تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على نتائج الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية الذي أجري يومي الخامس عشر والثاني وال ...
المادة () : ديباجة وثيقة الدستور نحن جماهير شعب مصر، بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه، هذا هو دستورنا: وثيقة ثو ...
المادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي. والشعب المصري ...
المادة (2) : الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ...
المادة (3) : مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات ...
المادة (4) : الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة ال ...
المادة (5) : السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، ...
المادة (6) : يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تسوى بين جميع المواطنين في الحقوق ...
المادة (7) : الحفاظ على الأمن القومي، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، ...
المادة (8) : تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعي والتض ...
المادة (9) : تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة ...
المادة (10) : الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع ال ...
المادة (11) : ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، و ...
المادة (12) : تحمي الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية ...
المادة (13) : إنشاء الرتب ...
المادة (14) : يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء ع ...
المادة (15) : الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية ...
المادة (16) : تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل ...
المادة (17) : الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الإستراتيجية، وتدعُم التطور ا ...
المادة (18) : الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومرا ...
المادة (19) : نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ...
المادة (20) : تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، ...
المادة (21) : تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعا ...
المادة (22) : للأموال العامة حرمة، وحمايتها ...
المادة (23) : ترعى الدولة التعاونيات بكل ص ...
المادة (24) : الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الإ ...
المادة (25) : تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيري وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريق ...
المادة (26) : العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. ولا يكون إنشاء الضرائب العامة و ...
المادة (27) : للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خ ...
المادة (28) : تشجع الدولة الادخار، وتحمي المدخرات وأمو ...
المادة (29) : لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصا ...
المادة (30) : المصادرة العامة للأموال محظورة. ول ...
المادة (31) : الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامه ...
المادة (32) : الجنسية المصرية ...
المادة (33) : المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون في ا ...
المادة (34) : الحرية الشخصية حق طب ...
المادة (35) : فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته ...
المادة (36) : كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ...
المادة (37) : السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يع ...
المادة (38) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترون ...
المادة (39) : للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا في ال ...
المادة (40) : الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على أراضيه ...
المادة (41) : لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية ...
المادة (42) : حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من الع ...
المادة (43) : حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإق ...
المادة (44) : تُحظر الإساءة أو التعر ...
المادة (45) : حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه با ...
المادة (46) : حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين و ...
المادة (47) : الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مو ...
المادة (48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع ...
المادة (49) : حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اع ...
المادة (50) : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناءً ...
المادة (51) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون ل ...
المادة (52) : حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديم ...
المادة (53) : ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطي، وتحديد مواردها، وطريقة مساءلة أعضائها عن ...
المادة (54) : لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ول ...
المادة (55) : مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفت ...
المادة (56) : ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجبا ...
المادة (57) : تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين في بلادهم من الحقوق والحريات العامة الت ...
المادة (58) : لكل مواطن الحق في التعليم عالي الجودة، وهو مجاني بمراحله المختلفة في كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإ ...
المادة (59) : حرية البحث العلمي مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومرا ...
المادة (60) : اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتا ...
المادة (61) : تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من ال ...
المادة (62) : الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي. وتلتزم الدولة بتوفير خدما ...
المادة (63) : لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واس ...
المادة (64) : العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجو ...
المادة (65) : تكرم الدولة شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرهم من شهداء الحرب والواجب الوطني والمصابين فيها ...
المادة (66) : تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي؛ إذا لم يكن قادرا عل ...
المادة (67) : تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة ...
المادة (68) : المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على ...
المادة (69) : ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموه ...
المادة (70) : لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دي ...
المادة (71) : تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعل ...
المادة (72) : تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص ...
المادة (73) : يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإ ...
المادة (74) : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. واستقلال القضاء ...
المادة (75) : التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا. ويحظ ...
المادة (76) : العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع ع ...
المادة (77) : فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمته ...
المادة (78) : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويضمن القانون لغير القا ...
المادة (79) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة ي ...
المادة (80) : كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المد ...
المادة (81) : الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة ا ...
المادة (82) : تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ...
المادة (83) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس ...
المادة (84) : فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو ...
المادة (85) : ينوب العضو عن الشعب بأسره، ...
المادة (86) : يؤدي العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظ ...
المادة (87) : تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يو ...
المادة (88) : لا يجوز لعضو أي من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال ...
المادة (89) : لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تت ...
المادة (90) : لا يجوز، في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفي غير دور الان ...
المادة (91) : يتقاضى العضو مكا ...
المادة (92) : مقر مجلسي النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأي منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آ ...
المادة (93) : جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. ويجوز انعقاد أي منهما في جلسة سرية؛ بناءً على طلب رئيس الجمه ...
المادة (94) : يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس ال ...
المادة (95) : يجوز انعقاد أي من المجلسين في اجتماع غير عادي؛ لنظر أمر عاجل، بناءً على دع ...
المادة (96) : لا يكون انعقاد أي من مجلسي النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غي ...
المادة (97) : ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي الأول ...
المادة (98) : عند تولي رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشورى، منصب رئيس الجمهور ...
المادة (99) : يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه و ...
المادة (100) : يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأ ...
المادة (101) : لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو في مجلس النواب، اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون إلى اللج ...
المادة (102) : لا يجوز لأي من مجلسي النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه. ولكل مجلس حق التعديل ...
المادة (103) : إذا قام خلاف تشريعي بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه ...
المادة (104) : يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعتر ...
المادة (105) : لأي من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة في موضوع ع ...
المادة (106) : يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، ع ...
المادة (107) : لكل عضو، في مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق في الحصول على أية بيانات أو م ...
المادة (108) : لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أي من مجلسي النواب والشورى بشأن المسائل العامة. وله أن ...
المادة (109) : يحق لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات المجلسين، أو إحدى لجانهما، ويكون حضورهم و ...
المادة (110) : يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها أل ...
المادة (111) : لا يجوز إسقاط العضوية في أي من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية ...
المادة (112) : إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقاً للقان ...
المادة (113) : يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر. وي ...
المادة (114) : مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ...
المادة (115) : يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والا ...
المادة (116) : يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس ...
المادة (117) : تجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة الع ...
المادة (118) : ينظم القانون القواعد الأساسية لج ...
المادة (119) : يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقر ...
المادة (120) : لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب ...
المادة (121) : يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ ...
المادة (122) : لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات، أ ...
المادة (123) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة في ...
المادة (124) : لكل عضو في مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء أو أح ...
المادة (125) : لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن ا ...
المادة (126) : لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء. ولا يجوز عرض طلب ...
المادة (127) : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب. ولا يجوز حل المجلس خلال ...
المادة (128) : يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري ...
المادة (129) : يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون مصريا، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى ...
المادة (130) : مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع ...
المادة (131) : عند حل مجلس النواب، ينفرد مجلس الشورى باختصاصاتهما التشريعية المشتركة؛ وتعرض القوانين التي يقرها م ...
المادة (132) : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال ...
المادة (133) : يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعاد ...
المادة (134) : يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، و ...
المادة (135) : يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مج ...
المادة (136) : ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية ...
المادة (137) : يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلسي النواب والشورى، قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: "أقسم بالله ال ...
المادة (138) : يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يز ...
المادة (139) : يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ...
المادة (140) : يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة الع ...
المادة (141) : يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ عدا ما يتصل منها بالدفاع والأ ...
المادة (142) : يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو ...
المادة (143) : لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة؛ ويتولى رئاسة ا ...
المادة (144) : لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة، في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشورى عند ا ...
المادة (145) : يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسي النو ...
المادة (146) : رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إ ...
المادة (147) : يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدول ...
المادة (148) : يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذي ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا ...
المادة (149) : لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخ ...
المادة (150) : لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا. وإذا ...
المادة (151) : إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، ...
المادة (152) : يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الن ...
المادة (153) : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب ...
المادة (154) : إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسي النواب أو ...
المادة (155) : تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ويتولى رئيس مجل ...
المادة (156) : يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضواً بالحكومة، أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسيا ...
المادة (157) : يؤدي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم، أمام رئيس الجمهورية، اليمين الآتية: ...
المادة (158) : يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مر ...
المادة (159) : تمارس الحكومة، بوجه خاص، الاختصاصات الآتية: 1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة لل ...
المادة (160) : يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنف ...
المادة (161) : يجوز لأي من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أي من مجلسي النواب والشورى، أو إحدى لجانهما ...
المادة (162) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء ...
المادة (163) : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة ...
المادة (164) : يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح ...
المادة (165) : يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظ ...
المادة (166) : لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس ...
المادة (167) : إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة ...
المادة (168) : السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقاً ...
المادة (169) : تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤ ...
المادة (170) : القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والوا ...
المادة (171) : جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام ...
المادة (172) : يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص ...
المادة (173) : النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه ال ...
المادة (174) : مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية ومناز ...
المادة (175) : المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في د ...
المادة (176) : تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيره ...
المادة (177) : يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الر ...
المادة (178) : تنشر في الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقراراتها الصادرة بشأن الرقابة السابقة بمشر ...
المادة (179) : هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدني والنيابة القانونية عن الدولة في ال ...
المادة (180) : النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة ا ...
المادة (181) : المحاماة مهنة حرة، وهي ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامي في استقلال، ويتمتع أثناء تأدية ...
المادة (182) : يؤدي الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري، وخبراء الطب الشرعي، والخبراء القضائيون، ...
المادة (183) : تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل المحافظات والمراكز والمدن والأ ...
المادة (184) : تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للم ...
المادة (185) : تدخل في موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية. وتتبع في ج ...
المادة (186) : ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية في الأعمال ذات ا ...
المادة (187) : ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء ال ...
المادة (188) : تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات. ويشترط في المترشح لعضوية ...
المادة (189) : يختص المجلس المحلي بكل ما يهم الوحدة التي يمثلها، وينشئ ويدير المرافق المحلية و ...
المادة (190) : قرارات المجلس المحلي الصادرة في حدود اختصاصه نهائية، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع ...
المادة (191) : يضع كل مجلس محلي موازنته وحسابه الخ ...
المادة (192) : لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل. ...
المادة (193) : ينشأ مجلس للأمن القومي يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي ...
المادة (194) : القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي الت ...
المادة (195) : وزير الدفاع هو القائد العام للق ...
المادة (196) : ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة. وتختص اللجان ا ...
المادة (197) : ينشأ مجلس للدفاع الوطني، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلس ...
المادة (198) : القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضب ...
المادة (199) : الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي واجبها في خدمة الشعب، وولاؤها للدستور ...
المادة (200) : تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، وال ...
المادة (201) : تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، ...
المادة (202) : يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع ...
المادة (203) : يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها في الدستور ...
المادة (204) : تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النز ...
المادة (205) : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أم ...
المادة (206) : يضع البنك المركزي السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المص ...
المادة (207) : يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماع ...
المادة (208) : تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، ...
المادة (209) : يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوي من بين نواب رئيس م ...
المادة (210) : يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت ...
المادة (211) : تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاس ...
المادة (212) : تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراق ...
المادة (213) : تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاري والعمراني والثقافي المصري، والإشر ...
المادة (214) : يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتح ...
المادة (215) : يتولى المجلس الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ...
المادة (216) : تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملو ...
المادة (217) : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر في الطلب ال ...
المادة (218) : إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما م ...
المادة (219) : مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصو ...
المادة (220) : مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجو ...
المادة (221) : يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوس ...
المادة (222) : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذاً. ول ...
المادة (223) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من ...
المادة (224) : تجرى انتخابات مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفر ...
المادة (225) : يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفت ...
المادة (226) : تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تا ...
المادة (227) : كل منصب، يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب ب ...
المادة (228) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشر ...
المادة (229) : تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوماً من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلا ...
المادة (230) : يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس ...
المادة (231) : تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثي المقاعد ل ...
المادة (232) : تمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة ...
المادة (233) : تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا، عند العمل بهذا الدستور، من رئيسها الحالي وأقدم عشر ...
المادة (234) : يسري الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات المنصوص عليها ...
المادة (235) : يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام ...
المادة (236) : تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادي عش ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن