بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 246 لسنة 1955 في شأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بتعديل بعض قوانين القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة؛
وعلى القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (8، 11) من القانون رقم 246 لسنة 1955 المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة (8):
يكون تحديد قيمة الحد الأقصى للقرض ومدة وطريقة سداده بقرار يصدر بذلك من وزير الدفاع بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة.
مادة (11):
لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه إلا بعد مضي شهر على سداد أخر قسط من أقساط القرض السابق.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (11 مكررا) للقانون رقم 246 لسنة 1955 المشار إليه، نصها الآتي:
"تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة".
المادة (3) : تلغى المادة (9) من القانون رقم 246 لسنة 1955 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد مرسي - رئيس الجمهورية