بشأن إقراض العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يجوز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام المنتفعين بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الاقتراض من وزارة الأوقاف إذا بلغت مدة خدمة العامل خمس عشرة سنة ولم يتجاوز عمره سبعة وخمسين عاماً.
ويضمن سداد هذا القرض المرتب ثم المكافأة أو المعاش.
المادة (2) : لا يجوز الجمع بين القرض بمقتضى هذا القانون وأي قرض مصرفي بذات الضمان المنصوص عليه في المادة السابقة.
المادة (3) : على الجهة التابع لها المقترض عدم التصريح له بأجازة خاصة بدون مرتب أو إعارة خارج الجمهورية إلا بعد تقديم ما يثبت سداد أقساط القرض المستحقة عليه أو تقديم ضمان بسدادها وفقاً لقواعد يصدر بها قرار من وزير الأوقاف وإلا التزمت هذه الجهة بتسديد الأرصدة المطلوبة منه لوزارة الأوقاف.
المادة (4) : تلتزم الجهة التابع لها العامل بتوريد أقساط القرض وفي حالة انتهاء خدمة المقترض لأي سبب غير الوفاة تلتزم هذه الجهة بسداد رصيد القرض المطلوب من مستحقاته طرفها أو إخطار الجهة التي تتولى تسوية معاشه لإجراء الخصم قبل الصرف له وموافاة وزارة الأوقاف بهذا الرصيد.
وتسقط أقساط القرض بالوفاة.
المادة (5) : لا يجوز إقراض العاملين بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : يصدر وزير الأوقاف القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به.
المادة (7) : يلغى القانون رقم 284 لسنة 1960 في شأن إقراض موظفي الدولة بضمان المرتبات ومبالغ التعويض والمكافآت والمعاشات كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية بالنيابة