بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات العسكرية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
المرسوم بالقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (94) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 والمادة الثانية (فقرة أولى) من القانون رقم 51 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام القانون المشار إليه النصان التاليان:
مادة (94):
تصرف لصاحب المعاش قيمة المكافأة المقررة قانوناً للأوسمة والأنواط كاملة علاوة على ما يستحقه من معاش، وفي حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش تصرف قيمة المكافأة كاملة للمستحقين عنه بنسبة أنصبة كل منهم في المعاش وفقاً للجدول (1) المرافق، وعند ربط أو قطع أو وقف معاش أحد المستحقين يعاد توزيع كامل قيمة هذه المكافأة على المستحقين وفقاً لأنصبتهم في المعاش إلى أن يقطع معاش آخر مستحق.
المادة الثانية (فقرة أولى):
يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بنسبة (9%) شهريا من العناصر الآتية:
(أ) بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز (150%) من آخر راتب، والبدلات الأخرى التي تعتبر عنصرا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.
(ب) بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
(ج) علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
(د) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 77 لسنة 2007 اعتبارا من 1/ 7/ 2007.
(هـ) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 اعتبارا من 1/ 5/ 2008.
(و) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 128 لسنة 2009 اعتبارا من 1/ 7/ 2009.
(ز) العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 2010 اعتبارا من 1/ 7/ 2010.
(ح) العلاوة الخاصة المقررة بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2011 اعتبارا من 1/ 4/ 2011.
المادة (2) : يستبدل بعبارة (تزاد بنسبة "20%") الواردة في الفقرة الأولى من (أولا) من المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 بزيادة المعاشات العسكرية عبارة (تزاد بنسبة "30%").
المادة (3) : تلغى الفقرة الثانية من المادة (44) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
كما يلغى البند رقم (2) من (أولا) من المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 2008 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2011.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي