تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : السن في تاريخ العودة إلى الخدمة المعاش الشهري مقابل 100 جنيه من رأس المال مليم جنيه حتى 20 سنة 3 حتى 21 سنة 3 حتى 22 سنة 2 حتى 23 سنة 2 حتى 24 سنة 2 حتى 25 سنة 2 حتى 26 سنة 2 حتى 27 سنة 2 حتى 28 سنة 2 حتى 29 سنة 2 حتى 30 سنة 2 حتى 31 سنة 2 حتى 32 سنة 1 حتى 33 سنة 1 حتى 34 سنة 1 حتى 35 سنة 1 حتى 36 سنة 1 حتى 37 سنة 1 حتى 38 سنة 1 حتى 39 سنة 1 حتى 40 سنة 1 حتى 41 سنة 1 حتى 42 سنة 1 حتى 43 سنة 1 حتى 44 سنة 1 حتى 45 سنة 1 حتى 46 سنة 1 حتى 47 سنة 1 حتى 48 سنة 1 حتى 49 سنة 1 حتى 50 سنة ـــ حتى 51 سنة ـــ حتى 52 سنة ـــ حتى 53 سنة ـــ حتى 54 سنة ـــ حتى 55 سنة ـــ حتى 56 سنة ـــ حتى 57 سنة ـــ حتى 58 سنة ـــ حتى 59 سنة ـــ 60 فأكثر ـــ
المادة () : الباب الأول في نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه والتعاريف حدد المشروع على سبيل الحصر أنواع التأمينات التي يتضمنها نظام التأمين الاجتماعي وهي: أولا-التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. ثانيا-التأمين ضد إصابات العمل. ثالثا-التأمين ضد المرض. رابعا-التأمين ضد البطالة. خامسا-تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. وحدد مجال تطبيقه بالفئات الآتية من العاملين: (أ)العاملون المدنيون بالدولة-أي بالحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية-والهيئات العامة وبالقطاع العام الذين يخضعون لأحكام قوانين التوظف. ويدخل في أفراد هذه الطائفة الأجانب طالما سمحت قوانين التوظف بتعيينهم بالوظائف العامة. (ب)العاملون في القطاعات الأخرى الخاضعون لأحكام قانون العمل ممن لا تقل سنهم عن 18 سنة وتحكم علاقاتهم بصاحب العمل اتفاقات عمل جماعية. (ح)العاملون في جميع القطاعات المنصوص عليها بالبندين السابقين الخاضعون لأحكام قانون العمل ممن لا تقل سنهم عن 18 سنة وتربطهم بصاحب العمل علاقة منظمة. وتحدد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة بقرار من وزير التأمينات. ويشترط لسريان أحكام المشروع على الأجانب من الفئات المشار إليها في البندين "ب" و "ج" ألا تقل مدة العقد عن سنة. وبشرط المعاملة بالمثل. وقد استثنى المشروع من الشروط التي تطلبتها المادة السابقة للانتفاع بأحكامه فئتين: 1-من سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات التي حل محلها باعتبار أن التأمين الفعلي على العامل قد أكسبه حقا في الاستمرار في الانتفاع بنظام التأمين الاجتماعي. 2-كما أدخل في مجال التأمين ضد إصابات العمل العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي وفي ذلك حماية لهذه الفئة من أخطار العمل التي يتعرضون لها في سن مبكر مادة 3. وأكد المشروع أن التأمين وفقا لأحكامه إلزاميا وليس اختيارا ويتم بالهيئة المختصة. كما أكد أنه لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات هذا التأمين إلا فيما يرد نص خاص مادة 4. وتناولت المادة (5) بيان عدد من المصطلحات التي وردت في المشروع وبيان المقصود بكل منها. الباب الثاني في إنشاء الصناديق ووسائل تمويلها وإدارتها. إنشاء الصناديق: يقوم نظام التأمين الاجتماعي على أساس ممول يشترك فيه كل من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والدولة، ويتميز هذا النظام بأنه يستند في تمويله إلى قواعد تأمينية اكتوارية يراعى فيها تكافؤ الموارد مع المزايا المقررة بما يكفل للنظام كل عناصر الاستقرار والثبات. لذلك أنشأ المشروع صندوقين للتأمينات التي يكلفها: 1-صندوق للتأمين على العاملين بالحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. 2-صندوق للتأمين على العاملين بالقطاع العام والتعاوني والخاص. ويتفرع من كل الصندوقين حساب لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها (مادة 6). وسائل التمويل: قضى القانون بتحديد أموال الصندوقين من موارد التأمينات المختلفة التي تضمنها سواء في صورة اشتراكات أو رسوم أو مبالغ تلتزم بها الخزانة العامة أو أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وكذلك المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفقا لأحكامه، والإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها، والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق، بالإضافة إلى حصيلة استثمار أموال الصندوق (مادة 7). فحص المركز المالي: ونظرا لأن الأسس التي يقوم عليها تقرير موارد الصندوقين وأهمها الاشتراكات يدخل في تقديرها عنصر الاحتمال وأن هذه الأسس لا يمكن أن تظل ثابتة لفترات طويلة، بل هي قابلة للتعديل تبعا لأحوال المؤمن عليهم بالإضافة إلى الأحوال الاقتصادية السائدة التي تؤثر على معدل ربع الاستثمار، لذلك فقد نص المشروع على ضرورة إجراء فحص المركز المالية لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بالمشروع وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر وذلك للتأكد من كفاية أموال كل منها لمواجهة التزاماته. ويجب أن يناول الفحص بيان قيمة الالتزامات القائمة في تاريخ التقدير فإذا تبين وجود أي عجز في أموال الصندوق التزمت بسداده الخزانة العامة على أن يعتبر هذا العجز دينا في ذمة الصندوق يلتزم بسداده للخزانة العامة متى تحققت زيادة في أمواله في السنوات التالية وفي حالة وجود عجز يلتزم الخبراء ببيان أسبابه والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين وجود مال زائد يرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الآتية: 1-تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة في أموال الصندوق. 2-تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة (مادة 8). إدارة الصناديق: عهد المشروع إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة صندوق التأمين على العاملين بالحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وإلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والتعاوني والخاص. ولكل يكفل لهاتين الهيئتين إدارة ناجحة حرص على أن يوفر لكل منهما كل المقومات الخاصة بالمرفق العام المستقل، فقضى بأن يكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير التأمينات، وأن تلحق ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة. ومن مقتضى ذلك: 1-أن يكون لكل من الهيئتين ذمة مالية مستقلة أي أن يكون لها حقوق وأموال مستقلة عن حقوق الدولة وأموالها، كما تكون لها ميزانية مستقلة يتم تمويلها من الموارد الخاصة التي حددها المشروع. 2-أن يكون لها وجود قانوني مستقل، فلها حق التقاضي وتوجه إليها الدعاوى حيث ترفع ضدها وليس ضد الوزارة التي تتبعها. 3-أن يتبع في إدارة شئون كل من الهيئتين القواعد الواردة في المشروع واللوائح الداخلية، مع عدم التقيد بالقواعد والنظم الحكومية (مادة 9). كما نص على أن تسري على العاملين في كل من الهيئتين أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام. وفضلا عن الاستقلال المالي الذي كفله القانون لكل من الهيئات المذكورة فقد حرص المشروع على أن يوفر لكل هيئة الاستقلال الإداري متمثلا في إنشاء مجلس إدارة لها يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية (مادة 10). مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله على الأخص ما يأتي: 1-إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ودون الرجوع إلى وزارة المالية. 2-دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة. 3-دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء. 4-إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ومركزها المالي. 5-دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي. 6-تعيين الخبراء الاكتواريين اللازمين لفحص وإعداد المركز المالي للصندوق. 7-إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها. وأجاز المشروع للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته، وأن يفوض رئيس المجلس أو أحد مديري الهيئة في بعض اختصاصاته، كما أجاز المجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو إلى أحد المديرين في القيام بمهمة محددة، كما أجاز له تشكيل لجان استشارية لمعاونته في أداء مهامه، وذلك كله تدعيما لفاعلية المجلس ومنحه المرونة اللازمة لمباشرة اختصاصاته وفق أساليب الإدارة الحديثة (المادتين 11 ، 12). وإعمالا لسلطة الوزير المختص في الإشراف والرقابة قرر المشروع ضرورة رفع قرارات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالبنود 1 و 2 و3 و4 و5 من المادة (11) لاعتمادها (مادة 13). وقد خص المشروع رئيس مجلس إدارة الهيئة بتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وحدد اختصاصاته، وأجاز له أن يفوض في بعضها مديري الهيئة (مادة 14). وقرر الحق لوزير التأمينات في أن يندب من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه، أن يفوض في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في المشروع مجلس الإدارة أو رئيسه. (مادة 15). وتحقيقا للهدف من إنشاء مكاتب إقليمية تابعة للهيئة المختصة بجميع أنحاء الجمهورية للقيام بتنفيذ أحكام المشروع نص على أن يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها، تخطر بهم وزارة المالية، ويكون لهم-دون غيرهم-حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف. وتطبق على موازنة الهيئة المختصة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1957 بشأن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في المشروع (مادة 16). الباب الثالث في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة من بين أهداف نظام التأمين الاجتماعي ضمان مستوى مقبول لمعيئة كل مؤمن عليه في حالة فقده القدره على الكسب بصفة مؤقتة أو دائمة وكفالة أفراد أسرته الذين كان يعولهم بعد وفاته، وفرع التأمين الاجتماعي الذي يحقق هذا الهدف هو التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. وقد تناول المشروع أحكامه في هذا الباب: في الفصل الأول منه حدد الموارد التي يمول منها، وفي الفصل الثاني وضع قواعد الحقوق التي يكفلها، وفي الفصل الثالث وضع قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين وتناول الفصل الرابع الأحكام العامة لهذا التأم، وذلك على التفصيل الآتي: أولا-الموارد التي يمول منها هذا التأمين 1-حصة يلتزم بها صاحب العمل ونسبتها 15% من أجور المؤمن عليهم لديه. 2-حصة يلتزم بها المؤمن عليه نسبتها 10% من أجره. 3-حصة تلتزم بها الخزانة العامة ونسبتها 1% من أجور المؤمن عليهم. 4-احتياطيات المعاشات التي تحول إلى الهيئة مقابل ضم مدد الاشتراك السابقة وتشمل: (أ)المبالغ المستحقة لحساب مدد الاشتراط في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمينات والمعاشات. (ب)المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات ويدخل فيها المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على الاشتراك وذلك بالنسبة للتأمين والمعاشات ومكافأة نهاية الخدمة التي يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا يخضعون لقوانين العمل ممن التحقوا بالخدمة قبل 1/1/1962 تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 الصادر بنظام التأمينات الاجتماعية-وتقدر وفقا للفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة 73 من قانون العمل المشار إليه على أساس المرتب في تاريخ نهاية الخدمة. 5-المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة. 6-ريع استثمار أموال هذا التأمين. (مادة 17) ثانيا-الحقوق التي يكفلها هذا التأمين 1-المعاش: حالات استحقاقه: حدد المشروع الحالات التي يستحق فيها المؤمن عليه معاشا على التفصيل الآتي: 1-انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به المؤمن عليه بسبب غير العجز أو الوفاة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية وكانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل. ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ بداية الفترة التي ستحدد على أساسها النسبة المشار إليها بالمادة (20) أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أيهما الحق. وحكمة هذه الفقرة ترك الحق للمؤمن عليه في تحدد النسبة التي يخفض بها المعاش المستحق له في هذه الحالة مقابل تأخير بداية استحقاق صرف المعاش للمؤمن عليه أن يختار بين صرف المعاش ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أو تأخير الصرف إلى تاريخ بداية الفترة التي ستحدد على أساسها النسبة المشار إليها بالمادة (20) وبذلك يتاح للمؤمن عليه زيادة معاشه عما لو بدأ الصرف فور انتهاء خدمته. 2-بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية وكانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهرا على الأقل. 3-انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل. 4-انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إذا ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة تشكل من مدير مديرية العمل أو من ينيبه ومن ممثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية ومن ممثل عن صاحب العمل. 5-إذا توفى المؤمن عليه أو ثبتت عجزه الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ولم يكن قد تجاوز سن الستين أو سنن التقاعد المنصوص عليها بقانون التوظف الذين كان معاملا به عند انتهاء خدمته. وقد اشترط المشروع لاستحقاق المعاش في الثلاث حالات السابقة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منقطعة وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاعين الخاص والتعاوني غير المرتبطين باتفاقيات جماعية أما بالنسبة لغيرهم فلا تشترط أية مدة اشتراك. 6-إذا توفى المؤمن عليه أو ثبت عجزه الكامل بعد انتهاء خدمته وبعد فوات سنة من التاريخ المذكور وكانت مدة اشتراكه في ال... 24 شهرا على الأقل. "مادة 18". تقدير المعاش: قدر المشروع المعاش بجزء من خمسة وأربعين جزءا من المتوسط الشهر، للأجور المستحقة للمؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد اقصى قدره 100% من أجر التقدير بالنسبة للمعاشات التي لا تزيد عن ثلاثين جنيها و 80% بالنسبة لباقي المعاشات. "مادة 19". ويخفض المعاش في حالة طلب صرفه-لغير الوفاة أو ثبوت العجز قبل بلوغ المؤمن عليه من الخامسة والخمسين بنسبة تقدر تبعا لسنة في تاريخ تقديم طلب الصرف، وتتراوح هذه النسبة بين 5%، 15% "مادة 20 والجدول رقم 8 المرافق". وسبب هذا التخفيض مواجهة الزيادة في تكلفة المعاش الناتجة عن تقرير صرفه في غير حالات بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز. وتحقيقا للحماية التي كفلها المشروع لحالات الوفاة أو العجز المبكر فقد نص على أن تضاف مدة افتراضية لمدة اشتراك في التأمين قدرها ثلاث سنوات بشرط عدم تجاوز المؤمن عليها سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به وذلك في حالات استحقاقه وفقا للبنود ( 3 و 4 و5 ) من المادة (18) وعلى أن يكون الحد الأدنى للمعاش في هذه الحالات 50% من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن خلال السنة السابقة على تاريخ انتهاء الخدمة. "مادة 21" كما نص على أن يزاد المعاش في حالات استحقاقه للعجز أو الوفاة بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (19) وتعتبر هذه الزيادة جزء من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه. "مادة 22". تعويض الدفعة الواحدة: إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضا من دفعة واحدة يقدر بـ 15% من الأجر السنوي ويقدر هذا الأجر وفقا للإيضاح الوارد لأجر التسوية بالمادة (132) وذلك عن كل سنة من مدة الاشتراك في التأمين. ولا يصرف هذا التعويض كقاعدة عامة فور انتهاء خدمة المؤمن عليه بل يحتفظ له به في الصندوق حتى إذا عاد مرة أخرى لمجال تطبيق التأمين ضمت مدد اشتراكه لاحتمال استحقاقه للمعاش فيما بعد وذلك تمشيا مع الهدف من التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. وحيث أنه في بعض الحالات قد لا يعود المؤمن عليه لمجال تطبيق التأمين كما أنه في حالات أخرى قد يؤدي عدم الصرف إلى عدم تحقيق الغاية من التأمين لذا فقد قرر المشروع صرف تعويض الدفعة الواحدة في الحالات الآتية: 1-بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به، ويضاف في هذه الحالة فائدة قدرها 4.5% سنويا عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء خدمته الأخيرة حتى تاريخ بلوغه سن الستين. 2-انتهاء خدمة المؤمن عليها لأي سبب إذا كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة، ويسري هذا الحكم في شأن من تتزوج بعد انتهاء خدمتها. وذلك رعاية من المشروع لأسرة المؤمن عليها التي ترغب في التفرغ لشئون الأسرة. 3-هجرة المؤمن عليه. 4-مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو انضمامه للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية في سفارة أو قنصلية دولته. 5-إذا حكم على المؤمن عليه بحكم نهائي بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل. 6-إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل. 7-فصل المؤمن عليه بقرار من رئيس الجمهورية. 8-انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة. 9-التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بشروط وأوضاع الصرف في هذه الحالة قرار من وزير التأمينات. 10-عجز المؤمن عليه عجزا كاملا. 11-وفاة المؤمن عليه. وفي هذه الحالة يصرف التعويض بأكمله إلى مستحقي المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، وفي حالة عدم وجودهم يصرف للورثة الشرعيين. (مادة 23). كما قرر المشروع للمؤمن عليه المستحق للمعاش ولصاحب المعاش الحق في أن يستبدل بمعاشه تعويضا من دفعة واحدة في حالتين: 1-هجرة المؤمن عليه. 2-مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية أو القنصلية في سفارة أو قنصلية دولته. ويخصم من التعويض المستحق ما يكون قد صرفه من معاش قبل هجرته أو مغادرته للبلاد. ويكون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش حق استخدام هذا الحق لمرة واحدة فقط (مادة 24). وإذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يدخل في مجال هذا التأمين خلال سنة من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة-سواء كان مستحقا أصلا لهذا التعويض أم صرفه استبدالا بمعاشه. خلال سنة من تاريخ عودته إما دفعة واحدة أو بالتقسيط في حدود ربع أجره ومقابل ذلك تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض كلها ضمن مدة اشتراكه في التأمين. ونظرا لاستحداث المشروع هذا الحكم فقد رؤى سريانه على الحالات السابقة على تاريخ العمل به أن تبدأ فترة رد التعويض اعتبارا من التاريخ المذكور . (مادة 25). أما إذا عاد بعد انتهاء الفترة المشار إليها فإن حساب المدة السابقة كلها أو جزء منها يكون وفق رغبته وتقدر المبالغ المطلوبة منه لحسابها هذه المدة وفقا (للمادة 30). 2-حقوق خاصة بأصحاب المناصب السياسية: نظرا لأن البقاء في منصب وزير أو نائب وزير مرهون باستمرار توافر شروط وظروف سياسة خاصة وقد يؤدي تغير هذه الظروف إلى ترك الوزارة وبالتالي إنهاء خدمة المؤمن عليه في وقت لم تبلغ فيه مدة اشتراكه في التأمين القدر الذي يكفل له معاشا يتناسب مع أجره خلال فتره شغله لهذا المنصب لهذا فقد قرر المشروع ما يأتي في شأن أصحاب المنصبين المذكورين: 1-ضمن لهما حدا أدنى للمعاش قدره 150 جنيها لمن كان يشغل منصب وزير و 120 جنيها لمن كان يشغل منصب نائب وزير وذلك إذا توافرت في شأنه إحدى الحالتين الآتيتين: (أ)إذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة من بينها سنة على الأقل في منصب وزير أو نائب وزير أو المنصبين معا. (ب)إذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل في منصب وزير أو نائب وزير أو المنصبين معا. 2-إذا لم تتوافر في الوزير أو نائبه الشروط المنصوص عليها في البندين السابقين وكانت له مدة في أي من المنصبين أو فيهما معا قدرها ثلاث سنوات استحق نصف الحد الأدنى المشار إليه. 3-تجبر كسور الشهر شهرا في حساب المدد المشار إليها بالبنود السابقة. 4-منحهما الحق في معاشا أيا كان قدر مدة التأمين الاشتراك في التأمين. 5-منحهما الحق في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بدلا من المعاش إذا قل عن 25 جنيها. 6-منحها حق صرف المعاش المستحق أو تعويض الدفعة الواحدة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة ودون تخفيض. 7-إذا عين الوزير أو نائبه في منصب آخر فلا يترتب على هذا التعيين انتقاص حقوقه في المعاش التي يقررها هذا النص. وقد مد المشروع الأحكام ذاتها لكل من يشغل منصبا من المناصب السياسية الرئيسية التي تناظر الوزراء أو تزيد، ويصدر بتحديد هذه المناصب قرار من رئيس الجمهورية. (مادة 26). 4-تحويل الاحتياطي: حيث إن انتقال المؤمن عليه من أحد القطاعات التابعة لصندوق التأمين والمعاشات لأحد القطاعات التابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية لا يعتبر في الواقع سببا من الأسباب التي توجب صرف الحقوق التي يقررها المشروع، كما أن في حساب حقوق المؤمن عليه عن مدد الاشتراك في أي من الصندوقين منفصلة عن حقوقه في الصندوق الآخر إلحاق للضرر به لهذا نص المشروع على أن يحول احتياطي المعاش إجباريا من الصندوق الذي يتبعه المؤمن عليه إلى الصندوق الآخر في الحالات الآتية: 1-إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بأحد القطاعات التابعة لأحد الصندوقين ثم التحق بعمل يأخذ القطاعات التابعة للصندوق الآخر وخضع لأحكام هذا التأمين حتى ولو كان قد استحق معاشا أو طلب صرفه. 2-إذا تغير الشكل القانوني للمنشأة بما يؤدي إلى انتقال الاختصاص بالتأمين على العاملين لديها إلى الصندوق الآخر. وتحسب المدة المحول عنها الاحتياطي كاملة ضمن مدة اشتراك المحول لحسابه في التأمين وبذات النسب التي كانت محسوبة بها. (مادة 27). ثالثا-قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين حيث إن النسب التي قدر بها المشروع المعاش أو تعويض الدفعة قد قدرت على أساس حصول الصندوق على موارده بالكامل ومنها حصة المؤمن عليه في الاشتراكات، وحيث إن قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات التي حل محلها المشروع كانت تمنح المؤمن عليه حق اختيار أداء حصته في الاشتراكات من عدمه بالنسبة لبعض المدد فقد نص المشروع على حساب هذه المدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين بواقع 1/75 إذا كان مستحقا لمعاش وبواقع 9% إذا كان مستحقا لتعويض الدفعة الواحدة وبيان هذه المدد كالآتي: 1-المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية والتي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك فيها التي لم يؤد عنها المؤمن عليه اشتراكا. 2-المدة التي قضيت في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتماد الباب الثالث المدرجة بالموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في موازنات الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد الدينية ووزارة الأوقاف والمجالس البلدية ومجالس المديريات وإدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل 1/10/1956. وإذا كان المؤمن عليه قد سبق له صرف مكافأة عن هذه المدة التزم لحسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين بردها محسوبا عليها فائدة بواقع 4.5% من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء. 3-مدد الإعارة الخارجية والأجازات الاستثنائية والأجازات الدراسية والبعثات بدون أجر، التي لم يؤد عنها المؤمن عليه اشتراكا. 4-المدد التي قضاها الأجنبي بالحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ولم يكن منتفعا خلالها بقوانين التأمين والمعاشات. (مادة 28). وقد أجاز المشروع للمؤمن عليه أداء مبلغ مقابل حساب المدد السابق بيانها بواقع كامل النسب ويقدر المبلغ المطلوب ووفقا للجدول رقم 4 المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه الاجر في تاريخ بدء مدة الاشتراك في التأمين المحسوبة بواقع كامل النسب التالية للمدة المطلوب الاشتراك عنها. (مادة 29). ونظرا لأنه في بعض الحالات قد يلتحق المؤمن عليه بعمل يدخل في مجال تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في سن متقدم مما يؤدي إلى بلوغه سن التقاعد ولم يكن قد استكمل المدد الموجبة لاستحقاقه معاشا أو تكون مدد الاشتراك في التأمين ضئيلة أو يكون قد صرف حقوقه عن بعض مدد اشتراكه في التأمين فيكون بالتالي المعاش المستحق له غير متناسب مع أج... لا يحقق الهدف من التأمين لهذا فقد أجاز له المشروع أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين، ويتعين عليه في هذه الحالة طلب الضم أثناء أي مدة من مدد اشتراكه في التأمين وأداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم 4 المرافق وسنة في تاريخ تقديم طلب الضم وأجره في تاريخ بدء مدة الاشتراك في التأمين التي قدم الطلب خلالها، بمعنى أنه إذا كان للمؤمن عليه أكثر من مدة اشتراك في التأمين بينها فاصل زمني قدر المبلغ المطلوب منه على أساس أجره في بدء المدة التي قدم الطلب خلالها (مادة 30). وإذا كان المؤمن عليه خلال مدة عمله السابقة معاملا بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة فإنه يكون من حقه حساب مدة عمله المذكورة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين عن طريق تحويل احتياطي معاشه عنها إلى الصندوق الذي أصبح تابعا له مقابل تنازله عن حقه في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة في أي وقت يشاء أي خلال مدة من مدد اشتراكه في التأمين، وتحسب بالمبلغ المحول مدة تقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق على أساس أجره في تاريخ بدء المدة التي قدم طلب التحويل خلالها وسنة في تاريخ تقديم الطلب، وإذا زاد المبلغ المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة بالكامل تحسب له مدة إضافية بالمبلغ الزائد، وإذا لم يكف المبلغ المحول لحساب المدة المذكورة بالكامل كان له الحق في تكملة أي جزء من الفرق. وتدخل المدد المشار إليها ضمن مدة الاشتراك في التأمين وتسري في شأنها جميع أحكام المشروع فيما عدا حكم المادة 37 إذ أنه وفقا لقواعد تحويل الاحتياطي يقدر مبلغ الاحتياطي المحول على أساس الأجر في تاريخ انتهاء الخدمة أو الأجر الذي سوى على أساسه المعاش أيهما أكبر بما يؤدي إلى زيادة مبلغ الاحتياطي، وبهذا المبلغ تحسب مدة تدخل في مدة الاشتراك في التأمين. ولا ترتبط بقدر المدة السابقة بمعنى أن الزيادة في الأجر السابق تتحول إلى زيادة في المدة. وإذا كان المحول لحسابه صاحب معاش أو صاحب حق في المعاش وفقا للقانون الذي كان معاملا به قبل التحويل فإنه عند تسوية استحقاقه طبقا لأحكام هذا القانون يكون مستحقا لمعاش ولو كانت مدة اشتراكه في التأمين بما فيها الجزء المضموم لا تبلغ القدر الذي يعطيه معاشا (مادة 21). أما إذا التحق صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون ولم يطلب تحويل احتياطي معاشه فلا يستحق عن مدة اشتراكه في هذا التأمين غير تعويض من دفعة واحدة يقدر وفقا للمادة (23) مهما كانت قدر مدة اشتراكه في التأمين ومهما كان سبب انتهاء خدمته (مادة 32). رابعا-الأحكام العامة 1-يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن أو ثبوت الحجز وذلك بالإضافة للأجر المستحق للمؤمن عليه عن الأيام التي قضاها بالخدمة خلال الشهر (مادة 33). 3- في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر شهرا في كل مدة على حده من مدد اشتراك المؤمن عليه في التأمين التي يقع بينها فاصل زمني واستثناء من ذلك يحذف هذا الكسر في حساب المدد المحسوبة بنسب مخفضة أي بواقع 1/5 أو 9 % بحسب الأحوال ولو كانت متصلة بمدة محسوبة بواقع كامل النسب. ويجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه للمعاش (مادة 34). ويلاحظ أن للمؤمن عليه حق الانتفاع بالحكمين الواردين في هذا النص معا فتجبر كسور الشهر في كل مدة من مدد الاشتراك في التأمين شهرا ثم تجبر كسور السنة سنة إذا كان من شأن ذلك استحقاقه معاشا. وتعتبر المدد التي أضافها هذا الحكم جزءا من مدة الاشتراك في التأمين. 3-إذا عاد صاحب المعاش لمجال تطبيق التأمين يوقف صرف معاشه، وبعد انتهاء مدة خدمته يعاد تقدير حقوقه وفقا للمواد 19 أو 20 أو 21 بحسب الأحوال باعتبار مدة خدمته متصلة (مادة 35). 4-وضع المشروع قاعدة عامة تقضي بإيقاف سريان أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على المؤمن عليه ببلوغ سن الستين واستثنى من هذا الحكم من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة عن المؤمن عليهم العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وفي هذه الحالة يستحق صرف المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة (مادة 31). 5-يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين عند تقدير معاشه أو تعويضه إلى مدد منفصلة وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات. ويشترط لانتفاع المؤمن عليه بذلك ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة 15% من الأجر في نهاية المدة السابقة. ولا يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين لأكثر من ثلاث فترات. ويحسب المعاش أو التعويض عن كل فترة على حده وعلى أساس الأجر المنصوص عليه بالمادتين (131 أو 132) بحسب الأحوال عن كل فترة مع حساب المدة السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات التي لم يؤد عنها المؤمن عليه اشتراكا ضمن الفترة الأخيرة. ويربط المعاش النهائي أو يحدد التعويض حسب الحالة بقدر مجموع المعاشات أو التعويضات المستحقة عن مجموع الفترات مع مراعاة عدم زيادة المعاش عن الحد الأقصى للمعاش 80% أو 100% أو ثلاثين جنيها بحسب الأحوال وبنسب هذا الحد إلى ناتج الآتي: 1-بضرب متوسط أجر كل فترة في عدد سنواتها بما في ذلك كسور السنة، ويجمع الناتج. 2-يقسم الناتج السابق على مجموع المدد الفترات (مادة 37). ونظرا لأنه في بعض الحالات قد يكون انتهاء خدمة المؤمن عليه لوفاته لذا نص المشروع على منح هذا الحق للمستحقين عنه. 6-حدد المشروع مبلغ الاحتياطي الذي يحول تطبيقا لنص المادتين (27 ، 31) وفقا للأسس الآتية: (1) المرتب في تاريخ انتهاء الخدمة أو المرتب الذي يقدر على أساسه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أيهما أكبر. (2) المدد التي روعيت في تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ويدخل فيها المدد الافتراضية والإضافية ومدد الضمائم. (3)المعامل المناظر للسن في تاريخ انتهاء الخدمة المنصوص عليه بالجدول رقم 4 المرافق. وإذا كانت هناك أقساط مستحقة على المحول لحسابه خصمت قيمتها الحالية من مبلغ تحويل الاحتياطي ويستمر المحول لحسابه في أداء القسط للجهة المحول إليها الاحتياطي. كما تخصم المكافأة والمعاشات التي تكون قد صرفت اعتبارا من تاريخ الانتفاع بهذا النظام ويلتزم المحول لحسابه بردها للجهة المحول الاحتياطي لها وفقا للمادة رقم (144) (مادة 38). 7-وضع المشروع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز تحويل احتياطي المعاش الذي يمنح وفقا لقوانين المعاشات الاستثنائية لغير المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون أو القوانين التي حل محلها أو قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة (مادة 39). 8-لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن الرغبة في تحويل الاحتياطي أو العدول عن طلب حساب مدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين أو الاشتراك عن مدة وذلك استقرارا للمراكز القانونية. ولا يترتب على الاشتراك عن أي مدة من مدد الاشتراك في التأمين أو ضم أي مدة للمدة المذكورة-سواء بأداء مبالغ عنها أو بتحويل احتياطيها استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الضم (مادة 40). 9-يكون للمؤمن عليه حق أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدد السابقة أو الاشتراط عنها إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ إبداء الرغبة أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة (144) وفي حالة أدائه المبالغ بالتقسيط يعتبر مشتركا اعتبارا من تاريخ استحقاق أول قسط. ويوقف سداد الأقساط المستحقة عن المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا ويستأنف السداد فور استحقاقه الأجر وفي هذه الحالة تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط (مادة 41). 10-فيما عدا حالات الفصل بغير الطريق التأديبي إذا سحب قرار فصل المؤمن عليه بالحكومة أو القطاع العام فيتبع بشأنه ما يأتي: (1) بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يلتزم برده دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل أو تقسيطه وفقا لأحكام المادة (144) وتحسب مدة الفصل ضمن مدة اشتراكه في التأمين. (2) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التي صرفها أو عدم ردها مقابل عدم حساب مدة الفصل ضمن اشتراكه في التأمين (مادة 42). 11-إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي ثم أعيد إلى عمل يدخل في مجال تطبيق نظام التأمين الاجتماعي بحكم قضائي أو بقرار إداري أو بحكم القانون فيتبع بشأنه ما يأتي: (1) تحسب له مدة فصله ضمن مدة اشتراكه في التأمين. (2)يتجاوز عن استرداد المعاشات التي صرفت إليه في حدود ما لم يؤد إليه من مرتب أو تعويض، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة المبالغ التي يتجاوز عن استردادها منه "مادة 43". 12-وضع المشروع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة لأي سبب من الأسباب (مادة 44). 13-زيادة في الرعاية التي يسبقها المشروع على المؤمن عليه ألزم صاحب العمل الذي يمتنع عن إلحاق المؤمن عليه الذي ثبت وجود عجز جزئي أو مستديم لديه بأداء الأجر المستحق له حتى تاريخ التحاقه بعمل آخر. واعتبر القرار الصادر من الهيئة المختصة بوجود عمل لدى صاحب العمل بمثابة سند تنفيذي للمؤمن عليه أن ينفد به دون حاجة للالتجاء للقضاء ولكن حتى لا يسيء العامل استعمال هذه الحماية أوجب عليه تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين ( 5 و 6 ) من المادة رقم (92) "مادة 45". الباب الرابع التأمين ضد إصابات العمل عرف المشروع إصابة العمل بأنها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي (مادة 5/هـ). وتناول المشروع في الباب الرابع بيان الأحكام والحقوق الخاصة بهذا النوع من التأمين وفقا لما يلي: التمويل: يمول هذا التأمين من المواد الآتية: 1-الاشتراكات: حدد المشروع الاشتراكات الواجب تحصيلها في هذا التأمين وذلك على الوجه الآتي: (أ) تحديد الاشتراكات التي تلتزم بها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم. (ب) تحديد الاشتراكات التي تلتزم بها الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم. (ج)تحديد الاشتراكات التي تلتزم بها باقي الجهات بواقع 3% من أجور المؤمن عليهم. ويلاحظ أن المشروع قد خفض الاشتراكات التي تلتزم بها الجهات المشار إليها بالبند (أ،ب) وذلك في مقابل التزام هذه الجهات بأداء تعويض الأجور ومصاريف الانتقال المقررة بمقتضى أحكام هذا التأمين كما أجاز المشروع تخفيض الاشتراكات التي تلتزم بها الجهات المشار إليها بالبند (جـ) بواقع ثلث النسبة المنصوص عليها بهذا البند وذلك إذا رخص وزير التأمينات لهذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال. 2-ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها في البند (1): وقد أعفى المشروع أصحاب الأعمال من أداء اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للعاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي وذلك تشجيعا لنظام التدريب والتلمذة الصناعية لما له من أهمية كبيرة في إعداد الشباب اللازم لتحمل أعباء الإنتاج (مادة 46). العلاج والرعاية الطبية: قرر القانون حق المصاب في العلاج والرعاية الطبية التي تشمل الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام والخدمات على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتصاد والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المصنع أو المركز المتخصص والعمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى والفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها فضلا عن صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات وتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (مادة 47). وتتولى علاج المصاب ورعايته الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك وفقا لأحكام الباب السادس من المشروع، وأجاز القانون للمؤمن عليه العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك (مادة 48). الحقوق المالية للمصاب: وتشمل هذه الحقوق تعويض الأجر والمعاش والتعويض: تعويض الأجر: حددت المادة (49) تعويض الأجر الذي يستحق للمصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل المسدد عنه الاشتراكات وتلتزم به الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وأصحاب الأعمال الذين يرخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف العلاج مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات. أما غير هؤلاء فتلتزم به الهيئة المختصة. ويصرف هذا التعويض في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم ويستمر صرف تعويض الأجر طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أيا كانت هذه المدة أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أيهما أسبق وقد اعتبر المشروع في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها فيستحق المصاب في هذه الحالات كافة الحقوق المقررة في حالة الإصابة الأصلية. ونص المشروع على تحمل صاحب العمل بأجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها كما نص على أن يقدر التعويض اليومي لإجراء الشهور التي يستحق عنها هذا التعويض على أساس قيمة الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك على ثلاثين وذلك بصرف النظر عن عدد أيام الشهر المستحق عنه هذا التعويض ومن المفهوم أنه إذا اشتملت فترة الانقطاع عن العمل بسبب الإصابة على أشهر كاملة فإن التعويض يقدر عنها على أساس الأجر الشهري المسدد عنها الاشتراك. وقد أجاز القانون وقف صرف تعويض الأجر إذا خالف المؤمن عليه تعليمات الجهة الطبية المختصة على أن يستأنف صرفه له بمجرد اتباعه هذه التعليمات " م 49". ولما كان تعويض الأجر مرتبطا في تقديره بالأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات فإن من لا يتقاضى أجرا من المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) لا يستحق تعويض الأجر مادة (49). وألزم المشروع صاحب العمل بنقل المصاب عند حدوث الإصابة إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف نقل المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذ كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية. ويصدر وزير التأمينات قرارا يتضمن قواعد تنظيم الانتقال ومصاريفه بناء على اقتراح مجلس الإدارة (مادة 50). المعاش والتعويض عن العجز المستديم: يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم، وكذا المستحقون عنه في حالة وفاته معاشا يسوى بواقع 80% من المتوسط الشهري للأجور المستحقة عن السنة السابقة على ثبوت العجز أو ووقع الوفاة أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك. ويزاد المعاش المستحق في هاتين الحالتين بواقع 5% كل خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة إذا كان على قيد الحياة عند بلوغ هذا السن، أو فرضا إذا كان قد توفى قبلها (مادة 51). كما يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل وفي هذه الحالة تستحق الزيادة المشار إليها بالمادة (51) إذا أدى العجز الجزئي المستديم إلى إنهاء الخدمة (مادة 52). أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة تعادل قيمة نسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل الذي يستحق عن أربع سنوات (مادة 53). وقد قرر المشروع أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي فإن المعاش في حالتي العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع ثلاثمائة قرشا شهريا (مادة 54). وقضى المشروع بأن يكون تقدير نسبة العجز وفقا للجدول رقم (3) المرافق للقانون فإذا لم يكن العجز المتخلف مما ورد بالجدول فتقرر نسبته بمقدار ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب مع إمكان زيادة درجة العجز عن النسب الواردة في الجدول إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية على أن يوضح في التقرير الطبي نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز، وأجاز المشروع لوزير التأمينات تعديل النسب الواردة في الجدول رقم (2) بالزيادة وإضافة حالات جديدة وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن يوضح القرار تاريخ العمل به (مادة 55). وأوضحت المادة (56) الأحكام الخاصة بتعدد الإصابات بالنسبة إلى المؤمن عليه الواحد والطريقة التي تتبع في تقدير التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة فقضت بأن يتم تقدير المعاش النهائي على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن الإصابات جميعها وذلك إذا كان هذا المجموع يساوي 35% أو أكثر مع مراعاة ألا يقل المعاش الأخير عن المعاش عن الإصابة السابقة في الحالات التي يكون فيها المصاب مستحقا لمعاش عن الإصابة السابقة، أما إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة والإصابات السابقة أقل من 35% فإن التعويض يقدر على أساس نسبة العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة وحدها. وإذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول رقم (2) قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز أن تتعداها (الملاحظة رقم 6 بالجدول رقم (2). ونص المشروع على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة في حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه وحالة حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل واعتبر القانون في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات وكل مخالفة لتعليمات الوقاية، وتحقيقا للرعاية الاجتماعية التي يستهدفها القانون قرر عدم سريان أحكام الحرمان في هذه الحالات إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل أو إذا أدت الإصابة إلى وفاته (مادة 57). وقد أجاز المشروع لكل من المصاب الذي تخلف لديه عجز جزئي مستديم أيا كانت نسبته وكذا الجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال السنوات الثلاث التالية مع إعادة تقدير العجز في كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز حتى ولو كان ذلك بسبب الانتكاس أو المضاعفة (مادة 58). وبذلك يكون المشروع قد عدل عن الأحكام التي يتضمنها القانون رقم 63 لسنة 1964 في هذا الخصوص حيث لا يجيز القانون المذكور طلب إعادة تقدير درجة العجز إلا بالنسبة لأصحاب المعاشات، وهم الذين لا تقل درجة عجزهم عن 35% ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وقد أوضحت المادة (59) من المشروع القواعد التي يتعين مراعاتها في حالة تعديل نسبة العجز على ضوء نتيجة إعادة الفحص الطبي فقررت بالنسبة لصاحب المعاش تعديل قيمة المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة، فإذا كانت هذه الدرجة تقل عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ومنح تعويضا من دفعة واحدة أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة وكانت درجة العجز عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة أولا وتقل عن 35% فإنه يستحق تعويضا على أساس النسبة الأخيرة مخصوما منه التعويض السابق صرفه له، أما إذا نقصت نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل فإنه لا يترتب على ذلك أية آثار. وإذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر فإن المصاب يستحق معاش العجز على أساس هذه النسبة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى على أن يخصم من هذا المعاش وفي حدود الربع الباقي من قيمة التعويض السابق صرفه له بافتراض استحقاقه للمعاش على أساس درجة العجز المقدرة أولا ذلك اعتبارا من تاريخ ثبوت هذه الدرجة حتى تاريخ التعديل. وقررت المادة (60) من المشروع إيقاف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص إذا لم يتقدم المؤمن عليه لإعادة الفحص ويستمر إيقاف المعاش إلى أن يتقدم المؤمن عليه لإعادة الفحص وتعتبر النسبة الجديدة التي يسفر عنها إعادة الفحص إذا كانت تقل عن النسبة السابقة أساس لتسوية المعاش اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا في الأصل لإعادة الفحص، وأجاز المشروع للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسبابا مقبولة. التحكيم الطبي: أجاز المشروع للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب لإعادة النظر في قرار الجهة الطبية المختصة وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته ويكون تقديم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقا به الشهادة الطبية المؤيدة لوجهة نظره (مادة 61). وأوجب المشروع على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات ويكون قرارها ملزما لطرفي النزاع مادة (62). الأحكام العامة في تأمين إصابات العمل: تضمن الفصل الخامس من الباب الرابع الأحكام العامة في هذا التأمين متضمنا المبادئ الآتية: 1-إلزام صاحب العمل بتقديم الاسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله (مادة 65). 2-تضمنت المادة (63) من المشروع الإجراءات المتعلقة بإبلاغ الشرطة عند حدوث الإصابة مع النص على الاكتفاء بمحضر التحقيق الإداري الذي يجري بمعرفة صاحب العمل بالجهات الحكومية أو القطاع العام وذلك بالنسبة للإصابات التي تقع داخل دائرة العمل تحقيقا لما تهدفه القانون من المرونة والتيسير، كما تضمنت المادة (64) القواعد التي يتعين مراعاتها في إجراء التحقيق سواء تم بمعرفة الشرطة أو بمعرفة صاحب العمل. 3-التزام الجهة المختصة بكافة الحقوق التي يكفلها تأمين إصابات العمل ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون أن يخل ذلك بحق المصاب في الرجوع على الشخص المسئول وفقا للقواعد العامة في المسئولية (مادة 66). 4-التزام الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها تأمين إصابات العمل لمدة سنة ميلادية تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلال هذه المدة وكانت المهنة أو الصناعة التي يشتغل بها قبل انتهاء خدمته تؤدي إلى الإصابة بهذا المرض سواء كان ظهور أعراض هذا المرض خلال هذه المدة والمؤمن عليه بلا عمل أو يعمل في مهنة أو صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض (مادة 67). 5-لا يجوز للمصاب أو أي من المستحقين عنه أن يتمسك ضد الهيئة المختصة فيما يتعلق بإصابات العمل بأحكام أي قانون آخر خلاف قانون التأمين الاجتماعي الموحد (مادة 68) وبذلك فقد عدل المشروع عن المبدأ الذي كان معمولا به من أنه لا يجوز للمصاب ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل ومن ثم يكون للمؤمن عليه أن يلجأ إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلي من صاحب العمل إذا كان التعويض المقرر له بمقتضى هذا التأمين غير كاف لجبر الضرر الذي لحق به بسبب الإصابة وذلك أيا كانت درجة خطأ صاحب العمل. 6-إن المؤمن عليه لا يستفيد من أحكام العلاج والرعاية الطبية طوال مدة إعارته أو انتدابه به لدى جهة لا تخضع لهذا القانون (مادة 69) ومؤدى ذلك استفادة المؤمن عليه بأحكام التعويض عن العجز والمعاش إذا ترتب على إصابته أثناء مدة الإعارة أو الانتداب عجزه عجزا مستديما أو وفاته. 7-أجازت المادة (70) من المشروع لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل جدول أمراض المهنة المرفق بالقانون ونصت على سريان هذا القانون على الحالات السابقة على التعديل مع عدم صرف فروق مالية على الفترة السابقة على التعديل. 8-قررت المادة (71) حق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما في الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام تأمين إصابات العمل، وبين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا للقواعد الآتية: (أ) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود ويسري هذا الحكم في حالات العودة إلى الخدمة. (ب) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود. (ج)إذا أدت الإصابة إلى إنهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة يجمع المؤمن عليه أو المستحقون عنه بين معاش الإصابة ومعاش الوفاة المستحق وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. (د) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه صاحب معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل فيجمع هو أو المستحقون عنه بين معاش الإصابة ومعاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. وفي الحالات المنصوص عليها بالبندين (ج،د) يجب أن يراعى ألا يتجاوز مجموع المعاش 100% من متوسط الأجر الأكبر الذي حسب على أساسه أي المعاشين، ويكون المعاش المستحق في هذه الحالة معاش التأمين ضد إصابات العمل ويكمل المعاش إلى هذا القدر من معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وتسري الأحكام المتقدمة في شأن صاحب المعاش المقرر وفقا لقوانين المعاشات للقوات المسلحة الذي لم يحول احتياطي المعاش، وكذلك المستحقين عنه. الباب الخامس في التأمين ضد المرض أثبتت تجربة التأمين الصحي التي باشرتها الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1974 والقانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، أن الرعاية الطبية وحماية صحة العاملين من أهم الأغراض التي يستهدفها نظام التأمين الاجتماعي نظرا لعلاقتها المباشرة بالإنتاج القومي وحماية رأس المال البشري في وقت نحن في أمس الحاجة إليه. ولذلك أكد الميثاق على ضرورة توسيع نطاق التأمين من المرض بحيث يصبح مظلة واقية للذين يؤدون دورهم في النضال الوطني، وقد تضمن المشروع المرافق الأحكام الخاصة بالتأمين من المرض وشمل بأحكامه العاملين في كافة القطاعات ممن يخضعون لنظام التأمين الاجتماعي، وذلك مع التفصيل الآتي: التمويل: 1-تحدد حصة صاحب العمل في اشتراكات هذا التأمين على النحو التالي: (أ)3% من الأجور بالنسبة للعاملين في الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، على أن تلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر "المعونة المالية" ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. (ب)4% من الأجور بالنسبة للعاملين في غير الجهات المشار إليها بالبند "1". 2-تحدد حصة المؤمن عليه في هذا التأمين على النحو التالي: (أ)1% من الأجور بالنسبة للعاملين في كافة القطاعات. (ب)2% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتقال بأحكام العلاج والرعاية الطبية المقررة في هذا التأمين. 3-يجوز لرئيس الجمهورية بقرار يصدره بناء على اقتراح وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزيري التأمينات والمالية، ما يلي: (أ)تخفيض حصة صاحب العمل في اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للعاملين في الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بما لا يجاوز 50% من هذه الحصة. (ب)تخفيض حصة صاحب المعاش في اشتراكات هذا التأمين بما لا يجاوز 3/4 هذه الحصة. (ج)تخفيض نسبة اشتراك المؤمن عليهم العاملين بالجهات المبينة بالبند (أ) مع تحميلهم رسوم الانتفاع بالخدمة التأمينية وجزء من ثمن الأدوية والفحوص المعملية على النحو الذي يحدده القرار المشار إليه. وتتحمل الخزانة العامة بمقدار التخفيض في الحالتين (أ ،ب) وذلك اعتبارا من تاريخ إدراج الاعتمادات المالية اللازمة في الموازنة العامة للدولة (مادة 73). مجال التطبيق: 1-تسري أحكام التأمين ضد المرض تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال بموجب قرارات يصدرها وزير الصحة وذلك دون إخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحي وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964، أو القانون رقم 75 لسنة 1964 ومؤدى ذلك أن العاملين الذين سبق انتفاعهم بالتأمين الصحي قبل العمل بالمشروع المرفق يستمر انتفاعهم بأحكام التأمين من المرض دون حاجة لاستصدار قرارات جديدة بذلك من وزير الصحة (مادة 73). 2-تقرير حق كل من يتقاضى معاشا وفقا لأحكام هذا القانون أو قوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية السابقة، في طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب، بشرط تقديم طلب الانتفاع في الموعد الذي تحدده اللائحة التنفيذية بحيث لا يتجاوز هذا الموعد تاريخ انتهاء الخدمة، واستثناء من ذلك يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يبدوا رغبتهم خلال سنة من هذا التاريخ. وعملا على استقرار هذا النظام، ومنعا من استغلال بعض المنتفعين لهذا الحق، قضى المشروع صراحة بعدم جواز العدول عن طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية، ومؤدى ذلك من باب أولى أنه لا يجوز لصاحب المعاش أن ينسحب من الخضوع لهذا الأحكام بعد الانتفاع بها (مادة 74). 3-أجاز المشروع-لأول مرة-لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بسريان أحكام التأمين من المرض على زوجة المؤمن عليه أو زوج المؤمن عليها ومن يعولهم من الأولاد على أن يبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين ويحدد نسبة الاشتراك في هذه الحالة (مادة 75). 4-اشترط المشروع لانتفاع المريض بمزايا التأمين من المرض أن يكون مشتركا في هذا التأمين لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب مدة الاشتراك المطلوب للانتفاع بهذه المزايا مدة انتفاع المريض بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل وفقا لأحكام قوانين العمل إلزاميا أو اختياريا أو اتفاقيا، طالما كانت هذه المزايا تقدم على نفقة صاحب العمل وحده، وقد استهدف المشروع من هذا الشرط منع التحايل للانتفاع بمزايا هذا التأمين، ويستثنى من شرط المدة العاملون بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام (مادة 76). 5-قرر المشروع وقف سريان أحكام هذا التأمين خلال مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين سواء كان هذا العمل أصليا أو كان بطريق الإعارة أو الندب، وسواء كان عدم خضوع صاحب العمل للتأمين من المرض يرجع لعدم خضوعه أصلا لنظام التأمين الاجتماعي أو كان يرجع لعدم تطبيق أحكامه على صاحب العمل بعد. كما يقف سريان أحكام هذا التأمين خلال مدة التجنيد الإلزامي ومدة الاستبقاء أو استدعاء المؤمن عليه للخدمة العسكرية. ويتضمن وقف سريان أحكام التأمين من المرض إعفاء كل من المؤمن عليه وصاحب العمل من اشتراكات هذا التأمين خلال المدد المذكورة كما يتضمن عدم انتفاع المريض بمزايا هذا التأمين خلالها سواء بالنسبة للمزايا النقدية أو العينية (مادة 77). الحقوق المالية: 1-تقرر الحق للمؤمن عليه في الحصول على تعويض عن الأجر إذا حال المرض دون أدائه لعمله وتؤديه له الجهة الملتزمة بتعويض الأجر (صاحب العمل أو الهيئة المختصة بحسب الحال) ويقدر هذا التعويض بنسبة 75% من الأجر المسدد على أساسه الاشتراك لمدة تسعين يوما، وتزاد هذه النسبة بعد ذلك إلى 85 %، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة المرض حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحد أقصى 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة. على أنه فيما يتعلق بالمؤمن عليهم المرضى من العاملين الخاضعين لأنظمة العاملين المدنين بالدولة أو القطاع العام فتصرف لهم الأجور المقررة بهذه الأنظمة في حالة المرض بدلا من تعويض الأجر. واستثناء من الأحكام السابقة يكون تعويض الأجر بما يعادل كامل الأجر طوال مدة المرض بأحد الأمراض المزمنة. ويستمر صرف التعويض في هذه الحالة إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتعين عجزه عجزا كاملا، ويسري هذا الحكم على العاملين في جميع القطاعات بما فيها الجهات التي تطبق قوانين التوظف الحكومية على العاملين بها، وبذلك فإنه لا يعمل بأحكام كل من القانونين 112 لسنة 1963 ، 24 لسنة 1964 بالنسبة للعاملين بالجهات التي تخضع لأحكام التأمين ضد المرض (مادة 78). 2-يقدر تعويض الأجر بالنسبة للمؤمن عليها في حالة الوضع بواقع 75% من الأجر المذكور وذلك عن مدة أجازة الوضع المنصوص عليها في قوانين التوظف أو العمل حسب الحالة بشرط أن تكون مشتركة في هذا التأمين لمدة لا تقل عن عشرة أشهر، وبالنسبة للمؤمن عليها الخاضعة لنظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام فتسري بشأنها الأحكام الخاصة بالوضع الوارد في هذا النظام (مادة 79). 3-تتحمل الجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر بمصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها بوسائل الانتقال الخاصة، متى قرر الطبيب المعالج أن حالته الصحية لا تسمح باستعمال الوسائل العادية. ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تنظيم الانتقال ومصاريفه وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة (مادة 80). أحكام عامة في التأمين ضد المرضى: 1-نصت المادة (81) على أن أحكام هذا التأمين لا تخل بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غير ذلك، فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة الطبية والرعاية وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة في هذا التأمين. 2-نظرا لأن التأمين من المرض تشترك في تطبيقه هيئتان تشرف عليهما وزارة التأمينات وهيئة أخرى تشرف عليها وزارة الصحة "هيئة التأمين الصحي" ونظرا لأن معظم أحكام هذا التأمين تختص بتطبيقه هيئة التأمين الصحي، فقد عهد المشروع إلى وزير الصحة بإصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا التأمين بالاتفاق مع وزير التأمينات، عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الشأن (مادة 82). الباب السادس في إنشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتحويله وإداراته واختصاصاته أنشأ المشروع صندوقا لعلاج الأمراض وإصابات العمل، حدد موارده على النحو التالي: 1-الاشتراكات التي تؤديها كل من الهيئتين التأمينيتين من حساب تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية: (أ)1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة. (ب)1% من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور. 2-الاشتراكات التي تؤديها كل من الهيئتين التأمينيتين من حساب التأمين ضد المرض بالنسب الآتية: (أ)4% من أجور المؤمن عليهم، وعندما يتقرر تحمل الخزانة العامة بنسبة من الاشتراكات وفقا لحكم المادة (72) تكون هذه النسبة 3.5% بدلا من 4% بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالفقرة "أ" من البند (1). (ب)2% من معاشات أصحاب المعاشات، وتكون هذه النسبة 1/2% في حالة تحمل الخزانة بنسبة من اشتراكاتهم وفقا لحكم المادة (72). 3-حصيلة مقابل الانتفاع المنصوص عليها بالمادة (72) بما فيها ما يتم تحصيله من ثمن الأدوية والفحوص الطبية وغيرها. 4-حصيلة استثمار أموال الصندوق. 5-الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق. 6-الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها. وتمكينا للصندوق من أداء المهام الموكولة إليه، نص المشروع صراحة على أنه في حالة وجود فائض في أموال هذا الصندوق، فإنه يخصص لتحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون (مادة 83). وقد عهد المشروع بإدارة الصندوق إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي. وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الصحة وتلحق ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (مادة 84). وقد حدد المشروع اختصاصات الهيئة العامة للتأمين الصحي على النحو التالي: 1-تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوع عنهما بالمادة (47) من المشروع لكل من المصاب أو المريض إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وكذلك للمؤمن عليهن في حالات الحمل والولادة، وفي هذا الشأن قرر المشروع حق الهيئة التأمينية المختصة في ملاحظة المصاب أو المريض في جهات العلاج للتأكد من تقديم الخدمة الطبية على النحو المقرر بالقانون واللوائح والقرارات الوزارية ووفقا للأصول الفنية الطبية (مادة 85). 2-تحديد الجهات التي تقدم فيها الخدمة الطبية، وفي هذا الصدد قرر المشروع أنه لا يجوز لهيئة التأمين الصحي أن تقدم الخدمة الطبية من علاج ورعاية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة، إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تتضمن الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها بحيث لا يقل مستوى الخدمة في هذه الحالة عن مستوى الخدمة الطبية التأمينية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (مادة 86). 3-التزام الهيئة المذكورة بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول المرافق للمشروع دوريا وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، على أن تخطر الهيئة العامة للتأمين الصحي وزارة القوى العامة بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها (مادة 87). 4-تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج، وإذا تخلف عن الإصابة أو المرض عجز فإن هذه الجهة تلتزم بإخطاره بذلك مع بيان نسبة العجز المتخلف، كما تلتزم جهة العلاج بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة التأمينية المختصة بتاريخ انتهاء العلاج وبيان ما إذا كان قد تخلف لدى المصاب أو المريض عجز من عدمه وبيان نسبة العجز المتخلف إن وجد بالإضافة إلى بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت. ويتم الاخطار في الحالات المتقدمة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات وفي حالة تقرير أجازة مرضية للمريض يكون قرار جهة العلاج في هذا الشأن ملزما لصاحب العمل وليس له حق اعتبار المريض متغيبا عن أداء عمله، وليس له أيضا حق إثبات عكس هذا القرار (مادة 88). 5-إثبات حالات العجز المشار إليها في هذا القانون وتقدير نسبته وتحديد تاريخ ثبوته، سواء كان العجز ناتجا عن مرض أو ناتجا عن إصابة عمل (مادة 89). الباب السابع التأمين ضد البطالة أثبتت تجربة التأمين من خطر البطالة التي طبقت في مصر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، أن البطالة من أشد الأخطار التي يواجهها العاملون في كثير من جهات العمل، لما لها من آثار مباشرة ليس على العامل فحسب بل وعلى أفراد أسرته، بالإضافة إلى آثارها غير المباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد. وإذا كانت الدولة قد وضعت برامج للحد من خطر البطالة بفتح مجالات عمل جديدة عن طريق إقامة المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية القضاء على أسباب البطالة من جذورها، مستهدفة بذلك تأمين العامل في حاضره ومستقبله، ولتوفير له دخلا مناسبا في حالة عدم القدرة على الكسب لسبب خارج عن إرادته. إلا أن خطر البطالة لا زال قائما، والتأمين منه لا زال واجبا خاصة بعد انتشار موجة التضخم وزيادة الأسعار عالميا وبصفة خاصة في الدول النامية، وتعرض البلاد المختلفة لهزات وأزمات اقتصادية نتيجة تأثرها بما يسود العالم من أزمات اقتصادية وسياسية، وما يسود منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة من ظروف. وقد ظهرت أهمية هذا التأمين بجلاء عقب حرب الخامس من يونيو سنة 1967، حيث أدى التأمين ضد البطالة دوره كاملا في تأمين العاملين الذين تعرضوا لخطر البطالة نتيجة توقف نشاط المنشآت التي كانوا يعملون بها خصوصا في بعض المحافظات. لذلك استهدف المشروع الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه بما يتلاءم وظروف البيئة المصرية، على ضوء ما أسفر عنه تطبيق التجربة السابقة، فوردت أحكامه على النحو التالي. التمويل: يمول هذا التأمين من الموارد الآتية: 1-الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور العاملين الخاضعين لهذا التأمين. 2-ريع استثمار الاشتراكات المبينة بالبند (1). "مادة 90". وواضح أن المشروع لم يحمل المؤمن عليه أية اشتراكات في هذا التأمين على خلاف ما كان متبعا في قانون التأمينات الاجتماعية السابق. مجال التطبيق: تسري أحكام التأمين ضد البطالة على العاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي باستثناء الفئات الآتية: 1-العاملون في الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. 2-أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم. 3-العاملون الذين يبلغون سن الستين. كما أجاز المشروع لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا يتضمن تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات السابقة كلها أو بعضها بمزايا هذا التأمين على أن يحدد القرار المذكور طريقة حساب الأجور بالنسبة لهم. "مادة 91". التعويضات: كفل المشروع للمؤمن عليه المتعطل الحق في تقاضي تعويض البطالة متى توافرت فيه الشروط الآتية. 1-ألا تكون خدمته قد انتهت بسبب الاستقالة. 2-ألا تكون قد انتهت خدمته لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، على أن يراعى في هذه الحالة حكم المادة (95). 3-أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين ضد البطالة ستة أشهر على الأقل منها الأشهر الثلاثة السابقة على كل تعطل متصلة، وذلك لتكوين أموال تكفي لتغطية التزامات التأمين ومنعا من التحايل للحصول على تعويض البطالة. 4-أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه. 5-أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص لإثبات تعطله ورغبته في العمل، ليتسنى توفير العمل المناسب له في أقرب وقت. 6-أن يتردد المؤمن عليه المتعطل على مكتب القوى العاملة المختصة في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة لإثبات استمرار تعطله. "مادة 92". فإذا توافرت الشروط السابقة في المؤمن عليه المتعطل، استحق تعويض البطالة اعتبارا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء خدمته أو عقد عمله، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المتعطل بعمل أو لمدة 16 أسبوعا أي المدتين اقل، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا إذا جاوزت مدة الاشتراك في التأمين من البطالة 24 شهرا، ويدخل في حساب المدد التي يستحق عنها تعويض البطالة فترات التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة للمتعطل. "مادة 93". ويقدر هذا التعويض بواقع 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه الذي تسدد على أساسه الاشتراكات. "مادة 94". وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التي تنتهي فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه إلا أن المشروع قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه في حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض في هذه الحالات بواقع 30% من الأجر. "مادة 95". ثم يحدد المشروع على سبيل الحظر الحالات التي يسقط فيها الحق في صرف تعويض البطالة. "مادة 96". كما حدد الحالات التي يوقف فيها صرف التعويض بحيث يعود الحق في صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لا زالت متوافرة. "مادة 97". ولما كان من المحتمل قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة، فقد قرر المشروع صرف التعويض بواقع 30% من الأجر في هذه الحالة لمدة أسبوعين يعرض خلالهما النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدي رأيه فيه وفقا للإجراءات التي يليها قرار يصدر من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. وإذ رأى هذا المكتب من ظاهر الأوراق أن سبب إنهاء الخدمة من الأسباب التي يستحق معها تعويض البطالة قامت الهيئة المختصة بصرف باقي التعويض المستحق عن الأسبوعين المشار إليهما مع استمرار صرف التعويض كاملا عن المدة الباقية، وذلك كله متى توافرت باقي شروط الاستحقاق. "مادة 98". هذا ونشير إلى أنه إذا رأى مكتب القوى العاملة المختص أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التي لا يستحق معها تعويض البطالة، فإنه لا يجوز للهيئة المختصة استرداد ما صرف من التعويض خلال مدة الأسبوعين المشار إليهما. الباب الثامن في تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات استحدث المشروع هذا النوع من التأمين مستهدفا تحقيق بعض أنواع الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا المشروع أو القوانين التي حل محلها، وتتمثل هذه الرعاية الاجتماعية فيما يلي: 1-توفير الإقامة الكاملة للراغبين من اصحاب المعاشات بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب وغيرها من متطلبات المعيشة. 2-توفير المكتبات الثقافية والنوادي المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة لأصحاب المعاشات. 3-توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة. تحقيقا لهذه الأغراض ألزم المشروع كلا من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تتخذ الخطوات اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به للبدء في إنشاء دور الرعاية إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشة لأصحاب المعاشات في ظروف ميسرة وخاصة بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين لا يوجد لهم من يرعاهم من أفراد أسرتهم، على أن يراعى في إنشاء هذه الدور تقسيمها إلى درجات تتمشى مع فئات المنتفعين من حيث الجنس والحالة الصحية والمستوى المعيشي والأسري والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة، مع توفير الخبراء والمشرفين اللازمة لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم مع ظروف المنتفعين. ولما كان أصحاب المعاشات فئة اكتسبت خبرات عظيمة في مجالات عملها، وليس من الصالح العام إهمال هذه الخبرات كما أن عزل صاحب المعاش عن ممارسة أي عمل يؤدي إلى آثار نفسية وصحية بعيدة المدى يتعين على الدولة حمايته منها بعد أن أفنى عمره في خدمتها، فقد أجاز المشروع الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم في مقابل مكافآت رمزية تؤدي إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التي تسند إليهم بخبراتهم الأصلية التي اكتسبوها قبل انتهاء خدمتهم. "المادتين 100، 101". وعهد المشروع إلى وزير التأمينات بإصدار قرار يحدد الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التأمين وخاصة كيفية قبول المنتفعين في دور الرعاية الاجتماعية، وتشكيل مجالس إدارة لهذه الدور وتحديد اختصاصاتها مشترطا مراعاة تمثيل المنتفعين في مجالس الإدارة بنسبة لا تقل عن الثلث وكذلك وضع اللائحة الداخلية لهذه الدور دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو القطاع العام، كما يحدد قيمة الاشتراك الذي يؤديه كل منتفع، وتحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى وضع أحكام تبادل الزيارات والإقامة في دور الرعاية بين المصريين والأجانب (مادة 102). واستكمالا لنظام الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات في مختلف حياتهم أجاز المشروع لرئيس الجمهورية إصدار قرار بناء على عرض وزير التأمينات بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين-يتضمن منح أصحاب المعاشات المشار إليهم تيسيرات معينة يحددها هذا القرار وخاصة ما يلي: 1-تخفيض نسبي في أجور السكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة الداخلية في المدن. 2-تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسرح. 3-تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج الحكومية. 4-تخفيض نفقات الرحلات داخل الجمهورية وخارجها . "مادة 103". كما نص المشروع على تمويل هذا التأمين من الموارد الآتية: 1-المبالغ التي تخصصها وزارة المالية سنويا لدور الرعاية الاجتماعية. 2-المبالغ التي تخصصها كل من الهيئتين التأمينيتين لهذا التأمين في ميزانيتهما سنويا. 3-الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا التأمين. 4-صافي إيراد الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقام لصالح هذه الدور. 5-التبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة المختصة قبولها. 6-الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية "مادة 99". الباب التاسع المستحقون وشروط استحقاقهم قرر المشروع للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في معاش في حالة وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويكون استحقاقهم للمعاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (3) المرافق له. وقد حدد المستحقين بالأرملة أو الأرامل أو الزوج والأبناء والبنات والوالد والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية. "مادة 104". شروط الاستحقاق أولا-الأرملة: 1-أن يكون عقد الزواج رسميا. 2-أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين وقبل إحالته للمعاش وتحرم من المعاش إذا تم الزواج بعد بلوغه سن الستين وبعد إحالته للمعاش فإن تخلف أحد هذين الشرطين استحقت المعاش ويستثنى من ذلك الحالتان الآتيتان. (أ)حالة مطلعة صاحب المعاش التي عقد عليها بعد سن الستين وكانت في عصمته قبل بلوغه هذه السن سواء كان طلاقها رجعيا أم بائنا وسواء أكانت عودتها لعصمته أثناء فترة العدة أم بعد انتهائها. (ب)حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج، ولا يكون فيها لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة تم طلاقها بإرادته المنفردة، حتى لا تكون من تم طلاقها بإرادتها سببا في منع استحقاق غيرها. ونظرا لأنه في كثير من الحالات التي يتم فيها الزواج بعد الإحالة للمعاش وبعد بلوغ سن الستين يتم التحايل فيها عن طريق التصادق على الزواج بتاريخ سابق على بلوغ المؤمن عليه سن الستين ولذا نص المشروع على حرمان هذه الحالات من الاستحقاق في المعاش "مادة 105". ثانيا-الزوج: 1-أن يكون عقد الزواج رسميا. 2-أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي، ويقتصر القرار على تقرير وجود حالة لعجز فقط دون تعرض لتحديد تاريخ العجز. 3-أن يتم زواجه من المؤمن عليها قبل بلوغها سن الستين وقبل إحالتها للمعاش. "مادة 106". ثالثا-الأبناء: يشترط لاستحقاق الابن أن يكون سنه أقل من الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالي الآتية: (أ)العاجز عن الكسب وتثبت حالة العجز وفقا لما هو موضح في حالة عجز الزوج. (ب)الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين. (ج)من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين والمقصود بالمؤهل النهائي المؤهل الذي تعتمده الدولة للالتحاق بعمل بإحدى أجهزتها ويستمر الابن في هذه الحالة في صرف المعاش إلى أن يحصل على دخل نتيجة مزاولة مهنة أو عمل أو يبلغ سن السادسة والعشرين أي التاريخين أقرب. وحماية للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية قرر المشروع صرف المعاش لهم حتى نهاية تلك السنة "مادة 107". رابعا-البنات والوالدة: يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة المورث وتعتبر غير متزوجة المترملة والمطلقة ولو كان طلاقها رجعيا وكانت في فترة العدة، ويكون استحقاقها في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ وفاة المورث. أما للوالدة فيشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى في تاريخ الاستحقاق. مادة "108". خامسا-الإخوة والأخوات ويشترط لاستحقاقهم: 1-توافر شروط استحقاق الأولاد. 2-أن تثبت إعالة المورثة إياهم بشهادة إدارية. 3-عدم وجود أي مستحق آخر باستثناء حالة وجود أرملة بدون أولاد مستحقين. "مادة 109". كما أضاف المشروع لشروط الاستحقاق السابقة شرطا تسري أحكامه في شأن جميع المستحقين ويقضي بألا يجمع المستحقين بين أكثر من معاشين أو من أيهما من الصندوق أو الصندوقين ومن الخزانة العامة. ويكون جمع المستحق بين المعاشين في حدود ثلاثين جنيها ويوزع باقي المعاش بعد خصم نصيبه في الحدود المذكورة على باقي المستحقين في حدود الأنصبة المنصوص عليها بالجدول رقم 3 المرافق "مادة 110". وحيث أن السبب الرئيسي في تقرير المعاش للمستحق هو إعالة المورث لذا فقد نص المشروع على إيقاف صرف المعاش المستحق في الحالات الآتية: 1-الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافية قيمة المعاش أو يزيد عنه فإذا نقص الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه الفرق. ويقصد بالدخل الصافي كل ما يحصل عليه المستحق مقابل عمله مخصوما منه اشتراك التأمين والمعاش والضرائب. 2-مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة خمس سنوات متصلة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لهذا التاريخ مادة 111. وقد استثنى المشروع الحالات الآتية من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين السابقتين: 1-يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود ثلاثين جنيها. 2-يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود. 3-تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود، "مادة 112". وينتهي حق المستحق في المعاش بحدوث إحدى وقائع ثلاثة: 1-وفاة المستحق. 2-زواج الأرملة أو البنت أو الأخت أو الأم من غير والد المتوفى ونظرا لأن البنت أو الأخت في حالة زواجها تحتاج لمبلغ من المال لتأسيس منزل الزوجية، لذا فقد قرر لها المشروع الحق في منحة تساوي قيمة المعاش المستحق لها لمدة سنة بحد أدنى قدره 25 "خمسة وعشرون جنيها" ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة. 3-بلوغ الابن أو الاخ سن الحادية والعشرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام صرف المعاش المنصوص عليها "بالمادة 113". واستمرارا للرعاية والحماية التي يكفلها المشروع للمستحقين فقد قرر منح البنت أو الأخت أو الأم إذا طلقت أو ترملت وكذلك الابن والأخ إذا عجز عن الكسب ما كان يستحق لكل منهم من المعاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث وذلك دون المساس بحقوق باقي المستحقين وذلك مع مراعاة توافر شروط استحقاق المعاش بالنسبة لكل منهم. كما يقضي المشروع بعودة حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن زوجها الأخير، وفي هذه الحالة يخفض معاش الأولاد أو الأرملة الأخرى بنسبة الجزء الذي آل إليهم نتيجة زواج هذه الأرملة. ورعاية من المشروع لحالات الطلاق والترمل والعجز التي وقعت قبله ولم تكن القوانين واللوائح التي حل محلها تقرر لها حقا في المعاش نص على سريان الأحكام السابقة في شأنها وذلك سواء كانت هذه الحالات موجودة في تاريخ وفاة المورث أم نشأت بعد وفاته. مادة 114". وقد قرر المشروع رد المعاش بعد قطعه على المستحقين الآخرين في الحالات الآتية: 1-زواج أو وفاة الأرملة يؤول نصيبها إلى أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين يستحقون معاشا في تاريخ زواجها أو وفاتها ويسري هذا الحكم في حالة وفاة الزوج. 2-إذا قطع أو أوقف معاش أحد الوالدين أو كليهما رد نصيبه على الأرملة. 3-إذا قطع أو أوقف معاش أحد الوالدين أو كليهما ولم توجد أرملة رد نصيبه على الأولاد الذين يتقاضون معاشات في تاريخ القطع أو الإيقاف. 4-إذا قطع معاش أحد الأولاد أو الأخوة الذين كانوا في تاريخ وفاة المورث يزيد سنهم على الحادية والعشرين وربط لهم معاش لتوافر صفة الطالب رد نصيبه على باقي المستحقين في تاريخ وفاة المورث. 5-إذا قطع معاش أحد الأولاد رد نصيبه على الأرملة. 6-إذا كان المستحق لنصيب الأرملة أكثر من واحدة ففي حالة قطع معاش إحداهن أو وفاتها أو زواجها ولم يكن هناك أولاد مستحقين رد معاشها على الأخرى. ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز النصيب المحدد له بالجدول مع المستحقين الآخرين الذين ما زالوا يتقاضون معاشا في تاريخ الرد بافتراض عدم وجود من رد معاشه "ملاحظات الجدول رقم 3". وقد وضع المشروع قاعدة عامة تقضي بأنه في حالة قطع معاش المستحق يؤدي إليه بالكامل معاش هذا الشهر، وذلك فيما عدا حالات قطع المعاش لانتهاء حالة العجز الصحي فيستمر صرف المعاش عن الشهر الذي تحدد لتوقيع الكشف الطبي والشهر التالي له. وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ واقعه الاستحقاق. واستثناء من الأحكام السابقة إذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفي حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ. (مادة 115). وإذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقي المستحقين يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين. (مادة 116). هذا وتشير إلى أن جميع الحقوق التي يقررها المشروع للمستحقين للمعاش أو المستفيدين لا تعتبر تركة إذ يستمد هؤلاء حقهم فيها من القانون مباشرة وليس بالخلافة عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال، وبالتالي لا تسري في شأنها أحكام التركات. الباب العاشر في الحقوق الإضافية قرر المشروع للمؤمن عليه أو المستحقين حقوقا أخرى بالإضافة للحقوق السابقة بيانها كالآتي: 1-التعويض الإضافي: ألزم الصندوق المختص بأن يؤدي للمؤمن عليه أو المستفيد عنه تعويضا إضافيا وذلك في حالات الخدمة للأسباب الآتية: 1-عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو جزئيا أدى إلى استحقاقه معاشا. 2-وفاة المؤمن عليه، ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين ما لم يكن المتوفى قد حدد مستفيدين آخرين فيؤدي إليهم وإذا تخلفت الصفة التي حددها المؤمن عليه كشرط لاستحقاق مبلغ التأمين لأي من المستفيدين أو كان أيهم قد توفى قبل وفاة المؤمن عليه فلا يعتد بهذا التحديد بال.... لجميع المستفيدين، ويؤدي مبلغ التعويض في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين. ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي بالنسبة للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص غير المرتبطين باتفاقيات جماعية أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشاهر متقطعة وذلك فيما عدا الحالات التي يستحق فيها هذا التعويض نتيجة إصابة عمل.ويستثنى من شرط إنهاء الخدمة للعجز أو الوفاة لاستحقاق التعويض حالات ثبوت العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة وذلك رعاية من المشروع لهما إذ قد يبلغ المؤمن عليه سن التقاعد وتقع الوفاة نتيجة الإصابة أو يثبت العجز الكامل بعد بلوغ المؤمن عليه هذا السن (مادة 117). ويقدر مبلغ التعويض الإضافي بواقع نسبة يحددها الجدول رقم (5) المرافق من الأجر السنوي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 132 وتبعا لسنه في تاريخ انتهاء خدمته، وفي حساب السن تجبر كسور السنة. وبالنسبة لحالات العجز الجزئي يستحق نصف المبلغ المشار إليه، كما يزاد المبلغ المستحق بواقع 50% بالنسبة للحالات الناتجة عن إصابة عمل. (مادة 118). ونظرا لأن التعويض الإضافي يستحق في حالات إنهاء الخدمة للوفاة أو ثبوت العجز سواء كان نتيجة إصابة عمل من عدمه لذا فقد ألزم المشروع به التأمين ضد إصابات العمل في الحالات الناتجة عن إصابة عمل وألزم التأمين به ضد الشيخوخة والعجز والوفاة في غيرها مادة (119). 2-المنحة: عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التي كانت تلتزم بالأجر أو المعاش بحسب الأحوال ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليه العامل بالدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام على البند الذي كان ... بالأجر. (مادة 120). وتستحق المنحة إلى شخص واحد يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإن لم يحدد أحدا فللأرملة إن وجدت وإن تعددن تقسم بينهن بالتساوي وفي حالة وفاة إحداهن أو طلاقها قبل وفاته يستحق نصيبها لأولاده القصر منها والبنات غير المتزوجات ويراعى في حالة وفاة الأرملة خلال أحد شهور استحقاق المنحة أن ينتقل استحقاقها لمن يليها من مستحقي المنحة الذين حددهم المشروع. وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم صرفت المنحة لمن كان يعوله المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال من والديه وأخوته القصر وأخواته غير المتزوجات وتثبت الإعالة بإقرار من المستحق مؤيدة بشهادة إدارية (مادة 121). 3-مصاريف الجنازة: ألزم المشروع الهيئة أو الجهة التي كانت تقوم بصرف المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش بصرف نفقات تقدر بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره عشرون جنيها تصرف لأرملته فإذا لم توجد أرملة صرفت لأرشد أولاده أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة بشهادة إدارية. (مادة 122). 4-الحد الأدنى للمعاش: يكفل المشروع حد أدنى للمعاش الذي يحصل عليه المؤمن عليه أو المستحقين عنه سواء كان ذلك المعاش هو المعاش المستحق وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة أو مجموع ما يستحق له من المعاش المذكور ومعاش الإصابة أو معاش الإصابة إذا لم يستحق معه معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، ويقدر هذا الحد وفقا للآتي: 1-ستة جنيهات شهريا بالنسبة للمؤمن عليه. 2-ثلاثة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيه. 3-جنيها شهريا بالنسبة لكل من باقي المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش. (مادة 123). 5-حقوق المفقودين: في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يقرر المشروع للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة وحكما سواء كان ذلك بحكم قضائي أو بصدور قرار بالوفاة من السلطة المختصة. وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في التأمين ضد إصابات العمل والمعاش المقرر في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك في الحدود المنصوص عليها بالمادة (71). وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التي يقررها المشروع وتؤدي وفقا للآتي: (أ)يستمر صرف الإعانة التي ربطت وفقا للأحكام السابقة باعتبارها معاشا. (ب)يصرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في هذا التاريخ أو تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الح..ة إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين فيصرف إليهم وذلك مع مراعاة ما ورد في شأن تحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي. (ج)تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (21) الموجودين على قيد الحياة في التاريخ المشار إليه بالبند السابق. (مادة 124). وقد نص المشروع على سريان هذه الأحكام على المفقودين قبل العمل به إذ أن الأحكام التي جاء بها في هذا الشأن كان معمولا بها بالنسبة للمعاملين بقوانين التأمين والمعاشات التي سيحل محلها وذلك بخلاف ما كانت عليه الحال بالنسبة للمعاملين بقانون التأمينات الاجتماعية في هذا الشأن. الباب الحادي عشر في الأحكام العامة تناول المشروع في هذا الباب الأحكام العامة وقد قسمها لفصول ثمانية-وفيما يلي بيانها: أولا-في قواعد حساب الاشتراكات 1-تحسب الاشتراكات على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك دون تفرقة بين العاملين في القطاعات المختلفة مع النص على عدم استحقاق الاشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرا، وحدد عدد أيام العمل بثلاثين يوما عند حساب الأجر بالنسبة لكافة المؤمن عليه، ومؤدى ذلك حساب الاشتراكات بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر على أساس أجورهم الشهرية حسابها بالنسبة لغيرهم على أساس أجر ثلاثين يوما، ووضع المشروع قاعدة بألا يزيد الأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات في جميع الأحوال على 2500 جنيه سنويا وبالتالي لا تخضع الزيادة عن هذا القدر لحكم استقطاع الاشتراكات وأجاز القانون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة وكذا تحديد الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات. "مادة 125". 2-حددت المادة (126) قواعد الالتزام بأداء الاشتراكات في بعض الحالات الخاصة كما يلي: (أ) يلتزم كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بحصته في الاشتراكات عن مدد الأجازات الخاصة والأجازات الدراسية بدون أجر ومدد الإعارات الخارجية دون تقاضي الأجر من صاحب العمل الأصلي، وأدائها وفقا للقواعد المنصوص عليها بهذه المادة. (ب) التزام الجهة الموفدة للبعثة العلمية بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات عن مدد البعثات العلمية وأدائها في المواعيد الدورية. (ج)التزام الجهة المعار إليها والمؤمن عليه في حالات الإعارة الداخلية دون تقاضي الأجر من صاحب العمل الأصلي، بأداء حصة صاحب العمل في الاشتراكات وخصم حصة المؤمن عليه في الاشتراكات من أجره وأداء الحصتين إلى الجهة المعار منها حيث تلتزم الجهة الأخيرة بسدادهما إلى الهيئة المختصة في المواعيد الدورية. 3-تلتزم الجهة التي تتحمل بأجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء أو الاستبقاء بالقوات المسلحة بحصة صاحب العمل في الاشتراكات وخصم حصة المؤمن عليه من أجره وأداء الحصتين إلى الهيئة المختصة في المواعيد الدورية "مادة 127" ويلاحظ أنه لم يرد نص على الإعفاء من الاشتراكات خلال مدة التجنيد الإلزامية باعتبار أن ذلك هو نتيجة للنص الوارد بعدم أداء أية اشتراكات عن المدد التي لم يستحق عنها أجر بصورة مطلقة فيشمل هذه المدة وغيرها. 4-تضمنت المادة (128) التزامات أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بشأن البيانات التي يتعين عليهم تقديمها إلى الهيئة وحساب الاشتراكات على أساس هذه البيانات أو على أساس التحريات في حالة عدم تقديمها مع بيان قواعد الاعتراض على الحساب وعرض النزاع على فض المنازعات. 5-حددت المادة (129) تاريخ وجوب الأداء بالنسبة للمبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة المختصة، مع منحه مهلة للسداد قدرها خمسة عشر يوما فإذا لم يتم السداد خلالها استحقت على صاحب العمل فوائد تأخير بواقع 6% سنويا من قيمة المبالغ التي تأخر في سدادها وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد. 6-يلتزم صاحب العمل الذي لم يشترك عن كل أو بعض أعماله أو اشترك على أساس أجور غير حقيقة بأداء مبلغ إضافي يقدر بواقع 50% من الاشتراكات التي لم يؤدها. أما في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات الدورية فقد حدد المبلغ الإضافي بواقع 2% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى لا يجاوز 50% من قيمة الاشتراكات. وتؤدى هذه المبالغ الإضافية بالإضافة لفوائد التأخير المنصوص عليها بالمادة (129). ويجوز لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة الاعفاء من المبالغ الإضافية المشار إليها إذا كانت هناك أعذار مقبولة. وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار منه "مادة 130". ثانيا-في تحدد الأجر ومدة الاشتراك في التأمين 1-أجر تقدير المعاش: قرر المشروع تقدير المعاشات على أساس المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك. واستثناء من ذلك يقدر المعاش في حالتي الوفاة والعجز المنصوص عليهما في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد إصابات العمل على أساس المتوسط الشهري للأجور المستحقة خلال السنة السابقة على تاريخ انتهاء الخدمة. ويراعى في حساب المتوسط ما يلي: 1-عدم تجاوز الأجر 2500 جنيه سنويا وذلك لأن المشروع وضع قاعدة عامة تقضي بأجر أجر الاشتراك لا يزيد عن القدر المذكور. 2-يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا. 3-إذا تخلل فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر. 4-يدخل في حساب المتوسط ما يكون قد استحق للمؤمن عليه من زيادة في أجره ولو لم يكن قد حل ميعاد صرفها. 5-بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم باليومية يستخرج المتوسط على أساس الأجور التي يستحقها المؤمن عليه خلال فترة المتوسط بحسب فئة الأجر وباعتبار الشهر ثلاثين يوما. 6-بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين في تحديد أجورهم وترقياتهم للوائح توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو أبرمت بمقتضى اتفاقيات جماعية يراعى في حساب المتوسط ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراكات في التأمين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها عن 40% فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش أو التعويض ويستثنى من هذا الحكم المستحقات في حالتي انتهاء الخدمة بالوفاة والعجز "مادة 131". 2-أجر تقدير تعويض الدفعة الواحدة: ويقدر بالمستوى الشهري للأجور المستحقة خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك ويقدر هذا المتوسط وفقا لما سبق بيانه مضروبا في اثني عشر. "مادة 132 فقرة أولى". 3-أجر تقدير التعويض الإضافي: ويقدر بالمتوسط الشهري للأجور المستحقة خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك (ويقدر هذا المتوسط وفقا لما سبق بيانه) مضروبا في اثني عشر. مادة 132 فقرة ثانية. كما حدد المشروع مدة الاشتراك في التأمين بما يأتي: 4-مدة الاشتراك في التأمين: (أ)المدة التي تتوافر فيها شروط الانتفاع بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به للموجودين بالخدمة في التاريخ المذكور. ومن تاريخ توافر شروط الانتفاع به لمن يعين بعد هذا التاريخ. (ب) المدد من تاريخ بدء الانتفاع بأنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات ويراعى في شأن هذه المدة حسابها كاملة ضمن مدة الاشتراك في التأمين بما فيها المدد التي كانت تلك القوانين تقضي بحذفها من مدة الاشتراك في التأمين. (ج)المدد التي ضمها لمدة الاشتراك وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات. (د)المدد المنصوص عليها بالبنود 1، 2، 4 "من المادة 28". وهي في مجموعها المدد التي قضيت بجهات وأعمال تشملها قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات قبل تاريخ العمل بتلك القوانين. (هـ) المدد المنصوص عليها بالمادتين (30 ، 31). ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف حقوقه التقاعدية أو التأمينية منها (مادة 133). ثالثا-الإعفاءات من الضرائب والرسوم. أعفى المشروع الاشتراكات التي تؤديها وفقا لأحكامه والحقوق التي يكفلها وطلبات تنفيذه من جميع أنواع الضرائب والرسوم وذلك وفقا للإيضاح الآتي: 1-الإعفاءات الضريبية: (أ)إعفاء قيمة الاشتراكات التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضرائب أيا كان نوعها (المادة 134). (ب)إعفاء قيمة الاشتراكات وجميع المحررات التي يتطلبها هذا القانون-من استمارات ومستندات وبطاقات وعقود ومخالصات وشهادات ومطبوعات وإيصالات وتقارير وغيرها من رسوم الدمغة بكافة أنواعها (مادة 134). (ج)إعفاء أموال الهيئة المختصة الثابت منها والمنقول، وجميع عملياتها الاستثمارية وعائد هذه الأموال مهما كان نوعها من كافة الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى في جمهورية مصر العربية (مادة 135). (د)إعفاء المعاشات والتعويضات ومبالغ التأمين الإضافي والمنح وكافة المبالغ التي تؤديها الهيئات الثلاث إلى المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم تطبيقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها. ويسري هذا الإعفاء على متجمد المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون عند صرفه إلى الورثة الشرعيين (مادة 136). هذا ويلاحظ أن معاملات الهيئة المختصة في الأوراق المالية مع المتعاملين معها في هذه الأوراق تخضع لجميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم، وذلك مراعاة لقواعد التعامل بالبورصة. 2-الإعفاء من الرسوم القضائية: يفضى المشروع بإعفاء الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية المستحقة، في جميع درجات التقاضي عن الدعاوى التي ترفع من هؤلاء أو عليهم تطبيقا لأحكام هذا القانون. كما يقضى المشروع بأنه يجب أن يكون نظر هذه الدعاوى على وجه الاستعجال كما خول المحكمة المختصة في جميع الأحوال أن تشمل الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة (مادة 137). رابعا-في مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف. ومواعيد المنازعة 1-ألزم المشروع صاحب العمل بأن ينشئ للمؤمن عليه مبلغا يتضمن مستندات معينة تتم تقدير الحقوق المقررة وفقا .. على أساس البيانات والمستندات الواردة به بدون الرجوع لملف الخدمة (مادة 138). 2-وتحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بالمشروع وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال (مادة 139). 3-حدد المشروع ميعادا لتقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة لدى الصندوق المختص في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء أو مستحقة الصرف وإلا انقضى الحق في المطالبة بها. وتعتبر البطالة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقى لدى الصندوق. وينقطع سريان المدة المثار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. وإذا لم يصرف المعاش المستحق لمدة سنتين يوقف صرفه ويجوز لمدير عام الهيئة المختصة أن يتجاوز عن الإخلال بهذه المواعيد إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره وفي هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق (مادة 140). 4-ألزم المشروع الهيئة المختصة بأن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة. وإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم، ولا تستحق هذه المبالغ الإضافية في حالات المنازعات القضائية إلا من تاريخ رفع الدعوى. وترجع الهيئة المختصة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع الخطأ مرفقي (مادة 141). 5-فيما عدا ما ورد بالمادتين (56 و 59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام يترتب عليها خفض الأجور أو ال... التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق (مادة 142). خامسا-ضمانات التحصيل 1-قرر المشروع امتيازا عاما للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة على جميع أموال المدين من منقول وعق... وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية، كما أعطى الهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري (مادة 143). 2-وفي مجال حماية حقوق المنتفعين، نص القانون على عدم جواز الحجز أو النزول على هذه الحقوق إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة أو لدين الدولة أو القطاع العام بما لا يجاوز ربع المستحقات وعند الت.... يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن، ويخصص الباقي للوفاء بالديون الأخرى، على أن يكون لدين الهيئة أولوية على دين الحكومة أو القطاع العام. كما نص المشروع على حق الهيئة المختصة في حجز ما يكون قد استحق لها من ديون على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مستحقات المستحقين بنسبة نصيب كل منهم في هذه المستحقات وفي حدود الربع. كما أجاز المشروع للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو أصحاب المعاشات وذلك وفقا للجدولين رقمي 6 ، 7 المرافقين للمشروع مع النص على إيقاف الأقساط في حالة الوفاة أو إنهاء الخدمة بسبب العجز، أما في حالة استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة فتخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض المستحق له (مادة 144). 3-ألزم القانون صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يعلق بأماكن العمل شهادة التأمين الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة وتجديدها قرار من وزير التأمينات مع النص على إلزام الهيئة بإعطاء هذه الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج منها، كما نص على إلزام الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة لأصحاب الأعمال بأن تعلق صرفها أو تجديدها على تقديم طالبها لشهادة التأمين أو مستخرج منها (مادة 145). 4-عالج المشروع الحالات المختلفة التي تنتقل فيها المنشأة أو أحد عناصرها إلى الغير بما يكفل تحقيق الحماية الكافية لأموال الهيئة المختصة، فنص على أن المنشأة تضمن بذاتها كافة مستحقات الهيئة المختصة وذلك في أي يد كانت المنشأة وأيا كانت وسيلة انتقال المنشأة إلى الغير. فإذا كان من انتقلت إليه المنشأة خلفا لصاحب العمل السابق، فإنه فضلا عن ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة يكون الخلف مسئولا متضامنا مع أصحاب الأعمال السابقين في الوفاء بكافة المستحقات وغيرها من الالتزامات الأخرى. وتحقيقا للعدالة، فقد نص المشروع على تحديد مسئولية الخلف في حدود ما انتقل إليه، وذلك في الحالات التي ينتقل فيها للخلف أحد عناصر المنشأة فقط (مادة 146). سادسا-التزامات الخزانة العامة تضمن الفصل السادس من هذا الباب بيان التزامات الخزانة العامة وذلك على النحو التالي: 1-تحديد حد أدنى لعائد استثمار أموال كل من الصندوقين قدره 4.5% بحيث تلتزم الخزانة العامة بتغطية الفرق بين هذا القدر والعائد الفعلي للاستثمار إذا قل عن ذلك على أن يؤدي هذا الفرق خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة (مادة 147). 2- تحديد التزامات الصندوقين بالحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بحيث تلتزم الخزانة العامة بأية زيادة في هذه الحقوق يتم تقريرها بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات خاصة، مع النص على إلزام الهيئة المختصة بأداء الحقوق بما فيها الزيادة والرجوع على الخزانة العامة وفقا للطريقة التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد أخذ رأي كل من الهيئتين (مادة 148). 3-ألزم المشروع الخزانة العامة بأن تؤدي للصندوق الذي تتولى إدارته الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به المعاملين بقوانين ولوائح المعاشات المدنية فيما عدا المعاملين بقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963، نظرا لأن الخزانة العامة كانت تحصل على احتياطي معاشاتهم وتلتزم بحقوقهم، وقد نقل المشروع هذا الالتزام إلى الصندوق المذكور. كما ألزمها بأن تؤدي إلى الصندوق المختص مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين لأصحاب المعاشات المعارين لعمل يخضعهم لأحكام هذا القانون بعد تاريخ العمل به من المذكورين بالفقرة السابقة وكذلك عن مدد الاشتراك في التأمين الذين كانوا يشغلون فيها الوظائف المنصوص عليها بالبن (2) من المادة (28) قبل 1/10/1956 والمدد التي قضاها الأجنبي في الجهات الحكومية قبل تاريخ العمل بهذا القانون. وتقدر المبالغ المشار إليها وفقا للجدول رقم 4 المرافق وعلى أساس أجر المؤمن عليه أو صاحب المعاش وسنه في تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ عودة صاحب المعاش لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون حسب الحالة (مادة 149). سابعا-أحكام متنوعة حفاظا على حقوق المؤمن عليهم والمستحقين في حالات تهرب صاحب العمل من الاشتراك عن المؤمن عليه أو في حالة المنازعة على حقيقة مدة الخدمة أو الأجر، قررت المادة (150) التزام الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى في الحالات التي لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم، على أن تقدر الحقوق وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون. ومنعا من صرف مبالغ دون وجه حق نتيجة مدة اشتراك أو أجر متنازع عليه، قرر المشروع أنه إذا لم تنثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين، ربط المعاش أو التعويض حسب الحالة-على أساس مدة الاشتراك غير المتنازع عليها، وفي حالة عدم التثبت من صحة قيمة الأجر، تؤدي الحقوق التأمينية على أساس الأجر غير المتنازع عليه، بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر. وفي الحالات السابقة يكون للهيئة المختصة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وكذلك فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (129 ، 130). كما خولت المادة (151) وزير التأمينات حق إصدار قرار-بناء على اقتراح الهيئة المختصة-يتضمن بيان السجلات والدفاتر التي يتعين على صاحب العمل الاحتفاظ بها مستوفاة بياناتها في مكان العمل، والملفات التي ينشؤها لكل من المؤمن عليهم لديه والمستندات التي تودع في هذه الملفات أولا بأول. كما يتضمن البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم وبيان مواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج للهيئة المختصة. كما قررت المادة المذكورة التزام صاحب العمل أن يوافي الهيئة المختصة ببيان أسماء العاملين لديه الذين ستنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل. وقررت المادة (152) الحق لمن تنتدبه الهيئة المختصة من موظفيها في دخول مجال العمل في المواعيد المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون، وذلك يستوجب أن يمنح هؤلاء صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون. كما ألزمت المادة المذكورة الجهات الحكومية والإدارية بموافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون. وألزمت المادة (153) كل من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج، ومكاتب السجل المدني كل فيما يخصه، بإخطار الهيئة المختصة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات، وحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة المختصة، على أن يتم هذا الإخطار فور توثيق عقد الزواج أو فور إثبات حالة الوفاة بحسب الأحوال، وأن يتضمن الإخطار اسم من يصرف إليه المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها المعاش ورقم ربط المعاش. كما ألزمت المادة (154) المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات الذين لم يجاوزا سن الستين، أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون، أن يخطروا الهيئة المختصة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها المعاش ورقم ربط المعاش، على أن يتم هذا الإخطار خلال شهر واحد من تاريخ استخدام صاحب المعاش أو مستحق المعاش. وقد أخذ المشروع بأسباب قطع التقادم الواردة بأحكام القانون المدني، وأضاف إليها حكما جديدا مؤداه قطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون بشرط أن يتم هذا التنبيه بموجب كتاب موصى عليه مع علم الوصول متضمنا بيانا بقيمة هذه المبالغ، ومؤدى ذلك أن تبدأ مواعيد الاعتراض وفترة قطع التقادم من تاريخ وصول هذه المطالبة إلى صاحب العمل. أما بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم، فإن التقادم لا يسري في مواجهة الهيئة المختصة إلا من تاريخ علم الهيئة (مادة 155). ونص المشروع على أن تسقط حقوق الهيئة المختصة في جميع الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق (مادة 156). ونصت المادة (157) على إنشاء لجان بكل من الهيئتين التأمينيتين لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتشكيل هذه اللجان وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها. وألزم المشروع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية وذلك قبل اللجوء إلى القضاء، ولا يجوز لأي من هؤلاء رفع الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (128). وألزمت المادة (158) صاحب العمل أن يخصم من أجر المؤمن عليه لديه المبالغ التي صرفت له دون وجه حق وأن يوردها للهيئة المختصة شهريا في مواعيد سداد الاشتراكات وذلك بشرط أن يكون الخصم بناء على طلب الهيئة المختصة، وأن يكون الخصم في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها قانونا. وقضت المادة (159) بضرورة عرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي بأنواعه الواردة بالمادة (1)-التي تعدها الدولة بكافة أجهزتها ووزاراتها، على وزارة التأمينات قبل اتخاذ إجراءات استصدارها. كما قضت المادة (160) بأن يحدد وزير التأمينات-بعد أخذ رأي مجلس الإدارة المختص-نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها والتزام البنوك المحلية والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها كل من الهيئتين التأمينيتين وذلك مقابل الرسوم التي يحددها وزير التأمينات بحيث لا تزيد عن مائتي مليم تخصم من المعاش المستحق صرفه. الباب الثاني عشر في الأحكام الانتقالية والأحكام الوقتية أولا-الأحكام الانتقالية: تضمن هذا الباب عدة أحكام انتقالية تطلبتها ضرورة الانتقال من مرحلة نظام التأمين الاجتماعي ذي التشريعات المتعددة إلى نظام التأمين الاجتماعي ذي التشريع الموحد، كما يتطلبها التطوير الذي تضمنه القانون الموحد في أحكام التأمين الاجتماعي، وخاصة في مجال أعمال قاعدة الحقوق المكتسبة، وفيما يلي بيان هذه الأحكام الانتقالية: 1-نقل المشروع حقوق والتزامات صندوق التأمين والمعاشات المنشأ بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذي عهد بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، كما نقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذي عهد بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وكذلك نقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحي المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والقانون رقم 75 لسنة 1964 إلى الصندوق الذي عهد بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي (مادة 161). 2-حرص المشروع على الاحتفاظ للعاملين-الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل-بالمزايا الإضافية التي كان يلتزم بها أصحاب الأعمال قبل تقرير نظام معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة تلك المزايا التي تزيد عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية، نص القانون على أن المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث منه "تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز" لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لأحكام قانون العمل. أما ما يزيد على المكافأة القانونية من مزايا بالنسبة لأنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الخاصة التي كانت موجودة حتى آخر يوليو 1961-فيلتزم بها أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون بهذه الأنظمة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العاملين سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الذي كانت تتضمنه قوانين التأمينات الاجتماعية السابقة. وكان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يقضي بأن تؤدي قيمة المزايا المشار إليها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عند انتهاء خدمة العامل، ثم تقوم الهيئة المذكورة بصرفها إلى المؤمن عليه أو المستحقين عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافا إليها فائدة مركبة بواقع 3% سنويا، كما كان يجيز للعامل أو المستحقين عنه في المعاش استخدام هذه المبالغ كلها أو بعضها في سداد المبالغ المطلوبة لحساب مدد الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش. ولكن المشروع رأى العدول عن هذه القاعدة، وقرر أداء قيمة هذه المزايا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في المعاش حسب الحال وذلك عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وبذلك تنحصر العلاقة بشأن هذه المزايا الأفضل. مباشرة بين العامل وصاحب العمل دون تدخل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أنه لن تحبس قيمة هذه المزايا إلى تاريخ استحقاق المؤمن عليه المعاش أو التعويض كما هو الحال في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه. كما احتفظ المشروع بالأحكام التي تقررت بموجب القانون رقم 35 لسنة 1974 من حيث الترخيص لأصحاب الأعمال طبقا للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات، بعد موافقة الهيئة-استخدام أرصدة المبالغ التي يحتفظون بها لمراجعة التزاماتهم الخاصة بالميزات الأفضل المشار إليها، لمنح قروض بدون فوائد للمؤمن عليهم من أصحابها بغرض إنشاء مساكن لهم في حدود مستحقاتهم وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية للإسكان، على أن تخصم قيمة القروض من المبالغ المستحقة للمؤمن عليه عند انتهاء خدمته ولا يجوز التصرف في تلك المساكن إلا بعد استحقاق هذه المزايا أو بعد سداد القرض (مادة 162). 3-تقضي المادة (36) بإيقاف سريان أحكام تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز على المؤمن عليه ببلوغه سن الستين فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة ولما كان قانون التأمينات الاجتماعية السابق يخضع العاملين لأحكامه حتى ولو تجاوزا سن الستين، وقد رؤى تمكين من يتجاوز هذا السن من الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي الحصول على معاش بدلا من تعويض الدفعة الواحدة إذا لم يكن قد استكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وذلك إذا ما توفر في شأنه الشرطان الآتيان: (أ) ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة. (ب) أن يكون من شأنه انتفاعه بهذا التأمين بعد سن الستين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش حتى سن الخامسة والستين. ويتضح من ذلك أن المشروع لم يستهدف تقرير حق للمؤمن عليه في هذه الحالة، في الاستمرار بالعمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد هذا السن كما كان الحال في قانون التأمينات السابق-لأنه افترض انتهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين دون استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، ثم عاد إلى العمل أو التحق بعمل جديد ( مادة 163). 4-لما كانت المادة الأولى من قانون الإصدار تقضي بتطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي على جميع العاملين، وتقضي المادة (36) بإيقاف سريان أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على جميع العاملين المدنيين في سن الستين فإن مؤدى ذلك عدم انتفاع المؤمن عليهم بأحكام هذا القانون بعد هذا السن. ولما كانت بعض فئات العاملين قد قرر قانون التأمين والمعاشات السابق عدم انتهاء خدمتهم في سن الستين بل في سن سابق أو لاحق لهذا السن وكذلك القانون رقم 19 لسنة 1973 والقوانين المعدلة له، كما أن المادة (6) من قانون إصدار قانون التأمينات الاجتماعية السابق والقوانين المعدلة له كانت تعطى بعض المؤمن عليهم الحق في الاستمرار بالعمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش حتى نهاية 1976 بشرط أن يكون قادر على العمل. وإعمالا لقاعدة الحقوق المكتسبة قرر المشروع أنه استثناء من قاعدة عدم انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بعد سن الستين، يستمر المؤمن عليهم الذين كانوا يستعيدون بأحكام انتهاء الخدمة قبل أو بعد هذا السن في الانتفاع بهذه الأحكام على النحو التالي: (أ) المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة في 1/6/1963 الذين تقضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين. (ب) الموظفون الموجودون بالخدمة في 1/6/1963 الذين تقضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم بعد سن الستين. (جـ)المؤمن عليهم الذين تقضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم قبل سن الستين. (د)العلماء خريجو الأزهر ومن في حكمهم المنصوص عليهم بالقانون رقم 19 لسنة 1973 والقوانين المعدلة له. (هـ)المؤمن عليهم الذين استمروا بالعمل أو التحقوا بالعمل بعد سن الستين قبل تاريخ العمل بهذا القانون لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفقا لحكم المادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964 المعدلة بالقانون رقم 4 لسنة 1969 "مادة 164". 5-نص المشروع على إلغاء القرارات المنظمة لإعانة غلاء المعيشة المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين المنتفعين بقوانين التأمين والمعاشات السابقة وذلك دون المساس بقيمة الإعانة التي استحقت قبل العمل به. وقد استثنى المشروع من هذا الحكم المعاشات المستحقة لمن تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وتعتبر إعانة الغلاء في حكم المعاش وتسري في شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له. ولما كانت التشريعات السابقة تحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة هذه الإعانة فإن إلغاء أحكامها يقتضي النص صراحة في هذا القانون على التزام الخزانة العامة بأداء قيمتها للصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وذلك في المواعيد وبالطرق التي يحددها وزير التأمينات بقرار يصدره بالاتفاق مع وزير المالية "مادة 165". 6-نظرا لأن القوانين التي حل محلها هذا القانون والقرارات الصادرة وفقا لها كانت تقرر استحقاق صرف المعاش أو جزء منه في بعض الحالات بالنسبة لصاحب المعاش الذي يعود إلى عمل يخضعه لأحكامها في حين أن هذا القانون منع صرف المعاش في حالة العودة إلى العمل قبل بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد مما يعد من قبيل الإخلال بما اكتسبه هؤلاء من حقوق في هذا الشأن، فإن هذا القانون يقضي بأن صاحب المعاش الذي يعاد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون قبل العمل به وكانت التشريعات السابقة تقرر استحقاقه صرف معاشه أو جزء منه-يكون له الحق في استمرار صرف ما كان يصرف إليه حتى التاريخ الذي كانت تحدده التشريعات السابقة لإيقاف هذا الصرف "مادة 166". 7-كانت القوانين السابقة تقضي بحظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل أو تسمح بالجمع في حدود معينة وقد رفع المشروع الحظر في بعض الحالات كما رفع حدود الجمع في حالات أخرى. ولما كان بعض أصحاب المعاشات والمستحقين قد صرفوا مبالغ دون وجه حق بالمخالفة لقواعد حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل التي كان معمولا بها في القوانين السابقة بينما أجاز فيها المشروع الجمع. لذا فقد رؤى التجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت بالمخالفة للقوانين السابقة وذلك بالنسبة للحالات التي أجاز هذا القانون الجمع فيها بين معاشين أو بين المعاش والدخل، ومعنى ذلك أن من قام برد هذه المبالغ كلها أو بعضها فإنه ليس له الحق في المطالبة بصرف ما قام برده بل يقتصر التجاوز على المبالغ التي لم ترد الهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون (مادة 167). 8-ألغى المشروع نظام استبدال المعاش الذي كان معمولا به في القوانين السابقة التي حل محلها. على أنه فيما يتعلق بالاستبدالات التي تم قبول التقدير فيها قبل العمل بهذا القانون فيستمر تحصيل أقساطها حتى التاريخ الذي كانت تحدده القوانين السابقة لإيقافها (مادة 168). ثانيا-الأحكام الوقتية: 1-أجاز المشروع لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به أو المستحقين بحسب الأحوال طلب الانتفاع بأحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (19) على ألا تصرف الفروق الناتجة عن تطبيق هذا الحكم إلا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون متى تقدم صاحب الشأن بطلب خلال سنتين من هذا التاريخ، فإذا قدم الطلب بعد هذه المهلة فإن الفروق المستحقة لا تصرف إلا من أول الشهر التالي لتقديم الطلب (مادة 169). 2-كان تحويل احتياطي المعاش من إحدى الهيئتين إلى الأخرى جوازيا في ظل التشريعات السابقة ولكن قانون التأمين الاجتماعي جعل تحويل الاحتياطي إجباريا في الحالات المنصوص عليها بالمادة (27) وتحسب المدة المحول عنها الاحتياطي كاملة ضمن مدة اشتراك المحول لحسابه في التأمين وبذات النسب التي كانت محسوبة بها. وقد رؤى تطبيق هذا الحكم بأثر رجعي على الحالات السابقة فيما عدا الحالات التي تم فيها صرف المكافأة أو المعاش (مادة 170). 3-كانت المادة (3) من القانون رقم 50 لسنة 1963 تقضي بسريان بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون المذكور على الموجودين بالخدمة من المعاملين بأنظمة التأمين والمعاشات المدنية المقررة بالقانون رقم 5 لسنة 1909 والقانون رقم 37 لسنة 1929 ولائحة التعاقد للعلماء والمدرسين والموظفين بالأزهر في تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963. ولم تشمل أحكامها من أعيد منهم للخدمة بعد هذا التاريخ وقد عالج المشروع هذه الثغرة بنص المادة (171). 4-تيسير على أصحاب المعاشات الذي انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون في سبيل تحسين معاشاتهم عن طريق ضم مدد الخدمة ذات التكلفة الكاملة أو المدد ذات التكلفة الجزئية، أجاز القانون لهم طلب الانتفاع بأحكام المادتين (29، 30) خلال مهلة أقصاها سنتان من تاريخ العمل به على أن تقدر التكلفة على أساس الأجر الأخير عند انتهاء الخدمة بشرط أداء المبلغ المطلوب دفعة واحدة وفي هذه الحالة يعاد تسوية المعاش ويتم صرف المعاش المعدل اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء التكلفة (مادة 172). 5-صدرت عدة قوانين متضمنة زيادة المدد المحسوبة في المعاش بواقع 1/100 إلى 1/75 دون تحمل المؤمن عليهم أية أعباء مقابل هذه الزيادة وانتفع بذلك جميع العاملين في كافة القطاعات عدا المعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه وكان ذلك يمثل ثغرة في التشريعات السابقة ولعلاج ذلك قرر المشروع مساواتهم بأقرانهم المعاملين بالقوانين الأخرى وذلك بزيادة هذه المعاشات بمقدار 30% من قيمتها دون أن يترتب على هذه الزيادة أي تغيير في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تمنح لهم على أن يخصم من هذه الزيادة ما يكون قد منح لهم من معاشات استثنائية وكذلك الزيادة التي منحت لهم تطبيقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1974 (مادة 173). 6-تقضي الفقرة الثالثة من المادة (125) بعدم أداء اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجر وهذا الحكم لم يكن قد تضمنه القانون رقم 37 لسنة 1929، ونظرا لأن عددا كبيرا من المعاملين بأحكام القانون المذكور كانوا قد فصلوا من الخدمة أو أحيلوا إلى المعاش بغير الطريق التأديبي ثم أعيدوا إلى الخدمة مع احتساب مدة الفصل ضمن المدة المحسوبة في المعاش، مما كان يستلزم تحملهم بالاشتراكات المستحقة عليهم عن هذه المدة بالرغم من عدم استحقاقهم أجرا عنها، ورغبة في مساواتهم بالمؤمن عليهم الذين كانوا ينتفعون بأحكام قانون التأمين والمعاشات اعتبارا من تاريخ العمل به، وعلاجا لهذه الثغرة التشريعية في القوانين السابقة قرر التأمين الاجتماعي سريان حكم الفقرة الثالثة من المادة (125) على هذه الطائفة بالنسبة لمدد الفصل بغير الطريق التأديبي-التي وقعت اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963-1/6/1963 (مادة 174). 7-أحال كل من القانون رقم 61 لسنة 1973 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال، والقانون رقم 74 لسنة 1973 في شأن التأمين على المصريين المشتغلين بعقود شخصية في الخارج إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 في بعض أحكامه، ونظرا لأن قانون التأمين الاجتماعي قد حل محل بعض القوانين ومنها قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، لذلك نص على أن يستبدل بعبارة (قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964) الواردة في القانون رقم 61 لسنة 1973-والقانون رقم 74 لسنة 1973، عبارة (قانون التأمين الاجتماعي) (مادة 175). 8-يتضمن القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إدارة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي إلى وظائفهم (أحكاما تقضي بإعادة تسوية معاشات ومكافآت العاملين المدنيين الذين لا تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وأنهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبي بالإحالة إلى الاستيداع أو المعاش أثناء الاستيداع أو بالفصل من الوظائف بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها في الفترة من 11/3/1913 حتى 7/6/1973. وتحقيقا للمساواة بين العاملين الذين لحقهم ضرر بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تطلبها حماية الثورة وتدعيمها بعد أن زالت مبررات هذه الإجراءات وخاصة بعد ثورة التصحيح وعودة عصر سيادة القانون، قرر قانون التأمين الاجتماعي سريان الأحكام المقررة بالقانون رقم 28 لسنة 1974 المشار إليه فيما يتعلق بإعادة تسوية المعاشات والمكافآت على العاملين المدنيين الذين لا تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وأنهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبي من الجهات المشار إليها في الفترة من أول يناير سنة 1956 إلى 10/3/1963). ولما كان القانون رقم 28 لسنة 1974 قد حدد مواعيد الانتفاع بأحكامه. فقد تضمن هذا القانون حكما يقضي بسريان المواعيد المنصوص عليها في المواد 3 ، 7 ، 12 من القانون رقم 28 لسنة 1974 على هذه الحالات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون (مادة 176). الباب الثالث عشر في العقوبات تضمن هذا الباب في المواد (من 177 إلى 183) تقرير العقوبات المناسبة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وقد روعي في هذا الباب النص على تعدد الغرامة بقدر عدد العاملين الذين وقعت المخالفة بشأنهم في أحوال معينة، وتشديد العقوبة في حدود معينة وذلك في حالة استمرار المخالفة في بعض الأحوال. وتتشرف وزارة التأمينات بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بجلسة 1/6/1975 رجاء في حالة الموافقة التفضل بإحالته إلى مجلس الشعب. وزير التأمينات محمد عبد الفتاح إبراهيم
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : رقم العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز 1 بتر الذراع الأيمن إلى الكتف %80 2 بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع %75 3 بتر الذراع الأيمن تحت الكوع %65 4 بتر الذراع الأيسر إلى الكتف %70 5 بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع %65 6 بتر الذراع الأيسر تحت الكوع %55 7 الساق فوق الركبة %65 8 الساق تحت الركبة %55 9 الصمم الكامل %55 10 فقد العين الواحدة %35 أيسر أيمن 11 بتر الإبهام %25 %30 بتر السلامية الطرفية للإبهام %15 %18 بتر السبابة %10 %12 12 بتر السلامية الطرفية للسبابة %5 %6 بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة %8 %10 بتر الوسطى %8 %10 13 بتر السلامية الطرفية الوسطى %4 %5 بتر السلاميتين الوسطى والطرفية %6 %8 بتر أصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى %5 %6 14 بتر السلامية والطرفية %2.5 %3 بتر السلاميتين الطرفيتين %4 %5 15 بتر اليد اليمنى عند المعصم %60 16 بتر اليد اليسرى عند المعصم %50 17 بتر القدم مع عظام الكاحل %45 18 بتر القدم دون عظام الكاحل %35 19 بتر رؤوس مشطيات القدم كلها %30 20 بتر الأصبع المشطية الخامسة للقدم %10 21 بتر إبهام القدم وعظمة مشطه %10 22 بتر أصبع القدم بخلاف السبابة %5 23 بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم %4 24 بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم %3 25 بتر أصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام %3
المادة () : رقم الحالة المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدين الأخوة والأخوات 1 أرملة أو أرامل أو زوج وولد واحد أو أكثر 1/2 1/2 ويوزع بالتساوي ـــ ـــ 2 أرملة أو أرامل أو زوج ووالد أو والدين 1/2 ـــ 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي ـــ 3 أرملة أول أرامل أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر 1/2 ـــ ـــ 1/3 لأيهم أو لهم جميعاً بالتساوي 4 أرملة أول أرامل أو زوج فقط 3/4 ـــ ـــ ـــ 5 أرملة أو أرامل أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين 1/3 1/2 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي ـــ 6 ولد واحد ـــ 2/3 ـــ ـــ 7 أكثر من ولد ـــ كامل المعاش ويوزع بالتساوي ـــ ـــ 8 ولد واحد ووالد أو والدين ـــ 2/3 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي ـــ 9 أكثر من ولد ووالد أو والدين ـــ 5/6 1/6 لأيهما أو كليهما بالتساوي ـــ 10 والد واحد أو والدين ـــ ـــ 1/2 لأيهما أو كليهما بالتساوي ـــ 11 أخ أو أخت أو أكثر ـــ ـــ ـــ 1/2 لأيهم أو لهم جميعاً ويوزع بينهم بالتساوي
المادة () : السن المبلغ المقابل لكل بسنة من الخدمة المحسوبة في الاشتراك ولكل جنيه واحد من الأجر الشهري مليم جنيه حتى سن 38 100 2 حتى سن 39 116 2 حتى سن 40 137 2 حتى سن 41 159 2 حتى سن 42 184 2 حتى سن 43 211 2 حتى سن 44 241 2 حتى سن 45 273 2 حتى سن 46 306 2 حتى سن 47 342 2 حتى سن 48 380 2 حتى سن 49 421 2 حتى سن 50 464 2 حتى سن 51 509 2 حتى سن 52 558 2 حتى سن 53 610 2 حتى سن 54 665 2 حتى سن 55 725 2 حتى سن 56 789 2 حتى سن 57 858 2 حتى سن 58 933 2 حتى سن 59 015 3 سن 60 فأكثر 126 3
المادة () : السن نسبة مبلغ التعويض الإضافي حتى سن 25 %267 حتى سن 26 %260 حتى سن 27 %253 حتى سن 28 %247 حتى سن 29 %240 حتى سن 30 %233 حتى سن 31 %227 حتى سن 32 %220 حتى سن 33 %213 حتى سن 34 %207 حتى سن 35 %200 حتى سن 36 %193 حتى سن 37 %187 حتى سن 38 %180 حتى سن 39 %173 حتى سن 40 %167 حتى سن 41 %160 حتى سن 42 %153 حتى سن 43 %147 حتى سن 44 %140 حتى سن 45 %133 حتى سن 46 %127 حتى سن 47 %120 حتى سن 48 %113 حتى سن 49 %107 حتى سن 50 %100 حتى سن 51 %93 حتى سن 52 %87 حتى سن 53 %80 حتى سن 54 %73 حتى سن 55 %67 حتى سن 56 %60 حتى سن 57 %53 حتى سن 58 %47 حتى سن 59 %40 حتى سن 60 %33 حتى سن 62 %25 حتى سن 65 %20
المادة () : السن في تاريخ بدء الأداء مجموع الأقساط المفروض أداؤها في حالة السداد حتى بلوغ سن الستين مقابل 100 جنيه من المبلغ المستحق مليم جنيه 20 400 219 21 ـــ 216 22 800 212 23 500 209 24 200 206 25 100 203 26 900 199 27 700 197 28 600 113 29 600 190 30 500 187 31 400 184 32 400 181 33 400 178 34 400 185 35 500 172 36 600 169 37 700 166 38 800 163 39 100 160 40 100 158 41 300 155 42 500 152 43 700 149 44 900 146 45 100 144 46 300 141 47 500 138 48 700 135 49 900 132 50 100 130 51 300 127 52 500 124 53 600 121 54 700 118 55 800 115 56 800 112 57 700 109 58 600 106 59 300 103 60 ـــ 100 ـــ ـــ ـــ
المادة () : السن عند الاستبدال لمدة 5 سنوات لمدة 10 سنوات لمدة 15 سنة مليم جنيه مليم جنيه مليم حنيه حتى سن 40 300 53 800 94 600 126 حتى سن 41 250 53 600 94 100 126 حتى سن 42 200 53 400 94 600 125 حتى سن 43 150 53 200 94 100 125 حتى سن 44 100 53 ـــ 94 600 124 حتى سن 45 50 53 700 93 100 124 حتى سن 46 950 52 400 93 500 123 حتى سن 47 850 52 100 93 700 122 حتى سن 48 750 52 800 92 900 121 حتى سن 49 650 52 400 92 ـــ 121 حتى سن 50 550 52 900 91 ـــ 120 حتى سن 51 450 52 400 91 900 118 حتى سن 52 300 52 800 90 700 117 حتى سن 53 150 52 200 90 400 116 حتى سن 54 ـــ 52 500 89 900 114 حتى سن 55 800 51 800 88 300 113 حتى سن 56 600 51 ـــ 88 600 111 حتى سن 57 350 51 100 87 800 109 حتى سن 58 100 51 100 86 900 107 حتى سن 59 800 50 100 85 800 105 حتى سن 60 500 50 ـــ 84 600 103 حتى سن 61 150 50 800 82 ـــ ـــ حتى سن 62 800 49 400 81 ـــ ـــ حتى سن 63 350 49 900 79 ـــ ـــ حتى سن 64 900 48 300 78 ـــ ـــ حتى سن 65 400 48 700 76 ـــ ـــ
المادة () : السن عند تقديم طلب الصرف نسبة الخفض في المعاش أقل من 45 سنة %15 45 سنة وأقل من 50 سنة %10 50 سنة وأقل من 55 سنة %5
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 79 لسنة 1975 يقضي الدستور بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون (مادة 17). ومن هذا المنطلق تعهدت الدولة نظم التأمين الاجتماعي في مصر بالعناية والرعاية فعملت على تطويرها وتوسيع نطاقها تدريجيا، وكانت آخر مراحل هذا التطوير صدور القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، والقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقوانين المعدلة لهما. وتمشيا مع سياسة الدولة في استكمال مراحل تطوير نظم التأمين الاجتماعي وبروح أكتوبر المجيد وتصميم الشعب على خوض مرحلة البناء والتقدم ومرحلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، تلك المرحلة التي يجب أن يأمن فيها كل مواطن على يومه وغده، وحاضره ومستقبله، ورغبة في توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين العاملين في القطاع الحكومي وغير الحكومي، وعملا على إيجاد تشريع واحد لنظام التأمين الاجتماعي بدلا من وجود تشريعات متعددة في هذا الشأن باعتبار ذلك أمرا طبيعيا وضروريا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، طالما نادت به جماهير العاملين في جميع القطاعات، أعد مشروع القانون المرافق للتأمين الاجتماعي الموحد مشتملا على المزايا التي تضمنتها قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها المزايا التي أسفر التطبيق العملي لهذه القوانين عن ضرورة الأخذ بها، مستحدثا مزايا جديدة نادى بها خبراء التأمين الاجتماعي وتضمنتها توصيات مؤتمرات التأمينات الاجتماعية التي عقدت في مصر في السنوات الأخيرة. المبادئ المستحدثة في المشروع من أهم الأهداف والمبادئ التي استحدثها المشروع ما يلي: 1-مساواة المنتفعين بأحكامه في الحقوق التأمينية سواء أكانوا عاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، أو في القطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص. 2-عدم التعرض للمزايا الإضافية المقررة لبعض الفئات التي تتضمنها قوانين توظفهم كالشرطة والقضاء وهيئة التدريس بالجامعات...إلخ. 3-استعمال المصطلحات العلمية الحديثة في مجال التأمين الاجتماعي. 4-إنشاء صندوقين رئيسيين للتأمين الاجتماعي على أن يفرد حساب فرعي لكل نوع من أنواع التأمينات في كل صندوق. 5-إنشاء صندوق لمباشرة العلاج والرعاية الطبية في مجال التأمين ضد المرض والتأمين ضد إصابات العمل، وتحقيق الاستقلال المالي اللازم له ليتمكن من تحسين مستوى الخدمة الطبية وشمولها كافة العاملين في أقرب وقت. 6-زيادة الحد الأدنى النسبي لمعاش الوفاة والعجز إلى 50% وزيادة المعاش في هذه الحالات بما يعادل نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش، وبالتالي يكون الحد الأدنى للمعاش عملا 65%. 7-الجمع بين معاش إصابة العمل والمرتب بدون حدود، وبينه وبين معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة في حدود 10% من الأجر. 8-زيادة معاش العجز الذي ينهي الخدمة أو الوفاة نتيجة إصابة العمل في نهاية كل فترة زمنية تعويضا عن الحرمان من زيادة الأجر نتيجة الفصل أو الوفاة بسبب الإصابة. 9-إلغاء الحد الأقصى كلية بالنسبة لمن لا تجاوز معاشاتهم 30 جنيها شهريا-أي بما يسمح وصول المعاش إلى ما يعادل 100% من الأجر وفيما عدا ذلك تحسب المعاشات على أساس مدد الاشتراك في التأمين بحد أقصى قدره 80% من الأجر. 10-إعادة الحق في المعاش للبنت والأخت والأم والأرملة في حالة الطلاق أو الترمل في أي تاريخ وقع الطلاق أو الترمل وأيا كان عدد مراته. 11- تقرير حق المؤمن عليه في طلب الحصول على معاش التقاعد دون تخفيض متى بلغ سن 55 سنة بدلا من 58 سنة مع تعديل نسب التخفيض فيما هون دون هذا السن. 12-منح الأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها المستحق لها نتيجة اشتراكها في النظام دون حدود، ومنح الأولاد الحق في الجمع بين المعاش المستحق لهم عن أحد الوالدين وبين المعاش المستحق عن الوالد الآخر دون حدود. 13-إلغاء حظر الجمع بين المعاش والدخل من الممتلكات. 14-رفع حد الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة إلى 30 جنيها شهريا بدلا من عشر جنيهات. 15-في الحالات التي لا يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة إلا في سن الستين، يستحق للمؤمن عليه فائدة بواقع 4.5% سنويا من التعويض المستحق من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغه السن المذكورة. 16-زيادة الحد الأدنى لمصاريف جنازة صاحب المعاش من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها. 17-منح العاملين بالحكومة وما في حكمها حق العلاج والرعاية الطبية في حالات إصابة العمل، بالمستشفيات المخصصة لعلاج هذه الإصابات. 18-السماح للعامل المصاب بالعلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجدت اتفاقات بذلك. 19-السماح لجميع أصحاب المعاشات بطلب الانتفاع بمزايا العلاج والرعاية الطبية المقررة بالتأمين الصحي مقابل أداء اشتراك قدره 2% من المعاش شهريا، بدلا من قصر هذا الحق على المؤمن عليهم فقط دون البعض. 20-زيادة نسبة تعويض البطالة من 50% إلى 60% من الأجر. 21-خفض مدة الاشتراك في تأمين البطالة اللازمة لاستحقاق التعويض من سنة إلى ستة أشهر، ومنح التعويض لمدة 28 أسبوعا لمن استكمل مدة اشتراك تجاوز سنتين في هذا التأمين بدلا من ثلاث سنوات. 22-منح نصف قيمة تعويض البطالة في حالات الفصل ما عدا حالات الفصل لأسباب ماسة بالأمانة أو الشرف. 23-التزام كل من الهيئتين التأمينيتين خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالمشروع بأن تبدأ في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام التأمينات والمعاشات المدنية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات في ظروف ميسرة. 24-روعي في تحدد شروط استحقاق المستحقين في المعاش المساواة بين نظم المعاشات العسكرية ونظم المعاشات المدنية بشيء من التغيير الذي اقتضته طبيعة النظام وأسسه الفنية. 25-إعطاء الحق للابن الذي أكمل دراسته قبل تجاوز سن 21 سنة دون أن يلتحق بعمل، في أن يستمر في الحصول على معاشه بعد بلوغه هذا السن إلى أن يلتحق بعمل أو يبلغ سن 26 أيهما أسبق. كما تقرر منح الابن والأخ الذي يثبت عجزه عن الكسب في أي سن ما كان يستحقه من معاش في تاريخ وفاة الوالد والأخ بحسب الأحوال. 26-صرف منحة للبنت والأخت عند زواجها، وتقدر هذه المنحة بواقع المعاش المستحق لها عن سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها. 27-إعطاء وزير التأمينات حق إعفاء أصحاب الأعمال من المبالغ الإضافية المستحقة للهيئة المختصة كلها أو بعضها متى وجدت أسباب مبررة لذلك دون تقييد هذا الحق بحالات محددة على سبيل الحصر. قانون الإصدار تضمن قانون الإصدار أربعة مواد تقضي المادة الأولى منها بأن يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والتعاوني والخاص بأحكام قانون التأمين الاجتماعي المرافق. ولما كان المشروع يستهدف توحيد نظم التأمين الاجتماعي للعاملين المدنيين في نظام واحد والقضاء على ظاهرة تعدد التشريعات في هذا المجال فلذا نصت المادة الثانية منه على أن يحل قانون التأمين الاجتماعي المرافق محل التشريعات السابقة التي كانت تحكم نظم التأمين والمعاشات المدنية الحكومية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي. وهذا يعني أن التشريعات التي سيحل محلها تعتبر ملغاة من تاريخ العمل به إلا فيما ورد بشأنه نص يقضي باستمرارها بعد التاريخ المذكور وبالتالي فإن من انتهت خدمتهم قبل العمل به والمستحقين عنهم ستشملهم أحكامه وذلك بالنسبة للوقائع التي تكتمل عناصرها بعد هذا التاريخ والوقائع المستمرة التي بدأت قبله وما زالت قائمة إلى ما بعده ومثال ذلك الحالات التي كانت القوانين السابقة تحظر فيها الجمع بين المعاش والدخل اعتبارا من تاريخ العمل بالمشروع تسري في شأنها أحكامه ويكون للمستحق صرف معاشه بالإضافة إلى دخله في الحدود التي يقدرها. ونظرا لأن التشريعات التي سيحل محلها المشروع كانت تقوم على تنفيذها جهات متعددة وقد وحد المشروع جهات تنفيذه في هيئتين فقط إلا أنه تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بتلك التشريعات رؤى أن تستمر تلك الجهات في تطبيق أحكام المشروع بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بهذه التشريعات (المادة الثالثة). ونصت المادة الرابعة منه على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات التي سيحل محلها المشروع فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه. ونصت المادة الخامسة على أن لوزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ المشروع. ونصت المادة السادسة على نشره بالجريدة الرسمية وحددت تاريخا للعمل به هو أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
المادة () : عن مشروع القانون رقم 79 لسنة 1975 "أحال السيد المهندس رئيس مجلس الشعب بتاريخ 17 من يونيه سنة 1975 مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الاجتماعي إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقدير عنه وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لهذا الغرض أيام 21، 22، 24، 25 من يونيه سنة 1975 حضرها كل من السادة: محمد عبد الفتاح إبراهيم وزير التأمينات، سعد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد كمال الدين الهاشمي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، الفونس شحاته مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ليلى محمد الوزيري مراقب عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات، فؤاد صلاح مراقب البحوث بوزارة التأمينات، عبد اللطيف رمضان وكيل وزارة المالية، حلمي هاشم مدير عام. الميزانية بوزارة المالية، محمد فهمي عبد المجيد مراقب عام الميزانية بوزارة المالية مندوبين عن الحكومة. وقد قامت اللجنة بدراسته على ضوء الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من السادة الأعضاء وهي: 1-اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السادة: محمد رجب السعدي، علي علي أحمد الشريطي، عبد الحليم سليمان الجندي في شأن رفع معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حتى يمكنهم مواجهة أعباء المعيشة. 2-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو بدر الدين أحمد خورشيد في شأن تسوية حالة قدامى العاملين الذين تركوا الخدمة قبل 9/9/1971. 3-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو بدر الدين أحمد خورشيد بشأن إضافة غلاء المعيشة التي كانا يتقاضاها الموظفون الذين تركوا الخدمة قبل 1/7/1964 وإعادة تسوية معاشاتهم. 4-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو إبراهيم الشويخي بإضافة مادة جديدة إلى كل من القانون رقم 50 لسنة 1963، والقانون رقم 63 لسنة 1964. 5-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عبد الرازق عثمان بتعديل المادة 16 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والمادة 80 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وإضافة مادة جديدة إلى كل من القانونين رقمي 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين و 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. 6- اقتراحان بمشروعي قانونين مقدمين من السيدين العضوين محمد رجب السعدي، عبد القادر البحراوي بجواز قبول ترك الخدمة قبل سن المعاش. 7-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد رجب السعدي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين. 8-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد رجب السعدي بإضافة بعض الأحكام إلى قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964. 9-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو بدر الدين أحمد خورشيد بتعديل المادة 15 من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والمادة 76 من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. 10-اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو حامد محمود شمه بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. 11- اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السادة الأعضاء: الدكتور السيد علي السيد، محمود أحمد نافع، عبد القادر البحراوي، رمضان عرفة إسماعيل، محمد محمد عطيه، إبراهيم عبده بتحديد سن التقاعد. 12-اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السادة الأعضاء: الدكتور عبد المنعم خزبك، علي علي أحمد الشريطي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين. وطبقا لنص المادة 202 من اللائحة الداخلية للمجلس فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون أساسا والاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من السادة الأعضاء اقتراحات بالتعديل. وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى آراء السادة مندوبي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، تورد تقريرها عنه فيما يلي: تعتبر التأمينات الاجتماعية من أروع المكاتب الاشتراكية التي حصل عليها شعب مصر واهتمت بها كل مواثيق الثورة فقضى الدستور بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا باعتبار أن التأمينات الاجتماعية أمل واجب التحقيق وحق يلزم الوفاء به-يتطلب إطرادا في التطوير ومزيدا من الامتداد والتوسع. وقد صدر خلال السنة الماضية عدد من القوانين أهمها قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 ثم عدة تشريعات للإضافة إليها أو التعديل فيها. ويمكن توضيح الأوضاع التأمينية والمعاشية للعاملين بالدولة على النحو الآتي: إن الغالبية العظمى من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة يطبق عليهم القانون رقم 50 لسنة 1963 وذلك بجانب عدد ليس بالقليل يطبق عليهم قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 وكذلك فئات أخرى لها أحكامها الخاصة ولوائحها واستثناءاتها من الأحكام العامة لقوانين المعاشات الحكومية. أما العاملون في القطاع العام والقطاع الخاص فيطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية. وأسفر التطبيق العملي لهذه القوانين عن كثير من الفروق في المزايا والأسس بين تلك التشريعات وذلك بالرغم من أن المواطنين أمام الدولة سواء بالرغم من وحدة أو تشابه قوانين التوظف التي تطبق على العاملين في الحكومة والمؤسسات العامة وفي شركات القطاع العام. ومن هذا المنطلق، وعلى هذا الأساس، كان الاتجاه إلى توحيد نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، في نظام واحد يطبق على كافة العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص بمختلف فئاتهم-تعميقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين، وتطويرا للمنافع التأمينية التي توفرها الدولة لهم. ومشروع القانون المعروض يعالج كثيرا من المفارقات التي تحدث في حالات النقل من قطاع إلى آخر بعد فترة طويلة من الخدمة كما سيسهم التبسيط والتوحيد في قانون واحد في رفع كفاءة الأداء وسد ثغرات التطبيق الناشئة عن التشريعات المتعددة السارية والتي أدخل عليها كثير من التعديلات. ويلاحظ أن هذا المشروع لم يتعرض للمزايا الإضافية لبعض الفئات التي تضمنتها قوانين توظفهم. وتضمن المشروع عدة مزايا ومبادئ جديدة أهمها ما يلي: (1) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: 1-زيادة الحد الأدنى النسبي للمعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة من 40 % إلى 50% ويزاد بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون. 2-إلغاء الحد الأقصى الرقمي للمعاش والاكتفاء بالحد الأقصى النسبي وقدره 80% من متوسط الأجر مع إلغاء الحد الأقصى النسبي كلية بالنسبة لمن لا تتجاوز معاشاتهم ثلاثين جنيها شهريا أي ما يسمح بوصول المعاش إلى ما يعادل 100% من الأجر بالنسبة لمحدودي الدخل. 3-تخويل المؤمن عليه الحق في طلب الحصول على معاش الشيخوخة دون تخفيض وذلك ابتداء من سن الـ 55 سنة بدلا من 58 سنة مع تعديل نسب الخفض فيما هو دون ذلك لصالح المؤمن عليه. 4-منح الأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها عن اشتراكها طبقا للقانون بدون حدود. وللأولاد الحق في الجمع بين المعاش المستحق لهم عن أحد الوالدين وبين المعاش المستحق عن الوالد الآخر وذلك كله بدون حدود. كما يجمع أي مستحق بين أكثر من معاش أو بين المعاش المستحق له وأي دخل آخر أو دخل من عمل في حدود 30 جنيها شهريا. 5-التصريح لصاحب المعاش المهاجر أو الأجنبي عند الهجرة أو المغادرة النهائية أن يتنازل عن حقه في المعاش مقابل صرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة المعاشات التي صرفها. 6-إتاحة الفرص للمؤمن عليه طلب تعديل حساب المدة السابقة المحسوبة في المعاش بواقع 1/75 إلى مدة محسوبة بواقع 1/45 وذلك مقابل 40% من التكلفة الكاملة. 7-إتاحة الفرصة للمؤمن عليه في طلب ضم المدد السابقة التي قضاها في أي عمل أو جهة أو نشاط بعد سن العشرين مقابل أداء مبلغ يقدر بواقع نسبة مبينة بالجدول بالملحق بالقانون. 8-زيادة الحد الأدنى لمصاريف جنازة صاحب المعاش من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها. 9-السماح للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بالجمع بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة في حدود 100% من الأجر الأكبر الذي حسب على أساسه أي المعاشين ويزاد المعاش بواقع 5% من قيمته كل خمس سنوات بحد أقصى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد. 10-تضمين جدول توزيع المعاش على المستحقين الملحق بالقانون أحكاما بالتغيير في نسب الاستحقاق إلى ما هو أفضل بحيث يكون للأرملة إذا انفردت 5/8 المعاش بدلا من الـ 1/2 ولأكثر من ولد كامل المعاش بدلا من الـ 3/4 وللابن الواحد 2/3 بدلا من الـ 1/2. 11- في الحالات التي لا يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة إلا في سن الستين يصرف للمؤمن عليه فائدة بواقع 4.5% سنويا من التعويض المستحق عن كل من عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ الاستحقاق. (ب) تأمين إصابات العمل: 1-منح العاملين بالحكومة الحق عند الإصابة في العلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات المخصصة لعلاج إصابات العمل بدلا من النظام الحالي الذي يعالجون فيه بالمستشفيات العامة أو على حسابهم ثم يتقدمون بفواتير العلاج. 2-يتولى القطاع العام أسوة بالحكومة سداد تعويض الأجر للعامل خلال مدة العلاج وذلك مقابل خفض قيمة اشتراك صاحب العمل في تأمين إصابة العمل. 3-السماح للعامل المصاب بالعلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية إذا رغب على أن يتحمل فروق التكاليف. (ج)التأمين ضد المرض: 1-لجميع أصحاب المعاشات الحق في طلب الانتفاع بمزايا العلاج والرعاية الطبية المقررة بالتأمين الصحي مقابل 2% من معاشاتهم شهريا. 2-أجيز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزيري التأمينات والمالية خفض اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مقبل تحميل المؤمن عليهم رسوما يؤدونها. (د)التأمين ضد البطالة: ... الإبقاء على عدم سريان أحكام هذا التأمين على العاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة لأن هذه الفئات لا يتعرض أفرادها عادة لخطر البطالة على أن تسري أحكامه على باقي العاملين مع بعض المزايا وهي: 1-زيادة تعويض البطالة برفعه من 50% إلى 60% من الأجر. 2-خفض مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق التعويض من سنة إلى ستة شهور. 3-منح نصف قيمة تعويض البطالة في بعض حالات الفصل التي يقضي القانون الحالي بالحرمان منها. (هـ) تأمين الرعاية الاجتماعية: 1-إلزام كل من الهيئيتين التأمينيتين خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لهم في ظروف ميسرة وخاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم. 2-تخفيض نفقات الإقامة بالنسبة لأصحاب المعاشات في دور العلاج التابعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وتخفيض تعريفة السفر ووسائل المواصلات وأسعار الدخول للنوادي والمتاحف ودور السينما وتخفيض نفقات الرحلات داخل الجمهورية وخارجها. كما تضمن المشروع عدة مزايا أخرى وأحكاما انتقالية ووقتية لسد الثغرات الموجودة في التشريعات القائمة أهمها: 1-التجاوز عما صرف عن معاشات للمفصولين بغير الطريق التأديبي خلال مدة الفصل الذين أعيدوا العمل عدا من تقاضي عنها أجرا أو تعويضا مع حساب مدة فصله ضمن مدة اشتراكه في التأمين. 2-إعفاء المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبي ثم أعيدوا إليها من الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد الفصل وكذلك إعفاء الجهات الإدارية التابعين لها من حصتها في الاشتراكات عن المدد المذكورة. 3-تطبيق أحكام القانون رقم 28 لسنة 1964 الخاص بإعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي في المدة من سنة 1963 إلى سنة 1972 على من فصل بغير الطريق التأديبي من سنة 1956 إلى سنة 1963 وذلك فيما يختص بإعادة تسوية المعاش. 4- صرف منحة زواج للبنت والأخت تقدر بواقع المعاش المستحق لها عن سنة بحد أدنى خمسة وعشرون جنيها. التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: أدخلت اللجنة عدة تعديلات على مشروع القانون الوارد من الحكومة من أهمها: 1-إعادة تسوية معاشات من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 وتتوافر في شأنه الأحكام المنصوص عليها بالمادتين 2 و 3 من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل القانون رقم 53 لسنة 1971 في شأن ترقية قدامى العاملين على أساس المرتب الأخير مضافا إليه علاوة من علاوات الدرجة التالية أو أول مربوطها أيهما أكبر وهذا المطلب يؤدي إلى التسوية بين من انتهت خدمته قبل صدور قانون قدامى العاملين ومن انتهت خدمته بعد صدوره. 2-زيادة المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/7/1965 العاملين بأحكام القوانين 5 لسنة 1909، 37 لسنة 1929، 27 لسنة 1954، 50 لسنة 1963، 33 لسنة 1964، 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية والمستحقين عنهم بنسبة 10%. والغرض من هذا التعديل أن القانون رقم 46 لسنة 1964 ضم إعانة غلاء المعيشة للمرتب وبالتالي فمن تقاعد بعد صدوره سوى معاشه على أساس المرتب مضافا إليه إعانة الغلاء أما من تقاعد قبل صدوره فإن معاشه كان يسوى على أساس المرتب الأساسي دون إعانة الغلاء. 3-النص على أن يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة 50% متى بلغت مدة خدمته المؤمن عليه 240 شهرا. 4-النص على أن الجدول رقم (3) الملحق بالقانون والخاص بتحديد نسب المستحقين يسري على المستحقين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل صدوره والغرض من ذلك، التسوية بين جميع المستحقين إذ أن الجدول المشار إليه حدد نسب جديدة أكبر من النسب الحالية. 5-إضافة باب خاص باستبدال المعاشات إذ أن مشروع القانون كما ورد من الحكومة لم ينص على نظام الاستبدال اكتفاء بقروض بنك ناصر إلا أن اللجنة رأت إعادة باب الاستبدال نظرا لعدم إمكانية البنك الإقراض على آجال طويلة كما أن الاستبدال في الظروف الحالية يعتبر وسيلة فعالة لمواجهة أعباء اجتماعية ملحة لا يستطيع المؤمن عليه أو صاحب المعاش مواجهتها بموارده المحدودة. 6-النص على أنه في حالة استحقاق أكثر من معاش يؤدي للمستحق المعاش الأكبر. 7-النص على تمثيل العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس الغرفة التجارية. 8-النص على أن يصدر وزير التأمينات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وقد تضمن مشروع القانون ثلاثة عشر بابا على التفصيل الآتي: الباب الأول: نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه والتعاريف. الباب الثاني: إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها. الباب الثالث: التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. الباب الرابع: التأمين ضد إصابات العمل. الباب الخامس: التأمين ضد المرض. الباب السادس: إنشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته. الباب السابع: التأمين ضد البطالة. الباب الثامن: تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. الباب التاسع: المستحقون وشروط استحقاقهم. الباب العاشر: الحقوق الإضافية وتضمن الفصل الرابع منه نظام استبدال المعاشات الذي أدخلته اللجنة على المشروع. الباب الحادي عشر: أحكام عامة. الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية ووقتية. الباب الثالث عشر: العقوبات. وقد وافقت الحكومة مشكورة على جميع التعديلات التي أدخلتها اللجنة سواء من حيث إضافة حقوق جديدة أو من حيث الصياغة وكان الهدف الأساسي للحكومة واللجنة في ذلك هو رعاية أصحاب المعاشات الذين فضلوا حياتهم في خدمة هذا الوطن. واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة"
المادة () : جدول أمراض المهنة مسلسل نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض 1- التسمم بالرصاص ومضاعفاته: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: تداول الخامات المحتوية على الرصاص. صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك. العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة) العمل في صناعة مركبات الرصاص. صهر الرصاص. تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص. التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص. تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص... إلخ. وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 2- التسمم بالزئبق ومضاعفاته: أي عمل يستدعى أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية...إلخ. 3- التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته: أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته. 4- التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته: أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 5- التسمم بالفسفور ومضاعفاته: أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 6- التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الأزوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم: كل عمل يستدعى أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو غبارها. 7- التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته: كل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحتها وتعبئتها......إلخ. 8- التسمم بالكبريت ومضاعفاته: كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك: التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت...إلخ. 9- التأثر بالكروم: وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات كل عمل يستدعى أو تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميسك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوى عليها. 10- التأثر بالنيكل أو ما يتنشأ عنه من مضاعفات وقرح: كل عمل يستدعى تحضير أو تولد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوى على النيكل أو مركباته. ويشمل ذلك: التعرض لغبار كربونيل النيكل. 11- التسمم بأول أكسيد الكربون وما ينشأ عنه من مضاعفات: كل عمل يستدعى التعرض لأول أكسيد الكربون. ويشمل ذلك: عمليات تحضيره أو استعماله أو تولد كما يحدث في الجراجات وقمائن الطوب والجير...إلخ. 12- التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عنه ذلك من مضاعفات: كل عمل يستدعى تغيير استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها. 13- التسمم بالكلور والفلورالبروم ومركباتها: كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها. 14- التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته: كل عمل يستدعي تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أي عمل يستدعى التعرض لتلك المواد، صلبة كانت أو سائلة أو غازية 15-التسمم بالكروفورم ورابع كلورو الكربون: أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلورفورم أو رابع كلورور الكربون وكذا أي عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. 16-التسمم برابع كلورور الاثنين وثالث كلورور الأثيلين والمشتقات الهالوجيلية الأخرى للمركبات الأيدروكربونية من المجموعة الأليفاتية: أي عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها. 17-الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة إكس: أي عمل يستدعى التعرض للراديوم وأية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة إكس. 18- سرطان الجلد الأولي والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة: أي عمل يستدعي أستعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية. 19- تأثر العين من الحرارة وما ينشأ عنه من مضاعفات: أي عمل يستدعي التعرض المتكرر أو المتواصل للوهج أو الإشعاع الصادر عن الزجاج المصهور أو المعادن المحمية أو المنصهرة أو التعرض لضوء قوي أو حرارة شديدة مما يؤدي إلى تلف بالعين أو ضعف بالإبصار. 20- أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) التي تنشأ عن 1-غبار السليكا (سليكوزس) 2-غبار الأسبستوس (اسبستوزس) 3- غبار القطن (بسينوزس): أي عمل يستدعي التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السلكا بنسبة تزيد عن 5% كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو صحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار الأسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض. 21- الجبرة الخبيثة (انثراكس): كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو متخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها. 22- السقاوة: كل عمل يستدعي الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها. 23- مرض الدرن: العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض. 24- أمراض الحميات المعدية: العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذه الحميات. 25- التسمم بالبريليوم: أي عمل يستدعي استعمال أو تداول هذا العنصر أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 26-التسمم بالسيليليوم: وكذا أي عمل يستدعي التعرض لغباره أو أبخرته أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. 27- الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغييرات الضغط الجوي: كل عمل يستدعي التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوي مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوي منخفض لمدد طويلة. 28- الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها: كل عمل يستدعي التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية. 29-الصمم المهني: العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التي تؤثر على السمع.
المادة (1) : يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية: (1) التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. (2) التأمين ضد إصابات العمل. (3) التأمين ضد المرض. (4) التأمين ضد البطالة. (5) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي بأحكام القانون المرافق.
المادة (2) : يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية: (1) الأمر الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1854 بشأن المعاشات المدنية. (2) الأمر الصادر في 11 من يناير سنة 1871 بشأن المعاشات المدنية. (3) الأمر الصادر في 21 من يونيه سنة 1887 بشأن المعاشات المدنية. (4) القانون رقم 5 لسنة 1909 بشأن المعاشات المدنية. (5) القانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية. (6) القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر. (7) القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها. (8) القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش. (9) القانون رقم 77 لسنة 1962 بشأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها. (10) القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين. (11) القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش. (12) القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. (13) القانون رقم 75 لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة. (14) لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين في هيئة العمال ببلدية الإسكندرية الصادرة سنة 1930. (15) قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1968 بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة أو المعاش.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: (أ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات. (ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل ممن لا تقل سنهم عن 18 سنة وتربطهم بصاحب العمل علاقة عمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة. ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب من الفئة المشار إليها في البند (ب) ألا تقل مدة العقد عن سنة ووجود اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة (2) تسري أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار. كما تسري أحكام التأمين ضد إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي.
المادة (3) : تتولى الجهات التي كانت تقوم بتطبيق التشـريعات المشار إليها في المادة الثانية صرف الحقوق التي كانت مقررة بتلك التشريعات والحقوق التي يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه. وتلتزم تلك الجهات بالحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة.
المادة (4) : يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة. كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار إليها بالمادة الثانية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه.
المادة (4) : يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة المختصة إلزاميا، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
المادة (5) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) بالهيئة المختصة: الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال. (ب) بمجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال. (ج) بالمؤمن عليه: العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بالتأمين ضد المرض. (د) بصاحب العمل: كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون. (هـ) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. (و) بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل. (ز) بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل. (ح) بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يتكسب منه. ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا، أو فقدا الذراعين، أو فقد الساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة، وحالات الأمراض العقلية، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. (ط) بالأجر: كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء كان محددا بالمدة أو بالإنتاج أو بهما معا بما في ذلك العمولات والوهبة متى كانت هناك قواعد تسمح بضبطهما، مضافا إليه البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات. ولا تعتبر البدلات المرتبطة بالوظيفة أو بالعمل، والأجور الإضافية، والمنح، والمكافآت التشجيعية، ونصيب المؤمن عليهم في الأرباح من قبيل الأجر.
المادة (5) : على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
المادة (6) : ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة (1) على الوجه الآتي: (1) صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة. (2) صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاوني والخاص. ويتفرع عن كل من الصندوقين المذكورين حساب لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها.
المادة (7) : تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) من الموارد الآتية: (1) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون. (2) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة سنويا لحساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. (3) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة، أو صاحب العمل، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين. (4) الرسوم التي يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون. (5) حصيلة استثمار أموال الصندوق. (6) المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون. (7) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق. (8) الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (8) : يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر. ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة، وفي الأغراض الآتية: (1) تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة. (2) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة. (3) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
المادة (9) : تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (1) من المادة (6). كما تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة الصندوق المشار إليه بالبند (2) من المادة (6). وتعتبر كل من الهيئتين المذكورتين هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير التأمينات، وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة.
المادة (10) : يكون لكل من الهيئتين المشار إليهما بالمادة (9) مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية. ويمثل العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة أعضاء يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
المادة (11) : مجلس إدارة الهيئة المختصة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله على الأخص ما يأتي: (1) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ودون الرجوع إلى وزارة المالية. (2) دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة. (3) دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء. (4) إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية، ومركزها المالي. (5) دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي. (6) تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي. (7) إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديري الهيئة في بعض اختصاصاته، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
المادة (12) : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية، لمعاونته في أداء مهامه.
المادة (13) : ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، وذلك فيما يتعلق بالبنود (1 و2 و3 و4 و5) من المادة (11).
المادة (14) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى الاختصاصات الآتية: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته. (3) دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضي القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها. (4) عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها. (5) إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه. (6) موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته مديري الهيئة.
المادة (15) : يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه. وللوزير أن يفوض في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه.
المادة (16) : يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية، ويكون لهم - دون غيرهم - حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف. وتطبق على موازنة الهيئة المختصة أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (17) : يمول التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي: (1) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا. (2) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهريا. (3) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة سنويا بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم. (4) احتياطيات المعاشات التي تحول إلى الهيئة المختصة وفقا للمادتين (27 و31). (5) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار. (6) المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل: (أ) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات. (ب) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا يخضعون لقوانين العمل ممن التحقوا بالعمل قبل 1/1/1962 ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقا لما يأتي: 1- المكافأة المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة وفقا للفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959 الصادر بقانون العمل والمادة (73) من قانون العمل المشار إليه. 2- الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند (1) وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في الهيئة المختصة إن وجد وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961. وتحسب المكافأة في الحالتين (1و 2) على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة. وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية يراعى عند حساب المكافأة وفقا للبندين (1 و2) عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهري الأخير في تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التي على أساسها تحويل الأجر اليومي إلى أجر شهري. (7) المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل حساب أو الاشتراك عن مدد العمل السابقة. (8) ريع استثمار أموال هذا التأمين.
المادة (18) : يستحق المعاش في الحالات الآتية: (1) انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود التالية متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهرا على الأقل. ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ بداية الفترة التي ستحدد على أساسها النسبة المشار إليها بالمادة (21) أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أيهما ألحق. فإذا لم يطلب المؤمن عليه صرف معاشه حتى ثبوت عجزه الكامل ووفاته بعد انقضاء ما يزيد على سنة من تاريخ انتهاء الخدمة استحق صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة. (2) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه نظام التوظف المعامل به أو انتهاء خدمته بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية، أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 18 شهرا على الأقل. (3) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة. واستثناء من ذلك يستحق المعاش إذا حدث العجز الكامل أو وقعت وفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط عدم تجاوزه السن المشار إليه بالبندين (1 و2) ما لم تكن قد توافرت بالنسبة له إحدى حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبندين المشار إليهما ولم يكن قد طلب صرف المعاش وفقا لأي منها. (4) انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إذا ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة تشكل من مدير مديرية العمل أو من ينيبه ومن ممثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية أو النقابة العامة المختصة ومن ممثل عن صاحب العمل ويكون قرار اللجنة ملزما صاحب العمل. ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات المشار إليها بالبندين (3 و4) ويكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاعين الخاص والتعاوني غير المرتبطين باتفاقات جماعية.
المادة (18) : يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي. ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) أن تتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10) من المادة (27). ولا يخفض هذا المعاش في حالة صرفه وفقاً للبنود (1, 9, 10) المشار إليها.
المادة (19) : يقدر المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة (131) عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين وذلك بحد أقصى قدره 80% من هذا الأجر أو الأجر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (125) مقسوما على 12 أيهما أقل. فإذا زاد المعاش عن الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة استحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (132) عن كل سنة من السنوات المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المذكور محسوبة بواقع 1/45 وذلك فيما عدا المدة المنصوص عليها في المادة (22) وعند استحقاق هذا التعويض لوفاة المؤمن عليه يوزع وفقا للبند (11) من المادة (23). على أنه بالنسبة للمعاشات التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين جنيها شهريا فيكون الحد الأقصى 100% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى أو ثلاثين جنيها شهريا أيهما أقل.
المادة (20) : يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه 50% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (131) في الحالات الآتية: (1) حالات استحقاق المعاش وفقا للبند (2) من المادة (18) متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين 240 شهرا على الأقل. (2) حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبندين (3 و4) من المادة (18). وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه ستة جنيهات شهريا بما فيه الإعانة المنصوص عليها بالمادة (165).
المادة (21) : يخفض المعاش المستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف ووفقا للجدول رقم (8) المرافق وذلك فيما عدا حالات طلب صرف المعاش لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة.
المادة (22) : تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقا للبندين (3 و4) المنصوص عليهما بالمادة (18) قدرها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليه بالبند (2) من المادة المذكورة. ويزاد المعاش في الحالات المذكورة بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (19) وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش ويسري في شأنها جميع أحكامه.
المادة (23) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة الذي يحسب على أساس 15% من الأجر السنوي المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة (132) عن كل سنة من مدة الاشتراك في التأمين ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية: (1) بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به، ويضاف في هذه الحالة فائدة بسيطة قدرها 4.5% سنويا عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغه السن المذكور. (2) إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة في تاريخ طلب الصرف. (3) هجرة المؤمن عليه. (4) مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته. (5) الحالات التي يحكم فيها نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل. (6) إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل. (7) حالات فصل المؤمن عليه بقرار من رئيس الجمهورية. (8) انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة. (9) التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات. (10) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا. (11) وفاة المؤمن عليه، وتستحق في هذه الحالة الفوائد المنصوص عليها بالبند (1) من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ الوفاة وتصرف هذه المبالغ بأكملها إلى مستحقي المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، وفي حالة عدم وجودهم تصرف للورثة الشرعيين.
المادة (24) : يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (3 و4) من المادة (23) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش. كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش، ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.
المادة (25) : إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام المادتين (23 و24) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (144) وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه في التأمين. ويسري حكم الفقرة السابقة في شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الميعاد المنصوص عليه بها سنة من هذا التاريخ.
المادة (26) : يستحق الوزير عند انتهاء خدمته معاشا شهريا قدره 150 جنيها ويستحق نائب الوزير عند انتهاء خدمته معاشا شهريا قدره 120 جنيها أو المعاش المحسوب لكل منهما وفقا للمواد السابقة - أي المعاشين أفضل - وذلك في الحالتين الآتيتين: (1) إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين عشرين سنة من بينها سنة على الأقل كوزير أو نائب الوزير أو المنصبين معا. (2) إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل كوزير أو نائب وزير أو المنصبين معا. ويستحق من يتولى منصب الوزير أو نائب الوزير أو المنصبين معا لمدة ثلاث سنوات، ولم تتوافر فيه الشروط المشار إليها بالبندين (1 و2) نصف المعاش المنصوص عليه في الفقرة الأولى. ويراعى في حساب المدد المنصوص عليها بالبنود السابقة جبر كسر الشهر شهرا. فإذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه استحق معاشا يحسب وفقا لمدة الاشتراك في التأمين وعلى أساس آخر أجر تقاضاه، فإذا قل المعاش عن 25 جنيها شهريا خير بين المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. واستثناء من المواد (18 و21 و23) تصرف المعاشات المستحقة وفقا لهذا النص اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة ودون تخفيض، كما يستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة فور انتهاء الخدمة في حالة اختياره. وإذا عين الوزير أو نائب الوزير في منصب آخر فلا يترتب على هذا التعيين انتقاص حقوقه في المعاش التي تقررها الأحكام المتقدمة. وتسري الأحكام المتقدمة على من يشغل المناصب السياسية الرئيسية التي تناظر أو تزيد عن مناصب الوزراء، ويصدر بتحديد هذه المناصب قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (27) : يحول احتياطي المعاش إجباريا من الصندوق الذي يتبعه المؤمن عليه إلى الصندوق الآخر في الحالات الآتية: (1) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بإحدى القطاعات التابعة لأحد الصندوقين ثم التحق بعمل بأحد القطاعات التابعة للصندوق الآخر وخضع لأحكام هذا التأمين حتى ولو كان قد استحق معاشا. (2) إذا تغير الشكل القانوني للمنشأة بما يؤدي إلى انتقال الاختصاص بالتأمين على العاملين لديها إلى الصندوق الآخر. وتحسب المدة المحول عنها الاحتياطي كاملة ضمن مدة اشتراك المحول لحسابه في التأمين وبذات النسب التي كانت محسوبة بها.
المادة (28) : استثناء من المادتين (19 و23) تحسب مدد الاشتراك الآتية في التأمين بواقع 1/75 في حالة استحقاق المعاش وبواقع 9% في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكا: (1) المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك فيها. (2) المدد التي قضيت في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث المدرجة بالموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد الدينية ووزارة الأوقاف والمجالس البلدية ومجالس المديريات وإدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل 1/6/1963 والتحقوا بالخدمة بإحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو بالمؤسسات الصحفية وكانوا المعاملين بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار. ويشترط لحساب هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين تقديم طلب وإذا كان المؤمن عليه قد صرف مكافأة عنها فيتعين ردها محسوبا عليها فائدة بسيطة بواقع 4.5% سنويا من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء. وتلتزم الخزانة العامة بأداء احتياطي هذه المدد بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/10/1956 وتلتزم به الهيئة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (9) بالنسبة لمن انتهت خدمتهم في المدة من 1/10/1656 إلى 31/5/1963 ويحسب هذا الاحتياطي وفقا للمادة (38). (3) مدد الإعارة الخارجية والإجازات الاستثنائية والإجازات الدراسية والبعثات بدون أجر، التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة للمعاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار. (4) المدد التي قضاها الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن منتفعا خلالها بهذه القوانين.
المادة (29) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها بالمادة (28) بواقع النسب المنصوص عليها بالمادتين (19 و23) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس الأجر والسن في تاريخ بداية مدة الاشتراك في التأمين المحسوبة بواقع كامل النسب والتالية للمدة المطلوب تعديل نسبتها.
المادة (30) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين، ويتعين عليه في هذه الحالة طلب الضم أثناء أي مدة من مدد اشتراكه في التأمين وأداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سنه في تاريخ تقديم الطلب وأجره في تاريخ بدء مدة الاشتراك في التأمين التي قدم الطلب خلالها.
المادة (30) : يحسب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند (3) من المادة (19) الذين يتقاضون أجورهم بالمدة وبالإنتاج أو العمولة أو الوهبة وفقاً للآتي: (أ) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوباً بالمدة قائماً بذاته. (ب) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوباً بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة قائماً بذاته. (جـ) يربط للمؤمن عليه معاش أو تعويض بحسب الأحوال بمجموع المعاشين أو التعويضين المشار إليهما في البندين السابقين وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (20). ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة اعتبار البدلات جزءاً من أجر الاشتراك في هذا القانون. ولا يسري حكم هذه المادة في شأن المؤمن عليه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية للقطاع العام إذا انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو صدور حكم نهائي بفصله متى كانت له مدة اشتراك في التأمين أدى عنها اشتراكاً عن الأجر المحسوب بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة لا تقل عن خمسة عشر سنة حتى 31/ 12/ 1980 أو تاريخ انتهاء خدمته أيهما أقرب.
المادة (31) : إذا التحق أحد المعاملين بقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا التأمين كان له الحق في تحويل احتياطي معاشه إلى الصندوق الذي أصبح تابعا له مقابل تنازله عن حقه في المعاش أو المكافأة. وتحسب بالمبلغ المحول مدة تقدر وفقا للجدول رقم (4) المرافق وأجره في تاريخ بدء المدة التي قدم طلب التحويل خلالها وسنه في تاريخ تقديم الطلب، وإذا زاد المبلغ المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة بالكامل تحسب للمحول لحسابه مدة اعتبارية تقابل المبلغ الزائد. وإذا لم يكف المبلغ المحول لحساب المدة السابقة بالكامل كان للمحول لحسابه الحق في تكملة الفرق. وتدخل المدد المشار إليها بالفقرتين الثانية والثالثة ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين وتسري في شأنها جميع أحكام هذا القانون فيما عدا حكم المادة (37). وإذا كان المحول لحسابه صاحب معاش أو صاحب حق في معاش وفقا للقانون المعامل به قبل التحويل وجب عند تسوية استحقاقه طبقا لهذا القانون اعتباره مستحقا لمعاش حتى ولو كانت مدة اشتراكه في التأمين بما فيها الجزء المضموم لا تبلغ القدر الذي يعطيه الحق في المعاش.
المادة (32) : استثناء من أحكام المادتين (18 و117) إذا التحق صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون ولم يطلب تحويل احتياطي معاشه لا يستحق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه في هذا التأمين مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة.
المادة (33) : يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن أو ثبوت العجز. وفي حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات أو إعانات وما يستقطع منه تحسب كسور القرش قرشا، ويسري هذا الحكم في شأن جميع المعاشات التي يقررها هذا القانون.
المادة (34) : في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر في كل مدة على حدة على أنه بالنسبة للمدد المنصوص عليها بالمادة (28) فلا يحسب كسر الشهر. ويجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش.
المادة (35) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ إعادته للعمل، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكامه. ويعاد تقدير معاشه بعد انتهاء خدمته وفقا للمواد (19 أو 21 أو 22) بحسب الأحوال باعتبار مدة خدمته متصلة وذلك مع مراعاة حكم المادة (37).
المادة (36) : مع مراعاة أحكام المادتين (163 و164) يقف سريان أحكام هذا التأمين على المؤمن عليه ببلوغه سن الستين. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) ويستحق المعاش في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (37) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين - عند تقدير معاشه أو تعويضه - إلى مدد منفصلة، وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات. ويشترط لانتفاع المؤمن عليه بذلك ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة 15% من الأجر في نهاية المدة السابقة. ولا يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين إلى أكثر من ثلاث فترات. ويحسب المعاش أو التعويض عن كل فترة من الفترات المشار إليها في الفقرة السابقة على حدة على أساس الأجر المنصوص عليه بالمادة (131) أو (132) بحسب الأحوال مع حساب المدة المنصوص عليها بالبنود (1 و2 و4) من المادة (28) ضمن المدة الأخيرة. ويربط المعاش النهائي أو يحدد التعويض بقدر مجموع المعاشات أو التعويضات المستحقة عن مجموع الفترات، مع مراعاة الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (19) منسوبا إلى ناتج الآتي: (1) يضرب كل متوسط في مدته ويجمع الناتج. (2) يقسم الناتج السابق على مجموع المدد. ويجوز للمستحقين عن المؤمن عليه الإفادة من أحكام هذه المادة.
المادة (38) : يحدد مبلغ احتياطي المعاش الذي يحول طبقا لنص المادتين (27 و31) وفقا للأسس الآتية: (1) الأجر في تاريخ انتهاء الخدمة أو الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أيهما أكبر. (2) المدة التي تراعى في تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة. (3) المعامل المناظر للسن في تاريخ انتهاء الخدمة المنصوص عليه بالجدول رقم (4) المرافق. وفي حالات تحويل الاحتياطي وفقا للمادة (27) يتحمل الصندوق بمبلغ الاحتياطي المحسوب على أساس الأجر في تاريخ انتهاء الخدمة والمدة المنصوص عليها بالمادة (133) تتحمل الخزانة العامة بالزيادة عن هذا القدر. ويخصم من مبلغ الاحتياطي القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المحول لحسابه على أن يستمر في أداء هذه الأقساط للصندوق المحول إليه احتياطي المعاش. كما تخصم المكافآت والمعاشات التي صرفت للمحول لحسابه اعتبارا من تاريخ التحاقه بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون ويلتزم بردها للصندوق المحول إليه احتياطي المعاش.
المادة (39) : لا يجوز تحويل احتياطي المعاش الذي يمنح وفقا لقوانين المعاشات الاستثنائية لغير المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون أو القوانين التي حل محلها أو قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
المادة (40) : لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن الرغبة في تحويل الاحتياطي أو عن طلب حساب أو الاشتراك عن المدد التي يجيز هذا القانون حسابها أو الاشتراك عنها. ولا يترتب على الاشتراك عن أي مدة من مدد الاشتراك في التأمين أو حساب أي مدة ضمن المدة المذكورة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب.
المادة (41) : يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عنها إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الاشتراك عنها أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة (144)، وفي حالة أدائه المبالغ بالتقسيط يعتبر مشتركا اعتبارا من تاريخ استحقاق أول قسط. ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا ويستأنف السداد فور استحقاقه الأجر، وفي هذه الحالة تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط.
المادة (42) : فيما عدا حالات الفصل بغير الطريق التأديبي، إذا ألغي أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) فيتبع ما يأتي: (1) بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويلتزم برد التعويض دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل أو تقسيطه وفقا لأحكام المادة (144). (2) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التي صرفت إليه أو عدم رد هذه المبالغ وعدم حساب مدة الفصل ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
المادة (43) : إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائي أو بقرار إداري أو بحكم القانون يتبع في شأنه ما يأتي: (1) تحسب له مدة فصله ضمن مدة اشتراكه في التأمين. (2) يتجاوز عن استرداد المعاشات التي صرفت إليه وفي حدود ما لم يؤد إليه من مرتب أو تعويض، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة المبالغ التي يتجاوز عن استردادها منه.
المادة (44) : لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب.
المادة (45) : في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (4) من المادة (18) يكون ملزما بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين (5 و6) من المادة (92). ويكون قرار الهيئة المختصة باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.
المادة (46) : يمول التأمين ضد إصابات العمل مما يأتي: 1- الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل طبقا للنسب الآتية: (أ) 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة. (ب) 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق. وتلتزم الجهات المشار إليها في البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب. (جـ) 3% من الأجور بالنسبة لباقي المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3). وتخفض نسبة الاشتراكات المقررة بالبند (جـ) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال. 2- ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها. ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3).
المادة (47) : يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي: (1) الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام. (2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان. (3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء. (4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز المتخصص. (5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم. (6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية "المخبرية" اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها. (7) صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم. (8) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
المادة (48) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس. ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك. كما يجوز للجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) علاج المصاب ورعايته طبيا متى كان لها مستشفى مخصصا لعلاج عمالها مصرح به من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المادة (49) : إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عـن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم. ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها. ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ثلاثين.
المادة (50) : يلتزم صاحب العمل عـند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخـل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. ويتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضي به القواعـد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (51) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل، سوى المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (131)، وذلك مع مراعاة حكمي الفقرة الأولى من المادة (19) والفقرة الأخيرة من المادة (20). ويزاد هذا المعاش بنسبة 5% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما.
المادة (52) : إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51). ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (51) إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء الخدمة.
المادة (53) : مع مراعاة حكم البند (4) من المادة (18) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (51) وذلك عن أربع سنوات ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.
المادة (54) : يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (3) ثلاثة جنيهات. ويسري في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (51).
المادة (55) : تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية: (1) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به. (2) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية. (3) إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.
المادة (56) : إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية: (1) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها، والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة (131) وقت ثبوت العجز الأخير. (2) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة يساوي 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي: (أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضا من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة (131) وقت الإصابة الأخيرة. (ب) إذا كان المصاب مستحقا لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالفقرة الثانية من المادة (131) عند ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
المادة (57) : لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية: (ا) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه. (ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك: 1- كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات. 2- كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل. وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن 25% من العجز الكامل. ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ وب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (63 و64) من هذا القانون.
المادة (58) : يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز.
المادة (59) : يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا لحكم المادة (58) القواعد الآتية: (أ) إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (53). (ب) إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلي: 1- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35%، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه له ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار. 2- إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوبا وفقا لأحكام المادة (51) على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى. ويصرف إليه هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في الحدود المشار إليها بالمادة (144).
المادة (60) : يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة المختصة في الموعد الذي تخطره به. ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي. ويجوز للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسبابا مقبولة. ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
المادة (61) : للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل، أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز، أو بتقدير نسبته. ويقدم الطلب إلى الهيئة المختصة مرفقا به الشهادة الطبية المؤيدة لوجهة نظره.
المادة (62) : على الهيئة المختصة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة وعلى الهيئة المختصة إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون هذا القرار ملزما لطرفي النزاع وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
المادة (63) : يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه. ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).
المادة (64) : تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين في كل بلاغ، ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة المختصة بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
المادة (65) : على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
المادة (66) : تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.
المادة (67) : تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها، سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
المادة (68) : لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانون آخر. كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.
المادة (69) : لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد.
المادة (70) : لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق وإضافة حالات جديدة إليه، ويسري هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل.
المادة (71) : يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي: (1) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود. (2) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود. (3) إذا أدت الإصابة إلى إنهاء الخدمة بالوفاة أو العجز يجمع المؤمن عليه أو المستحقون عنه بين معاش الإصابة وكذلك معاش الوفاة أو العجز وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. (4) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه صاحب معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة عمل فيجمع هو والمستحقون عنه بين معاش الإصابة ومعاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. ويراعى في حالات الجمع المنصوص عليها بالبندين (3 و4) ألا يجاوز مجموع المعاشات 100% من متوسط الأجر الأكبر الذي حسب على أساسه أي المعاشين، ويكمل المعاش إلى هذا القدر من معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة. ويعتبر المعاش المستحق لصاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي لم يحول احتياطي معاشه والمستحقين عنه في حكم المعاش المستحق من التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك في أعمال الأحكام المتقدمة. ويكون الحد الأدنى للمعاش في حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الناتج عن إصابة عمل ستة جنيهات شهريا وذلك إذا لم يستحق للمؤمن عليه معاش وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك فيما عدا المعاش المستحق وفقا للمادة (54).
المادة (72) : يمول التأمين ضد المرض مما يأتي: الاشتراكات الشهرية وتشمل: (أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي: 1- 3% من أجور المؤمن عليهم، العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2). وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب. 2- 4% من أجور المؤمن عليهم العاملين بغير الجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2). (ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي: 1- 1% من الأجور بالنسبة للعاملين. 2- 2% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - بناء على اقتراح وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزيري التأمينات والمالية - خفض الاشتراكات المنصوص عليها في هذه المادة على النحو الآتي: (أ) الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (أ) يكون تخفيضها بما لا يزيد على 50%. (ب) الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (ب) يكون تخفيضها بما لا يزيد على 75%. وتتحمل الخزانة العامة بمقدار الخفض في الحالتين السابقتين ولا يسري الخفض إلا اعتبارا من تاريخ إدراج الاعتمادات المالية اللازمة في الموازنة العامة للدولة. (ج) تخفيض نسب الاشتراكات المنصوص عليها بالفقرة (1) من البند (ب) بالنسبة للعاملين المشار إليهم في الفقرة (1) من البند (أ) وذلك نظير تحميلهم بمقابل الانتفاع بالخدمة وجزء من ثمن الأدوية والفحوص المعملية، ويحدد القرار المشار إليه قيمة ذلك المقابل.
المادة (73) : تسري أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحي وفقا لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 أو القانون رقم 75 لسنة 1964 المشار إليهما.
المادة (74) : تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب على أصحاب المعاشات إذا طلبوا الانتفاع بها قبل تاريخ انتهاء الخدمة وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ولأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يطلبوا خلال سنة من تاريخ العمل به الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية. وفي جميع الأحوال لا يجوز لصاحب المعاش الذي طلب الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.
المادة (75) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير التأمينات - وبعد الاتفاق مع وزير الصحة - أن يصدر قرارا بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه ومن يعولهم من أولاده، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك.
المادة (76) : يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل على نفقته. ولا يسري الشرط المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2).
المادة (77) : يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية: (1) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين. (2) مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء أو الاستدعاء للقوات المسلحة.
المادة (78) : إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر. ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة. واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا. وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
المادة (79) : تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل 75% مـن الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
المادة (80) : تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية. وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (81) : لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة في هذا التأمين.
المادة (82) : يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.
المادة (83) : ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية: 1- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من حساب التأمين ضد إصابات العمل بالنسب الآتية: (أ) 1/2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة وبالمؤسسات العامة. (ب) 1% من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور. 2- الاشتراكات التي تؤديها الهيئة المختصة من حساب التأمين ضد المرض بواقع النسب الآتية: (أ) 4% من أجور المؤمن عليهم. (ب) 2% من معاشات أصحاب المعاشات. وتخفض هذه النسبة بمقدار التخفيض المنصوص عليه بالبندين (أ وب) من الفقرة الثانية من المادة (72) في حالة صدور قرار رئيس الجمهورية المنصوص عليه بالمادة المذكورة. 3- الاشتراكات التي تؤديها الخزانة العامة في حالة صدور القرار المشار إليه بالبند السابق. 4- حصيلة مقابل الانتفاع المشار إليها بالفقرة الأخيرة من المادة (72). 5- حصيلة استثمار أموال الصندوق. 6- الموارد الأخرى الناتجة من نشاط الصندوق. 7- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها. وفي حالة وجود فائض في أموال هذا الصندوق فإنه يخصص لتحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم والتوسع في تطبيق نظام التأمين ضد المرض المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (84) : تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الصحة، وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
المادة (85) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة المختصة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه. ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه بالمادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.
المادة (86) : مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (48) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحي، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجري ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض، ويحدد في هذه الاتفاقات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية في هذه الحالة عن الحد الأدنى الذي يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
المادة (87) : تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (1) المرافق. ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بشروط وأوضاع إجراء الفحص الدوري. وعلى الهيئة العامة للتأمين الصحي أن تخطر وزارة القوى العاملة بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها.
المادة (88) : تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع. كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة المختصة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات. ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.
المادة (89) : تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
المادة (90) : يمول التأمين ضد البطالة مما يأتي: (1) الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم. (2) ريع استثمار هذه الاشتراكات.
المادة (91) : تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية: (1) العاملون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العاملة. (2) أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم. (3) العاملون الذين يبلغون سن الستين. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين في هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم.
المادة (92) : يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي: (1) ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة. (2) ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك مع مراعاة حكم المادة (95). (3) أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة. (4) أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه. (5) أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص. (6) أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
المادة (93) : يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال. ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 16 أسبوعا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 24 شهرا. كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.
المادة (94) : يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير للمؤمن عليه.
المادة (95) : استثناء من حكم المادة (94) يستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير الذي سددت على أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية: (1) انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة. (2) إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار. (3) ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه. (4) عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر. (5) غيابه دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظف أو العمل بحسب الأحوال. (6) عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية. (7) إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل. (8) وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة. (9) اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
المادة (96) : يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية: 1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أ) أن يكون أجره يعادل على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة. (ب) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية. (جـ) أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله. 2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص. 3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه. 4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه. 5- إذا هاجرا المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا. 6- إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين.
المادة (97) : يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية: (1) إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة. (2) إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص. ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق. (3) إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض. (4) إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة. (5) إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة. ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (4 و5) ما يعادل الفرق بين قيمة تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
المادة (98) : إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقا للإجراءات التي يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة. ويصرف التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق، متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة (99) : تتكون موارد هذا التأمين مما يأتي: (1) المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعية. (2) ما يخصص لهذا التأمين سنويا في ميزانية كل من الهيئتين المختصتين. (3) التبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة المختصة. (4) صافي إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقام لصالح هذه الدور. (5) الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند (4) من المادة (102). (6) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية.
المادة (100) : تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم في ظروف ميسرة وخاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم. وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلي: (1) الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب. (2) توفير المكتبات الثقافية والنوادي المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين. (3) توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين. (4) توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة. ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم في مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التي تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التي كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم.
المادة (101) : يراعى في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشي والأسري والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة.
المادة (102) : يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتي: (1) كيفية قبول المنتفعين في دور الرعاية الاجتماعية. (2) تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين في مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل. (3) وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها. (4) تحديد قيمة الاشتراك الذي يؤديه كل منتفع. (5) تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية. (6) تبادل الزيارات والإقامة في دور الرعاية بين المصريين والأجانب في البلاد الأخرى.
المادة (103) : يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها في هذا القرار، وعلى الأخص ما يأتي: (1) تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن. (2) تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة. (3) تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة. (4) تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها. ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 75% من القيمة الرسمية.
المادة (103) : يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم إعانة عجز تقدر بـ 20% شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية. ويقف صرف هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
المادة (104) : إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات، وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (3) المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية. ويكون الحد الأدنى لمعاش المستحق وفقا لما يأتي: (1) ثلاثة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل، على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهريا. (2) جنيهين شهريا بالنسبة لكل من باقي المستحقين. وفي جميع الأحوال يراعى ألا يجاوز الحد الأدنى لمجموع معاشات المستحقين اثني عشر جنيها شهريا. وتدخل الإعانة المنصوص عليها بالمادة (165) في قيمة الحد الأدنى للمعاش.
المادة (105) : يشترط لاستحقاق الأرملة ما يأتي: 1- أن يكون عقد الزواج رسميا أو يثبت الزواج بحكم قضائي نهائي حال حياة الزوج ويستثنى من هذا الشرط أرملة المؤمن عليه الذي يتوفى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين وقبل إحالته إلى المعاش، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: (أ) حالة مطلقة المؤمن عليه أو صاحب المعاش التي عقد عليها بعد سن الستين وكانت في عصمته قبل بلوغه هذا السن. (ب) حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج ولا يكون فيها لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلقة تم طلاقها بإرادته المنفردة بعد بلوغه سن الستين على قيد الحياة. (ج) حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون. ويعتبر التصادق على الزواج بعد سن الستين في حكم الزواج بعد هذا السن.
المادة (106) : يشترط لاستحقاق الزوج ما يأتي: (1) أن يكون عقد الزواج رسميا. (2) أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي. (3) أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها سن الستين وقبل إحالتها إلى المعاش.
المادة (107) : يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: (أ) العاجز عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي. (ب) الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين على أن يستمر صرف المعاش الطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. (ج) من حصل على المؤهل النهائي المنصوص عليه بالبند السابق ولم يلتحق بعمل يستمر في صرف المعاش إلى أن يحصل على دخل نتيجة مزاولته مهنة أو عملا أو يبلغ سن السادسة والعشرين، أي التاريخين أقرب.
المادة (108) : يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة، كما يشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى.
المادة (109) : يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات - بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات - أن يثبت إعالة المورث إياهم بشهادة إدارية.
المادة (110) : إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معا ومن الخزانة العامة استحق المعاش الأكبر ويوزع المعاش الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده.
المادة (111) : يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية: (1) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا ما نقص هذا الدخل عن المعاش المستحق صرف إليه، ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات التأمين والضرائب. (2) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
المادة (112) : استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110 و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية: (1) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود ثلاثين جنيها شهريا. (2) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود ثلاثين جنيها شهريا ويكمل المعاش إلى هذا القدر من المعاش الذي يستحق فيه نصيبا أقل ويوزع المتبقي من المعاش على باقي المستحقين في حدود أنصبتهم المنصوص عليها بالجدول رقم (3) المرافق. (3) يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود. (4) تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود. (5) مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
المادة (113) : يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: (1) وفاة المستحق. (2) زواج الأرملة أو البنت أو الأخت أو زواج الأم من غير والد المتوفى وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوي المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة. (3) بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام استمرار صرف المعاش المنصوص عليها في المادة (107). (4) إذا توافرت في المستحق شروط استحقاق معاش أكبر وفقا للمادة (110) وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (112).
المادة (114) : إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو الأم أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث ودون المساس بحقوق باقي المستحقين. كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير، وفي هذه الحالة يخفض معاش الأولاد أو الأرملة الأخرى بحسب الأحوال بقيمة الجزء الذي آل إليهم نتيجة زواجها. وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على حالات الطلاق والترمل والعجز عن الكسب السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، التي لم يكن يستحق عنها معاشا طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار.
المادة (115) : في حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل. وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق. وإذا كان المستحق قد توفى قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفي حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ. واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة، يستمر صرف المعاش في حالات عجز المستحق عن الشهر الذي تحدد لتوقيع الكشف الطبي عليه والشهر التالي له.
المادة (116) : إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين.
المادة (116) : تسري أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة (117) : يستحق مبلغ التعويض الإضافي إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه في حالات انتهاء الخدمة لأي من الأسباب الآتية: (1) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو جزئيا أدى إلى استحقاقه معاشا. (2) وفاة المؤمن عليه، ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين ما لم يكن قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته. وإذا تخلفت الصفة التي حددها المؤمن عليه كشرط لاستحقاق مبلغ التعويض لأي من المستفيدين أو توفى أيهم قبل وفاة المؤمن عليه، فلا يعتد بهذا التحديد بالنسبة لهذا المستفيد، ويؤدى مبلغ التعويض الخاص به في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين. ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي بالنسبة للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص غير المرتبطين باتفاقات جماعية أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ويستثنى من ذلك الحالات الناتجة عن إصابة عمل. واستثناء من الفقرة الأولى يستحق مبلغ التعويض الإضافي في حالات إصابة العمل إذا ثبت العجز الكامل أو وقعت الوفاة بسببها بعد انتهاء الخدمة.
المادة (118) : يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (132) تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة ووفقاً للجدول رقم (5) المرافق. وبالنسبة لحالات العجز الجزئي يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة السابقة. وفي جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
المادة (119) : تلتزم الهيئة المختصة بأداء التعويض الإضافي من حساب التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلا إذا كان سبب الاستحقاق إصابة عمل فيؤدى من حساب التأمين ضد إصابات العمل.
المادة (120) : عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة. وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عـن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال. ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.
المادة (121) : تستحق المنحة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فإذا لم يحدد أحدا فتستحق للأرملة أو الأرامل إن تعددن وتقسم بينهن بالتساوي، وفي حالة وفاة إحداهن أو طلاقها قبل وفاته يستحق نصيبها لأولاده القصر منها والبنات غير المتزوجات. وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء تستحق المنحة لمن كان يعوله المؤمن عليه أو صاحب المعاش - بحسب الأحوال - من والديه وإخوته القصر وأخواته غير المتزوجات، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحق أو متولي شئونه مؤيدة بشهادة إدارية. وفي حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والإخوة والأخوات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية.
المادة (122) : عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره عشرون جنيها تصرف لأرملته، فإذا لم توجد أرملة صرفت لأرشد أولاده أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
المادة (123) : يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم سواء بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية، ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم (7) المرافق وسن المستبدل في تاريخ تقديم الطلب وحالته الصحية. وتستبدل المعاشات في حدود ربع قيمتها بشرط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن عشرة جنيهات، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من أربع مرات بين كل منها سنة على الأقل ولو كانت سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون. ويعتبر الاستبدال قائما ابتداء من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدما من الأجر أو المعاش. وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كما يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق. ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال.
المادة (124) : في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة (104) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما. وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في التأمين ضد إصابات العمل والمعاش المقرر في التأمين ضد الشيخوخة أو العجز والوفاة وذلك في الحدود المنصوص عليها بالمادة (71). ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد. وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقا للآتي: (ا) يستمر صرف الإعانة التي ربطت وفقا للفقرة الأولى باعتبارها معاشا. (ب) يصرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين الموجودين في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم. (ج) تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (121) الموجودين على قيد الحياة في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية. وتسري أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (125) : تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة. ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجر. ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة، كما يحدد الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد الأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات عن 2500 جنيه سنويا.
المادة (126) : تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها: (1) مدد الإجازات الخاصة بدون أجر ومدد الإعارة الخارجية بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى خلال مدة الإجازة أو الإعارة أو دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة الإجازة أو الإعارة، ويجوز له أداؤها بالتقسيط وفقا للجدول رقم (6) أو الجدول رقم (7) المرافقين. (2) مدد الإجازات الدراسية بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية، ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند (1). (3) مدد البعثات العلمية: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية. (4) مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة المختصة في المواعيد الدورية.
المادة (127) : تلتزم الجهة التي تؤدي أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى الحصتان للهيئة المختصة في المواعيد الدورية.
المادة (128) : يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (151). وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا. وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (151)، يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة في تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقا لما تقدم وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار. وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة (157). وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار. وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء مواعيد الطعن دون حدوثه أو بصدور قرار اللجنة. ولكل من الهيئة المختصة وصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره وإلا صار الحساب نهائيا.
المادة (129) : يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ التالية: (أ) الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها وحصة المؤمن عليه التي يلتزم باقتطاعها من أجره، وكذلك أقساط المدة السابقة المستحقة على المؤمن عليهم، وذلك في أول الشهر التالي. (ب) مكافآت نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (6) من المادة (17) وذلك فور انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه. (ج) الأقساط المستحقة من المبالغ المتأخرة عليه وذلك في تاريخ استحقاقها. وفي حالة التأخير تحسب فوائد بسيطة بمعدل 6% سنويا عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد. ويعفى صاحب العمل من هذه الفوائد إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء. وفي جميع الحالات تكون مصاريف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة المختصة على صاحب العمل.
المادة (130) : يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله، أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية، بأداء مبلغ إضافي قدره 50% من الاشتراكات التي لم يؤدها. ويلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المحددة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة قدره 2% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى لا يجاوز 50% من قيمة هذه الاشتراكات. ويجوز لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة الإعفاء من المبالغ الإضافية إذا كانت هناك أعذار مقبولة، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار منه.
المادة (131) : تقدر المعاشات على أساس المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك. واستثناء من الفقرة السابقة تقدر المعاشات في حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري للأجور المستحقة خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك. ويراعى في حساب المتوسط الشهري للأجور ما يلي: (1) يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا. (2) إذا تخلل فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر. (3) يدخل في حساب المتوسط ما يكون قد استحقه المؤمن عليه من زيادة في أجره ولو لم يكن قد حل ميعاد صرفها. (4) بالنسبة للمؤمن عليهم الذين لا يتقاضون أجورهم مشاهرة يحسب المتوسط على أساس الأجور التي يستحقها المؤمن عليه خلال فترة المتوسط بحسب فئة الأجر وباعتبار الشهر ثلاثين يوما. (5) بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين في تحديد أجورهم لقوانين ولوائح التوظف أو لاتفاقات جماعية يراعى في حساب المتوسط ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها عن 40%، فإذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش أو التعويض، وذلك فيما عدا حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها بالبنود من (3 و4) من المادة (18) وبالمادتين 51 و52. واستثناء من حكم الفقرتين الأولى والثانية يقدر المعاش المستحق طبقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحد القوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون على أساس الأجر المنصوص عليه بتلك القوانين إذا كان ذلك يحقق لهم معاشا أفضل.
المادة (132) : يقصد بالأجر السنوي في تقدير تعويض الدفعة الواحدة المتوسط الشهري المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (131) مضروبا في اثني عشر. ويقصد بالأجر السنوي في تقدير التعويض الإضافي المتوسط الشهري المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (131) مضروبا في اثني عشر.
المادة (133) : مدة الاشتراك في التأمين هي: (1) المدد التي يقضيها العاملون من الفئات المنصوص عليها بالمادة (2) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. (2) مدد الخدمة من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار، والمدد التي تم ضمها إلى مدة الاشتراك طبقا لهذه القوانين. (3) المدد المنصوص عليها بالبنود (1 و2 و4) من المادة (28). (4) المدد المنصوص عليها بالمادتين (30 و31). ويشترط لحساب المدة المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف حقوقه التعاقدية أو التأمينية عنها.
المادة (134) : تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها. كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
المادة (135) : تعفى أموال الهيئة المختصة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى في الجمهورية. كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة المختصة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين. وتسري على معاملات الهيئة المختصة في الأوراق المالية مع المتعاملين معها في هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم.
المادة (136) : تعفى المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها. كما يسري هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة ومتجمد المبالغ المدخرة المستحقة وفقا للقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن نظام الادخار عند صرفها للورثة الشرعيين.
المادة (137) : تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة.
المادة (138) : تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في الملف المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (151) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.
المادة (139) : يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
المادة (140) : يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة لدى الصندوق المختص في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء أو مستحقة الصرف وإلا انقضى الحق في المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الصندوق. وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. وإذا لم يصرف المعاش المستحق لمدة سنتين يوقف صرفه ويجوز لمدير عام الهيئة المختصة أن يتجاوز عن الإخلال بالمواعيد المشار إليها بهذه المادة إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره، وفي هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق.
المادة (141) : على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة. ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل في كل حالة. فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم. وترجع الهيئة المختصة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها، ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقي. ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية، كما لا تستحق هذه المبالغ في الحالات التي نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التي حل محلها وفقا لأحكامه.
المادة (142) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56 و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند (أ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق.
المادة (143) : يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
المادة (144) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن، ويخصص الباقي للوفاء بدين الهيئة المختصة. وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصماً من مستحقات المستفيدين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم. ويجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق، ويوقف اقتطاع الأقساط في حالة الوفاة أو استحقاق المعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز. كما يجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقاً للجدول رقم (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبي دون التقيد بأحكام الفقرة (2) من المادة (123) وتحصل أقساط الاستبدال ابتداء من أجر أو معاش الشهر التالي لقبول الرغبة في إجراء الاستبدال. كما يجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على 5 سنوات. أما في حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا للمادة (23) تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض المستحق له.
المادة (145) : على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات. وعلى الهيئة المختصة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمي. وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها.
المادة (146) : تضمن المنشأة في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة المختصة. ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة. على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.
المادة (147) : إذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين في أي سنة عن 4.5% التزمت الخزانة العامة بأداء الفروق في عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة.
المادة (148) : الحقوق التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوقان، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة المختصة بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية. ويسري حكم الفقرة السابقة على المبالغ التي استحقت للهيئة المختصة بالزيادة عن الحقوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم تسدد إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (149) : تؤدي الخزانة العامة للصندوق المنصوص عليه بالبند (1) من المادة (6) مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به المعاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار فيما عدا المعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963 الصادر بقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين. كما تؤدي الخزانة العامة للصندوق المختص مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين لأصحاب المعاشات المعاملين بالقوانين المشار إليها بالفقرة السابقة المعادين لعمل يخضعهم لأحكام هذا القانون بعد تاريخ العمل به. كما تلتزم الخزانة العامة بأداء مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين المنصوص عليها بالبند (4) من المادة (28). وتقدر المبالغ المشار إليها في الفقرات السابقة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس أجر المؤمن عليه أو صاحب المعاش وسنه في تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ عودة صاحب المعاش لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون بحسب الأحوال. وتدفع هذه المبالغ نقدا أو صكوكا على الخزانة العامة بفائدة بواقع 4.5% سنويا. وإلى أن يتم حساب هذه المبالغ تلتزم الخزانة العامة بأداء الحقوق التي تصرفها الهيئة المختصة عن المدد المشار إليها بهذه المادة على أن تخصم هذه المبالغ من قيمة المبالغ المنصوص عليها بالفقرة السابقة عند أدائها.
المادة (150) : تلتزم الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة المختصة، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وإذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما. ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر. ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة (130) المستحقة عنها.
المادة (151) : يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة المختصة قرارا يتضمن الآتي: (1) بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها. (2) البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج. ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل. ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأداء مبلغ إضافي قدره نصف جنيه عن كل شهر يتأخر عن إخطار الهيئة المختصة بانتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال ذلك الإخطار إلى الهيئة وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات. ويتعدد هذا المبلغ بعدد المؤمن عليهم الذين يتأخر صاحب العمل في الإخطار عنهم.
المادة (152) : يكون لمن تندبه الهيئة المختصة من موظفيها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون. وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (153) : يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدني كل فيما يخصه إخطار الهيئة المختصة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش.
المادة (154) : على وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات الذي لم يجاوز سن الستين أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة المختصة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه. وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة المختصة بكل تغيير في أسلوب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
المادة (155) : مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ. ولا يسري التقادم في مواجهة الهيئة المختصة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.
المادة (156) : تسقط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
المادة (157) : تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (128) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
المادة (158) : على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة المختصة أن يخصم من أجر المؤمن عليه - في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها - المبالغ التي صرفت له دون وجه حق وأن يوردها للهيئة المختصة شهريا في مواعيد سداد الاشتراكات.
المادة (159) : تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي تعدها الحكومة على وزارة التأمينات.
المادة (160) : يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأي مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها. وتلتزم البنوك وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها الهيئة المختصة مقابل الرسوم التي يحددها وزير التأمينات بحد أقصى قدره 200 مليم يتحملها صاحب المعاش أو المستحق.
المادة (160) : يجبر كسر القرش إلى قرش في جميع الحقوق التي يقررها هذا القانون وفي كل ما يضاف إليها من زيادات وإعانات وكل ما يستقطع منها، وفي إجمالي كل من المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها.
المادة (161) : تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963 لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات. وتنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحي المقررة بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه والقانون رقم 75 لسنة 1964 بشأن التأمين الصحي للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
المادة (162) : المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لأحكام قانون العمل. ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لحكم الفقرة السابقة وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفي حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند (11) من المادة (23). ويجوز لأصحاب الأعمال طبقا للقواعد والأوضاع التي يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التي يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق في الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهم في حدود مستحقاتهم في هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان، على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التي تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف في تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض. واستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافا إليها فائدة مركبة بمعدل 3% سنويا من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض.
المادة (163) : استثناء من أحكام المادة (36) يكون للمؤمن عليه الموجود في بالخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون الحق في الاستمرار بالعمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين والخضوع لأحكام هذا القانون متى توافرت الشروط الآتية: (1) أن يكون من شأن الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل بعد سن الستين استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش حتى تاريخ بلوغه سن الخامسة والستين. (2) ألا يكون المؤمن عليه قد صرف تعويض الدفعة الواحدة. واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين أو بعدها على أن يؤدي إلى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة والواجب إضافتها إلى مدد الاشتراك في التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفي هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه في هذا التأمين عن تلك السنوات. ولا تسري الأحكام المتقدمة بالنسبة للعاملين المنصوص عليهم بالبند (ب) من المادة (2) إلا بموافقة صاحب العمل.
المادة (164) : استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (1 و2 و3) من المادة (13) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 وبالقانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم بالمادة (6) من القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة (165) : لا تسري الأحكام المنظمة لإعانة غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء في 19/2/1950 و30/6/1953 على المعاملين بأحكام هذا القانون، وذلك دون المساس بقيمة الإعانة التي استحقت قبل العمل بهذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة الأولى تسري أحكام إعانة غلاء المعيشة التي كانت مقررة قبل العمل بهذا القانون في شأن المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الإصدار، وذلك إذا انتهت خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو الوفاة أو ثبوت العجز خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع إضافة الحكم الآتي إليها: ولا يجوز أن يقل مجموع المعاش المستحق مضافا إليه إعانة الغلاء عن المعاش الأدنى مضافا إليه الإعانة. وتعتبر هذه الإعانة في حكم المعاش وتسري في شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له. وتلتزم الخزانة العامة بأداء قيمة هذه الإعانة للصندوق المختص في المواعيد والطريقة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية.
المادة (166) : استثناء من المادة (35) يستمر صاحب المعاش الذي أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون قبل العمل به - وكانت قوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية السابقة أو القرارات الصادرة وفقا لها تقرر استحقاق صرف معاشه أو جزء منه - في صرف ما كان يصرف إليه حتى التاريخ الذي كانت تحدده تلك القوانين أو القرارات لإيقاف هذا الصرف.
المادة (167) : يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت قبل العمل بأحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والقرارات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار وذلك في حدود الحقوق التي قررها هذا القانون بالمواد 35 و36 و112 والبند (2) من المادة (113) كما يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت كمصاريف جنازة للمعاملين بالقانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
المادة (168) : يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للأحكام الآتية دون صرف فروق مالية عن الماضي: (1) الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (19). (2) الحد الأدنى المنصوص عليه بالمادة (20). (3) المادة (37). (4) الفقرة الثانية من المادة (51). (5) المادة (71). (6) الجدول رقم (8) المرافق، وتحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول المذكور في هذه الحالة على أساس السن في تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقا للقانون الذي كان معاملا به المؤمن عليه في تاريخ انتهاء خدمته. (7) الجدول رقم (3) المرافق. ويشترط تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب. ولا يترتب على إعادة التسوية وفقا للأحكام المتقدمة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
المادة (169) : قواعد تحويل الاحتياطي المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (27) تسري على الحالات التي انتهت فيها الخدمة قبل العمل بهذا القانون فيما عدا الحالات التي تم فيها صرف المكافأة أو المعاش.
المادة (170) : يجوز لصاحب المعاش الذي انتهت خدمته قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالأحكام الآتية: (1) أحكام المادتين (29 و30) على أن يقدر المبلغ المطلوب على أساس الأجر الأخير عند انتهاء الخدمة والسن في تاريخ تقديم الطلب، وتستحق الزيادة في المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب. (2) زيادة المعاش المستحق له متى أدي مبالغ تحدد وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات، ويحدد هذا القرار حالات وقواعد وشروط استحقاق هذه الزيادة وتستحق اعتبارا من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب واعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب في حالة أدائه بعد بلوغ السن المذكور. وفي جميع الأحوال يقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون ويؤدي المبلغ المطلوب دفعة واحدة.
المادة (171) : تعاد تسوية معاش من انتهت خدمته قبل 9/9/1971 وتتوافر في شأنه الأحكام المنصوص عليها بالمادتين (2 و3) من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 في شأن ترقية قدامى العاملين على أساس المرتب الأخير مضافا إليه علاوة من علاوات الدرجة التالية أو أول مربوطها أيهما أكبر. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار بمقدار 30% من المعاش المستحق في تاريخ العمل بهذا القانون. وتخصم من الزيادة المستحقة وفقا للفقرتين السابقتين ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية وكذلك الزيادة التي منحت طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1974 برفع الحد الأدنى للمعاش، ولا يترتب على هذه الزيادة أي تغيير في قيمة إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق. وتستحق الفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وتلتزم بها الخزانة العامة. ويشترط لإعادة التسوية وفقا لحكم الفقرة الأولى أن يقدم صاحب المعاش أو المستحق طلبا خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
المادة (172) : مع مراعاة أحكام المادة (171) تزاد المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل 1/7/1965 المعاملين بأحكام القوانين أرقام: 5 لسنة 1909 و37 لسنة 1929 و27 لسنة 1954 و50 لسنة 1963 و33 لسنة 1964 المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار والقانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة 10% من المعاش دون أن يترتب على هـذه الزيادة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تمنح لهم.
المادة (173) : تسري أحكام المواد الآتية من القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين على الفئات الموضحة قرين كل منها وذلك عن الفترة من 1/6/1963 حتى تاريخ العمل بهذا القانون. (1) المادة (3) من القانون المذكور تسري في شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمة بإحدى الوظائف التي تسري في شأنها أحكامه من المعاملين بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعاملين بالقوانين أرقام 5 لسنة 1909 و37 لسنة 1929 و27 لسنة 1954 المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار. (2) المادة (10) من القانون المذكور تسري في شأن المعاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبي وأعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون.
المادة (174) : يستبدل بعبارة "قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964" الواردة في القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال والقانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية، عبارة "قانون التأمين الاجتماعي".
المادة (175) : يستبدل بعبارة "قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963" وعبارة "قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964" الواردتين بالقانون رقم 13 لسنة 1975 بنظام الادخار للعاملين عبارة "قانون التأمين الاجتماعي". ويستبدل بملاحظات الجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه بالفقرة السابقة الملاحظات التالية وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1975: (1) يقدر المعامل الذي يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقا للمدة المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة (5). (2) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/7/1965 حتى 31/7/1967 بواقع نصف المعامل. (3) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/8/1967 حتى 31/10/1973 بواقع ثلاثة أرباع المعامل. (4) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من 1/11/1973 حتى 31/12/1974 بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسر في شأنهم أحكام القانون رقم 122 لسنة 1973 بتعديل القانون رقم 21 لسنة 1967 فتحسب بالنسبة لهم بواقع ثلاثة أرباع المعامل. وتراعى الأحكام التالية في تطبيق القانون رقم 13 لسنة 1975 المشار إليه: (1) يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من اشتراك الادخار وما تم صرفه من مبالغ مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 1/1/1975 حتى 31/5/1975. (2) تعفى المبالغ التي حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة 1975 حتى آخر مايو سنة 1975 بالزيادة عن قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
المادة (176) : تسري أحكام إعادة تسوية المعاشات والمكافآت التي نصت عليها القوانين التالية على من انتهت خدمتهم من الفئات الواردة بها قبل 11/3/1963 مع عدم صرف فروق مالية قبل العمل بهذا القانون: (1) القانون رقم 28 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبي. (2) القانون رقم 30 لسنة 1974 بشأن إعادة العاملين المدنيين بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي إلى وظائفهم. (3) القانون رقم 38 لسنة 1974 بإعادة ضباط هيئة الشرطة الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي أو نقلوا إلى وظائف مدنية إلى وظائفهم بهيئة الشرطة. وتسري المواعيد التي نصت تلك القوانين على تقديم طلبات إعادة تسوية المعاشات والمكافآت خلالها في شأن الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. وتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة نتيجة إعادة التسوية.
المادة (177) : تسري أحكام القانون رقم 10 لسنة 1975 بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به.
المادة (178) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
المادة (178) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
المادة (179) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة المختصة بغير حق. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة المختصة كاملة.
المادة (180) : يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش في أي الحالات الآتية: (أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50). (ب) عدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يعجز أحد عماله عن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة (63). (جـ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة المختصة بالمخالفة لأحكام المادتين (128 و151). (د) مخالفة أحكام المادة (151) أو القرارات المنفذة لها. (هـ) عدم قيامه - بناء على طلب الهيئة المختصة - بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة المختصة في مواعيد سداد الاشتراكات، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (158).
المادة (181) : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل في القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك في الهيئة المختصة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين. وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه في المرة الواحدة.
المادة (182) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (162). وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه في المرة الواحدة. فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه.
المادة (183) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة المختصة سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (152).
المادة (184) : تؤول إلى الهيئة المختصة جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من وزير التأمينات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن