تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير 2011؛ وعلى ن ...
المادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة. ...
المادة (2) : الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ...
المادة (3) : السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس ...
المادة (4) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون. ...
المادة (5) : يقوم الاقتصاد في جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادي والعد ...
المادة (6) : للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون. والملكية الخاصة مصونة، ولا يج ...
المادة (7) : المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ...
المادة (8) : الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو ...
المادة (9) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز ...
المادة (10) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشه ...
المادة (11) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغي ...
المادة (12) : تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وحرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن ر ...
المادة (13) : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو ...
المادة (14) : لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن ي ...
المادة (15) : لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من ...
المادة (16) : للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق. ولا يجوز لرج ...
المادة (17) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي ...
المادة (18) : إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأح ...
المادة (19) : العقوبة شخصية. ولا جريمة ولاعقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوب ...
المادة (20) : المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمان ...
المادة (21) : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جها ...
المادة (22) : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير ا ...
المادة (23) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه ...
المادة (24) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميي ...
المادة (25) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماي ...
المادة (26) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والس ...
المادة (27) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن ...
المادة (28) : تتولى لجنة قضائية عليا تسمى ((لجنة الانتخابات الرئاسية)) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا م ...
المادة (29) : مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الان ...
المادة (30) : يؤدي الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: ((أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخ ...
المادة (31) : يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاص ...
المادة (32) : يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأق ...
المادة (33) : يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية ...
المادة (34) : مدة مجلس الشعب خمس سنوات مي ...
المادة (35) : يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضوا، وينتخب ثل ...
المادة (36) : مدة عضوية مجلس ...
المادة (37) : يتولى مجلس الشورى فور انتخابه دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام ا ...
المادة (38) : ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انت ...
المادة (39) : يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء. ...
المادة (39) : استثناء من أحكام المادة (39) من هذا الإعلان, تنظم بقانون خاص أح ...
المادة (40) : تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة ...
المادة (41) : تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان. ويمارس مجلس الش ...
المادة (42) : يقسم كل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله لليمين الآتية: ((أقسم بالله ...
المادة (43) : لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسي الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدو ...
المادة (44) : لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العض ...
المادة (45) : لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا ب ...
المادة (46) : السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اخ ...
المادة (47) : القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا، ولا سلطان عليه ...
المادة (48) : مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات ا ...
المادة (49) : المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دست ...
المادة (50) : يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طر ...
المادة (51) : ينظم القانون القضاء العسكري ويبين ...
المادة (52) : جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام ...
المادة (53) : القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إن ...
المادة (53) : يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعل ...
المادة (53) : يُعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد م ...
المادة (53) : يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث إضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجل ...
المادة (54) : ينشأ مجلس يسمى ((مجلس الدفاع الوطني)) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالن ...
المادة (55) : الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين ا ...
المادة (56) : يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية: 1 - ا ...
المادة (56) : يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) من المادة 56 من ا ...
المادة (57) : يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآت ...
المادة (58) : لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن ي ...
المادة (59) : يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا ...
المادة (60) : يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المس ...
المادة (60) : إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع ...
المادة (60) : إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى ل ...
المادة (61) : يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي ك ...
المادة (62) : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ون ...
المادة (63) : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن