عسكري واحد أو التي لا يكون فيها سوى طبيب مدني يجوز إثبات عدم اللياقة الطبية بتقرير يقدم من هذا الطبيب معتمد من المجلس الطبي العسكري المختص. ويجوز أن ينتقل المجلس الطبي العسكري إلى الجهة التي يقيم فيها المصاب أو المريض إذا ما كانت حالته تمنعه من الانتقال إلى هذا المجلس. ويتضمن قرار المجلس الطبي المذكور بيان ما إذا عدم القابلية للشفاء نهائيا أو غير نهائي ويعتبر تاريخ ذلك القرار نهاية مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة.
المادة (25) : إذا كان المصاب أو المريض خارج الجمهورية يثبت عدم لياقته للخدمة من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص. وللحكومة حق تعيين هذين الطبيبين إذا ما رأت ضرورة لذلك.
المادة (26) : يجب إجراء تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض. وأثناء العمليات الحربية يكتفى في هذا الشأن بتقرير مكتوب من قائد الوحدة أو التشكيل موضحا به الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو العاهة.
المادة (27) : المعاشات التي تمنح بسبب عدم اللياقة الطبية تربط بصفة نهائية متى جاوز المحال إلى المعاش سن الخمسين أو متى ثبت أن الجرح أو العاهة أو المرض غير قابل للشفاء نهائيا. أما إذا كان عدم القابلية للشفاء غير نهائي فيعاد الكشف الطبي على المصاب مرة واحدة بعد سنتين بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص ويقرر المجلس في هذه الحالة بصفة نهائية شفاء المصاب أو عدم شفائه وفي الحالة الأخيرة يعتبر المعاش نهائيا. وفي حالة ما إذا كان صاحب المعاش موجودا خارج الجمهورية فيثبت عدم إمكان شفائه في هذا الميعاد بتقرير من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص. وللحكومة حق تعيين هذين الطبيبين إذا ما رأت ضرورة لذلك ويوقف صرف معاش المصاب إذا تخلف بعد دعوته لتوقيع الكشف الطبي عليه ويجب أن يخطر بالدعوة بكتاب موصى عليه قبل الميعاد المحدد للكشف بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (28) : إذا أثبت الكشف الطبي أن صاحب المعاش قد شفى يشطب المعاش الممنوح له بسبب عدم اللياقة الطبية ويمنح ما كان يستحقه من معاش أو مكافأة على أساس مدة خدمته مضافا إليها ثلاث سنوات ما لم يكن قد أعيد إلى الخدمة العسكرية أو إلى خدمة الحكومة ففي هذه الحالة لا يمنح المعاش أو المكافأة إلا بعد إحالته إلى المعاش مرة أخرى على أن يحسب على أساس مدة خدمته السابقة واللاحقة مضافا إليها ثلاث سنوات.
المادة (29) : يحسب معاش المستحقين عمن يتوفى بغير سبب الخدمة على أساس مدة خدمة المتوفى فإذا نقصت مدة خدمة المتوفى عن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش المنصوص عليه في المادة 15 حسب المعاش على أساس الحد الأدنى المشار إليه.
المادة (30) : يحسب معاش المستحقين عمن يتوفى بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها على أساس أربعة أخماس متوسط مربوط الدرجة التالية لدرجته الأصلية.
المادة (31) : يحسب معاش المستحقين عمن يستشهد في العمليات الحربية على أساس خمسة أسداس أقصى مربوط الدرجة التالية لدرجته الأصلية.
المادة (32) : تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختص أو من الإدارة الطبية المختصة بالقوات المسلحة. وفي حالة العمليات الحربية تثبت الوفاة حسب القواعد والتعليمات المتبعة بالقوات المسلحة.
المادة (33) : يصرف لمن يعولهم المستشهد أو المفقود معونة عاجلة تعادل راتبه عن مدة الخدمة الباقية من الشهر الذي استشهد أو فقد فيه محسوبة من اليوم التالي لاستشهاده أو فقده كما تصرف لهم معونة شهرية تعادل راتبه وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من أول الشهر التالي لاستشهاده أو فقده. ويوقف صرفها بمجرد ربط معاش المستشهد.
المادة (34) : إذا لم يظهر المفقود حتى انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يمنح المستحقون عنه معاشا شهريا مؤقتا يعادل ما يستحقونه من معاش كما لو كانت قد ثبتت وفاته بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية.
المادة (35) : يربط المعاش للمستحقين عن المفقود بصفة نهائية إذا مضت أربع سنوات من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك.
المادة (36) : إذا أتضح أن المفقود موجود على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.
المادة (37) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو مكافآت استثنائية لأفراد القوات المسلحة الرئيسية المشار إليهم في البند (أ) من المادة 1 المحالين إلى المعاش أو الذين يتركون الخدمة أو لعائلات من يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد إحالتهم إلى المعاش.
المادة (38) : يقصد بالمستحقين في المعاش أرملة المتوفى والأولاد والإخوة الذكور القصر أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من التكسب وغير المتزوجات من البنات والأخوات والوالدان. ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين أن تثبت إعالة المتوفى إياهم أثناء حياته وألا يكون لديهم إيراد خاص يعادل قيمة استحقاقهم في المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص عما يستحقونه من معاش أدى إليهم الفرق. ويستحق الزوج معاشا يعادل معاش الأرملة إذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه مع مراعاة حكم الفقرة السابقة فيما يتعلق بالإيراد.
المادة (39) : يوزع المعاش بين المستحقين عن المتوفى بغير سبب العمليات الحربية على الوجه الآتي: (أ) إذا ترك أرملة أو أو أرامل وأولاد منهن تمنح الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش وكل من أولاده الذكور والإناث ثمن المعاش إذا بلغ عددهم ثلاثة وإذا ترك أكثر من ثلاثة أولاد مستحقين للمعاش تقسم أربعة أثمان المعاش بينهم بالتساوي أما إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو ولدين منحوا خمسة أثمان المعاش بواقع ثلاثة أثمان المعاش للأرملة أو الأرامل والثمنين للولد أو الولدين. (ب) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا ليسوا منهن تمنح الأرملة أو الأرامل ربع معاش المتوفى حصصا متساوية بينهن وأما الأولاد فيمنحون المعاش المنصوص عليه في البند (أ) مضافا إليه الثمن. (ج) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا منهن وأولادا من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت قبله تمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش ويستنزل منها حصة والدة الأولاد التي طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها باعتبار أنها باقية على قيد الحياة أو كانت غير مطلقة وتضاف هذه الحصة إلى نصيب أولادها. (د) إذا لم يترك المورث إلا شخصا واحدا وكان هذا الشخص أرملة أو ولدا منح هذا الشخص نصف المعاش. (هـ) إذا لم يترك أرملة وترك ولدين منحا بالتساوي ثلثي المعاش وإذا ترك ثلاثة أولاد فأكثر منحوا بالتساوي ثلاثة أرباع المعاش. (و) إذا لم يترك ولدا وترك أرملة أو أكثر مع وجود أحد والديه أو كليهما تمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش ويمنح الوالد أو الوالدة أو كلاهما معا ثمني المعاش. (ز) إذا لم يترك صاحب المعاش أرملة ولا ولدا وترك والدا أو والدة أو كليهما معا يعطى الوالد أو الوالدة أو كلاهما معا نصف المعاش. (ح) إذا لم يترك أرملة ولا ولدا ولا والدا ولا والدة وترك أخا واحدا أو أختا واحدة رتب له أو لهما نصف المعاش وإذا ترك أكثر من أخ أو أخت رتب لهم بالتساوي نصف المعاش.
المادة (40) : يوزع المعاش بين المستحقين عن المستشهد بسبب العمليات الحربية على الوجه الآتي: (أ) إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو أولادا منهن تمنح الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي بينهن ويمنح الولد أو الأولاد النصف الآخر بالتساوي بينهم. (ب) إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو أولادا ليسوا منهن تمنح الأرملة أو الأرامل ثلث المعاش بالتساوي بينهن ويمنح الولد أو الأولاد ثلثي المعاش بالتساوي بينهم. (ج) إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو أولادا منهن وولدا أو أولادا من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت قبله تمنح الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي بينهن ويستنزل حصة والدة الولد أو الأولاد التي طلقت أو توفيت باعتبار أنها باقية على قيد الحياة أو غير مطلقة وتضاف حصتها إلى نصيب ولدها أو أولادها. (د) إذا لم يترك المورث إلا شخصا واحدا وكان هذا الشخص أرملة أو ولدا منح هذا الشخص ثلثي المعاش. (هـ) إذا لم يترك أرملة وترك ولدين منحا خمسة أسداس المعاش أما إذا ترك ثلاثة أولاد فأكثر منحوا كامل المعاش بالتساوي بينهم. (و) إذا لم يترك أولادا وترك أرملة أو أرامل ووالدا أو والدة أو كليهما منحت الأرملة أو الأرامل نصف المعاش ومنح الوالد أو الوالدة أو كلاهما ثلث المعاش. (ز) إذا لم يترك أرملة ولا ولدا وترك والدا أو والدة أو كليهما منح الوالد أو الوالدة أو كلاهما نصف المعاش. (ح) إذا لم يترك أرملة ولا ولدا ولا والدا ولا والدة وترك أخا واحدا أو أختا واحدة منح الأخ أو الأخت نصف المعاش وإذا ترك أكثر من أخ أو أخت منحوا بالتساوي نصف المعاش.
المادة (41) : يمنح المستفيدون الذين يعينهم المستشهد أو المفقود في العمليات الحربية أو ورثته الشرعيون إن لم يعين مستفيدين عنه مكافأة مقدارها كالآتي: (أ) ضباط الشرف ............... 1000 (ألف جنيه) (ب) المساعدون ..................... 750 (سبعمائة وخمسون جنيها) (ج) المتطوعون ومجددو الخدمة براتب عال 500 (خمسمائة جنيه) وتوزع المكافأة بينهم وفقا للنسب التي يعينها فإن لم يعين نسبا وزعت بينهم بالتساوي وتوزع بين الورثة الشرعيين طبقا لأحكام الميراث إن لم يعين مستفيدين عنه.
المادة (42) : يوقف صرف المعاش المستحق للذكور من الأولاد والأخوة إذا جاوزوا سن الحادية والعشرين. واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية: (أولا) إذا كان مستحق المعاش طالبا بأحد معاهد التعليم فيؤدى إليه المعاش إلى أن يبلغ الرابعة والعشرين. (ثانيا) إذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من التكسب وتثبت هذه الحالة بقرار من المجلس الطبي العام وذلك إلى أن يزول العجز. ويحرم من المعاش إذا ثبت وجود إيراد له يعادل المعاش المستحق له أو يزيد عليه فإذا نقص أدى إليه الفرق. ويجب لاستمرار صرف المعاشات التي تمنح في حالات العجز الصحي أن يوقع الكشف الطبي على المستحقين كل سنتين بمعرفة المجلس الطبي العام. ويثبت الحق نهائيا في المعاش متى جاوز المستحق سن الستين أو إذا قرر المجلس الطبي العام عدم إمكان شفائه.
المادة (43) : لا يستحق الأشخاص المذكورون بعد أي معاش: (أ) البنات والأخوات المتزوجات. (ب) الأمهات المتزوجات من غير الوالد المتوفى. (ج) مطلقات المتوفى طلاقا بائنا. (د) أرامل أصحاب المعاشات إذا كان الزواج قد عقد بعد الإحالة إلى المعاش وبعد أن يكون صاحب المعاش قد بلغ سن الخامسة والخمسين.
المادة (44) : يقطع المعاش عن الأرامل والأمهات إذا تزوجن وكذلك عن البنات والأخوات متى عقد عليهن للزواج على أن يعطى للبنات والأخوات مبلغ يساوي المعاش المقرر لهن لمدة سنة.
المادة (45) : يعاد منح البنات والأمهات والأخوات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن لأول مرة بعد وفاة المورث خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج سواء كان هذا الزواج قبل وفاة المورث أو بعدها فإذا كان لأي منهن نفقة أو إيراد خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ النفقة أو الإيراد. على أنه إذا حدث الطلاق قبل انقضاء السنة الأولى من تاريخ قطع المعاش فلا يعاد المعاش إلا بعد انقضاء هذه السنة.
المادة (46) : يوقف صرف المعاش إلى المستحقين عن ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر أو المستحقين عن صاحب المعاش منهم إذا التحقوا بأي عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من معاش أدى إليهم الفرق. ويوقف صرف المعاش بالنسبة إلى من اشتغلوا بالمهن التجارية أو غير التجارية بعد انقضاء سنتين على تاريخ مزاولتهم المهنة. ويعود حق من ذكروا في الفقرتين السابقتين في صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل أو جزء منه على أنه إذا استحق أحدهم معاشا أو مكافأة عن مدة خدمته في العمل أو المهنة المشار إليها خير بين الحصول على هذا المعاش أو المكافأة وبين المعاش الذي كان مستحقا له من قبل. ولا يجوز الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق لشخص أكثر من معاش من الخزانة العامة أو الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أدى إليه المعاش الأكثر فائدة. على أنه يجوز الجمع بين الدخل والمعاش أو بين معاشين أو أكثر وذلك في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا لم يزد المجموع على خمسة جنيهات شهريا. (ب) إذا كان المعاشان استحقا عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى وكان مجموع استحقاقه في المعاشين لا يجاوز خمسة وعشرين جنيها. فإذا زاد المجموع على المقدار المنصوص عليه في البندين السابقين ربط المعاش الأخير بالمقدار الذي يكمل المجموع المذكور.
المادة (47) : حصص المستحقين في المعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين ما عدا حصة الأرملة فإنها تؤول إلى أولادها من صاحب المعاش بشرط ألا تزيد حصة الولد أو الأولاد عن الحصة المبينة في البندين (د), (هـ) من المادتين 39 و40.
المادة (48) : يتمتع أبناء المتوفين أثناء الخدمة وبسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو بكليات الجامعات المصرية أو الكليات أو المدارس العسكرية وذلك إذا ما استوفوا شروط القيد بتلك المدارس أو المعاهد والكليات.
المادة (49) : يستحق ضباط الصف والعساكر المجندون إلزاما ومن في حكمهم مكافأة أو معاشا طبقا للقواعد الواردة في هذا الباب. ويعتبر في حكم المجندين إلزاما ضباط الصف والعساكر الذين يعاملون من الناحية المالية معاملة المجندين إلزاما سواء كانوا متطوعين عاديين أو مجددي خدمة لمدة ثانية من المجندين الإلزاميين أو من المتطوعين العاديين. كما يعتبر في حكم المجندين إلزاما ضباط الصف والعساكر المستدعون للخدمة من الاحتياط على ألا تصرف لهم مكافأة عن مدة الاستدعاء.
المادة (50) : كل ضابط صف أو عسكري من المجندين إلزاما ومن في حكمهم تنتهي مدة خدمته الإلزامية أو مدة خدمته الثانية التي يعامل خلالها من الناحية المالية معاملة المجندين إلزاما يستحق مكافأة باعتبار خمسمائة مليم عن كل شهر من أشهر الخدمة.
المادة (51) : مدة الخدمة التي تعطي الحق في المكافأة هي مدة الخدمة العاملة والمدة التي تضاف إلى مدة الخدمة الحقيقية بسبب الحرب. على ألا تحسب في المكافأة المدد الآتية: (أ) مدة الخدمة المفقودة التي تنص عليها قواعد الخدمة العسكرية. (ب) مدد الخدمة السابقة على تاريخ حكم الإدانة في جناية الهروب من الخدمة أو دخولها بطريق الغش. (ج) مدة المرض بالمستشفى والإجازات المرضية إذا كان المرض ناشئا عن جناية ثبتت إدانته فيها.
المادة (52) : تستحق المكافأة عند انتهاء الخدمة العسكرية بسبب تمضية المجند مدة الخدمة الإلزامية أو مدة الخدمة الثانية المشار إليها في المادة 49 أو بسبب الاستغناء عن خدماته أو إعفائه من جزء من مدة الخدمة. وتسري في شأن هذه المكافأة القيود الواردة في قانون نظام موظفي الدولة بالنسبة إلى الحجز عليها أو التنازل عنها. ويسقط الحق في المكافأة إذا فصل المجند من الخدمة بسبب سوء سلوكه أو بحكم من مجلس عسكري ويسقط أيضا الحق في المكافأة عن المدة السابقة للجناية إذا ارتكب صاحبها إحدى الجرائم المنصوص عليها في الملحق "أ" المرافق.
المادة (53) : من يصاب من ضباط الصف والعساكر المجندين ومن في حكمهم أثناء الخدمة وبسببها في غير العمليات الحربية بجروح أو عاهات أو أمراض تكون من شأنها أن تجعله عاجزا عجزا كليا يمنح معاشا شهريا مقداره ثلاثة جنيهات, وإذا كانت تجعله عاجزا عجزا جزئيا يمنح معاشا شهريا مقداره جنيهان. أما من يصاب منهم بسبب العمليات الحربية إصابة تجعله عاجزا عجزا كليا فيمنح معاشا شهريا مقداره خمسة جنيهات ما لم يكن المصاب من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم العامة ففي هذه الحالة يمنح معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس راتبه المدني مضافا إليه جنيه بشرط ألا تقل جملة معاشه في هذه الحالة عن خمسة جنيهات وإذا كانت الإصابة تجعله عاجزا عجزا جزئيا يمنح معاشا شهريا مقداره جنيهان ونصف. وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على من يصاب أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقا للتعليمات والقواعد المتبعة في القوات المسلحة.
المادة (54) : المستحقون عمن يتوفى من ضباط الصف والعساكر المجندين ومن في حكمهم أثناء الخدمة وبسببها في غير العمليات الحربية يمنحون معاشا شهريا مقداره ثلاثة جنيهات. فإذا كانت الوفاة بسبب العمليات الحربية منحوا معاشا شهريا مقداره خمسة جنيهات ما لم يكن المتوفى من المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم العامة فيمنح المستحقون عنه في هذه الحالة معاشا شهريا يعادل خمسة أسداس راتب المتوفى مضافا إليه جنيه بشرط ألا تقل جملة المعاش في هذه الحالة عن خمسة جنيهات. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كانت الوفاة أثناء الأسر إذا ما ثبت براءة الأسير وفقا للتعليمات والقواعد المتبعة في القوات المسلحة.
المادة (55) : تصرف لمن يعولهم المستشهد أو المفقود بسبب العمليات الحربية من ضباط الصف والعساكر المجندين ومن في حكمهم معونة عاجلة مقدارها ستة جنيهات شهريا بالنسبة إلى ضباط الصف وثلاثة جنيهات بالنسبة إلى العساكر وذلك عن المدة المنصوص عليها في المادة 33 وإذا لم يظهر المفقود حتى انقضاء تلك المدة يمنح المستحقون عنه معاشا شهريا مؤقتا مقداره خمسة جنيهات ويربط هذا المعاش بصفة نهائية إذا مضت أربع سنوات من تاريخ فقده ولم تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك.
المادة (56) : يربط معاش المستحقين طبقا لأحكام المادة 39 و40 على حسب الأحوال بحد أدنى مقداره خمسمائة مليم شهريا. وفي حالة الاستشهاد في العمليات الحربية إذا لم تستغرق أنصبة المستحقين كامل المعاش وزع الباقي عليهم بنسبة أنصبتهم. وإذا ترك المستشهد بسبب العمليات الحربية أكثر من ولد يضاف إلى نصيب كل من أولاده خمسمائة مليم شهريا.
المادة (57) : تسري أحكام المواد من 23 إلى 28 ومن 37 إلى 48 والمادتين 32 و79 على ضباط الصف والعساكر المجندين ومن في حكمهم.
المادة (58) : يجب تقديم طلب تسوية المعاش أو المكافأة مؤيدا بجميع الأوراق والمستندات التي يحددها وزير الحربية بقرار منه إلى وزارة الحربية أو إلى الوحدة أو إلى المديرية أو المحافظة التابع لها مقدم الطلب وذلك في خلال سنتين من تاريخ الوفاة أو صدور قرار الإحالة إلى المعاش أو الفصل وإلا سقط الحق في المعاش أو المكافأة. ويجوز لوزير الحربية التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب إذا تبين وجود أسباب تبرره. ويقطع سريان التقادم المشار إليه بالنسبة إلى جميع المستحقين إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
المادة (59) : يعتمد في تقدير سن المستحقين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بقرار من المجلس الطبي العام على أن يكون قراره نهائيا.
المادة (60) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنة من تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف المكافأة وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
المادة (61) : عند حساب مدة الخدمة لتسوية المعاش أو المكافأة بصرف النظر في مجموع هذه المدة عن كسور الشهر.
المادة (62) : يرتب المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذي يحدد بالأوامر العسكرية. ويجوز إبقاء المحال إلى المعاش مدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما بعهدته وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل الفرق بين راتبه الأصلي وتعويضاته وبين معاشه.
المادة (63) : يصرف المعاش شهريا باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جزء وتقوم بالصرف وزارة الحربية أو الجهة التي سوت المعاش أو المصالح التي يعهد إليها بهذا العمل. ويسري في شأن التنازل عن المعاش أو الحجز عليه القيود الواردة في قانون نظام موظفي الدولة.
المادة (64) : يجوز أن يصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلا لأية منازعة وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية.
المادة (65) : كل معاش أو جزء منه لا يطالب بصرفه خلال ثلاث سنوات من تاريخ آخر صرف يسقط الحق فيه ما لم يثبت أن عدم المطالبة بالصرف كان لأسباب تبرره.
المادة (66) : كل من حكم عليه في إحدى الجرائم الواردة في الملحق "أ" المرافق يسقط حقه في المعاش أو المكافأة وفي هذه الحالة إذا وجد له مستحقون فيما لو كان قد توفى جاز لهم في خلال سنة من تاريخ صيرورة الحكم الصادر عليه نهائيا أن يقدموا طلبا لرئيس الجمهورية للنظر في تقرير معاش أو مكافأة لهم بشرط ألا يكون قد رد إلى مورثهم ما سبق استقطاعه منه. ولوزير الحربية إضافة أية جرائم أخرى إلى الملحق "أ" المذكور أو الحذف منه.
المادة (67) : إذا حكم على صاحب معاش بعقوبة جنائية في غير الجرائم المنصوص عليها في الملحق "أ" المرافق أوقف حقه في الحصول على معاشه مدة سجنه تنفيذا للعقوبة فإذا وجد أثناءها من يستحق عنه معاشا في حالة وفاته منح ما كان يستحقه فيما لو توفى عائله. ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل المحكوم عليه ويعود إليه معاشه كاملا دون صرف متجمد على أنه إذا كان المحكوم عليه لا يستحق إلا مكافأة أديت بكاملها إلى القيم عليه.
المادة (68) : يرخص في أن يستبدل بحقوق أصحاب المعاشات من ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة وما يكون مستحقا من المعاش للعاملين منهم إما أراض زراعية أو أراض للبناء تملكها الحكومة أو نقود وإما أراض زراعية وأراض للبناء ونقود معا. ويكون هذا الاستبدال في الحدود وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 أو القانون رقم 32 لسنة 1933 المشار إليهما على حسب الأحوال وجدول الاستبدال الجاري العمل به الآن حسب الملحق "ب" المرافق.
المادة (69) : يجرى الاستقطاع للتأمين شهريا بواقع واحد في المائة من راتب جميع الأفراد المذكورين في المادة 1.
المادة (70) : إذا خفض الراتب لأي سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع والصرف على أساس الراتب الأصلي الكامل. ولا تؤدى أية اشتراكات عن مدة الخدمة بعد سن الستين.
المادة (71) : إذا انتهت خدمة أحد الأفراد المذكورين في المادة 1 واستحق معاشا جاز له أن يستمر في أداء اشتراكات التأمين خصما من معاشه بواقع واحد في المائة من آخر راتب تقاضاه إلى أن يبلغ سن الستين بشرط أن يبدي رغبته كتابة في ذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء خدمته فإذا توفى قبل السن المذكورة يستحق المستفيدون الذين عينهم قبل وفاته أو الورثة الشرعيون مبلغ التعويض.
المادة (72) : تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة الشخص وهو بالخدمة قبل بلوغه سن الستين وفي هذه الحالة يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين عينهم قبل وفاته فإذا لم يعين أحد فيؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين. (ب) فصل الشخص من الخدمة قبل بلوغه السن المذكورة بسبب عدم اللياقة الطبية للخدمة إذا نشأ عن عجز كلي, أما إذا كان العجز جزئيا استحق الشخص نصف مبلغ التأمين.
المادة (73) : يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى طبقا للمادة السابقة معادلا لنسبة من الراتب السنوي تختلف تبعا للسن وذلك وفقا للجدول المبين بالملحق "ج" المرافق. وفي تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة ويحسب هذا التأمين على أساس آخر راتب شهري كامل استحقه الشخص قبل وفاته أو فصله من الخدمة.
المادة (74) : إذا كانت الوفاة أو الفصل من الخدمة لعدم اللياقة الطبية ناشئين بسبب الخدمة استحق المفصول أو المستفيدون الذين عينهم المتوفى قبل وفاته أو ورثته الشرعيون تعويضا إضافيا يقدر على الوجه الآتي: (أ) إذا حدثت الوفاة أو العجز الكلي من حادث طيران يصرف تعويض إضافي إلى المذكورين بعد سواء كانوا طيارين أو كانوا ركابا بالطائرة أو المستفيدين عنهم أو لورثتهم الشرعيين كالآتي: مبلغ 1500 (ألف وخمسمائة جنيه) إلى ضابط الشرف. مبلغ 1000 (ألف جنيه) إلى المساعد. مبلغ 700 (سبعمائة جنيه) لكل ضابط صف أو عسكري متطوع أو مجدد خدمة براتب عال. مبلغ 200 (مائتي جنيه) لكل ضابط صف أو عسكري مجند أو من في حكمهم. وتسري المعاملة ذاتها على حوادث غرق الغواصات والهبوط بالمظلات. أما إذا كان العجز جزئيا صرفت التعويضات على أساس نصف هذه الفئات. (ب) في غير الحوادث السابقة إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي قد نتجا بسبب الخدمة بما في ذلك العمليات الحربية صرف التعويض الإضافي على أساس نصف الفئة المذكورة بالبند السابق. وإذا كان العجز جزئيا صرف التعويض على أساس ربع الفئة المشار إليها.
المادة (75) : يشترط لاستحقاق التعويض الإضافي في حالة الفصل لعدم اللياقة الطبية ألا يكون المفصول قد استولى على تعويض عن إصابته قبل فصله يعادل أو يزيد على مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة فإذا كان قد استولى على تعويض أقل من جملة مبلغ التعويض المشار إليه أدى إليه الفرق.
المادة (76) : تعفى مبالغ التأمين والتعويض بنوعيه من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع أنواعها.
المادة (77) : تمنح تعويضات للمصابين أثناء الخدمة وبسببها بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة عسكرية كانت أو مدنية على الوجه الآتي: (أ) ضباط الشرف والمساعدون يمنحون تعويضا يقدر على أساس أربعة جنيهات عن كل درجة من درجات العجز. (ب) ضباط الصف والعساكر المتطوعون ومجددو الخدمة براتب عال يمنحون تعويضا يقدر على أساس جنيهين ونصف عن كل درجة من درجات العجز. (ت) ضباط الصف والعساكر المجندون ومن في حكمهم يمنحون تعويضا يقدر على أساس جنيه ونصف جنيه عن كل درجة من درجات العجز.
المادة (78) : تمنح تعويضات للمصابين بسبب العمليات الحربية بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة عسكرية كانت أو مدنية على الوجه التالي: (أ) ضباط الشرف والمساعدون يمنحون تعويضا يقدر على أساس ثمانية جنيهات عن كل درجة من درجات العجز. (ب) ضباط الصف والعساكر المتطوعون ومجددوا الخدمة براتب عال يمنحون تعويضا على أساس خمسة جنيهات عن كل درجة من درجات العجز. (ج) ضباط الصف والعساكر المجندون ومن في حكمهم يمنحون تعويضا على أساس ثلاثة جنيهات عن كل درجة من درجات العجز.
المادة (79) : كل من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض بسبب العمليات الحربية نتج عنه عجز تزيد درجته على خمسين في المائة حسب تقدير المجلس الطبي العسكري المختص ويرى رغم الإصابة استبقاؤه في الخدمة عسكرية كانت أو مدنية يعامل عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام المادتين 22, 31 أو المادة 54 حسب الأحوال.
المادة (80) : تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو مكافأة أو تعويض بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير الحربية من طبيبين من إدارة الخدمات الطبية ومندوب عن كل من إدارة المعاشات والتأمين بوزارة الحربية وهيئة الإدارة العسكرية المختصة وإدارة السجلات العسكرية المختصة. وتصدر هذه اللجنة قرارها في الموضوع بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص والإطلاع على نتيجة التحقيق العسكري ولا يصبح قرارها نافذا إلا بعد تصديق وزير الحربية عليه.
المادة (81) : تنتقل حقوق والتزامات كل من صندوق التأمين والادخار الخاصين فيما يتعلق بضباط الشرف والمساعدين المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه إلى الحكومة وذلك بعد عمل حساب الإيرادات والمدفوعات والمصروفات وأرباح الاستثمار عن المدة من تاريخ العمل بذلك المرسوم بقانون حتى العمل بهذا القانون. ويعامل من ينقل إلى السلك المدني قبل أن يكتسب حقا في المعاش بأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية عن كل مدة خدمته المدنية والعسكرية.
المادة (82) : يسوى معاش من ينقل للسلك المدني من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من المادة 1 بعد أن يكون قد اكتسب حقا في المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين وفقا لرغبته: (أ) يسوى معاشه العسكري الذي يستحقه عند نقله إلى السلك المدني ويضاف إلى هذا المعاش جزء من خمسين جزءا من راتبه الأصلي أو متوسط راتبه في السنة أو السنتين الأخيرتين طبقا لحكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه وذلك عن كل سنة من سني خدمته المدنية. (ب) يسوى معاشه عن مجموع مدة خدمته العسكرية والمدنية باعتبار جزء من أربعين جزءا عن كل سنة من سني خدمته العسكرية وجزء من خمسين جزءا عن كل سنة من سني خدمته المدنية وذلك من راتبه المدني الأخير أو من متوسط راتبه في السنة أو السنتين الأخيرتين طبقا لحكم المادتين 13 و15 من المرسوم بقانون سالف الذكر. وتحسب مدة الخدمة العسكرية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (83) : استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تخصم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل بالنسبة للمنتفعين بنظام المعاشات المنشأ بهذا القانون قيمة اشتراكهم في المعاش والتأمين. واستثناء من أحكام القانون رقم 244 لسنة 1951 المشار إليه تعفى هذه الاشتراكات من الخضوع لرسم التمغة.
المادة (84) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة للحصول بغير حق على أموال من إدارة المعاشات والتأمين بوزارة الحربية.
المادة (85) : يقدم الضباط الشرقيون والمساعدون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين يقبلون معاملتهم على أساس أحكامه إقرارا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل به. فإن لم يقبلوا المعاملة بأحكامه استمرت معاملتهم وفقا للنظم المعمول بها قبل العمل به. ولا يعامل بأحكام هذا القانون الأفراد الذين أبدوا عدم رغبتهم في المعاملة بجدول فئات الرواتب المشار إليه في المادة 122 من القانون رقم 235 لسنة 1959، وتطبق في شأنهم النظم المعمول بها قبل العمل بهذا القانون.
المادة (86) : استثناء من أحكام المادة 2 من قرار الإصدار يعمل بأحكام المادة 74 اعتبارا من أول يوليه سنة 1953.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن