تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : أولاً: يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 24469800000 جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون ملياراً وأربعمائة وتسعة وستون مليوناً وثمانمائة ألف جنيه) وذلك لمواجهة: (أ) المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية بمبلغ 23669800000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون ملياراً وستمائة وتسعة وستون مليوناً وثمانمائة ألف جنيه). (ب) متطلبات الزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية بمبلغ 600000000 جنيه (ستمائة مليون جنيه). (جـ) متطلبات زيادة مقررات السلع في البطاقات التموينية بمبلغ 200000000 جنيه (مائتا مليون جنيه). ثانياً: يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 بالباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 1500000000 جنيه ( فقط وقدره مليار وخمسمائة مليون جنيه) وذلك لمواجهة: (أ) متطلبات تقرير زيادة بنسبة 30% في أجور العاملين بالدولة بمبلغ 1100000000 جنيه ( فقط وقدره مليار ومائة مليون جنيه). (ب) متطلبات تقرير زيادة في حافز الإثابة الذي يتقاضاه العاملون بوحدات الإدارة المحلية إلى 75% من الأجر الأساسي الشهري بمبلغ 400000000 جنيه ( فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه).
المادة (2) : أولاً: تزاد إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 بمبلغ 21769800000 جنيه (فقط وقدره واحد وعشرون ملياراً وسبعمائة وتسعة وستون مليوناً وثمانمائة ألف جنيه) قيمة الإيرادات المقدرة من المتحصلات الآتية: 1 - من متحصلات الهيئة العامة للبترول بمبلغ 9834900000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة ألف جنيه) من الباب الأول (الضرائب). 2 - من متحصلات الهيئة العامة للبترول بمبلغ 9834900000 جنيه (فقط وقدره تسعة مليارات وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة ألف جنيه) من الباب الثالث (الإيرادات الأخرى). 3 - من المتحصلات المقدرة من تطبيق التعديلات المنصوص عليها في المواد التالية: بمبلغ 400000000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة مليون جنيه) من تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. بمبلغ 1500000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة مليون جنيه) من تعديل قانون الضريبة العامة للمبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. بمبلغ 100000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه) من إلغاء القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب. بمبلغ 100000000 جنيه (فقط وقدره مائة مليون جنيه) من تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997. ثانياً: يزاد الباب الخامس (الاقتراض) بمبلغ 4200000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتا مليون جنيه)، ويتم تغطيته عن طريق إصدار الأوراق المالية من الأذون والسندات.
المادة (3) : أولاً: اعتباراً من 1/5/2008 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 30% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/4/2008 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أدنى أو حد أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتعفى من أية ضرائب أو رسوم. ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة. ثانياً: يقصد بالعاملين بالدولة في تطبيق أحكام البند السابق العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، وبوحدات الإدارة المحلية، وبالهيئات العامة، وبشركات القطاع العام، وبشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت. ثالثاً: لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المشار إليها وبين الزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول مايو سنة 2008 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1 - إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2 - إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. رابعاً: تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكامه اعتباراً من أول مايو سنة 2013، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقاً للأحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذه العلاوة. وتعفى العلاوة المضمومة من أية ضرائب أو رسوم، وبمراعاة ألا يسري هذا الإعفاء على ما يحصل عليه العامل من مكافآت أو مزايا أو غيرها تترتب على ضم العلاوة الخاصة إلى الأجور الأساسية. ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذه المادة من يعين اعتباراً من أول مايو سنة 2008. خامساً: - تعفى من الضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تتقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من أول مايو 2008 وبما لا يجاوز 30% من الأجر الأساسي للعامل في 30/4/2008.
المادة (4) : اعتباراً من 1/5/2008 يمنح العاملون المدنيون بوحدات الإدارة المحلية حافز إثابة إضافي شهري بنسبة 50% من مرتباتهم الأساسية، وذلك بمراعاة أن يقتصر صرف هذا الحافز الإضافي للعاملين بوحدات الإدارة المحلية الذين لا يحصلون من الحوافز والجهود غير العادية والمكافآت أياً كان نوعها حالياً سوى على نسبة 25% من مرتباتهم الأساسية. هذا وفي حالة حصول العاملين بوحدات الإدارة المحلية على حوافز ومكافآت عن جهود غير عادية ومكافآت أياً كان نوعها بنسبة تزيد عن 25% وتقل عن 75% من مرتباتهم الأساسية، يؤدى إليهم الفرق بينهما فقط كحافز إثابة إضافي، ولا يؤخذ في الاعتبار عند حساب هذه الفروق بما هو مقرر حالياً من بدلات نوعية وبدلات خاصة ترتبط بالمهنة وتظل تصرف لمستحقيها وفقاً للقواعد المنظمة لها. ويصدر وزير الدولة للتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : أولاً: اعتباراً من 1/5/2008 تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام القوانين التالية: 1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. 2 - قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 3 - قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. 4 - قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. 5 - القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. ويراعى بشأن هذه الزيادة ما يلي: 1 - يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزياداته. 2 - تكون الزيادة بحد أقصى مائة جنيه شهرياً. 3 - لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. ثانياً: تتحمل الخزانة العامة بالأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذه الزيادة، ويصدر بالقواعد المنفذة لها قرار من وزير المالية.
المادة (6) : أولاً: اعتباراً من 1/5/2008 تزاد بنسبة 20% المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتي: 1 - تحسب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين من معاش الراتب الأصلي وإعانات وزيادات هذا المعاش، وذلك عدا إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975. 2 - يكون الحد الأقصى للزيادة في حدود الزيادة المستحقة على المعاش الأصلي مضافاً إليه الزيادات المستحقة على المعاش حتى تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يجاوز الزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، وذلك باستثناء معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية. 3 - تستحق هذه الزيادة بالإضافة للحدين الأدنى والأقصى للمعاش. 4 - توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة أنصبتهم بافتراض وفاة صاحب المعاش في 30/4/2008. 5 - تستبعد إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى قراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953 من المجموع المشار إليه في البند (1) عند توزيع أو رد المعاش على المستحقين وتستحق لهم وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذين القرارين. ثانياً: يستبدل بنصوص المواد 77 (فقرة أخيرة) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولى، فقرة خامسة) من القانون 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه، النصوص الآتية: مادة 77 (فقرة أخيرة): ’’ وفي حالة انتهاء الخدمة العسكرية بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية، وكان ذلك بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو إحدى حالات المادة (31) يضاعف مبلغ التأمين، ويسري ذلك في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش. ‘‘ المادة الثانية (فقرة أولى): ’’يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين أ، ب من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة 9% شهرياً من العناصر الآتية: (أ) بدل طبيعة العمل، والبدلات الأخرى التي تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي. (ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية. (جـ) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال. (د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 86 لسنة 2004 اعتباراً من 1/ 7/ 2004. (هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 92 لسنة 2005 اعتباراً من 1/ 7/ 2005. (و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 2006 اعتباراً من 1/ 7/ 2006. (ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 اعتباراً من 1/ 7/ 2007. (ح) العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/ 5/ 2008. ‘‘ المادة الثانية (فقرة خامسة): ’’وتسري في شأن المعاش الإضافي جميع الأحكام المقررة في شأن المعاش الأساسي، كما تسري الأحكام الواردة بالفقرتين الثالثة والرابعة على معاشات المصابين أو الشهداء في العمليات الحربية المنتفعين بهذا المعاش المنتهي خدمتهم قبل 1/ 7/ 2000 دون صرف فروق مالية عن الماضي.‘‘ ثالثاً: يراعى في شأن العلاوة الخاصة المقررة اعتباراً من 1/5/2008 ما يلي: 1 - تضاف إلى أجر الاشتراك الأساسي في قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد لضمها إلى الأجر الأساسي وفقاً للقانون الصادر بمنحها. 2 - لا يستحق المعاش الإضافي عن هذه العلاوة الخاصة لحالات استحقاق المعاش التي تنشأ اعتباراً من تاريخ ضمها للأجر الأساسي.
المادة (7) : أولاً: يستبدل بنص البند (8/ أ) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النص الآتي: 8- السيارات ورخص القيادة: (أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة: 116 جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3. 143 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3 ولا تجاوز 1330 سم3. 175 جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم3 ولا تجاوز 1630 سم3. 1000 جنيه بحد أدنى مائتي جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 5% عن كل سنة تالية لسنة الموديل. 2% من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3. ويحدد ثمن السيارة لأغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للأغراض الضريبية بالنسبة إلى السيارات المستوردة مضافاً إليها الضرائب المستحقة عليها، ووفقاً لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بالنسبة إلى السيارات المنتجة محلياً، ويخفض الثمن بنسبة 10% عن كل سنة تالية لسنة الموديل". ثانياً: يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بندان جديدان برقمي (18، 19) نصهما الآتي: "18- رخص تسيير وسائل النقل: 500 جنيه لسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها على خمسة أطنان. 1000 جنيه لسيارات النقل التي تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تتجاوز خمسة عشر طنا. 2000 جنيه لسيارات النقل التي تزيد حمولتها على خمسة عشر طنا. 10 جنيهات للموتوسيكل. 200 جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة." "19- رخص استغلال المحجر: 27 جنيهاً على كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1.3 طن عن كل طن أسمنت. ويتم تحصيل هذا الرسم من المصانع عما تنتجه من أسمنت، على أن تتولى مأمورية الضرائب المختصة التحصيل."
المادة (8) : يعدل المسلسل أرقام (5/3، 6/أ، 6/جـ، 6/د) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على النحو الوارد بالجدول التالي: م الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المحلي وحدة التحصيل فئة الضريبة وحدة التحصيل فئة الضريبة 5 3- السجائر التي تباع لكل 20 سيجارة قرش لكل 20 سيجارة قرش بسعر المصنع أو تستورد: والعبوات الأخرى والعبوات الأخرى بذات النسبة بذات النسبة - حتى 65 قرشاً 108.0 108.0 - أكثر من 65 قرشاً وحتى 112.0 112.0 73 قرشاً. - أكثر من 73 قرشا وحتى 125.0 125.0 84 قرشاً. - أكثر من 84 قرشاً وحتى 140.0 140.0 95 قرشاً. - أكثر من 95 قرشاً وحتى 153.0 153.0 106 قرشا. - أكثر من 106 قرشاً وحتى 175.0 175.0 300 قرش. - أكثر من 300 قرش وحتى 315.0 315.0 425 قرشاً. - أكثر من 425 قرشاً. 325.0 325.0 6 منتجات النفط: (أ) بنزين: قرش قرش 1- بنزين 80 أوكتين اللتر 3.0 اللتر 18.0 2- بنزين 90 أوكتين اللتر 48.0 اللتر 63.0 3- بنزين 92 أوكتين اللتر 48.0 اللتر 65.0 4- بنزين 95 أوكتين اللتر 103.0 اللتر 120.0 (جـ) كيروسين اللتر 36.0 اللتر 36.0 (د) سولار اللتر 36.0 اللتر 36.0
المادة (9) : يلغى القانون رقم 17 لسنة 1991 بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب.
المادة (10) : يضاف إلى المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 فقرة أخيرة نصها الآتي: "وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي".
المادة (11) : أولاً: تنهى جميع تراخيص مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، وتسري في شأنها - فيما لا يتعارض مع ذلك - أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، ودون أن تتحمل بأية أعباء إضافية، وتلتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومكاتب السجل التجاري بالتأشير بما يفيد ما تقدم واعتماد ما يترتب عليه من آثار. ثانياً: لا يترتب على إنهاء تراخيص المشروعات المشار إليها في البند السابق سداد أية ضرائب أو رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات عما استوردته من معدات وآلات وأجهزة وخطوط إنتاج وأجزائها وقطع غيار لازمة لها اقتضاها نشاط المشروع، كما لا يترتب على هذا الإنهاء أي مساس بحقوق العاملين في المشروع. وإذا كان المشروع مازال تحت التأسيس ولم يستكمل استيراد المعدات والآلات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزائها وقطع غيارها، اللازمة لبدء نشاطه، فيعفى ما يستورده منها من الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات مما يكون لازماً لبدء النشاط، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى بدء النشاط أيهما أقرب.
المادة (12) : يلغى كل من البند (1) من المادة (36) والبند (2) من المادة (50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وتضاف إلى المادة (50) من القانون المشار إليه فقرة جديدة، نصها الآتي: ومع عدم الإخلال بحكم البند (8) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية.
المادة (13) : تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرفقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008 وموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول، وموازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، وموازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية 2007/2008 بالآثار المترتبة على تطبيق أحكام المواد السابقة إيراداً واستخداماً.
المادة (14) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن