تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 18 الصادر في الإقليم الشمالي بتاريخ 18/1/1950 المتضمن قانون التقاعد العسكري؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1957 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة في الإقليم الجنوبي؛ وعلى القانون رقم 40 لسنة 1958 في شأن المعاشات والتعويضات التي تمنح للمصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على ضباط القوات المسلحة العاملين الموجودين بخدمتها وقت العمل به، والذين يعينون بخدمتها بعد صدوره.
المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بالمعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة بالأحكام المرافقة.
المادة (2) : يلغى كل نص سابق لصدور هذا القانون وتظل سارية كافة القوانين والقرارات والأوامر وكذا التعليمات الواردة بلوائح الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية بالإقليمين الشمالي والجنوبي مادامت لا تتعارض مع نصوصه.
المادة (2) : يجري الاستقطاع للمعاش شهريا على الوجه الآتي: (أ) تسعة في المائة شهريا من رواتب الضباط المذكورين في المادة السابقة ويقصد بالراتب ما يلي: (1) بالنسبة إلى الضباط ـ الراتب الأصلي دون التعويضات الأخرى. (2) بالنسبة إلى الضباط الطيارين ـ الراتب الأصلي مضافا إليه راتب الطيران. (ب) يبدأ الاستقطاع للمعاش من أول راتب يصرف. (ج) يستقطع احتياطي المعاش عن مدة الاستيداع التي تحسب في المعاش من واقع الراتب المخفض. ولا يستقطع من المعاش المربوط احتياطي معاش.
المادة (3) : لا يجوز رد قيمة الاستقطاع إلا في الحالتين الآتيتين: (أ) لمن استغنى عن خدماته لعدم تمضيته مدة الاختبار بنجاح. (ب) لمن سقط حقه في المعاش أو المكافأة لإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الملحق "أ" المرافق.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ولوزير الحربية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به في إقليمي الجمهورية اعتبارا من أول يوليه سنة 1959.
المادة (4) : مدة الخدمة التي تعطي الحق في المعاش أو المكافأة هي: (أ) مدة الخدمة التي يستقطع عنها احتياطي المعاش. (ب) المدد الإضافية المنصوص عليها في المادتين 5 و6 (ج) المدة التي تقضى في الاستيداع إذا كانت لا تجاوز خمس سنوات متصلة أو يتخللها مدد خدمة عاملة يقل مجموعها عن سنة. ولا تحسب في المعاش المدد التي يقضيها الضابط في الاستيداع زيادة على ثماني سنوات أثناء مدة خدمته كلها. (د) المدد التي تقضى في وظيفة حكومية يتمتع شاغلها بنظام المعاش. (هـ) مدد الخدمة الدائمة أو المؤقتة التي تقضى في وظيفة حكومية ومدد الخدمة الفعلية التي تقضى في الوظائف خارج الهيئة أو باليومية أو بمربوط ثابت أو بمكافأة في الحكومة أو في الهيئات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو في الخاصة الملكية السابقة أو في الأوقاف الخصوصية الملكية السابقة ومدد الفصل السياسي التي قرر حسابها في المعاش بمقتضى تشريعات سابقة. ويشترط لحساب أي من هذه المدد في المعاش أو في المكافأة رد ما يكون قد صرف عنها من المكافأة أو أموال مدخرة وأداء احتياطي المعاش المستحق عنها بواقع سبعة ونصف في المائة من متوسط ما صرف خلالها من الرواتب الأصلية. وتحسب مدد اليومية بواقع الشهر خمسة وعشرون يوما. ولا تحسب كسور الشهر في مدد الخدمة. (و) مدد الخدمة التي تؤدى في القوات المسلحة برتبة مساعد بشرط رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة وأداء احتياطي المعاش المستحق عنها بواقع سبعة ونصف في المائة من متوسط ما صرف خلالها من الرواتب الأصلية. (ز) مدة التكليف بالقوات المسلحة التي لا تدخل في إحدى الوظائف المنصوص عليها في البندين (د، هـ) على أن يؤدى عنها احتياطي المعاش على أساس سبعة ونصف في المائة من متوسط مربوط الرواتب الأصلية المستحقة للرتبة الأصلية المعادلة للرتبة الشرفية. وإذا تضمنت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش مدد تجنيد أو تكليف أو إعارة أو إجازات دراسية دون راتب تحسب في المعاش على أن يؤدى عنها احتياطي المعاش على أساس سبعة ونصف في المائة من متوسط الرواتب الأصلية. ولا تحسب في المعاش مدد الغياب والإجازات العادية التي تمنح دون مرتب ومدد الوقف عن العمل التي يتقرر الحرمان من المرتب عنها. ويجب أن يبدي الأشخاص المنوه عنهم في البنود (د، هـ، و، ز) رغبتهم كتابة في حساب مدد خدمتهم المذكورة في معاشهم وذلك في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون أو من تاريخ التحاق الضابط بالخدمة أيهما أطول، على أن يتم أداء المكافأة والمبالغ المدخرة بفائدة مقدارها اثنان ونصف في المائة سنويا من تاريخ الحصول عليها حتى تاريخ الأداء وكذا متأخر احتياطي المعاش بذات الفائدة سالفة الذكر إما دفعة واحدة خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره بالمبالغ المستحقة عليه أو على أقساط شهرية تخصم من الراتب لمدة تعادل مدة الخدمة التي استحقت عنها تلك المبالغ أو لمدة عشر سنوات أيهما أقصر. وعلى الضابط إذا رغب في التقسيط أن يطلب ذلك خلال فترة الأداء المذكورة ويبدأ في اقتطاع الأقساط من راتب الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة. وإذا انتهت خدمة الضابط قبل أداء كل الأقساط المستحقة عليه استقطعت الأقساط الباقية من معاشه وفي حالة استحقاقه مكافأة بدلا من المعاش يخصم منها جملة باقي المبالغ المستحق عليه بعد استنزال قيمة الفوائد المستحقة عن باقي مدة التقسيط. ويعفى من أداء باقي الأقساط في حالة الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الطبية. وإذا انتهت خدمة الضابط خلال الفترة المحددة لإبداء رغبته في حساب مدة خدمته السابقة دون أن يبدي تلك الرغبة جاز له أو للمستحقين عنه طلب حسابها في المعاش خلال تلك الفترة على أن تؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة خلال مدة التسعين يوما سالفة الذكر.
المادة (5) : إذا ما كلف الضابط بالخدمة في الجهات الموضحة فيما يلي تضم المدد الإضافية الآتية إلى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة له: (أ) نصف مدة الخدمة بالمناطق بين خطي عرض 22 و12 (ب) مدة مساوية لمدة الخدمة بين خطي عرض 12 شمالا وجنوبا. (ج) مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب وتحدد مدد الحرب بقرار من رئيس الجمهورية. ويحدد وزير الحربية أفراد القوات المسلحة الذين يكونون قد اشتركوا في الأعمال الحربية. (د) مدة مساوية للمدة التي تقضي في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة. ولا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة حقيقية واحدة بل تحسب المدة الإضافية الأطول وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (6). ولرئيس الجمهورية أن يحدد بقرار منه المناطق الأخرى التي تكون الخدمة فيها موجبة لتقرير مدة إضافية وأن يحدد كذلك قواعد هذه المدة الإضافية ومقدارها.
المادة (6) : تضم إلى مدة الخدمة الحقيقية التي يقضيها الضباط المذكورون بعد المدد الإضافية الآتية: (أ) الطيارون والهابطون بالمظلات وضباط الغواصات وفرق الغطس ـ مدة تعادل نصفها. (ب) الفنيون الذين تحتم طبيعة عملهم أداءه بالطائرات بصفة منتظمة ـ سواء كانوا من اللاسلكيين أو المدفعيين أو الميكانيكيين أو المصورين بالقوات الجوية أو خريجي أية مدارس فنية تنشأ فيما بعد بالقوات الجوية ـ مدة تعادل ربعها. وتحسب لهؤلاء الأفراد مدد الخدمة الإضافية بالتطبيق لحكم المادة 5 مضافا إليها نصف المدد الإضافية الموضحة بالفقرة السابقة إلى أن تبلغ مدد خدمتهم اثنتين وثلاثين سنة. ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على من ينقل من وحدته إلى خارجها أو إلى احتياطيها وذلك من تاريخ نقله. وكذلك من يتقرر عدم صلاحيته طبيا للخدمة بها من تاريخ صدور القرار بذلك.
المادة (7) : يحال الضابط إلى المعاش متى بلغ السن الآتية: ضباط القوات المسلحة عدا الطيارين السن الضباط الطيارون بالقوات الجوية السن ملازم ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44 ملازم طيار ... ... ... ... ... ... 40 ملازم أول ... .. ... ... ... ... ... ... 46 ملازم أول طيار .. ... ... ... ... 42 نقيب ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48 نقيب طيار ... ... ... ... ... ... 44 رائد ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50 رائد طيار ... ... ... ... ... ... . 46 مقدم ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52 مقدم طيار ... ... ... ... ... ... . 48 عقيد ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54 عقيد طيار ... ... ... ... ... ... . 50 عميد ... ... ... ... ... ... ... ... ... 56 عميد طيار ... ... ... ... ... ... . 52 لواء ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58 لواء طيار ... ... ... ... ... ... ... 54 فريق ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60 فريق ... ... ... ... ... ... ... ... 56 مشير ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65 ويستثنى من ذلك الضباط الفنيون المرقون من الصفوف ومن في حكمهم فيحالون إلى المعاش في سن الرابعة والخمسين مهما كانت رتبهم أما الضباط الطيارون المرقون من الصفوف من جميع الرتب فيحالون إلى المعاش في سن الخمسين.
المادة (8) : يعتمد في تقدير السن على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد أو من سجلات الأحوال المدنية وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، ولا يجوز الطعن في التقدير حتى لو ظهرت شهادة الميلاد بعد ذلك. وإذا كان يوم الولادة مجهولا يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي ولد فيه.
المادة (9) : يجوز لوزير الحربية بعد موافقة لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة أن يبقى في الخدمة بعد السن المحددة للإحالة إلى المعاش أي ضابط يرى أن بقاءه في الخدمة ضروري لصالح العمل على ألا تجاوز مدة الاستبقاء سنتين وتحسب هذه المدة في المعاش.
المادة (10) : يجوز في زمن الحرب بقرار من رئيس الجمهورية وقف العمل بأحكام المادة 7 ويظل الوقف ساريا حتى يصدر قرار أخر بإنهائه.
المادة (11) : يسوى المعاش أو المكافأة على أساس أخر راتب يستقطع عنه احتياطي المعاش وطبقا لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة. ويجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على اثنتين وثلاثين سنة. فإذا زادت مدة الخدمة الحقيقية دون المدد الإضافية على اثنتين وثلاثين سنة فتصرف عن المدة الزائدة مكافأة علاوة على المعاش باعتبار راتب شهر عن كل سنة كاملة بحد أقصى مقداره راتب خمسة أشهر على ألا تدخل كسور السنة في حساب هذه المكافأة. وفي جميع الأحوال ومع مراعاة أحكام المادة 20 يصرف للضابط المستحق معاشا عند إحالته إلى المعاش مكافأة مالية عاجلة تعادل ما يتقاضاه من راتب وتعويضات عن شهر. أما في حالة وفاة الضابط وهو في الخدمة فتصرف ضعف هذه المكافأة بصفة عاجلة للمستحقين عنه.
المادة (12) : يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش تسعين جنيها أو ما يعادلها من العملة السورية في الشهر على أنه بالنسبة للضباط الذين يتقاضون راتبا قدره 1800 جنيه سنويا أو ما يعادله من العملة السورية أو الضابط من رتبة فريق فيكون الحد الأقصى للمعاش خمسة وتسعين جنيها أو ما يعادلها من العملة السورية شهريا، وبالنسبة للقائد العام للقوات المسلحة وللضباط من رتبة مشير فيكون الحد الأقصى للمعاش مائة وخمسة وعشرين جنيها أو ما يعادلها من العملة السورية ولا يدخل في حساب الحد الأقصى للمعاش ما يستحقه الضباط من المكافأة الشهرية المقررة لمن يمنح نجمة الشرف.
المادة (13) : تربط المعاشات التي تسوى بمقتضى أحكام هذا القانون بحد أدنى مقداره خمسة جنيهات أو ما يعادله من العملة السورية للمتقاعد نفسه وجنيه واحد أو ما يعادله من العملة السورية لكل من المستحقين عنه بشرط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم قيمة معاشه.
المادة (14) : تنقسم المعاشات والمكافآت المنصوص عليها في هذا القانون إلى: (أولا) معاشات التقاعد. (ثانيا) معاشات من تنتهي خدمتهم بقوة القانون. (ثالثا) معاشات من يتركون الخدمة لعدم اللياقة الطبية. (رابعا) المعاشات والمكافآت التي تمنح لعائلات المتوفين أو المفقودين. (خامسا) المعاشات الاستثنائية.
المادة (15) : يستحق الضابط معاشا متى بلغت مدة خدمته خمس عشرة سنة، ما لم يكن قد ترك الخدمة بناء على طلبه فيشترط أن يكون قد أمضى في الخدمة عشرين سنة على الأقل. وتشمل هذه المدة مدد الخدمة الحقيقية والإضافية.
المادة (16) : يسوى المعاش باعتبار جزء واحد من أربعين جزءا من الراتب الموضح في المادة 2 وذلك عن كل سنة من سني الخدمة المحسوبة في المعاش.
المادة (17) : من تنتهي خدمته قبل استيفاء شرط المدة لاستحقاق المعاش يمنح مكافأة باعتبار راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك بحيث لا تجاوز المكافأة راتب ثلاثين شهرا. وفي حالة من يترك الخدمة بناء على طلبه أو يشطب من عداد القوات المسلحة لفصله أو لطرده من الخدمة مع عدم سقوط حقه في المكافأة تحسب مكافأته باعتبار راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وباعتبار راتب شهرين عن كل سنة تزيد على ذلك.
المادة (18) : إذا أعيد للخدمة من تركها تضم له مدة خدمته السابقة بشرط أن يبدي رغبته كتابة في ضم تلك المدة ورد ما يكون قد صرف له عنها من مكافأة وذلك طبقا للأحكام الواردة في المادة 4 من هذا القانون.
المادة (19) : من يحال إلى المعاش بناء على طلبه يسوى معاشه على أساس آخر مربوط الرتبة السابقة لرتبته إذا لم يكن قد خدم سنة على الأقل في رتبته الأصلية التي أحيل منها إلى المعاش. وتشمل مدة السنة المدد الإضافية ولا تحسب فيها أية مدة قضيت في الاستيداع. ويسري هذا الحكم أيضا على المستغنى عن خدماتهم والمفصولين والمطرودين من الخدمة الذين لم يتقرر سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة.
المادة (20) : من يحال إلى المعاش أثناء وجوده بالاستيداع يسوى معاشه على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه قبل إحالته إلى الاستيداع وذلك مع مراعاة حكم المادة السابقة.
المادة (21) : يسوى معاش الضباط من رتبة مقدم فما فوقها الذين يحالون إلى المعاش بقوة القانون على الوجه الآتي: (أ) إذا حل دور الترقية على المقدم غير الموصى بترقيته, أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك, يحال إلى المعاش برتبة مقدم بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة العقيد بأول مربوطها. (ب) إذا حل دور الترقية على المقدم تام التأهيل ولم يشمله الاختيار، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك, يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة العقيد. (ج) إذا أمضى العقيد غير الموصى بترقيته مدة ست سنوات خدمة في رتبته دون أن يرقى، أو حل دوره في الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة العقيد، أو على أول مربوط الرتبة التالية مع إضافة المدة الباقية في المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين أيهما أكبر. (د) إذا أمضى العقيد تام التأهيل مدة ست سنوات خدمة في رتبته دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة العميد. (هـ) إذا أمضى العميد غير الموصى بترقيته مدة خمس سنوات خدمة برتبته دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أساس أول مربوط رتبة لواء مع إضافة المدة الباقية له في حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين. (و) إذا أمضى العميد تام التأهيل مدة خمس سنوات خدمة برتبته دون أن يرقى، أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون. ويسوى معاشه على آخر مربوطها مع إضافة المدة الباقية له في حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين. (ز) الضباط المدرجون بكشف الضباط فئة (ب) يمنحون عند إحالتهم إلى المعاش أقصى معاش رتبهم أو يسوى معاشهم على أول مربوط الرتبة التالية مع إضافة المدة الباقية لهم في المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين أيهما أكبر.
المادة (22) : استثناء من أحكام المادة السابقة يسوى معاش الضباط الطيارين الذين يحالون إلى المعاش بقوة القانون على الوجه الآتي: (1) إذا حل دور الترقية على المقدم الطيار غير الموصى بترقيته، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة مقدم بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة العقيد بأول مربوطها. (ب) إذا حل دور الترقية على المقدم الطيار تام التأهيل ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون. ويسوى معاشه على أقصى معاش رتبة العقيد بمتوسط مربوطها. (ج) إذا أمضى العقيد الطيار غير الموصى بترقيته الحد الأعلى المقرر لخدمته بالرتبة دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عقيد طيار بقوة القانون. ويسوى معاشه على آخر مربوطها. (د) إذا أمضى العقيد الطيار تام التأهيل الحد الأعلى المقرر لخدمته بالرتبة دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عميد طيار بقوة القانون. ويسوى معاشه على أساس أول مربوط رتبة العميد. (هـ) إذا أمضى العميد الطيار غير الموصى بترقيته الحد الأعلى المقرر لخدمته بالرتبة دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية قبل ذلك، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عميد طيار بقوة القانون. ويسوى معاشه على أساس متوسط مربوطها. (و) إذا أمضى العميد الطيار تام التأهيل الحد الأعلى المقرر لخدمته بالرتبة دون أن يرقى، أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء طيار بقوة القانون. ويسوى معاشه على أول مربوط رتبة لواء. (ز) الضباط المدرجون بكشف الضباط فئة (ب) يمنحون عند إحالتهم إلى المعاش أقصى معاش رتبهم، أو يسوى معاشهم على أول مربوط الرتبة التالية مع إضافة المدة الباقية لهم في المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين أيهما أكبر.
المادة (23) : إذا أحيل الفريق أو اللواء إلى المعاش بعد تمضية مدة سنتين على الأقل في رتبته يمنح أقصى معاش هذه الرتبة. أما إذا انتهت خدمة الفريق أو اللواء قبل مضي سنتين لسبب غير الطرد أو الاستغناء عن الخدمات فيسوى معاشه على آخر مربوط هذه الرتبة مع إضافة المدة الباقية له في حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين.
المادة (24) : في الكادرات التي تنتهي فيها خدمة الضابط عند رتبة محددة يمنح الضابط أقصى معاش رتبته التي يحال منها إلى المعاش أو يسوى معاشه على أول مربوط الرتبة التالية مع إضافة المدة الباقية له في المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين أيهما أكبر.
المادة (25) : يشترط لاستحقاق المعاش طبقا لأحكام المواد 21 و22 و23 أن يكون الضابط قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن عشرين سنة بما فيها المدد الإضافية أما بالنسبة إلى المادة 24 فيشترط ألا تقل مدة خدمته عن خمس عشرة سنة بما فيها المدد الإضافية.
المادة (26) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادتين 21، 22 إذا أحيل ضابط من رتبة اقل من رتبة لواء إلى المعاش بغير طلب منه وقبل بلوغه السن يمنح أقصى معاش رتبته ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بإحالته إلى المعاش.
المادة (27) : من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبيا ويحال إلى المعاش لهذا السبب يسوى معاشه طبقا لأحكام المواد 28، 29، 30.
المادة (28) : يمنح من يصاب بعجز كلي أو جزئي بغير سبب الخدمة معاشا يحسب على أساس مدة خدمته. وإذا نقصت مدة خدمة المصاب بما فيها المدد الإضافية عن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش المنصوص عليه في المادة (15) حسب معاشه على أساس الحد الأدنى المشار إليه.
المادة (29) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها معاشا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشا يعادل نصف متوسط مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية أو يسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل.
المادة (30) : يمنح من يصاب بعجز كلي بسبب العمليات الحربية معاشا يعادل خمسة أسداس أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية. أما من يصاب بعجز جزئي فيمنح معاشا يعادل نصف أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية أو يسوى معاشه على أساس راتبه ومدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات أيهما أفضل. وتسري أحكام هذه المادة على من يصاب بعجز كلي أو جزئي في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) أثناء مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو اقتحام المواقع أو بث وإزالة الألغام أو أثناء الإنزال الجوي وكذا الحالات المشابهة التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة. (ب) من يصاب أثناء أسره إذا ما ثبتت براءته طبقا للقواعد والأوامر المتبعة في القوات المسلحة.
المادة (31) : كل إصابة نشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب إثباتها بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص وعليه تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز.
المادة (32) : تثبت عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من سلاحه أو من الإدارة الطبية العسكرية المختصة. وفي الجهات النائية التي لا يكون فيها غير طبيب عسكري واحد أو التي لا يكون فيها سوى طبيب مدني يجوز إثبات عدم اللياقة الطبية بتقرير يقدم من هذا الطبيب معتمد من المجلس الطبي العسكري. ويجوز أن ينتقل المجلس الطبي العسكري إلى الجهة التي يقيم فيها المصاب أو المريض إذا كانت حالته تمنعه من الانتقال إلى مقر المجلس. ويتضمن قرار المجلس المذكور بيان ما إذا كان عدم القابلية للشفاء نهائيا أو غير نهائي ويعتبر تاريخ هذا القرار نهاية مدة الخدمة العسكرية المحسوبة في المعاش.
المادة (33) : إذا لم ير المجلس الطبي العسكري، أن العاهة أو المرض قد بلغا من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة طبيا جاز لكل منهما أن يقدم تقريرا من طبيبين متضمنا رأيا مخالفا لرأي المجلس ويطلب تشكيل لجنة تؤلف من طبيب تعينه إدارة الخدمات الطبية ومن طبيب آخر يختاره الطالب ومن طبيب ثالث تنتخبه نقابة الأطباء البشريين. وتقرر هذه اللجنة إذا كانت العاهة أو المرض قد بلغا من الشدة درجة تجعل المصاب أو المريض غير لائق للخدمة ويكون قرارها نهائيا ولا يجوز الطعن فيه إلا لعيب في الشكل.
المادة (34) : إذا كان المصاب أو المريض خارج الجمهورية تثبت عدم لياقة للخدمة بتقرير من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص. وللحكومة حق تعيين هذين الطبيبين إذا ما رأت ضرورة لذلك وفي هذه الحالة يكون للمصاب أو المريض أن ينتفع بأحكام المادة السابقة.
المادة (35) : يجب إجراء تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض. وفي أثناء العمليات الحربية يكتفى في هذا الشأن بتقرير كتابي من قائد الوحدة أو التشكيل موضحا به الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو العاهة.
المادة (36) : المعاشات المنصوص عليها في المادتين 29، 30 والتي تمنح بسبب عدم اللياقة الطبية تربط بصفة نهائية متى جاوز المحال للمعاش سن الخمسين أو متى ثبت أن الجرح أو العاهة أو المرض غير قابل للشفاء نهائيا. أما إذا كان عدم القابلية للشفاء غير نهائي فيعاد الكشف الطبي على المصاب مرة واحدة بعد سنتين بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص أو بواسطة طبيبين ينتدبهما المجلس المذكور. ويقرر المجلس في هذه الحالة بصفة نهائية شفاء المصاب أو عدم شفائه وفي الحالة الأخيرة يعتبر المعاش نهائيا، وفي حالة ما إذا كان صاحب المعاش موجودا خارج الجمهورية فيثبت عدم إمكان شفائه في هذا الميعاد بتقرير من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص وللحكومة حق تعيين هذين الطبيبين. ويوقف صرف معاش المصاب إذا تخلف بعد دعوته لتوقيع الكشف الطبي عليه - ويجب أن يخطر بالدعوة بكتاب موصى عليه قبل الميعاد المحدد للكشف بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (37) : إذا أثبت الكشف الطبي أن صاحب المعاش الممنوح طبقا للمادة 29 أو للمادة 30 قد شفي يشطب المعاش الخاص المرتب له بسبب عدم اللياقة الطبية ويمنح ما كان يستحقه من معاش أو مكافأة على أساس مدة خدمته مضافا إليها ثلاث سنوات ما لم يكن قد أعيد إلى الخدمة العسكرية أو إلى الخدمة الحكومية ففي هذه الحالة لا يمنح المعاش أو المكافأة إلا بعد إحالته إلى المعاش مرة أخرى على أن يحسب على أساس مدة خدمته السابقة واللاحقة مضافا إليها ثلاث سنوات.
المادة (38) : يحسب معاش المستحقين عمن يتوفى بغير سبب الخدمة على أساس مدة خدمة المتوفى. وإذا نقصت مدة خدمة المتوفى عن الحد الأدنى لاستحقاق المعاش المنصوص عليه في المادة 15 حسب المعاش على أساس الحد الأدنى المشار إليه.
المادة (39) : يحسب معاش المستحقين عمن يتوفى بسبب الخدمة أو بسبب حالة الطقس في جهة أمر بالخدمة فيها على أساس أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية.
المادة (40) : يحسب معاش المستحقين عمن يستشهد في العمليات الحربية على أساس خمسة أسداس أقصى مربوط الرتبة التالية لرتبته الأصلية. تسري أحكام هذه المادة على المستحقين عمن يتوفى في الأحوال المنصوص عليها في المادة 30.
المادة (41) : تثبت الوفاة بتقديم شهادة الوفاة المعتمدة من مكتب الصحة المختص أو من الإدارة الطبية المختصة بالقوات المسلحة. وفي حالة العمليات الحربية تثبت الوفاة وفقا للقواعد والتعليمات المتبعة في القوات المسلحة.
المادة (42) : يصرف لمن يعولهم الشهيد أو المفقود علاوة على ما يستحقونه من معاش معونة عاجلة تعادل راتبه عن المدة الباقية من الشهر الذي استشهد أو فقد فيه محسوبة من اليوم التالي لاستشهاده أو فقده كما تصرف لهم معونة شهرية تعادل راتبه وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر تبدأ من أول الشهر التالي لاستشهاده أو فقده، ويوقف صرفها بمجرد ربط معاش المستشهد.
المادة (43) : إذا لم يظهر المفقود حتى انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يمنح المستحقون عنه معاشا شهريا مؤقتا يعادل ما يستحقونه من معاش عنه كما لو كانت قد ثبتت وفاته بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية على حسب الأحوال.
المادة (44) : يربط المعاش للمستحقين عن المفقود بصفة نهائية إذا مضت أربع سنوات من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك.
المادة (45) : إذا اتضح أن المفقود موجودا على قيد الحياة يوقف صرف المعاش للمستحقين وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية فإذا ثبت عدم سلامة موقفه يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.
المادة (46) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة وعرض وزير الحربية منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للضباط المحالين إلى المعاش أو الذين يتركون الخدمة أو لعائلات من يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد إحالتهم إلى المعاش.
المادة (47) : يقصد بالمستحقين في المعاش أرملة المتوفى وأولاده وأخوته الذكور القصر أو المصابين بعجز صحي كامل يمنعهم عن التكسب وغير المتزوجات من بناته وأخواته والوالدان. ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين أن يثبت أن المتوفى كان يعولهم أثناء حياته وألا يكون لديهم إيراد خاص يعادل قيمة استحقاقهم في المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص عما يستحقونه من معاش أدي إليهم الفرق. ويستحق الزوج معاشا يعادل معاش الأرملة إذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه مع مراعاة حكم الفقرة السابقة فيما يتعلق بالإيراد.
المادة (48) : يوزع المعاش بين المستحقين عن المتوفى بغير سبب العمليات الحربية على الوجه الآتي: (أ) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولاد منهن تمنح الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش وكل من أولاده الذكور والإناث ثمن المعاش إذا بلغ عددهم ثلاثة وإذا ترك أكثر من ثلاثة أولاد مستحقين للمعاش تقسم أربعة أثمان المعاش بينهم بالتساوي أما إذا ترك أرملة أو أرامل وولدا أو ولدين منحوا خمسة أثمان المعاش بواقع ثلاثة أثمان المعاش للأرملة أو الأرامل والثمنين للولد أو الولدين. (ب) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا ليسوا منهن تمنح الأرملة أو الأرامل ربع معاش المتوفى حصصا متساوية بينهن وأما الأولاد فيمنحون المعاش المنصوص عليه في البند (أ) مضافا إليه الثمن. (ج) إذا ترك أرملة أو أرامل وأولادا منهن وأولادا من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت قبله تمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش ويستنزل منها حصة والدة الأولاد التي طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها باعتبار أنها باقية على قيد الحياة أو كانت غير مطلقة وتضاف هذه الحصة إلى نصيب أولادها. (د) إذا لم يترك المورث إلا شخصا واحدا وكان هذا الشخص أرملة أو ولدا منح هذا الشخص نصف المعاش. (هـ) إذا لم يترك أرملة وترك ولدين منحا بالتساوي ثلثي المعاش وإذا ترك ثلاثة أولاد فأكثر منحوا بالتساوي ثلاثة أرباع المعاش. (و) إذا لم يترك ولدا وترك أرملة أو أكثر مع وجود أحد والديه أو كليهما تمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش ويمنح الوالد أو الوالدة أو كلاهما معا ثمني المعاش. (ز) إذا لم يترك صاحب المعاش أرملة ولا ولدا وترك والدا أو والدة أو كليهما معا يعطى الوالد أو الوالدة أو كلاهما معا نصف المعاش. (ح) إذا لم يترك أرملة ولا ولدا ولا والدا ولا والدة وترك أخا واحدا أو أختا واحدة رتب له أو لها نصف المعاش وإذا ترك أكثر من أخ أو أخت رتب لهم بالتساوي نصف المعاش.
المادة (49) : يوزع المعاش بين المستحقين عن المستشهد بسبب العمليات الحربية أو المتوفى بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 على الوجه الآتي: (أ) إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً منهن تـمنح الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي بينهن ويمنح الولد أو الأولاد النصف الآخر بالتساوي بينهم. (ب) إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً ليسوا منهن تمنح الأرملة أو الأرامل ثلث المعاش بالتساوي بينهن ويمنح الولد أو الأولاد ثلثي المعاش بالتساوي بينهم (ج) إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً منهن وولداً أو أولاداً من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت قبله تمنح الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي بينهن ويستنزل منه حصة والدة الولد أو الأولاد التي طلقت أو توفيت باعتبار أنها باقية على قيد الحياة أو غير مطلقة وتضاف حصتها إلى نصيب ولدها أو أولادها. (د) إذا لم يترك المورث إلا شخصا واحدا وكان هذا الشخص أرملة أو ولدا منح هذا الشخص ثلثي المعاش. (هـ) إذا لم يترك أرملة وترك ولدين منحا خمسة أسداس المعاش. أما إذا ترك ثلاثة أولاد فأكثر منحوا كامل المعاش بالتساوي بينهم. (و) إذا لم يترك أولادا وترك أرملة أو أرامل ووالدا أو والدة أو كليهما منحت الأرملة أو الأرامل نصف المعاش ومنح الوالد أو الوالدة أو كلاهما ثلث المعاش. (ز) إذا لم يترك أرملة ولا ولدا وترك والدا أو والدة أو كليهما منح الوالد أو الوالدة أو كلاهما نصف المعاش. (ح) إذا لم يترك أرملة ولا ولدا ولا والدا ولا والدة وترك أخا واحدا أو أختا واحدة منح الأخ أو الأخت نصف المعاش وإذا ترك أكثر من أخ أو أخت منحوا بالتساوي نصف المعاش. وفي جميع الأحوال يمنح المستفيدون الذين يعينهم المستشهد أو المفقود أو المتوفى، أو ورثته الشرعيون إن لم يعين مستفيدين عنه مكافأة مقدارها ألفا جنيه. وتوزع المكافأة بينهم وفقا للنسب التي يعينها فإن لم يحدد نسبا وزعت بينهم بالتساوي. وتوزع بين الورثة الشرعيين طبقا لأحكام الميراث إن لم يعين مستفيدين عنه.
المادة (50) : يوقف صرف المعاش المستحق للذكور من الأولاد والإخوة إذا جاوزوا سن الحادية والعشرين واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية: أولاً - إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهد التعليم فيؤدى إليه المعاش إلى أن يبلغ الرابعة والعشرين. ثانياً - إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من التكسب وتثبت هذه الحالة بقرار من المجلس الطبي العام وذلك إلى أن يزول العجز. ويحرم من المعاش إذا ثبت وجود إيراد له يعادل المعاش المستحق أو يزيد عليه فإذا نقص أدي إليه الفرق. ويجب لاستمرار صرف المعاشات التي تمنح في حالات العجز الصحي أن يوقع الكشف الطبي على المستحق كل سنتين بمعرفة المجلس الطبي العام. ويثبت الحق نهائياً في المعاش متى جاوز المستحق سن الستين أو إذا قرر المجلس الطبي العام عدم إمكان شفائه.
المادة (51) : لا يستحق الأشخاص المذكورون بعد أي معاش: (أ) البنات والأخوات المتزوجات. (ب) الأمهات المتزوجات من غير والد المتوفى. (ج) مطلقات المتوفى طلاقاً بائناً. (د) أرامل أصحاب المعاشات إذا كان الزواج قد عقد بعد الإحالة إلى المعاش وبعد أن يكون صاحب المعاش قد بلغ الخامسة والخمسين.
المادة (52) : يقطع المعاش عن الأرامل والأمهات إذا تزوجن وكذلك عن البنات والأخوات متى عقد عليهن للزواج على أن يعطى للبنات والأخوات مبلغ يساوي المعاش المقرر لهن لمدة سنة.
المادة (53) : يعاد منح البنات والأمهات والأخوات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن لأول مرة بعد وفاة المورث خلال خمس سنوات لأكثر من تاريخ الزواج سواء كان هذا الزواج قبل وفاة المورث أو بعدها فإذا كان لإحداهن نفقة أو إيراد خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ النفقة أو الإيراد. على أنه إذا حدث طلاق البنت أو الأخت قبل انقضاء السنة الأولى من تاريخ قطع المعاش فلا يعاد المعاش إلا بعد انقضاء هذه السنة.
المادة (54) : يوقف صرف المعاش إلى المستحقين عن الضابط أو المستحقين عن صاحب المعاش من الضباط إذا التحقوا بأي عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من معاش أدي إليهم الفرق. ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملاً أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل أو جزء منه على أنه إذا استحق أحدهم معاشا عن مدة خدمته في العمل المشار إليه خير بين الحصول على هذا المعاش وبين المعاش الذي كان مستحقا له من قبل. ويسقط الحق في المعاش بالنسبة إلى من اشتغلوا بالمهن التجارية أو غير التجارية بعد انقضاء سنتين على تاريخ مزاولتهم المهنة. ولا يجوز الحصول على أكثر من معاش فإذا استحق لشخص أكثر من معاش من الخزانة العامة والهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أدي إليه المعاش الأكثر فائدة. على أنه يجوز الجمع بين الدخل والمعاش أو بين معاشين أو أكثر وذلك في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا لم يزد المجموع على خمسة جنيهات شهريا. (ب) إذا كان المعاشان استحقا عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات أخرى وكان مجموع استحقاقه في المعاشين لا يجاوز خمسة وعشرين جنيها فإذا زاد المجموع على القدر المنصوص عليه في البندين السابقين ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور.
المادة (55) : حصص المستحقين في المعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين ما عدا حصة الأرملة فإنها تؤول إلى أولادها من صاحب المعاش بشرط ألا تزيد حصة الولد أو الأولاد عن الحصة المبينة بالبندين د، هـ من المادتين 48، 49.
المادة (56) : يتمتع أبناء المتوفين أثناء الخدمة وبسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو بالجامعات أو بالكليات والمدارس العسكرية. وذلك إذا ما استوفوا شروط القيد بتلك المدارس والمعاهد والكليات.
المادة (57) : يجب تقديم طلب تسوية المعاش أو المكافأة مؤيداً بجميع الأوراق والمستندات التي يحددها وزير الحربية بقرار منه إلى وزارة الحربية أو إلى الوحدة أو إلى المديرية أو المحافظة التابع لها مقدم الطلب وذلك خلال سنتين من تاريخ الوفاة أو صدور قرار الإحالة إلى المعاش أو الفصل وإلا سقط الحق في المعاش أو المكافأة. ويجوز لوزير الحربية التجاوز عن التأخير في تقديم الطلب إذا تبين له وجود أسباب تبرره. ويقطع سريان التقادم المشار إليه بالنسبة إلى جميع المستحقين إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
المادة (58) : يعتمد في تقدير سن المستحقين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد أو من سجلات الأحوال المدنية وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بقرار من المجلس الطبي العام على أن يكون قراره نهائياً.
المادة (59) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنة من تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف المكافأة وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
المادة (60) : عند حساب مدة الخدمة لتسوية المعاش أو المكافأة يصرف النظر في مجموع هذه المدة عن كسور الشهر.
المادة (61) : يرتب المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة الذي يحدد بالنشرات العسكرية. ويجوز إبقاء المحال إلى المعاش مدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما بعهدته في هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل الفرق بين راتبه الأصلي وتعويضاته وبين معاشه.
المادة (62) : يصرف المعاش شهرياً باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءاً من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جزء وتقوم بالصرف وزارة الحربية أو الجهة التي سوت المعاش أو المصالح التي يعهد إليها بهذا العمل. ويسري في شأن التنازل عن المعاش أو الحجز عليه القيود الواردة في قانون نظام موظفي الدولة المشار إليه.
المادة (63) : يجوز أن يصرف مؤقتاً من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلاً لأية منازعة وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية.
المادة (64) : كل معاش أو جزء منه لا يطالب بصرفه خلال ثلاث سنوات من تاريخ آخر صرف يسقط الحق فيه ما لم يثبت أن عدم المطالبة بالصرف كانت لأسباب تبرره. ويوقف صرف المعاش أو المكافأة عند مغادرة صاحب المعاش أراضي الجمهورية دون الحصول على إذن من السلطات المختصة. ويجوز أن يعاد إليه بعد عودته للجمهورية من تاريخ مراجعته للجهة التي يصرف منها المعاش دون صرف متجمد عن مدة غيابه وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة.
المادة (65) : كل من حكم عليه في إحدى الجرائم الواردة بالملحق "أ" المرافق يسقط حقه في المعاش أو المكافأة وفي هذه الحالة إذا وجد له مستحقون فيما لو كان قد توفى جاز لهم خلال سنة من تاريخ صيرورة الحكم الصادر عليه نهائياً أن يقدموا طلباً إلى رئيس الجمهورية للنظر في تقدير معاش أو مكافأة لهم بشرط ألا يكون قد رد إلى مورثهم ما سبق استقطاعه منه، ومع ذلك فلرئيس الجمهورية أن يرفع هذا الحرمان عن الضابط أو صاحب المعاش. ولوزير الحربية إضافة جرائم أخرى إلى الملحق "أ" المذكور أو حذف أية جريمة منه.
المادة (66) : إذا حكم على صاحب معاش بعقوبة جناية في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة وقف حقه في الحصول على معاشه مدة سجنه تنفيذاً للعقوبة فإذا وجد أثناءها من يستحق عنه معاشاً في حالة وفاته منح ما كان يستحقه فيما لو توفى عائله. ويقطع معاش المستحقين عند إخلاء سبيل المحكوم عليه ويعود إليه معاشه كاملاً دون صرف أي متجمد على أنه إذا كان المحكوم عليه لا يستحق إلا مكافأة أديت بكاملها إلى القيم عليه.
المادة (67) : يرخص في أن يستبدل بحقوق أصحاب المعاشات من ضباط القوات المسلحة وما يكون مستحقاً من المعاش للعاملين منهم الذين لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة بما فيها المدد الإضافية، إما أراض زراعية أو أراض للبناء تملكها الحكومة أو نقود وإما أراض زراعية أو أراض للبناء ونقود معاً. ويكون هذا الاستبدال في الحدود وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في الجمهورية.
المادة (68) : يجرى الاستقطاع للتأمين شهرياً بواقع واحد في المائة من راتب الضباط المذكورين في المادة (1) بما فيهم المحالين إلى الاستيداع. وفي حساب الراتب يتبع حكم البند (أ) من المادة 2.
المادة (69) : إذا خفض الراتب لأي سبب من الأسباب فيكون الاستقطاع والصرف لمبلغ التأمين على أساس الراتب الأصلي الكامل. ولا تؤدى أية اشتراكات عن مدة الخدمة بعد سن الستين.
المادة (70) : تستحق مبالغ التأمين في الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة الشخص وهو بالخدمة قبل بلوغه سن الستين وفي هذه الحالة يؤدى مبلغ التأمين إلى المستفيدين الذين عينهم قبل وفاته فإذا لم يعين أحداً فيؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين. (ب) فصل الشخص من الخدمة قبل بلوغه السن المذكورة بسبب عدم اللياقة الطبية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي أما إذا كان العجز جزئياً استحق الشخص نصف مبلغ التأمين.
المادة (71) : يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى طبقاً للمادة السابقة معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول المبين بالملحق (ب) المرافق. وفي تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب شهري أصلي استحقه الشخص قبل وفاته أو فصله من الخدمة.
المادة (72) : إذا كانت الوفاة أو الفصل من الخدمة لعدم اللياقة الطبية ناشئين بسبب الخدمة استحق المفصول أو المستفيدون الذين عينهم المتوفى قبل وفاته أو ورثته الشرعيون تعويضاً إضافياً يقدر على الوجه الآتي: (أ) إذا حدثت الوفاة أو العجز الكلي عن حادث طيران يصرف مبلغ ألفين من الجنيهات تعويضاً إضافياً إلى الضباط سواء كانوا طيارين أو كانوا ركاباً بالطائرة أو للمستفيدين عنهم أو ورثتهم الشرعيين. أما إذا كان العجز جزئياً صرفت التعويضات الإضافية على أساس نصف هذه الفئة. وتسري المعاملة ذاتها أيضاً على حوادث غرق الغواصات والهبوط بالمظلات. (ب) في غير حوادث الطيران أو غرق الغواصات إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي قد نتج بسبب الخدمة بما في ذلك العمليات الحربية صرف التعويض الإضافي على أساس نصف الفئة المقررة بالبند السابق. وإذا كان العجز جزئياً صرف التعويض على أساس ربع الفئة المشار إليها.
المادة (73) : يشترط لاستحقاق التعويض الإضافي في حالة الفصل لعدم اللياقة الطبية ألا يكون المفصول قد استولى على تعويض عن إصابته قبل فصله يعادل أو يزيد على مبلغ التعويض الإضافي المنصوص عليه في المادة السابقة فإذا كان قد استولى على تعويض إصابة أقل من مبلغ التعويض الإضافي المشار إليه أدي إليه الفرق.
المادة (74) : إذا أحيل أحد الضباط العاملين إلى المعاش قبل بلوغه سن الستين جاز له أن يستمر في أداء الاشتراك في التأمين بواقع واحد في المائة من آخر راتب تقاضاه إلى أن يبلغ سن الستين بشرط أن يبدي رغبته كتابة في ذلك خلال شهرين من تاريخ إحالته إلى المعاش. وإذا توفى قبل سن الستين يستحق المستفيدون الذين عينهم قبل وفاته أو الورثة الشرعيون مبلغ التأمين. ويسقط هذا الحق إذا تأخر الضابط في أداء اشتراكه في التأمين لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
المادة (75) : تعفى مبالغ التأمين والتعويض المستحق بنوعيه من الخضوع للضرائب والرسوم بجميع أنواعها. وتسري في شأن التنازل عنها أو الحجز عليها القيود الواردة في قانون نظام موظفي الدولة المشار إليه.
المادة (76) : يمنح الضباط العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة، عسكرية كانت أو مدنية تعويضاً يقدر على أساس ثمانية جنيهات أو ما يعادلها من العملة السورية عن كل درجة من درجات العجز الناشئة عن الإصابة.
المادة (77) : يمنح الضباط العاملون المصابون - بسبب مشروعات التدريب بالذخيرة الحية أو الحالات المنصوص عليها في المادة 30 - بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة عسكرية كانت أو مدنية، تعويضاً يقدر على أساس اثني عشر جنيهاً أو ما يعادلها بالعملة السورية عن كل درجة من درجات العجز.
المادة (78) : يمنح الضباط العاملون المصابون بسبب العمليات الحربية بإصابات لا تمنعهم من البقاء في الخدمة عسكرية كانت أو مدنية تعويضاً على أساس ستة عشر جنيهاً أو ما يعادلها بالعملة السورية عن كل درجة من درجات العجز.
المادة (79) : كل من يصاب من الضباط العاملين بجرح أو عاهة أو مرض بسبب العمليات الحربية وينتج عنه عجز تزيد درجته عن 50% حسب تقدير المجلس الطبي العسكري المختص ويرى رغم الإصابة استبقاءه في الخدمة عسكرية كانت أو مدنية يعامل عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام المادتين 30، 40.
المادة (80) : لا يجوز منح المعاشات والتعويضات عن حالات العجز المنصوص عليها في المواد 29، 30، 70، 72، 76، 77، 78 إلا بعد عرض الموضوع على لجنة مشكلة على الوجه الآتي: (1) كاتم أسرار حربية أو نائبه. (2) رئيس هيئة الإدارة المختصة أو نائبه. (3) مندوب من إدارة المعاشات والتأمين بوزارة الحربية. (4) طبيبان من إدارة الخدمات الطبية أحدهما أخصائي في الحالة المعروضة ولم يسبق لهما إبداء الرأي فيها. وتصدر هذه اللجنة قرارها في الموضوع بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص والإطلاع على نتيجة التحقيق العسكري إن وجدت ولا يصبح قرارها نافذاً إلا بعد تصديق وزير الحربية عليه. ولا يجوز الطعن في قرار هذه اللجنة أمام أية هيئة قضائية.
المادة (81) : يسقط الحق في تعويض الإصابة المنصوص عليه في المواد 76, 77, 78، إذا لم يقدم الطلب به خلال سنة من تاريخ نهاية العلاج والعودة إلى العمل.
المادة (82) : يحتفظ ضباط القوات المسلحة الموجودين بخدمتها وقت العمل بهذا القانون بما يكونون قد اكتسبوه من حقوق حتى هذا التاريخ بمقتضى قوانين المعاشات العسكرية الخاصة بهم في كل من إقليمي الجمهورية. ويجوز تسوية معاشات ضباط الإقليم الشمالي المرفعين من الصفوف على أساس المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1950 طالما كان ذلك في صالحهم.
المادة (83) : يطبق على ضباط الإقليم الشمالي العاملين عند إحالتهم إلى المعاش نظام إعانة غلاء المعيشة المعمول به في حساب المعاشات بالإقليم الجنوبي.
المادة (84) : يسوى معاش من ينقل من الضباط إلى السلك المدني ـ بعد أن يكون قد اكتسب حقاً في المعاش بإحدى الطرق الآتية حسب رغبته: (أ) يسوى معاشه العسكري عند نقله إلى السلك المدني على أساس ما يستحقه بالتطبيق لأحكام هذا القانون. ويضاف إلى هذا المعاش ما يستحقه من معاش عن مدة خدمته المدنية. (ب) يسوى معاشه بأكمله عن مجموع مدة خدمته العسكرية بما فيها الضمائم وخدمته المدنية طبقاً لقانون المعاشات المدنية المعامل به. (ج) يسوى معاشه عن مدة خدمته العسكرية بما فيها الضمائم والمدة المدنية باعتبار جزء من خمسة وأربعين جزءاً عن كل سنة من سني خدمته العسكرية والمدنية وذلك من راتبه المدني طبقاً لأحكام قوانين المعاشات المدنية المعامل بها. ويشترط ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على ثلاثة وثلاثين سنة وتسعة شهور بما فيها المدد الإضافية.
المادة (85) : يجوز الانتفاع بحكم البند (ج) من المادة السابقة بالنسبة إلى الضباط العاملين من الإقليم الجنوبي الذين نقلوا من القوات المسلحة ابتداء من 27 مايو سنة 1954 إلى السلك المدني ولا يزالون بخدمته حتى تاريخ العمل بهذا القانون إذا كان ذلك في صالحهم.
المادة (86) : يسوى طبقاً لأحكام هذا القانون معاش وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين بوزارة الحربية المعينين من ضباط القوات المسلحة طبقاً للقانون رقم 337 لسنة 1953 في شأن تنظيم وزارة الحربية وتكون تسوية معاشهم على أساس الراتب والرتبة العسكرية التي يماثل راتبها رواتبهم المدنية كما يجوز معاملة مديري المصالح بوزارة الحربية المعينين من ضباط القوات المسلحة على هذا الأساس.
المادة (87) : يحق للمصابين في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 30 العلاج مجاناً في المستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة.
المادة (88) : استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 تخصم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العمل بالنسبة للمنتفعين نظام المعاشات المنشأ بهذا القانون قيمة اشتراكهم في المعاش والتأمين. واستثناء من أحكام القانون رقم 324 لسنة 1951 بتقرير رسم التمغة المشار إليه تعفى هذه الاشتراكات من الخضوع لرسم التمغة.
المادة (89) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة للحصول بغير حق على أموال من إدارة المعاشات والتأمين بوزارة الحربية.
المادة (90) : يراعى عند حساب قيمة الليرات السورية ما تساويه من العملة المصرية بالسعر الرسمي.
المادة (91) : استثناء من أحكام المادة 3 من قانون الإصدار يعمل بأحكام المادة 72 اعتباراً من أول يوليه سنة 1953، وبأحكام المادة 4 اعتباراً من أول مارس سنة 1957.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن