تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 111 لسنة 1951 في شأن عدم جواز الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في حالات خاصة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الحربية، أصدر القانون الآتي :
المادة (1) : ينشأ في وزارة الحربية مؤسسة باسم ’’مؤسسة القروض لضباط القوات المسلحة‘‘ الغرض منها إقراض الضباط العاملين في القوات المسلحة طبقاً للشروط المبينة في هذا القانون. ويكون مقر المؤسسة مدينة القاهرة.
المادة (2) : تعتبر هذه المؤسسة شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام يمثله عضو مجلس الإدارة المنتدب للمؤسسة.
المادة (3) : يدير المؤسسة مجلس إدارة يؤلف من: (أ) رئيس هيئة إدارة الجيش ... ... ... ... ... رئيساً (ب) مساعد نائب رئيس هيئة إدارة الجيش للترفيه والمتاعب الشخصية ... (ج) رئيس الإدارة البحرية ... ... ... ... (د) مدير الإدارة العسكرية للقوات الجوية ... ... ... .. أعضاء (هـ) مدير إدارة الشئون العامة للقوات المسلحة ... ... ... ... (و) عضو مجلس الإدارة المنتدب لصندوق التأمين الخاص لضباط القوات المسلحة ... ... ... ... ويقوم العضو الأخير بأعمال عضو مجلس الإدارة المنتدب للمؤسسة.
المادة (4) : يعقد مجلس الإدارة بناء على دعوة الرئيس مرة على الأقل في كل شهر. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين - وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه صوت الرئيس. وفي حالة غياب الرئيس يتولى الرئاسة أقدم الأعضاء الحاضرين رتبة.
المادة (5) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) وضع اللائحة الداخلية لنظام سير العمل في المؤسسة أو تعديلها ولا تكون قرارات المجلس في هذا الشأن نافذة إلا بعد مصادقة القائد العام للقوات المسلحة. (ب) النظر في طلبات الإقراض وإصدار قرارات في شأنها. (جـ) استثمار الفائض من أموال المؤسسة. (د) إعداد الحساب الختامي في نهاية كل سنة مالية.
المادة (6) : يتكون رأس مال المؤسسة من: (أ) المبالغ التي يخصصها سنوياً القائد العام للقوات المسلحة من أموال الهيئات الخاصة في القوات المسلحة. (ب) ريع استثمار هذه الأموال. ولا يجوز أن تزيد قيمة القروض في أي وقت على نصف قيمة رأس المال. ويجب توقيع أذون صرف مبالغ القروض من عضو مجلس الإدارة المنتدب - ومن عضو آخر يعينه مجلس الإدارة.
المادة (7) : يتم القرض بضمان مرتبات الضابط طبقاً للإجراءات المبينة في اللائحة الداخلية واستثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 المشار إليه يتعين على طالب القرض تقديم إقرار بقبول الحوالة بقيمة القرض كله لصالح المؤسسة على مرتباته ومعاشه والمبالغ المستحقة له أو لورثته في صندوق الادخار والتأمين الحكوميين.
المادة (8) : لا يجوز أن تزيد قيمة القرض على ثلاثة أمثال المرتب الأصلي للضابط في الشهر دون حساب أية مرتبات أو علاوات إضافية.
المادة (9) : يجب سداد مبلغ القرض على أقساط شهرية متساوية بحيث لا يقل القسط الشهري عن جنيهين ونصف ولا تزيد مدة السداد على أربعة وعشرين شهراً - وتعفى المبالغ المحصلة لحساب المؤسسة من أية عمولة مقررة مقابل هذا التحصيل. ويبدأ سداد القسط الأول من أول الشهر التالي للشهر الذي تم فيه القرض.
المادة (10) : يخصم 2% من قيمة القرض عند دفعه للمقترض مقابل المصروفات الإدارية.
المادة (11) : لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه إلا بعد مضي ثلاثة شهور على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق.
المادة (11) : تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام.
المادة (13) : يعهد بأعمال المؤسسة الإدارية والحسابية إلى إدارة صندوق التأمين الخاص بضباط القوات المسلحة.
المادة (14) : على وزير الحربية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن