تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد اصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنفيذا للسياسة العامة للدولة في رفع المعاناة عن الجماهير وتطبيقا لما أعلنه السيد رئيس الجمهورية بشأن رعاية أصحاب المعاشات وزيادة معاشاتهم بما يتناسب مع زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وما تم بشأن زيادة الأجور اعتبارا من 1/7/1990 أعد مشروع القانون المرافق متضمنا الآتي: (أولا) في مجال زيادة المعاشات المستحقة حتى 30/6/1990 نصت المادة 1 من المشروع على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي حتى 30/6/1990 بنسبة 15% وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة الآتي: 1ـ تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات في 30/6/1990. وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي وزيادته، ولا تدخل إعانة العجز الكامل في الزيادات التي يحسب عليها المعاش حيث أنها جزء من المعاش المقرر لصاحبه وتقريرها كان لمواجهة زيادة نفقاته نتيجة استعانته بشخص آخر علما بأن قيمتها سوف تعدل بالزيادة نتيجة الزيادة المقترحة بالمشروع. 2ـ تستحق الزيادة بالإضافة إلي الحدود الدنيا للمعاش. 3ـ تستحق الزيادة بالإضافة إلي الحدود القصوي للمعاش. 4ـ توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة انصبه توزيع المعاش بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في 30/6/1990. ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على عدم سريان الزيادة في شأن معاش العجز الجزائي غير المنع للخدمة نظرا لاستحقاق هذه الحالات للعلاوة الخاصة التي تقررت اعتبارا من 1/7/1990 على أجورهم. (ثانيا) في مجال زيادة المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/1990 فإنه لما كان قد تقرر منح العاملين الموجودين بالخدمة اعتبارا من 1/7/1990 علاوة خاصة. ولما كانت هذه العلاوة تعتبر جزءا من عناصر أجر الاشتراك المتغير. ولما كان معاش هذا الأجر يحسب على أساس متوسط مدة الاشتراك عنه بالكامل مما يترتب عليه ألا تحقق العلاوة المشار إليها زيادة في المتوسط تسمح باستحقاق المعاش الكامل عنها خلال السنوات الأولي من تاريخ تقريرها. لذلك نصت المادة الثانية من المشروع على تقرير زيادة مقدارها 80% من قيمة العلاوة أي المعاش الكامل عن هذه العلاوة تضاف لمعاش الأجر المتغير وذلك لما تتوافر في شأنهم احدي حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو لثبوت العجز أو لوقوع الوفاة. (ثالثا) وفقا للقاعدة العامة المقررة بقانون التأمين الاجتماعي يلتزم الصندوق بالحقوق. المقررة بهذا القانون وإذا ما استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أية زيادة وفقا لقوانين أو قرارات خاصة تقوم الهيئة المختصة بصرفها مع التزام الخزانة العامة بها. وفي ضوء ذلك نصت المادة الأولي والمادة الثانية من المشروع على تحمل الخزانة العامة بالزيادتين المشار اليهما. (رابعا) في سنة 1987 تقررت زيادة في معاشات من انتهت خدمتهم قبل 1/7/1987 بواقع 20% من معاش الأجر الأساسي وزياداته، ولمن توافرت لهم احدي حالات استحقاق المعاش اعتبارا من هذا التاريخ تقرر ربط معاش الأجر المتغير بحد أقصى مقداره 50% من قيمة هذا الأجر بواقع 20% من معاش الأجر الأساسي وزيادته أيها أكبر، وتقرر تاريخ 30/6/1990 نهاية لهذه الأفضلية. وحيث اثبت التطبيق العلمي أنه ما زالت ـ في بعض الحالات ـ الـ 20% من معاش الأجر الأساسي وزيادته أفضل من الـ 50% من متوسط الأجر المتغير، لذلك قررت المادة الثالثة من المشروع بعد الميعاد المشار إليه إلي 30/6/1993. (خامسا) لما كان الهدف من المشروع مواجهة الزيادة في أعباء المعيشة لذلك رؤى حدود الجمع بين الدخل والمعاش وبين المعاشات من خمسين جنيها شهريا إلي خمسمائة وسبعين جنيها شهريا وقد روعي سريان هذا الحكم على الحالات السابقة. وتتشرف وزارة التأمينات برفع مشروع القانون المرفق برجاء التفضل بالنظر في إحالته لمجلس الشعب وذلك في حالة الموافقة.
المادة (1) : تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/1990 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: 1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. 3- القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. 4- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج. 5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات في 30/6/1990. وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتي: (أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، معاش الأجر الأساسي. (ب) لا تدخل إعانة العجز الكامل ضمن الإعانات التي تحسب عليها الزيادة. 2- يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسي وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 4- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 5- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم (3) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في 30/6/1990. استثناء من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة.
المادة (2) : يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1990 للمؤمن عليه الذي تسري بشأن العلاوة الخاصة المقررة، اعتبارا من 1/7/1990 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكون استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي. 2- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مستحقا للعلاوة المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي: 1- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2- تستحق الزيادة دون تقيد بالحدود القصوى للمعاش. 3- بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وتوافرت له شروط استحقاق أي من هذه الزيادة، وكان قد سبق منحه أي من الزيادات المقررة بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر، استحق أفضل الزيادتين. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (3) : يمتد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 107 لسنة 1987، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي إلى 30/6/1993.
المادة (4) : يستبدل بنصي البندين (1، 2) من المادة (112) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصان الآتيان: مادة 112: 1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود مائة جنيه شهرياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/ 9/ 1975 وكان للمستحق هذا الحق. 2- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود مائة جنيه شهرياً، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه في المادة 110 من هذا القانون.
المادة (5) : يسري حد الجمع بين المعاشات المنصوص عليه في البند 2 من المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بعد تعديله بهذا القانون على حالات استحقاق المعاش التي حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقا للحدود السابقة للجمع بين المعاشات وذلك في حدود جزء المعاش الذي لم يرد على باقي المستحقين. ويتعين للانتفاع بحكم الفقرة السابقة، تقديم طلب بذلك.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1990. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن