تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : السن في تاريخ العودة إلى الخدمة المعاش الشهري مقابل 100 جنيه من رأس المال السن في تاريخ العودة إلى الخدمة مليم جنيه مليم جنيه حتى 20 سنة 180 3 41 390 1 21 060 3 42 340 1 22 940 2 43 290 1 23 830 2 44 240 1 24 720 2 45 190 1 25 620 2 46 140 1 26 520 2 47 100 1 27 420 2 48 060 1 28 330 2 49 020 1 29 240 2 50 980 - 30 150 2 51 940 - 31 070 2 52 900 - 32 990 1 53 860 - 33 910 1 54 820 - 34 840 1 55 790 - 35 770 1 56 760 - 36 700 1 57 730 - 37 630 1 58 700 - 38 570 1 59 670 - 39 510 1 60 فأكثر 640 - 40 450 1
المادة () : رقم المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدين الإخوة والأخوات 1 أرملة أو زوج وولد واحد أو أكثر 2/1 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد 2/1 ويوزع بالتساوي في حالة التعدد - 2 أرملة أو زوج ووالد أو والدين 3/2 - 3/1 لأيهما أو كليهما بالتساوي 3 أرملة أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر 4/3 - - 4/1 لأيهم جميعاً بالتساوي 4 أرملة أو زوج فقط 4/3 - - - 5 أرملة أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين 3/1 2/1 6/1 لأيهما أو كليهما بالتساوي - 6 ولد واحد - 3/2 - - 7 أكثر من ولد - كامل المعاش ويوزع بالتساوي - - 8 ولد واحد ووالد أو والدين - 3/2 3/1 لأيهما أو كليهما بالتساوي - 9 أكثر من ولد ووالد أو والدين - 6/5 6/1 لأيهما أو كليهما بالتساوي - 10 والد واحد أو والدين - - 2/1 لأيهما أو كليهما بالتساوي - 11 أخ أو أخت أو أكثر - - - 2/1 لأيهم جميعاً ويوزع بينهم بالتساوي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي النص الآتي:- "وتلتزم تلك الجهات بأداء الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة على حساب الخزانة العامة".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (2)، (5 بند ط) و(7 بندي 1، 2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية: مادة 2- تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: (أ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام. (ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: 1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر. 2- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرار تحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ. ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل. (جـ) المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات. مادة 5- بند (ط) بالأجر: ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محدداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً. ويدخل في حساب الأجر العمولات، والوهبة متى كانت تستحق طبقاً لقواعد منضبطة وفقاً لما يحدده وزير التأمينات، وكذلك البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات، ولا تدخل في حساب الأجر/ الأجور الإضافية والمنح والمكافآت التشجيعية ونصيب المؤمن عليه في الأرباح. مادة 7- بند (1) الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون. بند (2)- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
المادة (3) : يستبدل بالباب الثالث من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالنصوص الآتية:- الباب الثالث تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الفصل الأول التمويل مادة 17ـ يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي: (1) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً. (2) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً. (3) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة المختصة في أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق. (4) القيمة الرأسمالية للحقوق التي يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة. (5) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات. (6) المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل: (أ) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات. (ب) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي: (1) المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2) والمادة (72) من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل. (2) الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في الهيئة المختصة إن وجد, وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/ 12/ 1961. وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة. وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتباراً من 7/ 4/ 1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهري في تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التي تم على أساسها تحويل الأجر اليومي إلى أجر شهري. (7) المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها. (8) ريع استثمار أموال هذا التأمين. الفصل الثاني في المعاشات والتعويضات مادة 18ـ يستحق المعاش في الحالات الآتية: (1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لتجاوزه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(جـ) من المادة (2), وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل. (2) انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند (أ) من المادة (2) وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً على الأقل. (3) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة, أو العجز الكامل, أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل, وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة تشكل برئاسة مدير مديرية العمل أو من ينيبه وعضوية ممثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية أو النقابة العامة المختصة وممثل عن صاحب العمل. وتحدد بقرار من وزير القوى العاملة بالاتفاق مع وزير التأمينات قواعد وإجراءات عمل هذه اللجنة. (4) وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته وبشرط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها بالبند (1) وعدم صرفه تعويض الدفعة الواحدة, وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. وإذا كان المؤمن عليه من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح توظف أو لاتفاقات جماعية فيشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (3 و4) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. (5) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود (1 و2 و3) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (240) شهراً على الأقل. ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي: (أ) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال. (ب) رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن. (جـ) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة. مادة 19ـ يسوى المعاش في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك. وفي حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين, أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك. واستثناء من حكم الفقرتين السابقتين يسوى المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا التأمين للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 على أساس الأجر المنصوص عليه فيه إذا كان ذلك يحقق لهم معاشاً أفضل. ويراعى في حساب المتوسط الشهري للأجور ما يلي: (1) يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً. (2) إذا تخللت فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر. (3) يراعى في حساب المتوسط بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين في تحديد أجورهم لقوانين أو لوائح التوظف أو لاتفاقات جماعية ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو بين أجره في نهاية مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها عن 40% فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش, ولا يسري هذا الحكم على حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بكل من البندين (3 و4) من المادة (18) أو بالمادة (51) والمادة (52). وفي حالة صدور قوانين يترتب عليها تعديل بالزيادة بأثر رجعي في الأجر المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها أو بغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام فتكون تسوية المعاش على أساس الأجور المستحقة طبقاً لهذه القوانين وتصرف فروق المعاش اعتباراً من التاريخ الذي تحدده تلك القوانين لصرف هذه الفروق أو من تاريخ انتهاء الخدمة أي التاريخين ألحق, وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش الذي تمت تسويته على أساس الأجر المسدد عنه الاشتراك والمعاش الذي تمت تسويته على أساس الأجر المستحق طبقاً للقوانين المذكورة. مادة 20- يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين, وذلك بحد أقصى مقداره 80% من هذا الأجر. على أنه بالنسبة للمعاشات التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين جنيهاً شهرياً فيكون حدها الأقصى 100% من الأجر المشار إليه بالفقرة السابقة أو ثلاثين جنيهاً شهرياً أيهما أقل. وفي الحالات التي تقضي فيها القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسوية المعاش على غير الأجر المنصوص عليه بهذا القانون ينسب الحد الأقصى إلى الأجر الذي سوى على أساسه المعاش مع مراعاة عدم تجاوز قيمة المعاش الأجر الذي أدى عنه الاشتراك الأخير, وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والحدود القصوى المشار إليها في الفقرتين السابقتين. وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على (166) جنيهاً و(670) مليماً (مائة وستة وستون جنيهاً وستمائة وسبعون مليماً). مادة 21ـ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي: 1ـ المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال, والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك. 2ـ المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء على طلبه. 3ـ مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر. ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية. ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها, كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً. مادة 22ـ تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للبندين (3 و4) من المادة (18) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة, وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الأجر الذي سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر. ويزاد المعاش في هذه الحالات بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (20). وتسري أحكام هذه المادة في حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمي (2, 5) من المادة (18) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة المذكورة في تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة, وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة. مادة 23ـ يخفض المعاش المستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف ووفقاً للجدول رقم (8) المرافق. ولا يخفض المعاش في حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك. مادة 24ـ إذا قل المعاش المستحق في الحالات المنصوص عليها بالبندين (1 و2) من المادة (18) عن 50% من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش رفع إلى هذا القدر وذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين 240 شهراً على الأقل. ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه في جميع الحالات المنصوص عليها بالمادة (18) تسعة جنيهات شهرياً بما في ذلك إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها بالمادة (165). وترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى القدر المنصوص عليه بالفقرة السابقة وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة. مادة 25ـ يستحق المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق فيما عدا المعاش المخفض فيستحق من أول الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه ما لم يكن قد طلب الصرف على أساس نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذي ستحدد على أساسه نسبة التخفيض. وتحسب كسور القرش قرشاً في كل ما يتعلق بحساب الحقوق التي يقررها هذا القانون. مادة 26ـ إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر, استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة. ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر, ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19). وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية: (1) المدة المنصوص عليها بالمادة (22). (2) المدد التي حسبت وفقاً للمادة (34). (3) المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد. ويصرف هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (10) من المادة (27). ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/ 75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20). ولا يجوز تقرير معاش استثنائي في حالة صرف هذا التعويض دون استبداله كاملاً بمعاش. مادة 27ـ مع عدم الإخلال بحكم البند (4) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً في اثني عشر, ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19). ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية: (1) بلوغ المؤمن عليه سن الستين. (2) مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته. (3) هجرة المؤمن عليه. (4) الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل. (5) إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل. (6) فصل المؤمن عليه بقرار من رئيس الجمهورية. (7) انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة. (8) التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات. (9) عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً. (10) وفاة المؤمن عليه, وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل, فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين. وفي الحالات المنصوص عليها بالبنود (1 و9 و10) يكون للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه حق الخيار بين صرف مبلغ التعويض المستحق مضافاً إليه ريع استثمار مقداره 4.5% عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف أو استبدال معاش محسوب وفقاً للجدول رقم (9) المرافق على أساس سن المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة بمبلغ التعويض المستحق ولا تسري في شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها بالمادة (24) وبالمادة (165). مــادة 28ـ يجـوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (2 و3) من المادة (27) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش. كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة. مادة 29ـ إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائياً والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين (27 و28) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقاً لأحكام المادة (144) وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه في التأمين. ويسري حكم الفقرة السابقة في شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ. مادة 30ـ يجوز للمؤمن عليه أو للمستحقين عنه تقسيم مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين عند تقدير المعاش أو التعويض إلى مدد منفصلة, وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات. وذلك بشرط ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة 10% من الأجر في نهاية المدة السابقة. ولا يجوز طلب تقسيم مدة الاشتراك في التأمين إلى أكثر من ثلاث فترات, وذلك بالإضافة إلى المدة الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين. ويحسب المعاش أو التعويض عن كل فترة من الفترات المشار إليها في الفقرة السابقة على حدة على أساس الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) أو (27) بحسب الأحوال مع حساب المدة المنصوص عليها بالبنود (1 و2 و4) من المادة (32) ضمن المدة الأخيرة. ويربط المعاش النهائي أو يحدد التعويض بقدر مجموع المعاشات أو التعويضات المستحقة عن مجموع الفترات مع مراعاة الحد الأقصى للمعاش منسوباً إلى ناتج الآتي: (1) يضرب كل متوسط في مدته محسوبة بواقع 1/ 45 ويجمع الناتج. (2) يقسم الناتج السابق على مجموع المدد. مادة 31ـ يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك وذلك وفقاً للآتي: أولاً: يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً شهرياً في الحالات الآتية: (1) إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً. (2) إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً. (3) إذا بلغت مدة اشتراكه في تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل في أحد المنصبين أو فيهما معاً. ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى في أحد المنصبين أو فيهما معاً مدة ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور. ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها في هذا البند جبر كسر الشهر شهراً. ثانياً: يسوى له معاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور, على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى لأجر الاشتراك. ثالثاً: إذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه بالبند (أولاً) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 25 جنيهاً شهرياً خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى. واستثناء من المادتين (23 و27) تصرف المعاشات المستحقة وفقاً لهذا النص دون تخفيض, ويستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره. الفصل الثالث قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين مادة 32ـ استثناء من المادتين (20 و27) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع 75/1 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9% في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة, وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكاً: 1ـ المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. 2ـ المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو علـى اعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجـــــالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية, وذلك بالنســـبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم: (أ) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئـات ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين أو بالقانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأحوال, وإذا كان المؤمن عليه قــد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقداً مضافاً إليها ريع استثمار بواقع 4.5% سنوياً من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء, وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدد. (ب) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة. ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها. 3ـ مدد الإعارة الخارجية والإجازات الاستثنائية والإجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون, وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار. 4ـ المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن معاملاً خلالها بهذه القوانين. مادة 33ـ يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها بالمادة (32) بواقع النسب المنصوص عليها بالمادتين (20 و27) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس الأجر في تاريخ بداية مدة الاشتراك في التأمين المحسوبة بواقع كامل النسب التالية للمدة المطلوب تعديل نسبتها وعلى أساس السن في تاريخ تقديم الطلب. مادة 34ـ يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين مقابل أداء مبلغ يقدر وفقاً للآتي: 1ـ المعامل المناظر للسن المنصوص عليه بالجدول رقم (4) المرافق, ويحدد على أساس سن المؤمن عليه في تاريخ تقديم الطلب. 2ـ الأجر في تاريخ بدء الانتفاع بأنظمة التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال, وإذا كانت المدة المطلوب حسابها تقع بعد التاريخ المذكور فيقدر المبلغ المستحق عنها على أساس الأجر في تاريخ بدء مدة الاشتراك في التأمين التالية لها. الفصل الرابع قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة مادة 35ـ تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة للمنقولين من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددي الخدمة ذوي الرواتب العالية إلى الخدمة المدنية. وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند إنهاء خدمته وفقاً للآتي: 1ـ إذا لم يكن قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 2ـ إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية, فيسوى معاشه عن مجموع مدتي خدمته بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له: (أ) يسوى معاشه عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر استحقه خلال هذه المدة بواقع 1/ 36 عن كل سنة من سنواتها, ثم يضاف إلى هذا المعاش ما يستحقه من معاش عن مدة خدمته المدنية أياً كان مقدارها محسوباً وفقاً للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون على أن يراعى ألا يزيد مجموع المدة المحسوبة له في المعاشين على ست وثلاثين سنة. (ب) يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقاً للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون مع مراعاة أن تكون النسبة التي يحسب بها المعاش بواقع 1/ 40 لمن نقل إلى الخدمة المدنية وكان معاملاً حتى تاريخ العمل بهذا القانون بأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية. 3ـ إذا كان قد قرر له معاش عن خدمته العسكرية فيكون له حق الخيار المنصوص عليه بالمادة (36) وتسوى حقوقه وفقاً لأحكام المادة المذكورة. وفي جميع الأحوال يراعى في حساب مدة الخدمة العسكرية قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله وألا يزيد المعاش المربوط للمؤمن عليه على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20). وتتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في التأمين وبالزيادة الناتجة عن حساب المعاش بواقع 1/ 40. مادة 36ـ إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم بالمادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لهذا القانون فيخير بين ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة اشتراكه في هذا التأمين أو عدم ضمها, ويتعين عليه إبداء رغبته في موعد أقصاه سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ انتفاعه بأحكامه أي التاريخين ألحق. وفي حالة وفاة المؤمن عليه خلال الفترة المشار إليها بالفقرة السابقة قبل إبداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه. ويتبع في شأنه ما يأتي: 1ـ في حالة اختيار الضم: (أ) إذا كان قد استحق مكافأة عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها, فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها, وإذا كان قد صرفها فيكون له الخيار بين ردها دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو الاشتراك عنها وفقاً للمادة (34), وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون. (ب) إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية فإنه يعتبر متنازلاً عن معاشه العسكري, ويتعين عليه رد ما صرف من معاشات اعتباراً من تاريخ بدء مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي. وعند انتهاء خدمته يسوى معاشه عن مدة خدمته المدنية التي لم تدخل في تقدير معاشه العسكري أياً كان مقدارها محسوباً وفقاً للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون ويضاف للمعاش المتنازل عنه. ويجوز طلب تسوية المعاش باعتبار مدتي الخدمة متصلتين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان ذلك يحقق له معاشاً أفضل, ويشترط في هذه الحالة رد جميع ما صرف من معاشات. على أنه إذا كان المعاش المستحق وفقاً لأي من قوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة مستحقاً للعجز بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من القانون رقم (90) لسنة 1975 فإنه يكون له حق الجمع بين هذا المعاش وبين أجره, وعند انتهاء خدمته يسوى معاشه عن مدة خدمته المدنية ويربط له معاش بمجموع المعاشين. وتسري أحكام حساب المدد وتسوية المعاش المنصوص عليها بهذا البند في شأن المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة وتنازلوا عن حقهم في المعاش مقابل تحويل احتياطيه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال يراعى في حساب مدة الخدمة العسكرية الأحكام المنصوص عليها بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله وألا يزيد المعاش المربوط للمؤمن عليه على الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20), وإذا استحق تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً للمادة (26) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة على المدة التي استحق عنها المعاش وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وتتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين. 2ـ في حالة عدم اختيار ضم المدة العسكرية لمدة الخدمة المدنية وكان صاحب معاش عنها فإنه لا يستحق عن مدة اشتراكه في هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة, وتسري في شأن هذا التعويض الأحكام المنصوص عليها بالمادة (27) ويراعى في حالة استبدال معاش بهذا التعويض عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20). مادة 37ـ إذا استحق المؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف معاش العجز بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 فتستبعد من مدة اشتراكه في التأمين المدة السابقة على تاريخ استحقاق معاش العجز, وتسري في شأنه أحكام البند (1) من المادة (36). وإذا انتهت خدمته العسكرية لوفاته بسبب إحدى الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة كان للمستحقين عنه الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة أيهما أفضل, وذلك مع عدم الإخلال بحق المجند في مبلغ التأمين ومكافأة نهاية الخدمة الإلزامية المنصوص عليها بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة. وتسري في شأن المؤمن عليه صاحب معاش العجز بسبب الخدمة أو بسبب الحالات المنصوص عليها بالفقرة الأولى أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع. مادة 38ـ مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من البند (ب) من المادة (36), إذا انتهت الخدمة المدنية للمؤمن عليه صاحب معاش العجز وفقاً لأي من قوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بسبب العجز أو الوفاة فيسوى معاشه بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له: (1) يسوى المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون عن مدتي الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة. (2) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة المدنية وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول, مع مراعاة عدم زيادة مجموع المعاشين عن الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20). الفصل الخامس الأحكام العامة مادة 39ـ يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه في حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقي التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق في معاش عن المدة الأولى, وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها في صندوق واحد. ويلتزم الصندوق الذي يتبعه في تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه في التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه في المعاش أو التعويض بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية, ويؤدي الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه في المعاش مقدرة وفقاً لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات. مادة 40ـ إذا أعيد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا القانون يوقف صرف معاشه اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ إعادته للعمل وذلك طوال مدة خضوعه لأحكامه. وإذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من أجر في نهاية مدة خدمته السابقة يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذي يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في أجره. وعند انتهاء خدمته يسوى معاشه عن المدة الأخيرة أياً كان مقدارها على أن يراعى ألا يزيد مجموع المدة المحسوبة في المعاش على ست وثلاثين سنة ويضاف للمعاش السابق مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20). على أنه إذا كان المؤمن عليه قد استحق المعاش الأول للعجز واستحق المعاش الثاني للعجز أو الوفاة فيسوى معاشه بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له: (1) يسوى المعاش عن فترتي الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة. (2) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الجديدة وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول, مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20). وتسري الأحكام السابقة في شأن المؤمن عليهم الذين أعيدوا للخدمة في ظل العمل بأنظمة التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي حل محلها هذا القانون. ويقف سريان تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على المؤمن عليه ببلوغه سن الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم في البند (أ) من المادة (2) وكذلك الحالات المنصوص عليها بالمادتين (163) و(164) ويصرف المعاش في هذه الحالات من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة. مادة 41ـ يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية: (1) دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة. (2) بالتقسيط وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (144). (3) بالتقسيط وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (144) متى كانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه في التأمين تخوله الحق في معاش. وفي حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2) و(3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة. ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجراً ويستأنف السداد فور استحقاقه الأجر وفي هذه الحالة تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط. وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في الاشتراك عن مدة أو حساب مدة أو قبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة. ولا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها, ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب. مادة 42ـ في حالات الفصل بالطريق التأديبي, إذا ألغي أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) فيتبع ما يأتي: (1) بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض. (2) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التي صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين أو عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل. (3) يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل في حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. وتسري الأحكام المتقدمة في شأن المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من المادة (2) إذا ثبت أن الفصل كان تعسفياً وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائي. مادة 43ـ إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (2) ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع في شأنه ما يأتي: (1) يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين مدة الفصل التي لم يخضع خلالها لنظام التأمين الاجتماعي, وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنها. (2) بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها. (3) بالنسبة لصاحب المعاش تؤدي الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التي تم صرفها. مادة 44ـ لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كلياً أو جزئياً لأي سبب من الأسباب. مادة 45ـ في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (3) من المادة (18) يكون ملزماً بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر, ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين (5 و6) من المادة (92), ويسقط حق المؤمن عليه في الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب. ويكون قرار الهيئة المختصة باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.
المادة (4) : تستبدل بالمواد 46 و48 فقرة (3) و51 و52 فقرة (2) و53 و56 و59 (ب) بند (2) و61 فقرة (2) و62 و71 و72 و74 و76 فقرة (2) و77 و83 و87 و92 (بند 2) 96 بند (4) و104 و105 و106 و107 و108 و112 بندي (1), (2) و113 و114 و117 و118 و121 و122 و123 و126 و128 فقرة (8) و129 بند (أ) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه النصوص الآتية: مادة 46ـ يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي: 1ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب الآتية: (أ) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة. (ب) 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتلتزم الجهات المشار إليها في البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب. (جـ) 3% من الأجور بالنسبة لباقي المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3). وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين (أ) و(ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (جـ) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48), وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التي تلتزم بأدائها الهيئة المختصة وفقاً للبند (1) من المادة (83). كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند (جـ) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال. 2ـ ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها. ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً. مادة 48ـ فقرة 3ـ ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحي بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات. مادة 51ـ إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (19) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (24). ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً في إنهاء خدمة المؤمن عليه. مادة 52ـ فقرة 2ـ وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (18) يزاد معاشه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة. مادة 53ـ مع مراعاة حكم البند (3) من المادة (18) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات, ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة. مادة 56ـ إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية: (1) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35%, عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز الأخير. (2) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي: (أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة. (ب) إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (19) وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة. مادة 59 ـ بند (ب) فقرة 2: 2ـ إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لأحكام المادة (52) على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في الحدود المشار إليها بالمادة (144). مادة 61ـ فقرة 2ـ ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء مائة قرش كرسم تحكيم. مادة 62ـ على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. وعلى الهيئة المختصة إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزماً لطرفي النزاع, وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات. مادة 71ـ يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقاً لما يأتي: (1) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود. (2) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود. (3) إذا أدت الإصابة إلى إنهاء الخدمة بالوفاة أو العجز يجمع المؤمن عليه أو المستحقون عنه بين معاش الإصابة ومعاش الوفاة أو العجز وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة, وذلك بما لا يتجاوز 100% من أجر تسوية المعاش. (4) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه صاحب معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل فيجمع هو والمستحقون عنه بين معاش الإصابة ومعاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة, وذلك بما لا يتجاوز الأجر الأكبر الذي يسوى على أساسه أي المعاشين. ويراعى في الحالات المنصوص عليها بالبندين (3 و4) عدم تجاوز مجموع المعاشات أجر الاشتراك الأخير والحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (20) بحسب الأحوال. (5) يجمع صاحب المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه وفقاً لهذه القوانين في حالة استحقاق صرفه ومعاش الإصابة في حدود الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20). ويكون الحد الأدنى للمعاش في حالات انتهاء الخدمة للعجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل تسعة جنيهات شهرياً وذلك إذا لم يستحق للمؤمن عليه معاشاً وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. مادة 72ـ يمول تأمين المرض مما يأتي: 1ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي: (1) 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية, وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. (2) 4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(جـ) من المادة (2) توزع على الوجه الآتي: ـ 3% للعلاج والرعاية الطبية. ـ 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال, ويجوز لوزير التأمينات أن يعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة. (ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي: (1) 1% من الأجور بالنسبة للعاملين. (2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب. ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة 48 وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم, وفي هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها في (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر. مادة 74ـ تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل. ولأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية. ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه. مادة 76ـ فقرة 2: ولا يسري الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسري في شأن أصحاب المعاشات. مادة 77ـ يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية: (1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين. (2) مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة. (3) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية, التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد. مادة 83ـ ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية: (1) الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية: (أ) 1/ 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة. (ب) 1% من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور. (2) الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية: (أ) 4% من أجور المؤمن عليهم. (ب) 1% من معاشات أصحاب المعاشات. (3) رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتي مليم يحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات. (4) حصيلة استثمار أموال الصندوق. (5) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق. (6) الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها. وفي حالة وجود فائض في أموال هذا الصندوق يرحل إلى حساب خاص, ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وفي الأغراض الآتية: (1) تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم. (2) التوسع في تطبيق نظام تأمين المرض المنصوص عليه بهذا القانون. (3) تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة. مادة 87ـ تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (1) المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسماً مقداره 500 مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل. مادة 92 بند 2ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة, وذلك مع مراعاة حكم المادة (95). مادة 96 بند 4ـ إذا استحق المؤمن عليه معاشاً يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند (2) من المادة (71). مادة 104ـ إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات, الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية: ويكون الحد الأدنى لمعاش المستحق وفقاً لما يأتي: 1ـ أربعة جنيهات ونصف شهرياً بالنسبة للأرملة أو المطلقة, على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهرياً, ويسري هذا الحكم على المعاشات الحالية وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في هذه المعاشات. 2ـ جنيهين شهرياً بالنسبة لكل من باقي المستحقين. وفي جميع الأحوال يراعى ألا يجاوز الحد الأدنى لمجموع معاشات المستحقين اثني عشر جنيهاً. وتدخل الإعانة المنصوص عليها بالمادة (165) في قيمة الحد الأدنى للمعاش. مادة 105ـ يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزوج ويستثنى من هذا الشرط أرملة أو مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يتوفى خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. كما يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: 1ـ حالة الأرملة التي كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن. 2ـ حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج, بشرط ألا يكون للمؤمن عليه أو لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة. 3ـ حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون. ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتي: 1ـ أن يكون قد طلقها رغم إرادتها. 2ـ أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة. 3ـ ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره. 4ـ ألا يكون لديها دخل من أي نوع يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق, على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً فيربط لها من المعاش بالقدر الذي لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معاً هذا الحد, وفي جميع الأحوال يرد الباقي على الأرملة في حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الأولاد. مادة 106ـ يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي: 1ـ أن يكون عقد الزواج مؤقتاً. 2ـ أن يكون عاجزاً عن الكسب وفقاً للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي. 3ـ أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين. مادة 107ـ يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين, ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: 1ـ العاجز عن الكسب. 2ـ الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة. 3ـ من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل. مادة 108ـ يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة. مادة 112 بند (1)ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود ثلاثين جنيهاً شهرياً وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد عن الحد المذكور بالنسبة لمن كان لهم هذا الحق من المعاملين بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار. (2) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود ثلاثين جنيهاً شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الأقل. مادة 113ـ يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: 1ـ وفاة المستحق. 2ـ زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت. وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيهاً, ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة. 3ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين, ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: (أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. (ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب, ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. (جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة, أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب. 4ـ إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر من إحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة (110), وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (112). مادة 114ـ إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت, أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين. كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير. وإذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش. ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور, ويعاد توزيع معاش باقي المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم. ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والأخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الاجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين وذلك متى توافرت في شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون. مادة 117ـ يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: (أ) انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل, أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً. (ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة. (جـ) وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش. (د) ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة. ويؤدى مبلغ التعويض في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفي حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين. ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين أو لوائح توظف أو غير المرتبطين باتفاقات جماعية أن يكون قد أديت لحساب المؤمن عليه ثلاثة اشتراكات متصلة أو ستة اشتراكات متقطعة, ويستثنى من هذا الشرط الحالات الناتجة عن إصابة عمل. مادة 118ـ يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة ووفقاً للجدول رقم (5) المرافق. ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش الذي يتحمل به الصندوق مضروباً في اثني عشر. وبالنسبة لحالات العجز الجزئي يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى. وفي جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل. ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش. مادة 121ـ تستحق المبالغ المنصوص عليها بالمادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحد فتستحق للأرمل وفي حالة عدم وجوده تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب, والبنات غير المتزوجات. ويراعى في حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفي حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من إخوته القصر والعاجزين عن الكسب, والأخوات غير المتزوجات, وتثبت الإعالة بإقرار من المستحق أو متولي شئونه مؤيدة بشهادة إدارية. وفي حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد الأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية. مادة 122ـ عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره ثلاثون جنيهاً تصرف للأرمل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة. ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب. مادة 123ـ يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم سواء بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية. وتستبدل المعاشات في حدود ثلث قيمتها, وتعتبر الإعانة الإضافية المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين جزءاً من المعاش في تحديد الجزء المستبدل. ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش مضافاً إليه الإعانة المنصوص عليها بالفقرة السابقة. ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات. ويعتبر الاستبدال قائماً من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدماً من الأجر أو المعاش. ويفرض رسم مقداره جنيه واحد عن كل استبدال يتم ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة المختصة خصماً من رأس مال الاستبدال, ويقيد في حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة لأخرى. وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش, كما يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه في الفقرة التالية. ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال, والأوجه التي يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة. مادة 126ـ تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها: (1) مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية. ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قراراً بتحديد نوع العملات الأجنبية, وبسعر التحويل, وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات, والمبالغ الإضافية وريع الاستثمار الذي يستحق في حالة التأخير في السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة في المادتين (129 و130). (2) مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يكون للمؤمن عليه أداء حصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات خلال مدة الإجازة أو دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الإجازة ويجوز له أداؤها بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (6) أو وفقاً للجدول رقم (7) المرافقين. وفي حالة عدم الأداء لا تحسب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك في التأمين. (3) مدد الإجازات الدراسية بدون أجر في الداخل: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند (2). (4) مدد البعثات العلمية بدون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية. (5) مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته, وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة المختصة في المواعيد الدورية. مادة 128ـ فقرة 8ـ وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض الهيئة المختصة لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض. مادة 129 بند (أ)ـ الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها وحصة المؤمن عليه التي يلتزم باقتطاعها من أجره وكذلك الأقساط المستحقة على المؤمن عليهم, وذلك في أول الشهر التالي.
المادة (5) : يستبدل بالفصل الثاني من الباب الحادي عشر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية: الفصل الثاني أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص مادة 131ـ استثناء من أحكام المادة 125 تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل سنة. مادة 132ـ تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في المادة السابقة. وبالنسبة للعاملين الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب اشتراكاتهم على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في المادة السابقة. وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه. مادة 133ـ استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (125) ومع عدم الإخلال بالمادة (126) يؤدي صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك, وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض, ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات. ويعفى العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.
المادة (6) : يستبدل بالمواد 136 و140 و149 و154 فقرة (1) و160 و162 فقرة 2 وفقرة 4 و163 و164 و166 و167 و168 و169 و170 و171 و176 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه النصوص الآتية: مادة 136ـ تعفى المعاشات وما يضاف إليها من إعانات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التي تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها. كما يسري هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة ومتجمد المبالغ المدخرة والمستحقة وفقاً للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن نظام الادخار عند صرفه للورثة الشرعيين. ولا تسري على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة. مادة 140ـ مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (25) يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق في المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة للمطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الهيئة. وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. ويجوز لمدير عام الهيئة المختصة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الإخلال بالميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى إذا كان ذلك ناشئاً عن أسباب تبرره, وفي هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق. ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن. مادة 149ـ تلتزم الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار ـ عدا المعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ـ والمؤمن عليهم الأجانب الذين كانوا يعملون بإحدى جهات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بالنسبة إلى مدة خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. وتؤدى المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (148). مادة 154ـ فقرة 1ـ على وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة المختصة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش, وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه. مادة 160ـ يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأي مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها. وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها الهيئة المختصة مقابل الرسوم التي يحددها وزير التأمينات بحد أقصى مقداره 200 مليم يتحملها صاحب المعاش أو المستحق وتخصص نسبة 25% من هذا الرسم مكافأة للعاملين القائمين بإجراءات الصرف بهذه الجهات, كما تخصص نسبة 25% أخرى للعاملين بالهيئة المختصة وفقاً لما يقرره مجلس إدارتها, ويرحل رصيد هذا المبلغ إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض السابق الإشارة إليها. ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الجهات العامة أو شركات القطاع العام بتسوية وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. مادة 162 فقرة (2) ـ ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطوا حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفي حالة وفاته تـصرف بأكملها وفقـاً للـبند (10) مـن المـادة (27). مادة 162 فقرة (4) ـ واستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافاً إليها ريع استثمار مقداره 4.5% سنوياً من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض, ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب استخدام هذه المبالغ أو جزء منها في سداد المبالغ المطلوبة منهم لحساب المدد السابقة أو الاشتراك عن مدد وفقاً للمادتين (33 و34). مادة 163ـ يكون للمؤمن عليه الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الحق في الاستمرار بالعمل بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين مستبعداً منها المدة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق في معاش. واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين أو بعدها على أن يؤدي إلى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الاشتراك في التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفي هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه في هذا التأمين عن تلك السنوات. مادة 164ـ استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1 و2 و4) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 والقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم وبالمادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. مادة 166ـ يمنح من انتهت خدمته من مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين المدرجة أجورهم في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامع الأزهر أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات قبل 1/5/1960 معاشاً مقداره 50 % من آخر أجر استحقه بحد أدنى مقداره تسعة جنيهات شهرياً, وذلك متى كان انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الآتية: 1ـ بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته 180 شهراً على الأقل. 2ـ العجز أو الوفاة أياً كانت مدة الخدمة. 3ـ لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمته 240 شهراً على الأقل. وفي حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من توافر فيه شروط استحقاق المعاش طبقاً لأحكام هذا القانون في التاريخ المذكور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسري في شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ويشترط للانتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب إلى الجهة الأخيرة التي كان يعمل بها المستخدم أو العامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون, وتلتزم هذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة, وفي حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب. ويمنح من سبق منحه معاشاً استثنائياً من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقاً لهذه الأحكام أو المعاش الاستثنائي أيهما أكبر. ويعفى هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافآت, كما يتجاوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة عن استرداد ما تبقى من مبالغ المكافآت لمن منح معاشاً استثنائياً منهم. وتسري الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة في شأن من انتهت خدمته للعجز أو الوفاة من المعاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولم يستحق معاشاً وفقاً لأحكامه. مادة 167ـ يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لقوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين التأمين والمعاشات التي حل محلها هذا القانون والمبينة فيما يلي: (1) المبالغ التي صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك في الحدود التي أجاز فيها هذا القانون الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل. (2) المبالغ التي صرفت كمعاش بالمخالفة للبند (2) من المادة (113) وذلك في حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور. (3) المبالغ التي صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش. كما يتجاوز عن تحصيل ما تبقى من الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم عن مدد البعثة الرسمية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. مادة 168ـ يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتي: أولاً: إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضي وذلك بمراعاة الأحكام الآتية: (1) الفقرة الأخيرة من المادة (19) لمن انتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية في الفترة من 31/ 12/ 1974 إلى 1/ 9/ 1975. (2) الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (20). (3) الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (22) والفقرة الأولى من المادة (24). (4) الاستثناء الوارد على البند (3) من الفقرة الرابعة من المادة (19). (5) المادة (30). (6) المادة (44), على أنه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. (7) الفقرة الأولى من المادة (51) متى توافر في الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها في هذا القانون. (8) الفقرة الثانية من المادة (51). (9) المادة (71). (10) الجدول رقم (3) المرافق, على أنه لا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين, وفي حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدي إلى زيادة نصيبه. (11) الجدول رقم (8) المرافق, وتحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول المذكور في هذه الحالة على أساس السن في تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للقانون الذي كان معاملاً به المؤمن عليه في تاريخ انتهاء خدمته. ثانياً: طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة (26) ويصرف هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التي استحق عنها, وتؤدى الدفعة الأولى في شهر سبتمبر التالي لتاريخ العمل بهذا البند ثم في سبتمبر من كل سنة بعد ذلك وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل العمل بهذا القانون يؤدى مبلغ التعويض إلى مستحقي المعاش في التاريخ المذكور, أما في حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض أو ما تبقى منه لمستحقي المعاش في تاريخ وفاة صاحب المعاش ويوزع مبلغ التعويض كاملاً أو ما تبقى منه بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب أنصبتهم في المعاش وإذا انفرد أحدهم أدي إليه كله أو الباقي منه بحسب الأحوال ويستمر صرف الدفعات إلى المستحق في حالة إيقاف معاشه أما إذا قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أو ما تبقى منه على من يرد عليه معاشه. ولا يصرف التعويض أو ما تبقى منه في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش. ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون, وإذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب. وللهيئة المختصة أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون حاجة إلى تقديم طلب. ويراعى في إعادة التسوية ما يأتي: (أ) الأجر الذي سبق تسوية المعاش على أساسه. (ب) عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق. (ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية. مادة 169ـ يعتبر صحيحاً ما تم تحويله من مبالغ الاحتياطي إلى كل من الصندوقين. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة (36) تحسب للمؤمن عليه المدة التي حسب على أساسها المبلغ المحول أو المدة التي حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر. ويتجاوز عن تحصيل باقي أقساط المبالغ التي التزم بأدائها المؤمن عليه أو صاحب المعاش مقابل استكمال باقي المدة المحول عنها الاحتياطي. مادة 170ـ يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالأحكام الآتية: أولاً ـ بالنسبة لأصحاب المعاشات. 1ـ أحكام المادتين (33 و34), وتستحق الزيادة في المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب. ويسري حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة في شأن الحالات التي أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش لاستحقاق معاش أو زيادة فيه, مع التجاوز عن استرداد ما صرف على خلاف ذلك. 2ـ زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقاً للجدول رقم (9) المرافق. وتستحق هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب, واعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب في حالة أدائه بعد بلوغه السن المذكورة. 3ـ البند (2) من المادة (32). ثانياًـ بالنسبة لأصحاب المكافآت وتعويض الدفعة الواحدة: يكون لصاحب المكافأة حق ضم مدة وفقاً لأحكام المادة (34) لمدة خدمته التي صرف عنها المكافأة إذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق في معاش وفقاً للقانون الذي انتهت خدمته في ظله, ويلتزم في هذه الحالة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافأة, ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لأداء المبالغ المطلوبة منه وفي حالة الأداء بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت اعتباراً من تاريخ سداد أول قسط. كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون بإحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها أو الوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وكان معاملاً بأحد قوانين التأمين والمعاشات المدنية وصرف مكافأته لانتهاء خدمته نتيجة نقله أو تعيينه بإحدى الجهات المذكورة حق حساب مدة خدمته التي صرف عنها المكافأة ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل رد ما صرفه ويسري هذا الحكم في شأن من كان معاملاً بقانون التأمينات الاجتماعية وصرف له تعويض الدفعة الواحدة لخروجه من نطاق تطبيق القانون بسبب التحاقه بإحدى الجهات التي كانت تخضع لأحكام قوانين التأمين والمعاشات. وفي جميع الأحوال يقدم طلب الانتفاع بالأحكام المتقدمة خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون, وتؤدى المبالغ المطلوبة وفقاً للآتي: (أ) بالنسبة للحالتين (1 و2) من البند (أولاً), دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات وتحصل الأقساط ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة. (ب) بالنسبة للحالة (3) من البند (أولاً) ولحالات البند (ثانيا) دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة, أو بالتقسيط لمدة سنة. مادة 171ـ مع مراعاة أحكام المادة (168) تعاد تسوية معاشات من انتهت خدمته قبل 9/ 9/ 1971 على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية أيهما أكبر وذلك متى توافرت في شأنه الشروط الآتية: 1ـ إذا كان قد قضى خمس عشرة سنة في درجة أو فئة واحدة أو ثلاثة وعشرين سنة في درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع وعشرين سنة في ثلاث درجات أو فئات متتالية أو ثلاثين سنة في أربع درجات أو فئات متتالية أو اثنتين وثلاثين سنة في خمس درجات أو فئات متتالية, ولو قضيت في مجموعات وظيفية مختلفة, وتراعى في حساب هذه المدد المدة التي أضيفت بالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم. 2ـ أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة, وبالنسبة للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثامنة, وبالنسبة لمن انتهت خدمتهم في ظل الأنظمة السابقة على القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يشترط أن تكون الخدمة قد انتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب الأحوال. وإذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها في البند (2) وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند (1) أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة. وعند حساب الأجر الأخير يراعى ما تم إضافته من علاوات بمقتضى قوانين أو قرارات. ومع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش بمقدار 30% من المعاش المستحق في تاريخ العمل بهذا القانون ولا يسري هذا الحكم في شأن معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة من الأجر. ولا يترتب على الزيادة المستحقة وفقاً للأحكام المتقدمة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق. وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة. مادة 176ـ مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/ 3/ 1963, يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم, ويقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه. وتشكل لجنة أو أكثر في كل وزارة للنظر في الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة على النحو التالي: 1ـ مستشار من محاكم الاستئناف أو من مجلس الدولة رئيساً 2ـ رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة ..} 3ـ أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص } أعضاء وتفصل اللجنة في الطلبات بعد الاطلاع على ملف الخدمة وما قدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التي بني عليها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها. وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. وللجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التي كان يعمل بها عند انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات, وتصدر قرارات اللجنة مسببة وتكون نهائية ونافذة, وتبلغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص لتبليغها خلال أسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش وإلى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها. وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة تسويته وفقاً للقواعد الآتية: (1) من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التي كان سيصل إليها لو لم يفصل بغير الطريق التأديبي. (2) من لم يبلغ السن المشار إليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التي كان سيصل إليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافاً إليه العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد. (3) بالنسبة لمن تقضي قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التي كانت تنتهي بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبي, ومن توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة وقبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التي كان يصل إليها في تاريخ الوفاة. وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبي وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق في معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً وكذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي في الفترة من 11/ 3/ 1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر في قرارات فصلهم. ويعفى من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسري في شأنهم الأحكام السابقة. وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة, وتخصم الاشتراكات التي تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة.
المادة (7) : يستبدل بالعبارات الآتية أينما وردت في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 العبارات المقابلة لها فيما يلي: "التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة": "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة". "التأمين ضد إصابات العمل": "تأمين إصابات العمل". "التأمين ضد المرض": "تأمين المرض". "التأمين ضد البطالة": "تأمين البطالة". "فوائد، وفوائد تأخير": "ربح استثمار". المادة (23): المادة 27 في الفقرة الأخيرة من المادة (144).
المادة (8) : تضاف إلى نصوص المواد التالية من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البنود والفقرات الآتية: مادة 5 بند (ي) - بالعاجز عن الكسب ـ كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين. مادة 65ـ فقرة 2ـ وعلى صاحب العمل الذي يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبندين (ب, جـ) من المادة (2) أو المشرف على العمل إخطار الهيئة المختصة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض على كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو المرافقة صورة من هذا الإخطار. مادة 84 فقرة 2ـ وتسري أحكام المواد (135) و(137) و(150) في شأن الهيئة المشار إليها. مادة 91 بند 4ـ عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ. مادة 125 فقرة 5ـ ويكون الحد الأدنى للأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات 12 جنيه شهرياً. مادة 152 فقرة 3ـ ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل. ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون في حالة عدم قيامه بالإخطار.
المادة (9) : يستبدل بالجدول رقم (3) الملحق بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بالجدول المرافق. كما يستبدل بعبارة "حتى سن 65" بالجدول رقم (5) عبارة "أكثر من سن 62" وبعبارة "السن عند تقديم طلب الصرف" بالجدول رقم (8) عبارة "السن في تاريخ استحقاق الصرف".
المادة (10) : يضاف إلى الجدول رقم (8) الملحق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ملاحظة نصها الآتي:- يجوز إلغاء أو تخفيض النسب المشار إليها في هذا الجدول بالنسبة للعاملين بالأعمال الصعبة أو الخطرة وذلك طبقاً للقواعد التي يتضمنها القرار المشار إليه في الفقرة الثانية من البند (1) من المادة (18).
المادة (11) : يضاف إلى الجداول المرفقة بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه الجدول المرافق رقم (9).
المادة (12) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. كما يلغى البندان (3 و4) من الجدول رقم (4) المرافق له.
المادة (13) : يعاد حساب المبالغ التي أديت للاشتراك عن مدة أو حساب مدة وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالمادتين (33 و34) كما يعاد حساب الحقوق التي ترتبت على حساب تلك المدد. ويخير المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين أداء الفرق أو العدول عن طلب الاشتراك أو الحساب وعليه أن يبدي رغبته خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وفي حالة وفاته خلال الفترة المذكورة ينتقل هذا الحق إلى المستحقين عنه. ويكون لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/9/1975 وحتى أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون حق طلب الانتفاع بحكم المادتين (33 و34) وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة خلال الفترة المنصوص عليها بالفقرة السابقة وتستحق الزيادة في المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبالغ المطلوبة.
المادة (14) : تمنح الأرملة السابق حرمانها من المعاش بسبب تمام الزواج بعد الإحالة للمعاش أو بلوغ سن الستين أو بسبب وجود دخل لديها، ما كان يستحق لها من معاش وذلك في حدود الجزء الذي لم يوزع من معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما قطع من معاش باقي المستحقين بما لا يجاوز النصيب المحدد لها بالجدول رقم (3), كما تمنح مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي توفي قبل العمل بهذا القانون ما كان يستحق لها بافتراض استحقاقها وقت وفاة مطلقها دون مساس بحقوق باقي المستحقين.
المادة (15) : صاحب المعاش الذي انتهت خدمته خلال الفترة من 1/ 9/ 1975 وحتى أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون يكون له حق إبداء الرغبة في الانتفاع بأحكام تأمين المرض خلال ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ.
المادة (16) : إذا كان صاحب المعاش قد توفي قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون للمستحقين عنه حق الانتفاع بحكم البند (2) من المادة (32). ويقدم طلب الانتفاع بهذا الحكم خلال فترة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة خلال الفترة المذكورة.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة يعتبر صحيحاً ما تم قبل العمل بهذا القانون من صرف، وتوزيع ورد لمعاش المستحقين، بالمخالفة للنصوص المعدلة وذلك فيما عدا الحالات التي عدلت فيها أنصبة المستحقين في المعاش بالزيادة فتؤدى إليهم الأنصبة الجديدة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون مع مراعاة عدم تجاوز مجموع ما يؤدى إلى المستحقين معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال. ولا يستحق للهيئة المختصة ريع استثمار أو أية مبالغ إضافية عن الاشتراكات أو المبالغ التي تستحق نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون إلا اعتباراً من تاريخ العمل به.
المادة (18) : يعتبر صحيحاً أداء المؤسسات العامة التي كان العاملون فيها يخضعون لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الاشتراكات خلال الفترة من 1/9/1975 حتى 31/12/1975 لصندوق التأمينات الذي تديره الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، وتلتزم هذه الهيئة بأداء حقوق المؤمن عليهم من العاملين بتلك المؤسسات العامة الذين انتهت خدمتهم خلال الفترة المشار إليها.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك مع مراعاة ما يلي: 1- يعمل بالبند (1) من المادة (18), والفقرة (3) من المادة (105) والبند (جـ) من المادة (117), والفقرة (4) من المادة (118) والفقرة (2) من المادة (160) والمادة (166) والبند (ثانياً) من المادة (168) والمادة (169) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معدلة بهذا القانون كما يعمل بالمواد الثالثة عشرة حتى الثامنة عشرة منه اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. 2- تصرف الفروق المالية المترتبة على مواد قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بأحكام هذا القانون اعتباراً من التواريخ المحددة فيما يلي: (أ) الفروق الناتجة عن رفع الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه وصاحب المعاش والأرملة اعتباراً من 1/1/1977. (ب) الفروق الناتجة عن إعادة تسوية المعاشات وفقاً للبند (1) من المادة (168) اعتباراً من 1/9/1975. (ج) الفروق الناتجة عن إعادة التسوية وفقاً لباقي المواد المعدلة تصرف اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 3- لا يلتزم المؤمن عليه بسداد الاشتراكات بالعملة الأجنبية طبقاً للبند (1) من المادة (126) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بهذا القانون إلا عن المدد التي يقضيها بالخارج اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار المنصوص عليه في البند المذكور. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن