تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3 فقرة ثانية و5 بند (ح) و(ط) و11 بند (1) و18 و19 و20 و27 فقرة أولى و31 بند ثانياً و35 بند (2أ) و35 فقرة ثالثة و40 و41 و75 و117 و118 فقرة أولى و119 و122 فقرة أولى و125 و128 فقرة رابعة وتاسعة و144 و145 و160 و163 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية: مادة 3- فقرة ثانية - كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية. مادة 5- بند (ح) - بالعجز المستديم: كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وحالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة. مادة 5- بند (ط) - بالأجر: ما يحصل عليه المؤمن من مقابل نقدي لقاء عمله الأصلي سواء أكان هذا المقابل محدوداً بالمدة أم بالإنتاج أم بهما معاً. ويعتبر من الأجر المستحق بالإنتاج حوافز الإنتاج أو مكافأة زيادة الإنتاج التي يستحقها العامل نظير ما يبذله من جهد غير عادي وعناية وكفاية في النهوض بعمله وذلك بالتطبيق للنظام الذي تضعه الجهة المختصة لهذا الغرض ويشترط أن يكون هذا النظام قد حدد جميع الأسس الموضوعية وعلى الأخص القواعد المتعلقة بكمية الإنتاج أو جودته أو معدلات الأداء التي يستحق على أساسها الحافز سواء بالنسبة للعامل أو مجموع العاملين. ويدخل في حساب الأجر العمولات، والوهبة متى كانت تستحق طبقاً لقواعد منضبطة وفقاً لما يحدده وزير التأمينات، وكذلك البدلات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات. ولا يدخل في حساب الأجر الأجور الإضافية وإعانة غلاء المعيشة والمنح والمكافآت التشجيعية ونصيب المؤمن عليه في الأرباح. مادة 11 بند 1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. مادة 18- يستحق المعاش في الحالات الآتية: (1) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(جـ) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل. (2) انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم بالبند (أ) من المادة (2) وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 180 شهراً على الأقل. (3) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة المختصة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة. ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. (4) وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها في البند (1) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين. ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (3، 4) بالنسبة للمؤمن عليهم بجهات غير خاضعة في تحديد أجور العاملين فيها وترقياتهم للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو طبقاً لاتفاق جماعي وافقت الهيئة المختصة على قواعد منح الأجور والعلاوات والترقيات المنصوص عليها فيه، أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ويستثنى من هذا الشرط حالات العجز والوفاة نتيجة إصابة عمل. (5) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 240 شهراً على الأقل. (6) وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، ويسوى المعاش في هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك في التأمين. ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي: (أ) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال. (ب) رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن. (جـ) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة. مادة 19- يسوى المعاش في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك. وفي حالات طلب صرف المعاش للعجز أو الوفاة يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك. واستثناء من حكم الفقرتين السابقتين يسوى المعاش المستحق وفقاً لأحكام هذا التأمين للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الذين كانوا معاملين بالقانون رقم 37 لسنة 1929 على أساس الأجر المنصوص عليه فيه إذا كان ذلك يحقق لهم معاشاً أفضل. ويراعى في حساب المتوسط الشهري للأجور ما يلي: 1- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً. 2- إذا تخللت فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر. 3- بالنسبة للمؤمن عليهم ممن تنتهي مدة اشتراكهم في التأمين بجهات غير خاضعة في تحديد أجور العاملين فيها وترقياتهم للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو طبقاً لاتفاق جماعي وافقت الهيئة المختصة على قواعد منح الأجور والعلاوات والترقيات المنصوص عليها فيه فيراعى ألا يجاوز متوسط الأجر الذي يربط على أساسه المعاش 140% من متوسط الأجور في الخمس سنوات السابقة على مدة المتوسط المنصوص عليه في الفقرة الأولى. وإذا قلت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين عن خمس سنوات فيراعى ألا يجاوز المتوسط الذي يربط عليه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة. ولا يسري حكم هذا البند على حالات استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة. 4- بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند السابق يراعى في حساب متوسط أجورهم المحسوبة بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة ألا يزيد على 10% من أجر السنة السابقة متى انتهت خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، فإذا كان انتهاء الخدمة لغير هذه الأسباب حسب متوسط الأجور المشار إليها على أساس الأجور التي سددت عنها الاشتراكات خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين أو مدة اشتراكه إن قلت عن ذلك. وفي حالة صدور قوانين يترتب عليها تعديل بالزيادة بأثر رجعي في الأجر المستحق للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها أو بغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام فيكون تسوية المعاش على أساس الأجور المستحقة طبقاً لهذه القوانين وتصرف فروق المعاش اعتباراً من التاريخ الذي تحدده تلك القوانين لصرف هذه الفروق أو من تاريخ انتهاء الخدمة أي التاريخين ألحق، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش الذي تمت تسويته على أساس الأجر المسدد عنه الاشتراك والمعاش الذي تمت تسويته على أساس الأجر المستحق طبقا للقوانين المذكورة. مادة 20- يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة، ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية: 1- المعاشات التي تقل قيمتها عن خمسين جنيهاً شهرياً فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو خمسين جنيهاً شهرياً أيهما أقل. 2- المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير أو الأجر الذي استحقه مضافاً إليه البدلات وغيرها مما اعتبر جزءاً من أجر الاشتراك في هذا النظام بحسب الأحوال. وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة. (3) المعاشات التي تربط وفقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير. ويراعى في حساب الأجر المنصوص عليه في البندين (2، 3) حكم البندين (3، 4) من الفقرة الرابعة من المادة (19). وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهري على 166 جنيهاً و670 مليماً. مادة 27 (فقرة أولى) - مع عدم الإخلال بحكم البندين (4، 6) من المادة (18) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين. مادة 31 (بند ثانياً) - يسوى له معاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدد المنصوص عليها في (أولاً) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين أجر الاشتراك الأخير. مادة 35- بند 2 (أ) يسوى معاشه عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر استحقه خلال هذه المدة بواقع 1/ 36 عن كل سنة من سنواتها، ثم يضاف إلى هذا المعاش ما يستحقه من معاش عن مدة خدمته المدنية أياً كان مقدارها محسوباً وفقاً للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون على أن يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20). مادة 35- فقرة ثالثة - وفي جميع الأحوال يراعى في حساب مدة الخدمة العسكرية قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله. مادة 40- إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التي خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقاً لقانون يوقف صرف معاشه اعتباراً من أول الشهر التالي وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه سن الستين أيهما أسبق. وإذا كان الأجر الذي سوي عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر في نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذي يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في أجره. وعند انتهاء خدمته يسوى معاشه عن المدة الأخيرة أياً كان مقدارها ويضاف للمعاش السابق مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20). وإذا كان المؤمن عليه قد استحق المعاش الأول للعجز واستحق المعاش الثاني للعجز أو الوفاة فيسوى معاشه بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أصلح له. (1) يسوى المعاش عن فترتي الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة على أساس متوسط متوسطي أجر تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أصلح له. (2) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الجديدة وفقاً لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول، مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (20). وإذا كان انتهاء الخدمة الأولى لغير العجز وانتهاء الخدمة الثانية للعجز أو الوفاة فيسوى المعاش عن فترتي الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة على أساس متوسط متوسطي أجر تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أصلح، وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطاً وفقاً لأحد القوانين المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الإصدار فيسوى المعاش وفقاً لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقاً لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما مع عدم تجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) أيهما أصلح له. وتسري قواعد تسوية المعاشات المنصوص عليها في هذه المادة في شأن الحالات المنصوص عليها في البند (3) من المادة (35) والمادة (36) وذلك في حالة تسوية المعاش على أساس مدة الخدمة المدنية منفصلة عن المدة العسكرية. ولا تسري أحكام هذا التأمين في شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم في البند (أ) من المادة (2) وكذلك الحالات المنصوص عليها في المواد (31 و163 و164) ويصرف المعاش في هذه الحالات من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة. مادة 41- يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة أو الاشتراك عن مدة وفقاً لإحدى الطرق الآتية: (1) دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة. (2) وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (144). (3) وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (144) متى كانت المدة المطلوب حسابها بالإضافة إلى مدة اشتراكه في التأمين تخوله الحق في معاش. وفي حالة أداء المبالغ المطلوبة وفقاً للبندين (2)، (3) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة المختصة قبل تاريخ انتهاء الخدمة. وفي حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في الاشتراك عن مدة أو حساب مدة أو قبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقداً خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما ألحق. واستثناء من الأحكام السابقة يجوز للمؤمن عليه إبداء الرغبة في حساب مدة وأداء المبالغ المستحقة عنها بعد انتهاء الخدمة إذا كان من مقتضى ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً. ولا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشاً أو تعويضاً عنها إلا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب ضم المدد أو حسابها أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تعدل في الحقوق المستحقة عن المدد المضمومة أو تضيف مدداً لمدة اشتراك المؤمن عليه ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ العمل بتلك القوانين أو الأحكام بحسب الأحوال أي التاريخين ألحق. وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار إليها قبل إبداء الرغبة يكون هذا الحق للمستحقين عنه. وفي حالة العدول عن حساب المدد أو الاشتراك عن مدد ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن، وتتحمل الجهة الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها. وفي حالة العدول عن ضم المدة ترد للجهة الملتزمة بالحقوق المعدلة ما سبق أداؤه للهيئة المختصة من مبالغ مقابل المدد المضمومة وكذلك الاحتياطي الذي أدي عن المدد التي أخذت في الاعتبار لحساب الحقوق المعدلة ويحسب على أساس سن المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة المدنية، وتلتزم الجهة المشار إليها بأن تؤدي للهيئة المختصة ما أدته من التزامات نتيجة ضم المدد، كما يكون للهيئة المختصة الحق في أن تحصل مما تؤديه لصاحب الشأن من حقوق عن المدد التي لم تدخل في حساب الحقوق المعدلة على ما سبق لها أن أدته إليه من حقوق عن هذه المدد. وإذا كان المؤمن عليه قد سبق أن اشترك عن مدة أو ضم مدة لمدة اشتراكه في التأمين لزيادة معاشه وصدر قانون برفع الحد الأدنى للمعاش مما استغرق الزيادة الناتجة عن الاشتراك أو الحساب فيزاد معاشه بعد رفعه للحد الأدنى بمبلغ الزيادة المشار إليها. مادة 75- يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التأمينات - وبعد الاتفاق مع وزير الصحة أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاد، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك. مادة 117- يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: (أ) انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل، أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً. (ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة. (ج) وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش. (د) ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة. ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفي حالة عدم التجديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين. ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بجهات غير خاضعة في تحديد أجور العاملين فيها وترقياتهم للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو طبقاً لاتفاق جماعي ووافقت الهيئة المختصة على قواعد منح الأجور والعلاوات والترقيات المنصوص عليها فيه، أن تكون مدة اشتراكه في التأمين ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الناتجة عن إصابة عمل. كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي للمؤمن عليه الذي كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية. مادة 118- فقرة أولى - يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرافق. مادة 119- إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز، خصم من التعويض الذي يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافي عن العجز الأول. مادة 122- فقرة أولى - عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى قدره خمسون جنيهاً تصرف للأرمل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة. مادة 125- تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة. ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه. ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر. ويكون الحد الأدنى للأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات 12 جنيهاً شهرياً، كما يكون الحد الأقصى لهذا الأجر 2500 جنيه سنوياً. مادة 128- فقرة رابعة - وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. فقرة تاسعة - ولصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره, ويصبح الحساب نهائياً في حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه. مادة 144- لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة المختصة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها السداد الحقوق الآتية: (1) النفقات. (2) ما تجمد للهيئة المختصة من مبالغ على صاحب الشأن. ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه الثمن للوفاء بدين الهيئة المختصة. (3) أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي. (4) الأقساط المستحقة للهيئة المختصة. وللهيئة المختصة حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصماً من مستحقات المستفيدين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم. ويجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفقاً للجدول رقم (6) المرافق، ويوقف اقتطاع الأقساط في حالة الوفاة أو استحقاق المعاش في حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز. كما يجوز للهيئة المختصة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات بطريق الاستبدال وفقاً للجدول رقم (7) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبي دون التقيد بأحكام الفقرات 2، 3، 4 من المادة (123) وتحصل أقساط الاستبدال ابتداء من أجر أو معاش الشهر التالي لقبول الرغبة في إجراء الاستبدال. ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر بما في ذلك أقساط الاستبدال ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط. وفي حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض المستحق له. ويجوز للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات. كما يكون للهيئة المختصة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية. مادة 145- على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات. وعلى الهيئة المختصة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمي. كما يتعين عليها كذلك إعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه في الهيئة. وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية في القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم. مادة 160- يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأي مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها. وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها الهيئة المختصة. ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المكملة. ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (123) يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق وذلك بحد أقصى مقداره 200 مليم مقابل صرف أي من المبالغ المستحقة وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والقوانين المكملة لها، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن حالات الإعفاء من أداء هذا الرسم. ويرحل الرسم المشار إليه إلى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من قانون الإصدار أو المادة (6) بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي، ويصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قراراً بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه. واستثناء من حكم الفقرة السابقة تؤدى نسبة 75% من الرسم إلى البنوك وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد في حالة الصرف عن طريقها ويصرف من هذه النسبة الثلث للعاملين القائمين بصرف المعاشات بهذه الجهات. مادة 163- يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين مستبعداً منها المدة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق في معاش. واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين أو بعدها على أن يؤدي إلى الهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (17) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الاشتراك في التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفي هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه في هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة في شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو انتهاء الموسم بحسب الأحوال.
المادة (2) : تضاف فقرات جديدة إلى نصوص المواد 34, 89, 129, 130, كما يضاف بند جديد إلى المادة 168 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بالصيغة التالية: مادة 34 (فقرة ثانية): يجوز للمؤمن عليه الذي يتقاضى أجره بالمدة وبحوافز الإنتاج أن يطلب زيادة مدة اشتراكه في التأمين المحسوبة عن حوافز الإنتاج بمدة لا تتجاوز مدة تطبيق نظام الحوافز بالجهة التي يعمل بها أو مدة اشتراكه في التأمين أيهما أقل، وذلك مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم 4 المرافق وعلى أساس مبلغ أول حافز إنتاج أدى عنه اشتراك في نظام التأمين الاجتماعي. فقرة ثالثة: واستثناء من أحكام المادة 41 يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة، بإحدى الطرق الآتية:- (1) دفعة واحدة نقدا بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الخدمة. (2) بالتقسيط على أقساط شهرية حتى سن الستين، ويلتزم المستحقون عن المؤمن عليه بأداء باقي الأقساط خصما من معاشهم في حالة وفاته. (3) وفقا للفقرة الخامسة من المادة 144. مادة 89 (فقرة ثانية):- ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحي أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالات العجز المشار إليها. مادة 129 (فقرة خامسة وسادسة): ويصدر وزير التأمينات قرارا بالمواعيد والشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون. واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه في حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يأتي:- (1) طريقة تحصيل الاشتراكات وله أن ينص على أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الاجتماعي ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وإبطالها وحفظها. (2) تحديد ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يتجاوز النسب المقررة في الفقرة الثانية من هذه المادة والمادة (130). مادة 130 (فقرة أخيرة):- ويعفى صاحب العمل من أداء المبالغ الإضافية في حالة سداده المبالغ المستحقة عليه للهيئة المختصة قبل نهاية السنة المالية التي استحقت عنها المبالغ الإضافية. مادة 168 (بند 12): إعادة توزيع المعاش بالكامل في حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون وبالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذي لم يتم توزيعه وذلك للمستحقين الذين كانت القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تقضي بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش وليس من المعاش بالكامل.
المادة (3) : تضاف إلى قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (30 مكرراً)، (103 مكرراً) نصهما الآتي: مادة 30 مكرر - يحسب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند (3) من المادة (19) الذين يتقاضون أجورهم بالمدة وبالإنتاج أو العمولة أو الوهبة وفقاً للآتي: (أ) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوباً بالمدة قائماً بذاته. (ب) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوباً بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة قائما بذاته. (جـ) يربط للمؤمن عليه معاش أو تعويض بحسب الأحوال بمجموع المعاشين أو التعويضين المشار إليهما في البندين السابقين وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (20). ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة اعتبار البدلات جزءاً من أجر الاشتراك في هذا القانون. ولا يسري حكم هذه المادة في شأن المؤمن عليه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية للقطاع العام إذا انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو صدور حكم نهائي بفصله متى كانت له مدة اشتراك في التأمين أدى عنها اشتراكاً عن الأجر المحسوب بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة لا تقل عن خمسة عشر سنة حتى 31/ 12/ 1980 أو تاريخ انتهاء خدمته أيهما أقرب. مادة 103 مكرراً - يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم إعانة عجز تقدر بـ 20% شهرياً من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية. ويقف صرف هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل أو زوال الحالة وفقاً لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
المادة (4) : تضاف إدارة النقل العام لمدينة الإسكندرية للجهات المنصوص عليها في المادة 166 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويبدأ ميعاد تقديم الطلب المنصوص عليه بالمادة المشار إليها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ويتم الصرف اعتباراً من هذا التاريخ. ويرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالمادة المشار إليها إلى القدر المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات وذلك اعتباراً من تاريخ العمل به.
المادة (5) : تضاف لحالات الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه الحالة الآتية برقم 12: رقم الحالة المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش الأرملة أو الزوج الأولاد الوالدين الإخوة والأخوات 12 والد واحد أو والدين - - 1/2 لأيهما أو كليهما 1/4 لأيهم أو لهم . وأخ أو أخت أو أكثر بالتساوي جميعا بالتساوي تستبدل الملاحظة الآتية بالملاحظة رقم (11) من الجدول المذكور: "ملاحظة رقم 11- وفاة أحد الوالدين في الحالتين رقمي (10), (12) فإن نصيبه يؤول إلى الآخر منهما, وفي حالة وفاته يؤول نصيب الوالدين للإخوة والأخوات, بما لا يجاوز النصيب المحدد بالحالة رقم (11). كما يسري هذا الحكم في حالة وفاة الوالدين في الحالة رقم (2) على أن يكون النصيب الذي يؤول للإخوة والأخوات في حدود ربع معاش المورث". وتسري الأحكام المستحدثة بهذه المادة في شأن الحالات التي وقعت قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن يكون الصرف اعتبارا من ذلك التاريخ.
المادة (6) : يسري حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه في شأن من انتهت خدمتهم قبل أول سبتمبر سنة 1975 ممن سبق أن شغلوا مناصب الوزراء أو نواب الوزراء أو المناصب التي تقضي القوانين بمعاملة شاغليها من حيث المعاش معاملة الوزراء أو نوابهم. وتصرف الفروق المالية المستحقة لهم أو للمستحقين عنهم نتيجة إعادة التسوية وفقا لحكم الفقرة السابقة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. ويشترط لتطبيق الأحكام السابقة في شأن من كانوا من العسكريين رد ما تم صرفه لهم من مكافأة عن مدة الخدمة المدنية دفعة واحدة نقدا أو بطريق تحصيل المكافأة من الزيادة في المعاش الناتجة عن إعادة التسوية.
المادة (7) : يعمل بمواعيد إبداء الرغبة المنصوص عليها في المواد 36 و168 و170 و176 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه التي انتهت قبل تاريخ العمل بهذا القانون حتى 31/12/1982. ويسري حكم المادة (170) المشار إليها في شأن أصحاب المعاشات الذين تركوا الخدمة حتى تاريخ العمل بهذا القانون. كما يكون لأصحاب المعاشات الذين تنتهي خدمتهم حتى 31/12/1980 طلب الانتفاع بحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 34 في موعد لا يتجاوز 31/12/1982. ويتعين لاعتبار المؤمن عليه مشتركا عن المدة التي أبدى الرغبة في الاشتراك عنها أو حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين وفقا للفقرتين السابقتين أداء المبالغ المطلوبة دفعة واحدة أو إبداء الرغبة في التقسيط خلال فترة أقصاها ستة أشهر تبدأ من تاريخ إخطاره بقيمة المبلغ المطلوب، وتستحق الزيادة في المعاش الناتجة عن ضم المدة أو الاشتراك عنها اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبالغ أو إبداء الرغبة في التقسيط بحسب الأحوال.
المادة (8) : تزاد بنسبة 10% بحد أقصى مقداره ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره جنيهان شهريا المعاشات المستحقة للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974. وتراعى في هذه الزيادة الأحكام الآتية: (1) تعتبر جزءا من المعاش في تطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1980 في شأن إعانة الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين. (2) تسري في شأنها أحكام زيادة المعاشات المنصوص عليها في القانون رقم 44 لسنة 1978. وتلتزم الخزانة العامة بمبلغ الزيادة المشار إليها.
المادة (9) : مع عدم المساس بالحقوق التي ربطت قبل تاريخ العمل بهذا القانون يمنح من لم يربط له معاش ممن انتهت خدمته قبل 1/1/1962 ببلوغ سن الستين أو بالوفاة أو بالعجز قبل 1/4/1964 من العاملين في منشآت القطاع الخاص التي آلت للدولة معاشا يقدر بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 44 لسنة 1978 المشار إليه شاملا الإعانة الإضافية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. ويشترط لاستحقاق هذا المعاش ما يأتي: 1- بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة الخدمة 180 شهرا على الأقل. 2- العجز أو الوفاة أثناء الخدمة متى كانت للمؤمن عليه مدة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. وفي حالة وفاة العامل قبل تاريخ نشر هذا القانون يؤدى المعاش المشار إليه إلى من توافرت فيه شروط الاستحقاق وقت العمل به. وتسري في شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويمنح من سبق منحه معاشا استثنائيا من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقا لهذه الأحكام أو المعاش الاستثنائي أيهما أكبر. ويصدر وزير التأمينات قرارا بمستندات وإجراءات صرف المعاش المشار إليه. وتتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة وتتحمل بها الخزانة العامة.
المادة (10) : يقصد بالعاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي والقانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية العاملون الذين يقومون بأعمال الفلاحة البحتة.
المادة (11) : (أولا) تكون الإحالات المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون التأمين الاجتماعي وفقا لما هو موضح قرين كل منها: مادة 140 - فقرة أولى - "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 25" تصحح إلى "مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 25". مادة 169 - فقرة ثانية - "ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة 36" تصحح إلى "ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من البند (1) من المادة (36)". (ثانيا) تكون العبارة الآتية المنصوص عليها في الخانة الأولى من الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وفقا للعبارة الموضحة قرينها: "السن في تاريخ العودة إلى الخدمة" تصحح إلى "السن في تاريخ انتهاء الخدمة". (ثالثا) يكون الرقم الآتي من البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1977 وفقا لما هو موضح قرينه: (1) "الفقرة (4) من المادة 118" تصحح إلى "الفقرة (5) من المادة (118)".
المادة (12) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره وذلك مع مراعاة ما يلي: 1- يعمل بأحكام المادة الثامنة من هذا القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1980. 2- يعمل بالأحكام الآتية المستبدلة من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه اعتبارا من أول سبتمبر 1975: (أ) تعديلات المادة (5). (ب) تعريف المطلوب في شأنهم شرط المدة للانتفاع بحكم البندين (3 و4) من المادة 18 والمادة 117 ومن يسري في شأنهم البند (3) من المادة (19). (جـ) المادة 31 بند ثانيا. (د) تعديل المادة 19 والمادة 30 مكررا المضافة بالمادة الثالثة وذلك مع عدم المساس بحقوق من انتهت خدمته قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم بجهات تطبيق نظام العمل بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة أو بجهات تمت الموافقة على اعتبار حوافز الإنتاج جزءا من أجر اشتراكهم في قانون التأمين الاجتماعي. ولا يسري الاستثناء المنصوص عليه في هذا البند في شأن من انتهت خدمته لغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتبارا من أول يناير سنة 1980. (هـ) الفقرات 5 و6 و7 من المادة 40. (و) المادة 144. (ز) المادة الحادية عشر من هذا القانون. 3- تصرف الفروق المالية الناتجة عن إضافة المادة 31 للفقرة الأخيرة من المادة 40 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 المشار إليه. (4) يتجاوز عن تحصيل ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية عن الاشتراكات المستحقة اعتبارا من 1/9/1975 عن حوافز الإنتاج التي تأخرت الجهات في سدادها لعدم موافقة الهيئة المختصة على اعتبار حوافز الإنتاج جزءا من أجر اشتراك العاملين فيها وذلك حتى 31/12/1980. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن