تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/7/1994 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: 1 ـ القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2 ـ القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. 3 ـ القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. 4 ـ القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج. 5 ـ القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتي: 1 ـ تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق من المؤمن عليه أو صاحب المعاش والزيادات والإعانات في 30/6/1994. وبالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يراعى ما يأتي: (أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة معاش الأجر الأساسي. (ب) لا تعتبر إعانة العجز الكامل جزءا من المعاش الذي يحسب على أساسه الزيادة. (جـ) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات والإعانات السابقة وهذه الزيادة عن أربعين جنيها وذلك بالنسبة للمعاشات المستحقة عن الأجر الأساسي في حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2 ـ يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على معاش أقصى أجر أساسي وزياداته حتى تاريخ العمل بهذا القانون. 3 ـ تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش. 4 ـ تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش. 5 ـ بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما يراعى ما يأتي: (أ) تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحد الأقصى للجمع بين المعاش والزيادات والإعانات. (ب) ألا تقل قيمة المعاش والزيادات السابقة والزيادة المقررة بهذا القانون عن خمسة وثلاثين جنيها في حالة استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز الكامل أو الوفاة. 6 ـ توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في 30/6/1994. واستثناءا من الأحكام السابقة لا تستحق الزيادة لصاحب معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. وتتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة.
المادة (2) : يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/1994 للمؤمن عليه الذي تسري بشأنه العلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/7/1994 زيادة بواقع 80% من قيمة هذه العلاوة وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 1 ـ أن يكون استحقاق المعاش لحالات بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. 2 ـ أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا في العلاوة المشار إليها. ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي: (أ) تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1994. (ب) تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش. (جـ) بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه وكان قد سبق منحه أي من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أي زيادة مماثلة مقرر بقانون آخر استحق أفضل الزيادتين. وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
المادة (3) : يستبدل بنص البند ط/1 من المادة 5 والبند رقم 1 من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه النصان التاليان: البند ط من المادة 5: 1- الأجر الأساسي ويقصد به: أ ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (أ) من المادة 2، وذلك مع مراعاة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة 2 مع مراعاة ألا يقل هذا الأجر عن 45 جنيهاً شهرياً، وألا يزيد على 3000 جنيه سنوياً وذلك بالإضافة إلى العلاوات الخاصة المقررة قانوناً في التواريخ المحددة لإضافتها وبمراعاة قواعد الضم. وإذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً وذلك في حدود الحد الأقصى المشار إليه". البند 1 من المادة 20: " 1- المعاشات التي تقل قيمتها عن سبعين جنيهاً شهرياً فيكون حدها الأقصى 100 % من أجر التسوية أو سبعين جنيهاً أيهما أقل ".
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه النص التالي: "يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه المستحق عن الأجر الأساسي في حالة بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، أربعين جنيها شهريا شاملا كافة الزيادات والإعانات".
المادة (5) : تلغى الحالة رقم 2 من المادة 18 والحالة رقم 6 من المادة 27 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه كما تلغى عبارة الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة" أينما وجدت في قوانين التأمين الاجتماعي وزيادة المعاشات.
المادة (6) : يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه الذي يستحق اعتباراً من 1/7/1994 في حالة بلوغ سن الشيخوخة والعجز الكامل والوفاة وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 والقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليهما خمسة وثلاثين جنيهاً شهرياً شاملاً جميع الزيادات. وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد وبين المعاش المستحق وفقاً للقانونين المشار إليها.
المادة (7) : تلغى فئة دخل الاشتراك رقم 1 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون 108 لسنة 1976 المشار إليه. ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركاً بهذا الدخل إلى الدخل الأعلى الذي يليه.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل اعتباراً من أول يوليو1994. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها,
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن