بشأن اقتراض موظفي الدولة بضمان المرتبات ومبالغ التعويض والمكافآت والمعاشات.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز للموظفين المنتفعين بأحكام القوانين رقم 5 لسنة 1909 ورقم 37 لسنة 1929 ورقم 59 لسنة 1930 والمرسوم التشريعي رقم 34 لسنة 1949 والقانونين رقم 233 لسنة 1959 ورقم 36 لسنة 1960 والقوانين المعدلة لها الاقتراض بضمان المرتب فمبلغ التعويض فالمكافأة أو المعاش من الجهات وطبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها في كل من إقليمي الجمهورية قرار من وزير الخزانة أو وزير الأوقاف بحسب الحال.
المادة (2) : استثناء من أحكام القانون رقم 135 لسنة 1945 (الصادر في الإقليم السوري) والقانون رقم 111 لسنة 1951 والقوانين المعدلة لهما يكون للجهة المقرضة عند انتهاء خدمة الموظف المقترض قبل الوفاء بقيمة القرض وفوائده الحق في اقتضاء المبالغ المستحقة لها دفعة واحدة من مبلغ التعويض، وذلك في حالة الوفاة أو العجز الصحي الكلي أو الجزئي. فإذا لم تكف مبالغ التعويض في حالة العجز الصحي يخصم الباقي من معاش الموظف وفقاً لحكم الفقرة التالية:
"إذا كان انتهاء الخدمة بغير الوفاة أو العجز الصحي يكون للجهة المقرضة الحق في اقتضاء المبالغ المستحقة لها دفعة واحدة من مبلغ المكافأة المستحقة للموظف، فإذا كان يستحق معاشاً فيكون اقتضاء هذه المبالغ بطريق الخصم من معاش الموظف على أقساط شهرية في حدود ربع المعاش غير الأجزاء الجائز الحجز عليها بموجب القوانين النافذة.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة أو وزارة الأوقاف في كل من إقليمي الجمهورية بحسب الحال أداء رصيد القرض وفوائده إلى الجهة المقرضة في غير الأحوال المبينة في المادة السابقة دون الرجوع على ورثة الموظف أو المستحقين عنه في المعاش.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره، ولوزيري الخزانة والأوقاف فيهما كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة