بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة.
المادة (1) : (معدلة بالقانون رقم 43 لسنة 1962 الجريدة الرسمية في 4/2/1962 العدد 31) - "لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة ومجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والمؤسسات العامة للموظف أو للعامل مدنيا كان أو عسكريا بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو أي رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوبا لهذه الهيئات من الموظف أو العامل بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
ومع ذلك تجوز الحوالة دون الحجز فيما لا يجاوز ربع الباقي بعد الربع الجائز الحجز عليه طبقا للفقرة السابقة لأداء ما يكون مطلوبا للهيئات المذكورة أو للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية المرخص لها في البيع للموظفين والعمال بالأجل ثمنا لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية للموظف أو للعامل أو ما يستحق على أي منهما من رسوم ومصروفات دراسية أو أقساط تأمين على الحياة أو رسم اشتراك في جمعية تعاونية منشأة طبقا للقانون أو ناد للموظفين أو للعمال أو جمعية أو مؤسسة خاصة منشأة طبقا للقانون أو للوفاء بالقروض التي تمنحها هذه الهيئات أو أقساط الاكتتاب في أسهم الشركات المنشأة طبقا للقانون ويشترط لصحة الحوالة أن يصدر بها إقرار مكتوب من الموظف أو العامل وأن تقبلها الجهة التابع لها المحيل أو التي تتولى الصرف".
المادة (2) : لا يجوز توقيع الحجز على بدل السفر ومصروفات الانتقال ومرتب النقل المستحق من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو أي رصيد من هذه المبالغ.
المادة (3) : لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى للأرامل أو الأيتام أو لغيرهم من المستحقين بصفة معاش أو مكافأة أو حق في صندوق ادخار أو إعانة أو ما يماثل ذلك أو أي رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع، وذلك لوفاء نفقة محكوم بها على هؤلاء الأشخاص من جهة الاختصاص.
المادة (4) : يلغى القانون رقم 17 لسنة 1918 بشأن عدم جواز التنازل أو توقيع الحجز على معاشات أو مكافآت أو مرتبات الموظفين والمستخدمين إلا في أحوال خاصة.
المادة (5) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر