بشأن توقيع عقوبات انضباطية على الضباط أثناء خدمة الميدان.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 236 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة؛
وبناء على ما عرضه نائب رئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه مادة جديدة تحت رقم 113 مكرر نصها كالآتي:
مادة (113) مكرر- يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عندما تكون القوات في خدمة الميدان أن يوقع العقوبات الانضباطية الآتية على الضباط. وذلك بالنسبة للجرائم الواردة في المواد 133 و134 و135 من قانون الأحكام العسكرية:
(1) حرمان الضابط من أقدميته في الرتبة.
(2) تنزيل الضابط من رتبته إلى رتبة أدنى منها.
(3) تنزيل الضابط إلى درجة ضابط صف أو عسكري.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير سنة 1963*.
ـــــــــــــــــــ
*قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/1/1992 في القضية رقم 22 لسنة 8ق. دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته من سريان العقوبات الانضباطية المقررة بمادته الأولى بأثر رجعي يرتد إلى أول يناير سنة 1963.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة