بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن السنة المنتهية في 31/12/2010.
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
المادة (1) : تُقسط - لمن يرغب من الممولين - ضريبة الدخل المستحقة من واقع الإقرار الضريبي المقدم من الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري في الموعد القانوني عن السنة الضريبية المنتهية في 31/12/2010
المادة (2) : يكون التقسيط على ثلاثة أقساط متساوية يتم سداد القسط الأول منها مع تقديم الإقرار الضريبي والقسطين الآخرين في موعد لا يتجاوز 30/6/2011
المادة (3) : لا يُستحق مقابل تأخير في حالة التزام الممول بالوفاء بأقساط الضريبة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وإلا احتسب مقابل تأخير اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار على ما لم يتم سداده.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بالقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي