بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 51 بند (د)، 53 (فقرة أولى) من القانون رقم 233 لسنة 1959 النصوص الآتية:
"مادة 51 (د): أرامل أصحاب المعاشات إذا كان الزواج قد عقد بعد الإحالة إلى المعاش وبعد أن يكون صاحب المعاش قد بلغ الستين".
"مادة 53 فقرة أولى يعاد منح البنات والأمهات والأخوات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المورث وخلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج، فإذا كان لإحداهن نفقة أو إيراد خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ النفقة أو الإيراد".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية اعتبارا من أول يوليه سنة 1959،
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة