تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : لما كان قانون الدمغة الحالي رقم 224 قد مضى عليه منذ بدأ سريانه في 1/12/1951 ما يزيد على ربع قرن من الزمان، وكان تطبيقه خلال تلك الفترة قد أظهر افتقاده لكثير من معالم الوضوح واليقين اللازم توافرهما لكل التشريعات الضريبية بصفة عامة ولتشريع ضريبة الدمغة بصفة خاصة نظراً لأنه بطبيعته يطبق من الكافة وعلى مختلف المستويات والقطاعات، كما أن قانون الدمغة الحالي أصبح لا يساير تطورات مجتمعنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ولا يتمشى مع الغايات المستهدفة في تلك المجالات. لذلك أعد مشروع القانون المرافق ليحل محل القانون الحالي، ويعالج أحكام الضريبة بما يحقق الأهداف الآتية: (أولا) العدالة الاجتماعية على النحو التالي: 1- تقرير الإعفاء من الضريبة كلياً أو جزئياً حيث يكون ذلك لازماً أو ملائماً. 2- زيادة أسعار الضريبة بالنسبة للأوعية ذات الوزن المالي والاجتماعي العالي وكذلك الأوعية التي يباشرها الموسرون من الممولين. (ثانيا) التبسيط والوضوح شكلاً وموضوعاً بحيث يتيسر التعرف على أحكام الضريبة في سهولة ويسر ومن ثم. 1- صيغ المشروع في شكل جديد مبسط, وذلك بتبويبه في بابين أولهما الأحكام العامة للضريبة بينما يتناول الباب الثاني الأحكام الخاصة بأوعية الضريبة موزعة على عدد من الفصول يتناول كل منها مجموعة متجانسة من المحررات أو الوقائع والأشياء الخاضعة للضريبة، وبحيث تتابع مواد الأحكام العامة ومواد أوعية الضريبة دون فصل بين هذه وتلك، وبما يقضي على التداخل الواضح والموجود في الجداول الملحقة بالقانون الحالي. 2- صيغت مواد المشروع - سيما تلك التي أثارت خلافات في التطبيق بصورة محكمة تحسم كل جدل. (ثالثا) استحداث أوعية جديدة ملائمة للخضوع للضريبة. (رابعا) أحكام طرق تحصيل الضريبة. (خامسا) إطلاق التسمية الصحيحة على فرائض الدمغة: كلمة (ضريبة) بدلاً من كلمة (رسم) وذلك نظراً لأن تلك الفرائض هي ضرائب حقيقية بالمعنى الفني وليست رسوماً مما تتقاضاه الدولة مقابل الخدمات، ومن ثم يمتنع الخلط الحالي بين ضرائب الدمغة وبين مختلف أنواع الرسوم بمعناها الفني. (سادسا) أدمج في المشروع الملائم من أوعية القانون رقم 54 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قانون الدمغة الملغى. وفيما يلي بيان لأحكام مشروع القانون، والأهداف التي قصدت إليها هذه الأحكام: (أولا) في الباب الأول: الأحكام العامة للضريبة: 1- فرض الضريبة (مادة 1): تقضي المادة 1 بفرض ضريبة الدمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات وغيرها من الأوعية والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية التي نص عليها القانون. 2- أنواع الضريبة (مادة 2): تنص المادة 2 من المشروع على أن ضريبة الدمغة نوعان نوعية ونسبية وذلك بدلاً من الأنواع الأربعة في ظل القانون الملغى (اتساع نسبي - تدريجي - نوعي)، ومن ثم ألغت ضريبتا الاتساع والتدريجية، وبحيث تحل الضريبة النوعية محل ضريبة الاتساع وبنفس فئتها الحالية بالنسبة لكل ورقة من أوراق المحررات الخاضعة لها، كما تحل الضريبة النسبية - ومتصاعدة كلما كان ذلك ملائماً محل الضريبة التدريجية بالنسبة للأوعية الخاضعة لها. وقد هدف المشروع من ذلك إلى التبسيط أولاً، بالإضافة إلى تجنب العناء الفكري والمادي اللذين تتطلبهما معرفة الأبعاد والمقاسات اللازمة لحساب ضريبة الاتساع، وكذلك تجنب تلك الطبقات الكثيرة المقسم إليها وعاء الضريبة التدريجية في القانون الملغى كما تقضي على ما تنطوي عليه تلك الطبقات من مجافاة للعدالة. 1- الواقعة المنشئة للضريبة: (المادتان 3، 4): تحدد المادتان 3، 4 الواقعة المنشئة للضريبة سواء بالنسبة للمحررات أو غيرها من الوقائع والمعاملات والأشياء وذلك بالنص على أنها تستحق على المحررات بمجرد تحريرها ودون نظر إلى صحتها ومن ثم لا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر، وأما بالنسبة لغير المحررات من الوقائع والمعاملات فإن الضريبة تستحق عليها بمجرد تحقق الواقعة أو التعامل، وبالنسبة إلى الأشياء فتستحق الضريبة عليها من تاريخ إعدادها لتحقيق الغرض منها وفقاً لطبيعتها، وعلى هذا النحو يجري التطبيق على أسس واضحة دون أي لبس. وطبقاً لأحكام القانون الملغى يكون الاستعمال واقعة منشئة للضريبة في حالتين. (أ) إذا كان المحرر قد أنشئ قبل 15 مايو سنة 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 وهو أول قانون للدمغة في مصر. (ب) إذا كان المحرر قد أنشئ خارج الجمهورية. وقد أبقي على هذا الحكم في المشروع. وبناء على ذلك فإن المحررات التي تنشأ داخل الجمهورية في ظل أي من قوانين الدمغة تخضع للضريبة بمجرد إنشائها وبالفئات السارية وقت التحرير، بمعنى أنه إذا استعملت هذه المحررات في تاريخ لاحق لتاريخ تحريرها وكانت غير مستوفاة للضريبة المستحقة فإن هذه تستوفى بالفئات السارية وقت التحرير وليس بالفئات السارية وقت الاستعمال أياً كانت التغيرات التي طرأت على أسعار الضريبة حتى تاريخ الاستعمال. أما المحررات المنشأة في الخارج وكذلك المحررات المنشأة قبل 15/5/1939 فلا تستحق عنها الضريبة إلا عند استعمالها وبالفئات السارية في تاريخ الاستعمال. وكذلك حددت المادة ماهية الاستعمال المقصود في هذا المقام بصورة محكمة لا تدع أي مجال للخلافات في التطبيق. 4- عبء الضريبة (مادة 5): منعاً من أية محاولة للتهرب من أداء الضريبة قضى المشروع في المادة 5 منه بعدم جواز الاتفاق على ما يخالف الأحكام التي تحدد من يتحمل عبء الضريبة. 5- ربط الضريبة، وإجراءات الطعن فيه (المواد 6 - 11): (أ) تقدير قيمة التعامل في حالة عدم تحديده بمعرفة أصحاب الشأن: نظمت المادة 6 أحوال هذا التقرير، وإجراءاته كما رسمت طرق الطعن فيه واستحدثت نظام الطعن أمام لجان الطعن بالنسبة لضريبة الدمغة لأول مرة وأسوة بباقي أنواع الضرائب، وعلى هذا النحو لا يتأخر تحصيل الضريبة مع كفالة كل الضمانات للممول. (ب) تعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد (مادة 7): نصت المادة 7 على مبدأ تعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد، مع بيان ماهية الحكم في هذا المقام بصورة محكمة واضحة. (جـ) تعدد الضريبة بتعدد الصور والنسخ الممضاة (مادة 8): استحدث بالنسبة لهذا المبدأ حكم يقضي باعتبار الصور الفوتوغرافية في حكم النسخة أو الصور الممضاة إذا استعملت وذلك نظراً لشيوع استعمال تلك الصور بدلاً من الصور والنسخ الخطية والكربونية التي تخضع حالياً وفي المشروع للضريبة المستحقة على الأصل. هذا ومما يجب التنويه عنه في هذا المقام أن مبدأ خضوع الصور والنسخ الممضاة للضريبة يسري على الصور التي يحتفظ بها مصدرها، مثل صور الإيصالات والفواتير وخطابات الضمان وشهادات الوزن والرخص والتصاريح الإدارية ولا محل لإعفائها من الضريبة استناداً إلى أنها لا تحمل توقيع الطرف الآخر نظراً لأن هذا التوقيع غير متطلب بالنسبة لهذه المحررات حيث لا تتمشى مع طبيعتها وماهيتها. (د) تحديد الضريبة غير المؤداة: (مادة 10) خلافاً لأحكام قانون الدمغة السابق رسمت المادة 10 طريقاً واضحاً لتحديد دين الضريبة التي لم تؤد فقضت بأن تحدد مصلحة الضرائب ما لم يؤد من الضريبة وفق ما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة، كما يكون لها كذلك تقدير الضريبة المستحقة عند الامتناع عن تقديم المستندات للفحص، أو عند إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المقسط للضريبة وعلى أن يتم التقدير وفق ما يتبين للمصلحة من الأدلة والقرائن، ثم يعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبيناً به الأوعية التي استحقت عليها الضريبة، على أن يكون للممول حق الطعن في تقدير المصلحة على الوجه المبين في المادة 6 من المشروع. (هـ) جبر كسور القرش (مادة 11): تقضي المادة 11 بأن يراعى في تحديد الضريبة جبر كسور القرش إلى قرش بدلاً من مبدأ جبر كسور نصف القرش إلى نصف قرش في القانون السابق عدولاً عن الملاليم واكتفاء بالقرش، وبديهي أن الجبر لا يكون إلا عند حساب مجموع الضريبة المستحقة عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة للضريبة. 7- التعامل مع الجهات الحكومية (المواد 12 - 14): عالجت المادة 12 أحكام هذا التعامل بصور تفصيلية واضحة، كما حددت المادة 14 مفهوم الحكومة وذلك على النحو الذي كان سارياً في ظل القانون الملغى، مع إضافة القطاعات العليا لشركات القطاع العام كعنصر من العناصر التي تتكون منها الجهات الحكومية وذلك تأسيساً على طبيعتها واختصاصاتها وطريقة تشكيلها. وتخفيفاً من آثار مبدأ نقل عبء الضريبة إلى المتعاملين مع الجهات الحكومية استحدثت المادة 12 حكماً يقضى بألا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية إلا بضريبة نسخة أو صورة واحدة من النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجهة الحكومية لدواعي العمل بها. كذلك استثنت المادة 13 حالة بيع وشراء الأوراق المالية من مبدأ نقل عبء الضريبة، وذلك محافظة على سرية معاملات الحكومة في البورصة. 8- طرق أداء وتحصيل الضريبة (المواد 15 - 17): أبقى المشروع على ذات طرق الأداء التي نص عليها القانون الملغى غير أنه خلافاً للقانون المشار إليه لم يحدد المحررات التي تدفع مقدماً بل ترك هذا التحديد لرئيس مصلحة الضرائب وفق ظروف العمل ومتطلباته ومن ثم تبسيط الإجراءات وتيسير التطبيق. وبالنسبة للإيصالات المدموغة مقدماً والخاصة بسداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة العقارية فإنه نظراً لما أظهره التطبيق من الصعوبات التي تعترض عملية تسليم الملاك تلك الإيصالات، فقد قضى المشروع بأن تحصل الضريبة بمعرفة الجهات القائمة على تحصيل الضريبة العقارية نقداً مع الضريبة العقارية وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها وعلى أن تلغى الإيصالات المدموغة مقدماً ليحل محلها إيصالات يعدها الملاك للتعامل بموجبها مع المستأجر مؤشراً عليها بأن الضريبة المستحقة سددت نقداً للجهات القائمة على الضريبة العقارية. أما الإيصالات سداد أجرة العقارات المبنية التي لا تخضع للضريبة العقارية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي فتؤدى الضريبة عنها بذات طريقة سداد ضريبة الإيصالات بصفة عامة. هذا وقد تضمنت المادة 16 من المشروع حكماً يقضي بافتراض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهرياً مع جواز إثبات العكس بما يكون هناك من مستندات في هذا الخصوص، وكذلك قضت المادة المشار إليها بأن يسري حكمها من تاريخ العمل بالقانون رقم 84 لسنة 1973 أي من 1/1/1974 (وهو القانون الذي قضى باستعمال الإيصالات المدموغة) بالنسبة لما لم يؤد من الضريبة على إيصالات سداد أجرة العقارات عن الفترة السابقة على تنفيذ المشروع وذلك تلافياً للصعوبات التي أظهرها التطبيق. وتقضي المادة 17 من المشروع بأن تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات التي تستحق وفقاً لأحكام المشروع بطريق الحجز الإداري. وذلك إذا امتنع الممول عن سدادها اختيارا، امتياز دين مصلحة الضرائب على جميع أموال المدينين بتلك المستحقات والملزمين بتوريدها للمصلحة. 9- وسائل الرقابة على تنفيذ القانون المواد (18 - 24): حدد المشروع (مادة 18) من يعتبر مأمور ضبط قضائي كما نص (مادة 19) على حقهم في الاطلاع على ما يلزم الاطلاع عليه أو معاينته مع بيان وقت الاطلاع ومكانه. هذا ولقد استكمل المشروع القصور القائم في القانون الملغى فاستحدث حكماً يلزم مأمور الضبط القضائي بإثبات الاطلاع أو الامتناع عنه وما يكون مخالفاً لأحكام القانون في محضر، ومن المفهوم أن هذا المحضر حجة بالنسبة لما ورد به تطبيقاً للقواعد العامة ما لم يثبت العكس. كذلك حظر المشروع (مادة 21) التعامل فيما لم تؤد عنه الضريبة المستحقة إحكاماً للرقابة على حصيلة الضريبة. وبالنسبة للقضاة وكافة الموظفين العموميين قضى المشروع (مادة 22) بعدم جواز إجراء أي عمل مما يدخل في اختصاصهم ما لم يتحققوا من استيفاء الضريبة على ما يقدم إليهم من المستندات، كما ألزمهم بطلب استيفاء الضريبة غير المؤداة، وإبلاغ مصلحة الضرائب في حالة رفض ذوي الشأن أداءها. كذلك قضى المشروع (مادة 23) بالنسبة للمحررات التي لم تؤد عنها الضريبة المستحقة عليها وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمي يؤدى على خلاف أحكام المادة 22 من المشروع بأنه يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدى عنه الضريبة المستحقة، مع كفالة حق مصلحة الضرائب في اقتضاء الغرامات والتعويضات التي نص عليها في المشروع. 10- تقادم الضريبة وردها (المواد 25 - 27): خلافاً للقانون الملغى عدل المشروع (مادة 25) عن واقعة الضبط كبداية لمدة التقادم بالنسبة للمحررات، ومن ثم سوى بين المحررات والوقائع والأشياء بحيث يبدأ التقادم في جميع الأحوال من تاريخ استحقاق الضريبة، وذلك بقصد استقرار المراكز الضريبية وعدم تعليقها على إجراءات الإدارة الضريبية. غير أن المشروع أبقى على الضبط كواقعة يبدأ منها التقادم وذلك إذا ثبت إخفاء الممول للوعاء الخاضع للضريبة. هذا وقد سوى المشروع (مادة 26) بين الممول وبين المصلحة بالنسبة لأجل التقادم فجعله خمس سنوات بالنسبة للطرفين خلافاً للقانون الملغى حيث كانت مدة التقادم بالنسبة للمصلحة خمس سنوات وللممول سنتين. كذلك قضى المشروع بعدم جواز رد قيمة الطوابع متى لصقت ولا النماذج المدموغة مقدماً متى شرع في الكتابة عليها، وكذلك منع استعمال تلك النماذج لمحرر آخر، تأسيساً على أن لصق الطوابع والشروع في استعمال النماذج المدموغة مقدماً يعتبر بمثابة استهلاك لها. وأخيراً قضى المشرع (مادة 27) بألا يستحق على مصلحة الضرائب فوائد عن المبالغ التي يقضى بردها لعدم الملائمة، وهو نفس الحكم في القانون الملغى. 11- الإعفاءات من الضريبة (المادتان 28، 29): استحدث المشروع (مادة 28) حكماً يقضي بألا تخضع للضريبة الهيئات الدولية، وهيئات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. ومن المفهوم في هذا المقام أن الإعفاء يقتصر على ما يدخل في مجال العمل الرسمي لتلك الهيئات. وإبقاء على ما تقرره بعض القوانين الخاصة من إعفاءات من الضريبة أو تحديدها على خلاف أحكامها نص المشروع على ذلك (مادة 29). 12- الجزاءات (المواد 20 - 29): (أ) إتلاف المستندات، والامتناع عن تقديمها للفحص (مادة 30): قضى المشروع بالنسبة للامتناع عن تقديم المستندات للفحص أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة ولا تزيد على مائتي جنيه (بدلاً من 10 جنيه في القانون الملغى)، وبالإضافة إلى تحويل مصلحة الضرائب حق تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقاً لأحكام القانون وذلك لما ينطوي عليه الإتلاف والامتناع من التهرب الضريبي. كما حدد المشروع متى يعتبر الممول ممتنعاً عن تقديم المستندات مما يستوجب العقوبة سالفة الذكر. (ب) تزوير وتزييف مطبوعات ونماذج وأختام الدمغة، وإساءة استعمال هذه الأختام (مادة 31): نظراً لخطورة هذه الجرائم بوصفها جنايات تزوير أو اختلاس فقد شدد المشروع عقوبتها ردعاً للمخالفين. كما قضت المادة بأن يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع المطبوعات والنماذج المقلدة مع علمه بذلك، وكذلك كل من تعمد إساءة استعمال أختام الدمغة. (جـ) بيع واستعمال طوابع الدمغة التي سبق استعمالها (مادة 32): شدد المشروع العقوبات على هذه الأفعال متى توافر العلم بسبق الاستعمال نظراً لخطورتها حيث تنطوي على اختلاس حقوق الخزانة، كما قضى المشروع بتكليف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها حفاظاً على حقوق الخزانة. (د) بيع طوابع الدمغة أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد على سعرها الرسمي (مادة 33): رغبة في الحد من استغلال الجماهير فقد شدد المشروع عقوبة بيع طوابع الدمغة وكذلك النماذج والاستمارات التي تدفع مقدماً بأزيد من السعر المحدد لها في القانون. (هـ) المخالفات الأخرى لأحكام القانون (المادتان 34، 35): حدد المشروع من يعتبر مخالفاً، كما قضى بعقوبة الغرامة التي يحكم بها عن هذه المخالفات، وجعل للغرامة حدا أدنى من قبيل حمل جمهور الممولين على التزام أحكام القانون. كما حدد الغرامة التي يقضى بها عن عدم الإخطار عن الإعانات طبقاً لحكم المادة 63 من المشروع. (و) التضامن في أداء الضريبة والتعويضات (مادة 36): حفاظاً على حقوق الخزانة قضى المشروع بأن يحكم بالضريبة المستحقة والتعويضات بطرق التكافل والتضامن على جميع من اشتركوا في المخالفة. ومن البديهي أن يسري هذا التضامن حتى ولو اتفق المخالفون فيما بينهم على خلاف ذلك، وبغض النظر عمن يقع عليه عبء الضريبة منهم. هذا وقد زيد الحد الأدنى للتعويض من ثلاثة أمثال في القانون الملغى إلى خمسة أمثال في المشروع. (ز) الإعفاء من المسئولية التضامنية (مادة 37): أبقى المشروع على الحكم الموجود في القانون الملغى والذي يقضي بإعفاء من لا يقع عليه عبء الضريبة من المسئولية والتكافل في أداء المستحقات إذا ما أبلغ مصلحة الضرائب عن وقوع المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها، وذلك من باب إحكام الرقابة على حصيلة الضريبة ومنع التهرب من أدائها، وبقصد التشجيع على التبليغ عن المخالفات. (ح) الدعوى الجنائية والتصالح (مادة 38): نظم كيفية رفع الدعوى الجنائية فحولها لوزير المالية أن من ينيبه، وأجاز لـه التصالح مع المخالفين سواء قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها، على أن تنقضي الدعوى بالصلح وذلك إذا سدد المخالف الضريبة المستحقة علاوة على مبلغ محدد. (ط) مقابل التأخير (مادة 39): استحدث المشروع بالنسبة للجهات المكلفة بتحصيل الضريبة ممن يقع عبؤها عليهم ثم توريدها للمصلحة حكماً يقضي بالتزام تلك الجهات بمقابل مالي في حالة حبس الضرائب المحصلة تحت يدها والتأخير عن توريدها للمصلحة في المواعيد المحددة للتوريد وذلك كتعويض للمصلحة عن عدم استغلال مبالغ الضريبة فترة التأخير كنوع من إجراءات إحكام الضريبة فور استحقاقها. ثانيا - الباب الثاني أوعية الضريبة، والأحكام الخاصة بها أولاً: مقدمة: المحررات التي كانت خاضعة لضريبة دمغة الاتساع في القانون الملغى أخضعت لضريبة نوعية قيمتها 150 مليماً وهي نفس فئة ورقة الاتساع المدموغة (عرضحال الدمغة فئة 150 مليماً)، وذلك عن كل ورقة من أوراق تلك المحررات التي فرضت عليها ضريبة معينة خاصة. ثانياً: أوعية الضريبة وأحكامها: 1- الشهادات والصور والمستخرجات (المواد 40 - 42): صيغت أحكام هذه الأوعية في المشروع بصورة تقضي على كل خلاف ثار بشأنها في التطبيق: ماهية الدفاتر التجارية، والأغراض التجارية، والحالة المدنية، مع إحكام الصياغة بحيث تشمل كل الشهادات والصور والمستخرجات المنصوص عليها في الجدول الأول والملحق بالقانون الملغى، وكذا الشهادات التي جرى العمل على إخضاعها للضريبة دون سند من القانون: الشهادات المصدق على توقيعاتها وكذلك الإقرارات التي تقدم من أصحاب الشأن لأية جهة، وعلى أن يضاف إلى الشهادات والصور والمستخرجات الخاضعة للضريبة كل من الشهادات الصادرة من الغرف الزراعية والصناعية والسياحية (أسوة بالغرف التجارية)، والشهادات الصادرة من الهيئات والمؤسسات الرياضية والاجتماعية، والشهادات الصادرة من النقابات والاتحادات المهنية، والشهادات الصادرة من وحدات التعاون الاستهلاكي، ومنظمات التعاون الإنتاجي، والشهادات الصادرة من أية منشأة تجارية أو صناعية، والصور والمستخرجات الصادرة من أية منشأة زراعية، مع النص صراحة على خضوع الصورة الفوتوغرافية المعتمدة والصادرة من مختلف الجهات للضريبة وذلك من قبيل التسوية بين المراكز المتماثلة وتيسيراً على المطبقين، وبالنسبة للشهادات الدراسية وما يعادلها فقد أخضعت لضريبة نوعية خاصة تتفاوت فئاتها تبعاً لوزن كل شهادة دراسية وذلك من قبيل الملاءمة. 2- الطلبات والشكاوى (المادتان 43، 44): استبدال المشروع بعبارة "السلطات الإدارية" عبارة (الجهات الحكومية) حسما لكل جدل حول ماهية السلطات الإدارية ومع مراعاة أن مفهوم الجهات الحكومية في هذا المقام يقتصر على تلك الجهات بصفتها الإدارية والتنفيذية ومن ثم لا يمتد إلى السلطة القضائية وهي تباشر اختصاصها القضائي كما لا يمتد إلى السلطة التشريعية وهي تباشر اختصاصها التشريعي، وكذلك استبدلت بعبارة المصالح العامة التي تقوم بعمليات استغلال أياً كان نوعه عبارة "مرافق المياه والكهرباء والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والمواني" وذلك للإيضاح وحسماً لكل جدل، ومع بيان أن الشكاوى المعفاة إنما هي فقط تلك التي تنصب على الخدمة التي تباشرها تلك المرافق دون غيرها من الشكاوى. وقد استحدث المشروع - إضافة للطلبات الخاضعة للضريبة - الطلبات والشكاوى التي تقدم إلى شركات القطاع الخاص بنوعيها أموال وأشخاص والتي يزيد رأسمالها على 5000 ج من العاملين بها أسوة بشركات القطاع العام، كما استحدث طلبات التوظف التي تقدم إلى شركات القطاع العام وكذا شركات القطاع الخاص سالفة الذكر أسوة بالطلبات المماثلة التي تقدم إلى الجهات الحكومية وتقنيناً للتطبيق العملي. هذا وقد نص في المشروع صراحة على أن تعفى من الضريبة الاستفسارات التي ترد إلى الجهات الحكومية والشركات بخصوص بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها وكذلك الاستعجالات للطلبات والشكاوى ما دامت قد أديت عنها الضريبة المستحقة وذلك لعدم ملاءمة الخضوع في الحالتين: الاستفسارات والاستعجالات. 3- العقود وما في حكمها (المواد 45 - 47): استحدث المشروع إخضاع بيع القطن للجمعيات التعاونية الزراعية سواء تم في صورة عقد أو عملية لضريبة نوعية خاصة مقدارها 150 مليماً عن كل قنطار وذلك كمورد ملائم للحصيلة أو استناد إلى أن قنطار القطن كان يخضع في ظل القانون الملغى بالنسبة للعقود لأجل عن القطن في بورصة العقود قبل إغلاقها كذلك استحدث المشروع - استثناء من مبدأ تعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد - حكماً يقضي بعدم سريان الضريبة النوعية التي تخضع لها كافة العقود التي حلت محل ضريبة الاتساع الملغاة على العقود التي تخضع لضريبة نوعية أو نسبية معينة خاصة، وذلك تيسيراً على المطبقين وأسوة بعقود الكفالة وعقود النقل وإضافة إليها، ومن ثم فإن بيع القطن إذا تم في صورة عقد لا تحصل عنه ضريبة الدمغة النوعية المفروضة على كافة العقود اكتفاء بالضريبة 150 مليماً عن كل قنطار. هذا وقد استحدث المشروع حكماً يقضي بإعفاء التوكيل على ظهر كل من إذن الصرف الحكومي والأوراق التجارية لعدم ملاءمة خضوعها للضريبة. 4- وثائق الأحوال الشخصية (مادة 48): أخضعت هذه الوثائق بنوعيها: عقد زواج ووثيقة طلاق لضريبة نوعية خاصة فئتها جنيه ونصف لعقد الزواج، وجنيه واحد لوثيقة الطلاق، وذلك كمورد ملائم للحصيلة استنادا إلى الوزن الاجتماعي لتلك الوثائق. هذا ولا تخضع عقود الزواج للضريبة النوعية المفروضة على كافة العقود طبقاً لحكم المادة 46 من المشروع استناداً إلى الاستثناء الوارد بهذه المادة على نحو ما سبق بيانه بشأنها. 5- وثائق الملاحة التجارية (مادة 49): أبقي على خضوعها للضريبة بذات النطاق في القانون الملغى. 6- محاضر الشركات (مادة 50): أبقي على خضوعها للضريبة بذات النطاق في القانون الملغى مع إضافة مجلس المراقبة لمواجهة شركات التوصية بالأسهم، وكذلك إضافة الشركات ذات المسئولية المحدودة للتسوية بين المراكز المتماثلة. 7- المحررات القضائية (مادة 51): أبقي على خضوعها للضريبة بذات النطاق في القانون الملغى مع إضافة الأوامر على العرائض التي يصدرها القضاة في حدود سلطاتهم الولائية باعتبارها أوامر إدارية أكثر منها قضائية، وأسوة بأوامر تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر الخاضعة للضريبة حالياً. 8- أقساط ومقابل التأمين وما في حكمها (52 - 53): نص المشروع على خضوع أقساط التأمين الإجباري أياً كان نوعه لذات الضريبة المفروضة على أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض لأنها جميعا من طبيعة واحدة كذلك أخضعت عقود ترتيب إيراد لمدة محدودة للضريبة أسوة بعقود ترتيب الإيراد لمدى الحياة، وذلك لتوافر علة الخضوع في الحالتين. وقد نص المشروع صراحة على عدم خضوع أقساط أو مقابل إعادة التأمين للضريبة تلافياً للازدواج الضريبي وأسوة بنفس الحكم المقرر في ظل القانون الملغى لإجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها شركات التأمين. ومما ينبغي التنويه به في هذا المقام أن القسط أو المقابل الخاضع للضريبة إنما هو القسط أو المقابل المحصل فعلاً دون القسط أو المقابل الذي لم يتم تحصيله. هذا وطبقاً لحكم المادة 46 من القانون يخضع عقد التأمين للضريبة النوعية المفروضة على كافة العقود، ولا يسري عليه الاستثناء المقرر في تلك المادة. 9- الأوراق التجارية (المادتان 54، 55): أبقي على أوضاعها في القانون الملغى: خضوع الكمبيالة والسند الإذني للضريبة النسبية، وخضوع الشيك للضريبة النوعية. 10- الإيصالات والمخالصات (المواد 56 - 58) استبدل بالضريبة النوعية الثابتة المفروضة على الإيصالات والمخالصات والفواتير في القانون الملغى ضريبة نسبية واحد في الألف بحد أدنى خمسون مليما وحد أقصى مائتان مليم وذلك لدواعي العدالة هذا وقد ألغي خضوع الإيصالات الصادرة من الجهات الحكومية للضريبة الإضافية النوعية التي تقررت بالقانون رقم 54 لسنة 1968 تعديلا للقانون الملغى وذلك لعدم الملاءمة وتيسيرا للتطبيق. وقد أبقى المشروع على الإيصالات المعفاة في ظل القانون الملغى مع إضافة الإيصالات الصادرة من الجهات الحكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية لعدم ملاءمة الخضوع بالنسبة لتلك الإيصالات. وأخيراً فقد حذف الحكم الذي يتضمنه القانون الملغى والذي يقضي بخضوع الإيصالات الداخلية إذا استعملت خارج المنشأة للضريبة وذلك لعدم الملاءمة. هذا ومما يجب التنويه به في هذا المقام وتأكيداً للتطبيق في ظل القانون الملغى أن الخضوع للضريبة بالنسبة للإيصالات يشمل إيصالات استلام المبالغ وكذا إيصالات استلام الأشياء التي لها قيمة ذاتية، وأن الأوراق التجارية تدخل في عداد الأشياء التي لها قيمة ذاتية، أما المستندات أياً كانت قيمة الحقوق التي تثبتها فلا تدخل في عداد تلك الأشياء. 11- الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها (المواد 59 - 61): استحدث بالنسبة لفتح الاعتماد حكم يقضي بأن تحسب الضريبة على كل مبلغ يسحبه العميل أي ما يمثل مديونية حقيقية، وذلك عدولاً عن حكم القانون الملغى بأن تحسب الضريبة على ما لم يغط من الاعتماد، ومن ثم يقضي على كل جدل حول ماهية الغطاء المقصود وهل هو الغطاء النقدي فقط أم يمتد إلى البضائع وغيرها من مختلف التأمينات، كما يحسم الوضع بالنسبة للاعتمادات غير محددة القيمة ابتداء. وبالنسبة للسلف والإقرار بالدين زيد حجم السلف المعفاة من 10 ج إلى 100 ج تخفيفاً على محدودي الدخل. كما استبدل بالضريبة التدريجية حتى 200 ج والنسبية الثابتة عما يزيد على 200 ج من السلف ضريبة نسبية متصاعدة تحقيقاً لدواعي العدالة. هذا وقد أعفيت الودائع بكافة أنواعها سواء في المصارف وهيئة البريد من الضريبة على السلف والتي تخضع لها في ظل القانون الملغى، وذلك بقصد تشجيع الاستثمار وتنمية حجم المدخرات ومن ثم تدعيم الاقتصاد القومي. ونظراً لتنوع الحسابات في البنوك فقد صيغ الحكم الخاص بها بحيث يشمل مختلف أنواع هذه الحسابات ولا يقتصر على الحساب الجاري فقط. وأخضعت أوامر النقل المصرفي لضريبة نوعية فئة مائة مليم حسماً للخلافات التي ثارت بشأنها في ظل القانون الملغى. وأبقي على خضوع كل من إذن التسوية، وكشف ومستخرج الحساب في البنوك، وحافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات، وخطاب الضمان، وعقد الكفالة للضريبة النوعية. وبالنسبة لضمان الأوراق التجارية في محرر مستقل صيغ الحكم الخاص به بحيث يشمل كل أنواع الضمان بما في ذلك الضمان الاحتياطي حسماً لما ثار بشأنه من خلاف في التطبيق. هذا ويلزم التنويه بأن الضريبة النوعية المفروضة على كافة العقود لا تسري على كل عقد من فتح الاعتماد، وعقد القرض، وعند تحويل الأموال أو النزول عنها، وعقد الكفالة وذلك إعمالاً للاستثناء الوارد بالمادة 46 من المشروع. 12- الإعلانات (المواد 62 - 68): عدل المشروع عن ربط الضريبة بمساحة الإعلانات كلما كان ذلك ملائماً وربطها في الغالب الأعم بأجر الإعلان. واستحدث المشروع حكماً بإعفاء العينات الطبية من الضريبة المفروضة على الهدايا الإعلانية، وذلك لعدم ملاءمة خضوعها للضريبة. وجعلت الضريبة بالنسبة للإعلانات على غير الورق سنوية تمشياً مع طبيعة هذا النوع من الإعلان وبقائه فترات طويلة. وحسما لكل خلاف نص المشروع صراحة على حساب الضريبة على أساس أجر المثل إذا كان الإعلان مجاناً. وإحكاماً للرقابة على حصيلة الضريبة استحدث حكم يقضي بإلزام دور الطبع والنشر، ومديري البيوت المشتغلة بالإعلان، وشركات النيون، ومن يعمل الإعلان لمصلحته بإخطار مصلحة الضرائب المأمورية المختصة عن الإعلانات التي يتم طبعها أو صنعها، وذلك قبل تعليق أو لصق أو عرض أو نشر الإعلان، مع تحديد عقوبة للمخالفين. كذلك استحدث حكم يقضي بمسئولية الطابعين والناشرين وكل من توسط في نشر الإعلان عن أداء الضريبة وذلك إذا أخلوا بواجب الإخطار سالف الذكر. 13- خدمات النقل (المواد 69 - 72): استبدل بالضريبة التدريجية على وثائق النقل - عدا وثائق النقل البحري - ضريبة نسبية بحد أقصى لدواعي العدالة. ورفع حد الإعفاء بالنسبة للضريبة على وثائق النقل المشار إليها، وتذاكر الأمتعة من 200 مليم إلى جنيه تخفيفاً على عمليات النقل البسيطة. وتقررت بعض الإعفاءات من الضريبة لدواعي العدالة والملاءمة كما حددت على وجه الحصر التراخيص وتذاكر الاشتراك التي تعفى من الضريبة في ضوء ما تقرره لائحة امتيازات هيئة السكة الحديد، وقواعد المجاملة الدولية، ودواعي الملائمة، ويراعى أن خدمات النقل إذا ثبتت في صورة عقد فلا يحصل عن هذه العقد الضريبة النوعية المفروضة على كافة العقود، وذلك إعمالاً للاستثناء الوارد بالمادة 46 من المشروع. هذا وإحكاماً للرقابة على حصيلة الضريبة استحدث المشروع حكماً يقضي بإلزام متعهدي النقل بسداد الضريبة المستحقة عما صرف من الوثائق أو الاستمارات أو التذاكر خلال الشهر السابق إلى مأمورية الضرائب المختصة بموجب إخطار وذلك خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر. 14- خدمات البريد (المواد 73 - 75): استحدث المشروع حكماً يقضي بخضوع كل تأجير لصندوق بريد خاص لضريبة نوعية سنوية مقدارها جنيه واحد. كذلك نص صراحة على خضوع الحساب الجاري في البريد لضريبة نوعية سنوية فئتها 150 مليماً أي فئة أقل من الحساب الجاري في المصارف وذلك رعاية لعملاء البريد. كما نص على استثناء المحررات البريدية من مبدأ تعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد وذلك تيسيراً على العمل البريدي والمطبقين للقانون والجمهور. 15- المراهنات واليانصيب (المواد 76 - 80): خفض المشروع الضريبة على أرباح اليانصيب إلى النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب، وذلك رعاية للأهداف الاجتماعية لتلك الجهات. كما استحدث حكماً بإعفاء الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملو السندات والمدخرون والمؤمن لهم عن طريق السحب بالقرعة وذلك إذا خضعت للضريبة على إيراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة، بقصد منع الازدواج. كذلك رفع حد الإعفاء بالنسبة للربح العيني من خمسة جنيهات إلى عشرة وذلك لدواعي الملاءمة. 16- صرفيات الجهات الحكومية والقطاع العام (المواد 81 -84): استبدل بالضريبة التدريجية ضريبة نسبية متصاعدة لدواعي العدالة. وأعفيت من الضريبة الخمسون جنيهاً الأولى (بدلاً من جنيه في القانون الملغى) بالنسبة لصرفيات الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من المرتبات والأجور والمكافآت، وما في حكمها وكذلك الإعانات رعاية لأصحاب الدخول المحدودة والصرفيات الصغيرة، وتمشياً مع حدود الإعفاء المقررة في الضرائب النوعية. كما أعفيت الخمسة جنيهات الأولى (بدلاً من جنيه في القانون الملغى) بالنسبة لصرفيات الجهات الحكومية من غير المرتبات والأجور والمكافآت وإعانات رعاية للصرفيات الصغيرة، وكذلك صيغ النص في المشروع بحيث يقضي على الخلافات التي ثارت حول مفاهيم الأعمال والتعهدات والتوريدات وبالتالي تيسير التطبيق. واستحدث نص يقضي بألا يقل صافي مبلغ بعد خصم الضريبة المستحقة عن صافي أي مبلغ يقل عنه بعد خصم الضريبة وذلك لدواعي الملاءمة والعدالة. كذلك حسم المشرع الخلاف الذي ثار في التطبيق حول المبالغ التي تصرف خارج الجمهورية، وحول المبالغ التي تصرف نظير خدمات عامة محدودة المقابل للكافة بمعرفة الجهات صاحبة الشأن وذلك بإضافة الصرف في هاتين الحالتين إلى الصرفيات المعفاة من الضريبة, إعمالاً لمبدأ إقليمية القوانين بالنسبة للصرف في الخارج، وعلى أساس أن أثمان الخدمات المشار إليها تمثل في الغالب الأعم رسوماً مما تدخل في عداد الإيرادات السيادية وبالتالي ينبغي أن تؤدى كاملة غير منقوصة. 17- الأوراق المالية وتداولها (المواد 85 - 90): صيغت أحكام الضريبة في صورة واضحة شاملة لكافة أنواع الأوراق المالية: أسهم وسندات وحصص وأنصبة، كما جمعت أسهم زيادة رأس المال أثناء السنة، وتاريخ بدء استحقاق الضريبة بالنسبة لها، وكذا تاريخ بدء سريان الضريبة بالنسبة للشركات التي تنشأ بمحرر رسمي. هذا وقد حسم المشروع الخلاف القائم في ظل أحكام القانون الملغى وقوانين شركات القطاع العام بالنسبة لهذه الشركات ومدى خضوعها للضريبة النسبية السنوية على الأوراق المالية وذلك بالنص صراحة على خضوع هذه الشركات للضريبة طالما كانت شركات مساهمة وسواء مثلت أسهمها في صكوك أو لم تمثل، سواء سلمت الصكوك إلى أصحابها أو لم تسلم وذلك لأن التمثيل في صكوك بالنسبة للشركات المشار إليها أصبح غير ملاءم فضلاً عن أن الصك ليس هو السهم وإنما هو سند الحق في تملك السهم، هذا بالإضافة إلى أن أحكام المشروع وكذلك القانون الملغى تقضي بأن تستحق الضريبة من تاريخ مزاولة الشركة عملها أو من تاريخ تأسيسها أيهما أسبق، أي أن الضريبة قد تستحق قبل أن تولد الشركة قانوناً، ومن ثم لا يسوغ في ظل هذا الوضع القول بضرورة تمثيل الأسهم في صكوك تسلم لأصحابها. هذا وقد نص صراحة على أن يخضع للضريبة النسبية السنوية رأس المال في الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة غير الممثل في أسهم أو حصص أو أنصبة. وكذلك أضيف إلى الشركات الأجنبية التي تعامل معاملة الشركات المصرية بالنسبة إلى الخضوع للضريبة النسبية السنوية فروع الشركات والبنوك الأجنبية المحدد لنشاطها في مصر رأس مال معين، كما أنها عادة ما تحتفظ بمستنداتها في مقرها بمصر، ومن ثم فإن تلك الفروع على هذا النحو تمثل كياناً مستقلاً بذاتها عن المركز الرئيسي في الخارج مما يستوجب معاملتها معاملة الشركات المصرية وإخضاعها للضريبة. هذا وقد استبدل بالضريبة التدريجية على بيع وشراء الأوراق المالية في القانون الملغى ضريبة نسبية من قبيل التبسيط. واستحدث حكم يقضي بإعفاء الشركات تحت التصفية من الضرائب لعدم ملاءمة خضوعها لها وحسماً للإشكالات التي ثارت بخصوصها في التطبيق. 18- التصاريح والرخص الإدارية (المواد 91 - 94): فرق المشروع - خلافاً للقانون الملغى - بين التصريح والرخصة من ناحية سعر الضريبة وذلك نظراً للتفاوت بين وزن كل منها وطبيعته وما يخوله من حقوق، وفي ذات الوقت فرض المشروع الضريبة بسعر أعلى ومتفاوت بالنسبة لبعض الرخص ذات الوزن المالي العالي إعمالاً لدواعي العدالة والملاءمة. وقد نص المشروع على أن الضريبة تستحق على الرخص عند كل تنازل أو تجديد أو امتداد أو تعديل للرخصة على أساس أن الوضع في هذه الأحوال يعتبر بمثابة رخصة جديدة. 19- تأسيس الشركات (المادتان 95, 96): استحدث المشروع حكماً بإخضاع الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن التي يزيد رأسمالها عن 5000 جنيه للضريبة وذلك أسوة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم كما حدث إخضاع زيادة رأس المال في كل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة لضريبة نوعية بسيطة. 20- للسجلات والقيد بها وصرف المقررات التموينية (المادة 97): استحدث المشروع بعض القيد في السجلات وأخضعها للضريبة بفئات متفاوتة تبعاً لوزنها المالي مثلاً قيد كل وكيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية تعمل في مصر، والقيد في السجل التجاري، مع استحقاق الضريبة عند تجديد بعض القيود. 21- توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتاجاز واستهلاكها (المواد من 98 - 100): استحدث المشروع إخضاع استهلاك الكهرباء في الأغراض الصناعية بسعر زهيد، كما قنن المشروع التطبيق العملي الذي يجري على إخضاع الاستهلاك في الأغراض التجارية فضلاً عن دواعي الملاءمة. ونص في المشروع على إعفاء الاستهلاك الذاتي من مولدات كهربائية خاصة بالاستهلاك من الضريبة على أن تستحق الضريبة إذا امتد الاستهلاك لغيره، كما نص على إعفاء دور العبادة من الضريبة وذلك لدواعي الملاءمة وحسماً للخلافات في التطبيق حول الاستهلاك من المولدات الخاصة. هذا مع التنويه بأن عقود توريد أي من هذه القوى لا تخضع للضريبة النوعية المفروضة على كافة العقود إعمالاً لحكم الاستثناء الوارد بالمادة 46 من المشروع. 22- الاشتراكات السلكية واللاسلكية (المادتان 101، 102) صيغت أحكامه في المشروع بمعنى خضوع ذات عملية الاشتراك للضريبة النوعية وليس العقد كما كانت توحي صياغة القانون الملغى. كذلك نص المشروع على تعدد الخطوط الأصلية في كل اشتراك. وقد استحدث المشروع إخضاع اشتراكات التلكس لضريبة نوعية سنوية أسوة بخضوع اشتراك التليفون، ومسايرة للتطور العلمي في هذا المجال. هذا وطبقاً للاستثناء الوارد بالمادة 46 من القانون، لا يحصل عن عقد الاشتراك في التليفون والتلكس الضريبة النوعية المفروضة على كافة العقود. 23- شهادات وكشوف الوزن (مادة 103): حسما للخلافات التي ثارت في ظل القانون الملغى حدد المشروع بصورة واضحة ماهية الشهادة أو الكشف الخاضع فقضى بأنها تلك التي يحررها الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور. كما حدد بصورة قاطعة من يتحمل عبء الضريبة. 24- إقرارات الذمة والثروة المالية (مادة 104): استحدث المشروع النص على خضوع إقرارات الثروة المالية للضريبة التي تخضع لها إقرارات الذمة المالية تسوية بين المراكز المتماثلة. هذا وقد ألغى المشروع حكم القانون الملغى الذي يقضي بخضوع الشكاوى والتبليغات التي تقدم طبقاً لأحكام الكسب غير المشروع وذلك لعدم ملاءمة إخضاعها. 25- منح الجنسية المصرية (المادة 105): أبقى المشروع على ذات أحكامه في القانون الملغى بالنسبة لمبدأ الخضوع وأحوال الإعفاء من الضريبة المفروضة عليه. 26- الموازين والأجهزة الحاسبة أو التي تعتمد في إدارتها على المهارة أو الصدفة (المواد من 106 - 108): استحدث المشروع إخضاع كل آلة تسجيل نقد لضريبة نوعية سنوية. وبالنسبة للموازين والأجهزة التي تعتمد في إداراتها على المهارة أو الصدفة فقد أبقي على ذات أحكامها في القانون الملغى. وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/1980. رجاء الموافقة عليه واتخاذ إجراءات استصداره.
المادة () : ورد على المجلس بتاريخ 21/4/1980 مشروع قانون بإصدار قانون ضريبة الدمغة، وقد أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 26 أبريل سنة 1980 إلى اللجنة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين: الاجتماع الأول: بتاريخ 29 أبريل سنة 1980 حيث رأت اللجنة إرجاء نظر هذا المشروع بقانون حتى يتسنى للجنة دراسة وجهات النظر المختلفة التي تقدمت بها بعض الجهات بالنسبة لبعض أحكامه. والاجتماع الثاني: بتاريخ 6 مايو سنة 1980 حيث استكملت اللجنة دراسة وبحث ومناقشة المشروع بقانون. وقد حضر الاجتماعين السادة: الأستاذ عبد العزيز عبد الوهاب، المستشار بوزارة المالية لشئون ضريبة الدمغة. الأستاذ أحمد حمدي عبد العظيم، المستشار بوزارة المالية لشئون الضرائب. الأستاذ مشير عبد الهادي نصيف، مدير مكتب وزير المالية لشئون مجلس الشعب، مندوبين عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون المعروض وعلى مذكرته الإيضاحية، وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن رسم الدمغة والقوانين المعدلة له واطلعت أيضاً على اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى القرارات الوزارية المتعلقة برسم الدمغة تعرض تقريرها عنه فيما يلي: تمثل ضريبة الدمغة عنصراً هاماً في مواردنا العامة فقد بلغت حصيلتها لعام 1979 ما يجاوز 135 مليون جنيه، كما يبلغ الربط المقدر لهذه الحصيلة عن عام 1980 ما يجاوز 190 مليون جنيه. وأنه وإن كانت ضريبة الدمغة من الضرائب غير المباشرة التي تتميز بعينيتها ولا تراعي عادة الظروف الشخصية لممولها، ولا ملابسات المعاملات الخاضعة لها إلا أنه بإرساء قواعدها على أسس رشيدة يمكن أن يتوفر لها كثير من سمات العدالة والملاءمة والتبسيط والوضوح. ولما كان قانون الدمغة الحالي قد مضى عليه منذ بدأ سريانه في 1/12/1951 ما يزيد على ربع قرن من الزمان، وكان تطبيقه خلال تلك الفترة قد أظهر افتقاده لكثير من معالم الوضوح واليقين اللازم توافرها لكل التشريعات الضريبية بصفة عامة، ولتشريع ضريبة الدمغة بصفة خاصة، نظراً لأنه بطبيعته يطبق على الكافة وعلى مختلف المستويات والقطاعات هذا بالإضافة إلى أنه لم يعد يساير تطورات مجتمعنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ولا يتمشى مع الغايات المستهدفة في تلك المجالات. ولقد صدر خلال تلك الفترة أيضاً العديد من القوانين التي تناولته بالتعديل، ولعل أهم هذه القوانين: (أ) القانون رقم 25 لسنة 1967 بمضاعفة أسعار الضريبة. والمعمول به اعتباراً من 26/7/1967. (ب) القانون رقم 54 لسنة 1968 (قانون دمغة الطوارئ) المعمول به اعتباراً من 1/11/1968. (جـ) القانون رقم 116 لسنة 1973 بزيادة فئات الضريبة بنسبة 25% لأعباء الحرب، والمعمول به اعتباراً من 13/10/1973. (د) القانون رقم 43 لسنة 1977 بزيادة فئات الضريبة بنسبة 20%، والمعمول اعتباراً من 3/9/1977. هذا كما أظهر التطبيق العملي لقانون الدمغة افتقاده لكثير من معالم الوضوح التي تمثلت بجلاء في الخلافات التي ثارت حول تفسير غالبية أحكامه، ومن الصعوبات التي تواجه المطبقين لأحكامه بالنسبة لتتبع أسعاره التي تغيرت أكثر من مرة خلال الفترة من يوليو سنة 1967 حتى سبتمبر سنة 1977. وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الشكل العام لقانون الدمغة القائم وطريقة تبويبه لا يتيح للغالبية الوقوف على ما يتضمنه من أحكام حيث وزعت الضريبة النوعية الأربعة التي ينظمها على خمسة جداول، وينقسم الجدول الثاني منها إلى خمسة فصول ويتناول كل فصل منها عدداً من المحررات والتصرفات والوقائع، ومن ثم فإنه يتعين على الباحث الذي يريد الوصول إلى حكم القانون بالنسبة لأي وعاء من أوعية الضريبة، أن يعرف أولاً نوع الضريبة التي يخضع لها الوعاء (اتساع - نسبي - تدريجي - نوعي) كذلك تقسيمات جداوله وفصوله، وذلك حتى يتيسر الوصول إلى الجدول أو الفصل المختص، كذلك فإن هناك تداخلاً واضحاً بين تلك الجداول والفصول، فبينما خصص الجدول رقم 5 للرسوم النوعية إذا بالجداول رقم 2، 3، 4 والفصل الثاني من الجدول رقم 2 تضم أيضاً رسوماً نوعية، وبينما خصص الفصل الثاني من الجدول رقم 2 للأعمال المصرفية إذ بالجدول رقم 5 يضم رسوماً مفروضة على محررات مصرفية، وكذلك الأمر بالنسبة للجدول رقم 2، فبالرغم من أن عنوانه "رسوم الدمغة النسبية والتدريجية" إذ بالجدول رقم 4 يضم أوعية خاضعة للرسوم التدريجية. وعلى ذلك فإنه يتضح من العرض المتقدم إن هذا القانون أصبح لا يتفق ومقتضيات التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي لحقت بالوطن منذ صدوره وحتى الآن، ويتمشى مع الغايات المستهدفة التي تتفق وطبيعة المرحلة الحالية، وتأسيساً على ما تقدم صار من الضروري بل ومن المحتم استبدال تشريع جديد لضريبة الدمغة بالقانون الحالي تتوافر لـه مقومات التبسيط والوضوح شكلاً وموضوعاً. ومن ثم فقد تقدمت وزارة المالية بمشروع القانون المعروض في محاولة لتلافي أوجه النقص والقصور المشار إليها ولتحقيق الأهداف التالية: (أولا) العدالة الاجتماعية: تحديد أسعار الضريبة بما يتناسب مع مقدرة المكلف بأدائها، ومع مراعاة الوزن الاقتصادي والاجتماعي للوعاء الخاضع لها, وملابسات هذا الوعاء وتحقيقاً لهذا الهدف. 1- زيد سعر الضريبة على أرباح المراهنات من 15% إلى 20% لدواعي الملاءمة. 2- أخضعت الإيصالات والفواتير لضريبة نسبية بحد أدنى قدره خمسون مليماً وحد أقصى قدره مائتان مليم، حتى تتلاءم مع القيم الخاضعة لها انخفاضاً وارتفاعاً، وذلك بدلاً من الضريبة الثابتة الحالية المحددة بثلاثين مليماً أياً كانت القيمة بشرط ألا تقل عن مائة قرش. 3- رفع سعر الضريبة على التصاريح والرخص الإدارية بصفة عامة من 150 مليم حالياً لكل منهما إلى 200 مليم بالنسبة للتصريح، 500 مليم بالنسبة للرخصة وذلك للوزن المالي للرخص، كما زيد سعر الضريبة المفروضة على بعض الرخص ذات الوزن المالي العالي وهي: رخص محال الملاهي ودور التسلية 5 جنيه سنوياً، رخص تسيير سيارات النقل 2 ج حمولة 5 طن فأقل، 2.5 ج حمولة أزيد من 5 طن - 15 طن و3 ج حمولة أكثر من 15 طن ورخص المحال العامة 2 ج سنوياً والجزارة 3 ج والصناعية 3 ج ورخص المباني 5 ج، ورخص استغلال منجم أو محجر 10 ج، ورخصة مصنع طوب 5 ج علماً بأن جميع هذه الرخص تخضع حالياً لضريبة واحدة ثابتة قدرها 150 مليماً فيما عدا رخصة تسيير سيارة الركوب بصفة عامة فضريبتها حالياً 600 مليم سنوياً ورخصة استغلال منجم أو محجر 600 مليم. 4- زيد سعر الضريبة على بعض تذاكر السفر مما يستعملها ذو القدرة وهي: تذاكر الهواء المكيف من 120 مليماً إلى 180 مليماً (درجة أولى)، عربات النوم من 300 مليماً إلى 450 مليماً، وعلى الطائرات من 300 مليماً إلى 450 مليم للداخل، ومن 1 جنيه و200 مليم إلى 1 جنيه و800 مليم للخارج وعلى السفن من 1 جنيه و200 مليم (درجة أولى)، 900 مليم (درجة ثانية)، 300 مليم (درجة ثالثة) إلى 1 جنيه و800 مليم، 1 جنيه و350 مليم و450 مليم على التوالي. 5- زيد سعر الضريبة على عقد الزواج ووثائق الطلاق من 600 مليم حالياً إلى جنيه ونصف لعقود الزواج، وجنيه واحد لوثائق الطلاق، وذلك تمشياً مع الوزن الاجتماعي لتلك العقود والوثائق. (التيسير) على الممولين: وذلك بتقرير الإعفاء من الضريبة كلياً أو جزئياً حيث يكون ذلك لازماً أو ملائماً وتأسيساً على ذلك: 1- زيد حجم السلف المعفاة من الضريبة إلى مائة جنيه بدلاً من عشرة جنيهات حالياً بقصد التخفيف على محدودي الدخل. 2- زيد القدر الكافي المعفى من صرفيات الحكومة إلى خمسة جنيهات بدلاً من جنيه واحد بالنسبة للمرتبات وما في حكمها والإعانات زيد القدر المعفى منها إلى خمسين جنيهاً بدلا من جنيه واحد، وذلك رعاية للصرفيات الصغيرة ولمحدودي الدخل وتمشياً مع حد الإعفاء المقرر لضرائب الدخل. 3- أعفيت من الضريبة تذاكر السفر على السفن بالدرجة الثالثة لأداء العمرة أسوة بالحج، وخفضت الضريبة على تذاكر السفر بالدرجات الأخرى على السفن والطائرات لنفس الغرض، وذلك رعاية لوجهة السفر في هذه الأحوال. 4- زيد حجم أجر النقل المعفى من الضريبة إلى جنيه واحد بدلاً من مائتي مليم حالياً رعاية لعمليات النقل الصغيرة. 5- أعفى المشروع الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملو السندات والمدخرون والمؤمن لهم بطريق السحب الجزافي من الضريبة وذلك متى سددت عنها ضريبة القيم المنقولة منعاً للازدواج. 6- أعفيت الودائع الآجلة في المصاريف والبريد من الضريبة على السلف التي يخضع لها حالياً. وذلك بهدف تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، ومن ثم تنمية حجم المدخرات والإيداعات، وبالتالي دعم الاقتصاد القومي. 7- خفضت الضريبة إلى النصف بالنسبة لأرباح اليانصيب وذلك إذا وقع الربح من نصيب الهيئة مصدرة اليانصيب ورعاية لتلك الهيئات وتمكينا لها من مباشرة أغراضها الاجتماعية. 8- استثنى المشروع المحررات البريدية من مبدأ تعدد الضريبة بتعدد الأحكام، في المحرر الواحد اكتفاء بتحصيل الضريبة المستحقة عليها بوصفها البريدي فقط، وذلك تيسيرا على الخدمات البريدية وجمهورها. 9- تخفيفاً من آثار مبدأ نقل عبء الضريبة إلى المتعامل مع الجهات الحكومية استحدث المشروع حكماً يقضي بألا يتحمل ذلك المتعامل إلا بضريبة نسخة أو صورة واحدة من النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجهة الحكومية لدواعي العمل بها، وذلك إعمالاً لقواعد العدالة، وتأسيساً على أن مبدأ نقل العبء هو مبدأ استثنائي على خلاف الأصل العام. 10- أعفيت الشركات تحت التصفية من الضريبة النسبية السنوية لعدم الملائمة. 11- خفضت الضريبة على استعمال الدراجات إلى خمسمائة مليم بدلاً من 600 مليم تيسيراً على ذوي الدخول المحدودة. (ثالثاً) استحداث أوعية جديدة للخضوع للضريبة: 1- إخضاع استهلاك الكهرباء في الأغراض الصناعية للضريبة بسعر زهيد هو مليم واحد لكل عشرة كيلو وات ساعة في الأغراض الصناعية وخمسة مليمات للكيلو في الأغراض التجارية تقنيناً للتطبيق العملي، وذلك أسوة بخضوع الاستهلاك في الأغراض المنزلية بل ومن باب أولى، وأسوة بخضوع استهلاك الغاز والبوتاجاز حالياً في الأغراض الصناعية وفي الأغراض المنزلية والتجارية على السواء. 2- إخضاع قيد كل وكيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية تعمل في مصر للضريبة نظراً للوزن المالي هذه الوكالة وهذا التمثيل (150 جنيهاً). 3- إخضاع القيد في السجل التجاري لأرباب المهن التجارية وغيرهم ممن يلزم قيدهم بالسجل لضريبة دمغة مقدارها خمسة جنيهات. 4- إخضاع الشهادات الإدارية والمصدق على توقيعاتها أو إقرار صاحب الشأن للضريبة تقنيناً للواقع العملي الحالي الذي يجري على إخضاع تلك الشهادات للضريبة. 5- إخضاع تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة للضريبة النوعية 150 جنيهاً وكذلك إخضاع تأسيس شركات التضامن والتوصية البسيطة التي يزيد رأسمالها على 5000 جنيه للضريبة 15 جنيهاً. وذلك أسوة بشركات المساهمة والتوصية بالأسهم. 6- إخضاع الأوامر على العرائض التي يصدرها القضاة بصفتهم الولائية للضريبة النوعية 150 مليماً أسوة بأوامر تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر والخاضعة حالياً للضريبة. 7- إخضاع بيع كل قنطار قطن للجمعية التعاونية الزراعية لضريبة زهيدة مقدارها 150 مليماً علماً بأن القانون الحالي يقضي بخضوع قنطار القطن للضريبة في بورصة العقود قبل إغلاقها. 8- إخضاع كل تأجير لصندوق بريد خاص لضريبة نوعية ثابتة وسنوية مقدارها 100 قرش. 9- إخضاع طلبات التوظف التي تقدم إلى شركات القطاع العام والخاص والتي يزيد رأسمالها على 5000 جنيه من العاملين بها أسوة بالطلبات التي تقدم إلى الجهات الحكومية. 10- إخضاع صورة المحررات الفوتوغرافية للضريبة إذا استعملت كبديل للصور الخطية نظراً لشيوع استعمال تلك الصور الفوتوغرافية في ذلك المجال. 11- إخضاع كل آلة تسجيل نقد لضريبة نوعية سنوية مقدارها جنيه واحد. (رابعاً) التبسيط والوضوح شكلاً وموضوعاً: 1- صيغ المشروع في شكل جديد يقوم على أساس تسلسل مواد الأحكام العامة للضريبة ومواد أحكام الأوعية الخاضعة لها (الجداول الحالية) دون فصل بين هذه وتلك وتختم جميعاً بالصيغة التنفيذية للقانون وذلك لأن الجداول الحالية ليست مجرد كشوف حصر الأوعية الخاضعة للضريبة وإنما تحوي أهم الأحكام الموضوعية لها: شروط استحقاقها، وسعرها, والمكلف بأدائها والإعفاءات منها. 2- تيسير التعرف على أحكام الضريبة في سهولة ويسر وذلك بتبويب القانون على أساس علمي ومنطقي في بابين مقسمين إلى فصول: يتناول أولهما الأحكام العامة للضريبة بينما يتناول الثاني الأحكام الخاصة بأوعية الضريبة موزعة على عدد من الفصول يتناول كل فصل مجموعة متجانسة من المحررات أو الوقائع أو الأشياء الخاضعة للضريبة: فصل للتأمين وآخر للأعمال المصرفية، وثالث للأوراق المالية، ورابع للإعلانات وخامس للإيصالات والمخالصات والفواتير، وسادس للصرفيات الخ. 3- اختصار أنواع الضريبة إلى اثنتين: نوعي ونسبي، بدلاً من الأربعة أنواع الحالية (اتساع - نسبي - تدريجي - نوعي) بحيث تحل الضريبة النوعية محل ضريبة الاتساع الحالية وبنفس فئتها (150 مليماً) بالنسبة لكل ورقة من أوراق المحررات الخاضعة لها، كما تحل الضريبة النسبية المتصاعدة محل الضريبة التدريجية بالنسبة للأوعية الخاضعة لها، ويتحقق بالتالي ما يلي: (أ) تجنب العناء الفكري والمادي اللذين تتطلبهما معرفة الأبعاد والمساحات التي حددها القانون الحالي كأساس لحساب ضريبة الاتساع، وقياس المحررات الخاضعة لهذه الضريبة حتى يمكن تحديد قيمتها. (ب) توفير العملات الحرة التي يتكلفها استيراد ورق الاتساع من الخارج لإعداد (عرضحالات) الدمغة بالإضافة إلى ما تستلزمه عملية الاستيراد من مصروفات (282000 فلورين هولندي ثمن + حوالي 10000 جنيه مصري مصاريف نقل)، هذا فضلاً عن نفقات التخزين وأعبائه. (جـ) كذلك تجنب الطبقات الكثيرة المقسم إليها حالياً وعاء ضريبة الدمغة التدريجية والتي يبلغ عددها 50 طبقة بالنسبة لوعاء الصرفيات وحدها، كما تقضي على ما تنطوي عليه هذه الطبقات من مجافاة للعدالة حيث تخضع كل طبقة سواء حدها الأدنى أو أوسطها أو حدها الأعلى لفئة ثابتة واحدة. وعلى هذا النحو يقف من يعهد إليه بالتطبيق على فئات الضريبة وأحكامها في سهولة ويسر، مع ملاحظة أن الكثرة الغالبة من المطبقين للقانون هم ممن لا تتوافر لديهم الإمكانيات الكافية في هذا المجال. 4- صياغة مواد القانون - سيما تلك التي أثارت خلافاً في التطبيق - بصورة محكمة تحسم كل جدل وتقضي على كل لبس أو صعوبات في التنفيذ وعلى سبيل المثال: (أ) أوامر التحويل في المصارف. (ب) الأوراق المالية ومدى خضوعها للضريبة النسبية السنوية. (جـ) فتح الاعتماد وغيره من العمليات المصرفية. 5- تضمين القانون إجراءات محددة ومرسومة للطعن في ربط الضريبة بدلاً من ترك تلك الإجراءات لقانون المرافعات كما هو الوضع حالياً وبالتالي يكفل للخزانة الحصول على الحصيلة في مواعيد ثابتة محددة كفالة حق الممول أيضاً في التظلم من تقدير المصلحة. 6- تسمية فرائض الدمغة باسمها الصحيح وذلك باستبدال كلمة "الضريبة" بكلمة "رسم" ومن ثم يمتنع الخلط الحالي بين ضرائب الدمغة وبين مختلف أنواع الرسوم بمعناها الفني أي التي تحصل مقابل خدمات. 7- استثنى المشروع العقود التي تخضع لضريبة معينة خاصة من مبدأ تعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد اكتفاء بتحصيل الضريبة المستحقة عليها بوصفها الخاص (سلفة - اعتماد - بيع وشراء أوراق مالية - زواج - بيع القطن .... الخ). وذلك بهدف تحديد قيمة الضريبة تحديداً سهلاً واضحاً تيسيراً على جمهور المطبقين وهم في الغالب الأعم ليسوا من مأموري الضرائب أي ممن لا يتوافر لديهم الإلمام الكافي بأحكام الضريبة. (خامساً) إحكام طرق تحصيل الضريبة: 1- تخير الوسيلة الملائمة لسداد الضريبة بما يكفل التحقق من أدائها ومن ثم تحصل الخزانة على حقوقها كاملة من الضريبة مثلا: سداد الضريبة على استمارات (بوالص) النقل نقداً بمعرفة متعهد النقل بدلاً من الوضع الحالي الذي يقضي بالسداد على أصل البوليصة الذي يكون بيد مرسل البضاعة وبالتالي لا يقع تحت نظر مأمور الضرائب عند فحص مستندات متعهدي النقل. 2- تقرير الجزاءات المناسبة لمخالفة أحكام القانون/ إتلاف المستندات قبل انقضاء أجل التقادم مع تخويل مصلحة الضرائب حق تحديد دين الضريبة وفق ما تبين لها من الأدلة والقرائن ومع حق الممول في التظلم من تقدير المصلحة، وتزييف أختام الدمغة، وإعادة استعمال الطوابع، والنماذج المدموغة مقدماً بسعر يزيد عن سعرها الرسمي وعدم أداء الضريبة وبالتالي يلتزم الممولون بأحكام القانون ويردع المتلاعبون بها، وكذلك فيما يتعلق برفع الدعوى الجنائية ضد المخالفين وكيفية انقضاء هذه الدعوى صلحاً أو قضاء. 3- التوسع في مبدأ الخصم من المنبع؛ وذلك بإلزام بعض الجهات ممن لا يقع عليها عبء الضريبة بتحصيلها في المنبع من الملتزم بأدائها وتوريدها للمصلحة كلما كان ذلك ممكناً وملائماً. 4- إلزام دور الطبع والنشر وشركات النيون وغيرها من البيوت المشتغلة بالإعلانات بإخطار مصلحة الضرائب عن كل إعلان يطبع على أن يتضمن الإخطار نص الإعلان وشكله ومساحته وعدد نسخه أو وحداته ومكان وضعه وذلك قبل عرض الإعلان أو نشره أو توزيعه ومع تحديد عقوبة للمخالفين، وتضامنهم في أداء الضريبة. 5- تحميل الجهات المكلفة بتحصيل الضريبة من المكلفين بها - على أن توردها إلى مصلحة الضرائب - بمقابل تأخير مقداره 6% سنوياً من قيمة الضريبة التي لم تورد يسري من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد، مع اعتبار كسور الشهر شهراً كاملاً، وعلى ألا يستحق المقابل إذا لم تجاوز مدة التأخير 7 أيام. ولقد أثير أثناء نظر هذا المشروع بقانون مناقشة حول ضريبة الدمغة المفروضة على الكهرباء والغاز والبوتاجاز ومدى انعكاسها على المستهلك من جمهور المواطنين. ولقد اتضح للجنة من مقارنة نصوص المشروع بقانون المعروض في هذا الصدد، بالنصوص المقابلة لها في القانون القائم، أنه ليست هناك أية تعديلات في سعر هذه الضريبة، اللهم سوى استحداث بند في المادة 98 من الفصل الثاني والعشرين بفرض ضريبة زهيدة مقدارها مليم على كل عشرة كيلوات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية. ولا شك أن هذا الأمر مستساغ ويتناسب مع الوزن المالي والاقتصادي لهذه الأغراض. ولقد رأت اللجنة أيضاً أن مشروع القانون المعروض من شأنه زيادة ضريبة الدمغة على مبيعات المنتجات البترولية الغير مسعرة بنسبة تصل إلى حوالي 34%، الأمر الذي من شأنه استيعاب جزء كبير من عمولة التوزيع التي تمنح للشركات المناط بها هذه المسئولية، إذ يمثل عبء ضريبة الدمغة بالنسبة لعمولة التوزيع وفق القانون القائم 18% بالنسبة لبعض المنتجات وسوف تصل هذه النسبة بمقتضى هذا المشروع بقانون إلى 30%، ولا شك أن هذه الزيادة سوف تنعكس على مستوى الخدمة التي تؤديها هذه الشركات أو قد تمتد إلى الأسعار. التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض: كما رأت اللجنة إدخال تعديلات على بعض مواد هذا المشروع بقانون وذلك على النحو التالي: أولا: رأت اللجنة تعديل المادة 56 من مشروع القانون بحيث تستبدل ضريبة نوعية ثابتة مقدارها خمسون مليماً عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش، بالضريبة النسبية واحد في الألف بحد أدنى خمسون مليماً وحد أقصى مائتان مليم وذلك تخفيفاً على هذا الوعاء (دمغة التوقيع) وذلك تيسيراًَ على جمهور المتعاملين والمطبقين للقانون ومع الأخذ في الاعتبار اتساع حجم هذا النوع من التعامل سيما في مجال (المرتبات - المكافآت - الأجور - الإعانات) وفي قطاع المصارف بالنسبة لإيصالات الشباك، وحتى تتساوى هذه الإيصالات في عبء الضريبة مع الشيكات، حيث يؤدي كل منهما غرضاً واحداً. ثانياً: تعديل البند - 6 - من المادة 58، بحيث يضاف إلى الإيصالات المعفاة من الضريبة، تلك التي تعطى من البنوك عن الأوراق المالية (أسهم وسندات) وذلك أسوة بالأوراق التجارية، مع إضافة واقعة الرهن للنص أسوة بالتحصيل والقبول، وذلك كله رعاية للجمهور المتعامل مع القطاع المصرفي وبما يحقق مصالح هذا القطاع. ثالثاً: تعديل البند 2 من المادة 59، وذلك بإضافة نص يقضي بألا تخضع للضريبة على عقود تحويل الأموال أو النزول عنها أوامر النقل في المصاريف والأوراق التي تصدر كتنفيذ لها، وذلك حسماً لكل ما قد يثار من جدل أو خلاف في هذا الشأن وتنفيذاً لما استقر عليه التطبيق العملي واستجابة لرغبة قطاع المصارف. كما أجرت اللجنة تعديلاً آخر في ذات المادة بالنسبة للبند 3، الخاص بالضريبة على فتح الاعتماد بحيث يستبدل بالنص الوارد في المشروع والذي يربط الضريبة بكل مبلغ يسحب من قيمة الاعتماد الوضع الموجود حالياً في القانون القائم وهو ربط الضريبة بالجزء غير المغطى من الاعتماد مع إيضاح أن الغطاء المقصود هو الغطاء النقدي ومع إضافة حكم الاعتماد غير محدد القيمة ابتداء للنص، وذلك تقنيناً لما يجري عليه التطبيق المستقر حالياً تلافياً للصعوبات التي أبداها قطاع المصارف على النص الوارد بالمشروع بالنسبة لكيفية حساب الضريبة وتتبع مسحوبات العميل. رابعاً: تعديل البند 1 - من المادة 60 من المشروع بقانون، وذلك بإضافة حكم يقضي بتخفيض الضريبة على الحسابات المصرفية إلى خمسين مليماً سنوياً بالنسبة لحساب التوفير - بدلاً من ثلثمائة مليم، وذلك لجذب المدخرات وتشجيعاً للمدخرين. كما أجرت اللجنة تعديلاً بالنسبة لذات المادة في البند 5، وذلك بتخفيض فئة الضريبة على حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات يجعلها ثلاثين مليماً بدلاً من خمسين مليماً، وذلك تحقيقاً للمواءمة بالتخفيف عن كاهل المتعاملين من حملة الأوراق المالية. خامساً: تعديل كل من البندين ب، جـ من المادة 62 من مشروع القانون بحيث تخفض فئة الضريبة بالنسبة للإعلان على التقاويم السنوية والهدايا الإعلانية من غير الورق إلى ثلاثين وخمسين مليماً على التوالي، بدلاً من مائة وعشرين مليماً، وذلك لاعتبارات المواءمة وتشجيعاً للاستمرار في هذا النوع من الإعلان. سادساً: تعديل البند (أ) من المادة 90 بحيث تخفض فئة الضريبة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية من 3.5 في الألف إلى 1 في الألف بحد أدنى ثلثمائة مليم مليم وبحد أقصى اثنا عشر جنيهاً، وذلك من قبيل التيسير على جمهور المتعاملين في هذا المجال. ولقد صاغ مشروع القانون المعروض كل الأحكام المتقدمة في 108 مادة على مستوى بابين: يشتمل الباب الأول على الأحكام العامة للضريبة موزعة على ثماني فصول على النحو التالي: الفصل الأول: فرض الضريبة، أنواعها، استحقاقها (المواد 1 - 5). الفصل الثاني: ربط الضريبة وإجراءات الطعن فيه (المواد 6 - 11). الفصل الثالث: التعامل مع الجهات الحكومية (المواد 12 - 14). الفصل الرابع: طرق أداء وتحصيل الضريبة (المواد 15 - 17). الفصل الخامس: وسائل الرقابة على تنفيذ القانون: حق الإطلاع، وواجبات الموظفين وغيرهم (المواد 18 - 24). الفصل السادس: تقادم الضريبة وردها (المواد 25 - 27). الفصل السابع: الإعفاءات (المواد 28 - 29). الفصل الثامن: الجزاءات (المواد 30 - 39). ويشتمل الباب الثاني على الأوعية المختلفة للضريبة موزعة على 27 فصلا على النحو التالي: الفصل الأول: الشهادات والإقرارات (المواد 40 - 41). الفصل الثاني: الصور والمستخرجات (مادة 42). الفصل الثالث: الطلبات والشكاوى (المواد 43 - 44). الفصل الرابع: العقود وما في حكمها (المواد 45 - 47). الفصل الخامس: وثائق الأحوال الشخصية (مادة 48). الفصل السادس: وثائق الملاحة البحرية (مادة 49). الفصل السابع: محاضر الشركات (مادة 50). الفصل الثامن: المحررات القضائية (مادة 51). الفصل التاسع: أقساط ومقابل التأمين وما في حكمها (المواد 52 - 55). الفصل العاشر: الأوراق التجارية (المواد 54 - 55). الفصل الحادي عشر: الإيصالات والمخالصات والفواتير (المواد 56 - 58). الفصل الثاني عشر: الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها (المواد59 - 61). الفصل الثالث عشر: الإعلانات (المواد 62 - 68). الفصل الرابع عشر: خدمات النقل (المواد 69 - 72). الفصل الخامس عشر: خدمات البريد (المواد 73 - 75). الفصل السادس عشر: أرباح المراهنات، اليانصيب وما في حكمه (المواد 76 - 80). الفصل السابع عشر: المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام (المواد 81 - 84). الفصل الثامن عشر: الأوراق المالية وتداولها (المواد 85 - 90). الفصل التاسع عشر: التصاريح والرخص الإدارية (المواد 91 - 94). الفصل العشرون: تأسيس الشركات (المواد 95 - 96). الفصل الحادي والعشرون: السجلات والقيد بها وصرف المواد التموينية (مادة 97). الفصل الثاني والعشرون: توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتاجاز واستهلاكها (المواد 98 - 100). الفصل الثالث والعشرون: الاشتراكات السلكية واللاسلكية المواد (101 - 102). الفصل الرابع والعشرون: شهادات وكشوف الوزن (مادة 103). الفصل الخامس والعشرون: إقرارات الذمة والثروة المالية (مادة 104). الفصل السادس والعشرون: منح الجنسية المصرية (مادة 105). الفصل السابع والعشرون: الموازين والأجهزة الحاسبة والتي تعتمد في إدارتها على المهارة أو الصدفة (مواد 106 - 108). واللجنة إذا توافق على مشروع القانون المعروض للاعتبارات السابق الإشارة إليها في مستهل هذا العرض، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
المادة (1) : تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن ضريبة الدمغة.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له.
المادة (2) : ضريبة الدمغة نوعان: (أ) ضريبة دمغة نوعية . (ب) ضريبة دمغة نسبية .
المادة (3) : تستحق الضريبة على المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلى صحتها. على أنه بالنسبة إلى الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة على المحررات عند استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون: (أ) إذا كانت محررة قبل 15/5/1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة. (ب) إذا كانت محررة في الخارج واستعملت في الجمهورية. ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شأنه أو يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية. ويتحمل المستعمل الضريبة. ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر.
المادة (3) : يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : تستحق الضريبة على غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها، وعلى الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها.
المادة (5) : لا يجوز الاتفاق على ما يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة إلى من يتحمل بعبء الضريبة.
المادة (6) : على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن. وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة للأداء وفقا لتقدير المصلحة. وللممول في حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير. وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة. وللممول أن يطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقوم في دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار. ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة. ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.
المادة (7) : تتعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون. ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت على كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتعتبر الصورة الفوتوغرافية في حكم النسخة أو الصورة الممضاة في حالة استعمالها على الوجه المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون.
المادة (9) : لا تستحق الضريبة على صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوعة عنه الضريبة.
المادة (10) : تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤادة وفقا لما ينكشف لها من الاطلاع أو المعاينة. وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الامتناع عن تقديم المحررات والمستندات للاطلاع، أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لاقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون. ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي استحقت عليها الضريبة أو فروقها. وتسري في هذه الحالة إجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون.
المادة (11) : يراعى في تحديد وتحصيل الضريبة المستحقة جبر كسور القرش إلى قرش.
المادة (12) : لا تسري الضريبة على المعاملات التي تجرى بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفى من الضريبة. وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفى من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة على التعامل. على أنه في حالة تعدد النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجهة الحكومية لدواعي العمل بها فلا يتحمل المتعامل معها سوى الضريبة المستحقة على نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور. وتعفى من الضريبة أوراق حركة النقود المملوكة للحكومة.
المادة (13) : في حالة بيع وشراء الأوراق المالية لا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية سوى الضريبة التي يقع عبؤها عليه.
المادة (14) : يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) وزارات الحكومة، ومصالحها، والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها. (ب) وحدات الحكم المحلي. (جـ) الهيئات العامة. (د) المجالس العليا للقطاعات ولشركات القطاع العام.
المادة (15) : تؤدى ضريبة الدمغة بإحدى الطرق الآتية: (1) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التي يعينها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة على ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد المحرر. (ب) استعمال النماذج التي تعدها الجهات صاحبة الشأن للمحررات الخاصة بها وتقدمها إلى مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها. (جـ) لصق طوابع الدمغة. ويجب إلغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية. (د) ختم المحررات بأختام الدمغة التي تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض. (هـ) أية طريقة أخرى تبين في اللائحة التنفيذية.
المادة (16) : تؤدى الضريبة على إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة على العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي نقدا مع تلك الضرائب وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها. ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك.
المادة (17) : تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في حالة الامتناع عن سدادها طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري. ويكون لمصلحة الضرائب حق امتياز على جميع أموال المدينين بالمبالغ المذكورة والملزمين بتوريدها للخزانة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : يعتبر موظفو مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية من مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (19) : يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم حق الاطلاع لدى الجهات الحكومية وغيرها من أشخاص القانون العام والخاص والممولين بصفة عامة على كافة المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات وغيرها مما يتطلب الاطلاع أو المعاينة، ولا يجوز منعهم من الاطلاع ولو بسبب المحافظة على سر المهنة. ويجرى الإطلاع في مقر نشاط الممول أثناء ساعات العمل, وعلى مأمور الضبط القضائي إثبات ما يتم، ويتكشف له من مخالفات في محضر محرر وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (21) : يحظر التعامل في وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن الضريبة المستحقة على ذلك الوعاء مسددة بالكامل.
المادة (22) : لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشارات أو التصديق على إمضاءات أو القيام بأي عمل مما يدخل في اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا. ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة، وعليهم طلب استيفائها فإذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين إبلاغ مصلحة الضرائب, ولا يسلم المحرر أو الشيء المضبوط لصاحبه إلا إذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا على غيره. ولا تسري أحكام هذه المادة على الإيصالات المشار إليها في المادة 16.
المادة (23) : كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمي يتم خلافا لأحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدى عنه الضريبة المستحقة. وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في اقتضاء الغرامات والتعويضات المقررة قانونا.
المادة (24) : لا تسري أحكام المادتين السابقتين في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد والحصر التي تباشرها سلطات رسمية. وكذلك يجوز للقضاة في الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها.
المادة (25) : يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق. على أنه إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعاء. وينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة.
المادة (26) : يسقط حق الممول في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم أدائها. ولا تقبل لأي سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التي شرع في الكتابة عليها كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر آخر.
المادة (27) : لا تخضع للضريبة الجهات الآتية: (أ) هيئات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل. (ب) الهيئات الدولية.
المادة (28) : لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة التي تقرر الإعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبؤها أو غير ذلك من الأحكام على خلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (29) : يعاقب على الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها أو إتلافها قبل انقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة 25 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائتي جنيه وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا لأحكام هذا القانون. ويعتبر امتناعا عدم تقديم المحررات بعد مضي ثلاثين يوما على إخطار الممول بوجوب تقديمها بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا نجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أ) كل من صنع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وأختام وطوابع مصلحة الضرائب بدلا من المطبوعات والنماذج الصحيحة. كما يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع تلك المطبوعات والنماذج مع علمه بذلك. (ب) كل من تعمد من موظفي الحكومة وغيرهم إساءة استعمال أختام دمغة الضرائب بطريقة من شأنها ضياع حق على خزانة الدولة.
المادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين: (أ) كل من باع أو شرع في بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك. (ب) كل من استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك. وفي جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها.
المادة (32) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من باع أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد على السعر المقرر لها.
المادة (33) : يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: (أ) توقيع أو قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة. (ب) التوسط في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أي محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة. ويحكم بالغرامة في الأحوال المنصوص عليها في البندين أ، ب عن كل عقد أو محرر أو إعلان أو غيره وجد على خلاف أحكام هذا القانون. (جـ) أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (34) : يعاقب على مخالفة أحكام المادة 63 بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها.
المادة (35) : علاوة على العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يحكم القاضي على كل من اشتركوا في الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم. (أ) قيمة الضرائب المستحقة والتي لم تسدد. (ب) تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد على عشرة أمثالها.
المادة (36) : يعفى من المسئولية الجنائية والتضامن في أداء الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة من أبلغ مصلحة الضرائب من لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع المخالفة في مدى ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.
المادة (37) : لا تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة إلا بقرار من وزير المالية أو من ينيبه, ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلبه. ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول على أساس أداء الضريبة المستحقة علاوة على دفع مبلغ يعادل مثلي الضريبة النسبية وثلاثة أمثال الضريبة النوعية التي لم تؤد في مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية. كما يكون لوزير المالية الصلح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي على أساس دفع قيمة الضريبة المستحقة علاوة على مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الضريبة النسبية وخمسة أمثال الضريبة النوعية التي لم تؤد. وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح.
المادة (38) : تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره ستة في المائة سنويا من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها. ويسري ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد في هذا القانون أو لائحته التنفيذية مع اعتبار كسور الشهر شهرا كاملا. ولا يستحق المقابل إذا لم تجاوز مدة التأخير سبعة أيام.
المادة (39) : تستحق ضريبة نوعية على الشهادات الدراسية المبينة فيما يلي وما يعادلها بالفئات الموضحة قرين كل منها: الشهادة الابتدائية ....................... مائتا مليم الشهادة الإعدادية بأنواعها ................. ثلاثمائة وخمسون مليما الشهادة الثانوية بأنواعها ................... خمسمائة مليم شهادة الليسانس أو البكالوريوس ........... جنيه دبلومات الدراسات العليا .................. جنيهان شهادة الماجستير .................... ثلاثة جنيهات شهادة الدكتوراه .................... خمسة جنيهات ولا يسري هذا النص على الشهادات والإقرارات المؤقتة بالحصول على المؤهل الدراسي.
المادة (40) : تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراقها. أولا: جميع أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية، عدا الشهادات المشار إليها في المادة السابقة. ثانيا: الشهادات الصادرة من: (1) الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية. (2) النقابات والاتحادات المهنية. (3) الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية. (4) مخازن الإيداع. (5) وحدات التعاون الاستهلاكي والإنتاجي. (6) أية منشأة تجارية أو صناعية. ثالثا: الشهادات المصدق على التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام، وكذلك الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن إلى أية جهة. وفي جميع الأحوال يتحمل الضريبة مستلم الشهادة، أو مقدم الإقرار ويعفى من الضريبة شهادة قيد العاطلين.
المادة (41) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق كل مستخرج أو صورة من العقود والوثائق والسجلات والدفاتر أو من أي محرر آخر لدى الجهات الحكومية والمنشآت التي تقوم بعمل تجاري أو صناعي أو زراعي. وتسري الضريبة على الصور الفوتوغرافية الصادرة من تلك الجهات والمعتمدة منها. ويتحمل الضريبة مستلم الصور أو المستخرج. ويعفى من الضريبة الصورة أو المستخرج الذي يسلم لأول مرة لأصحاب الشأن في أحوال الميلاد والتطعيم والوفاة.
المادة (42) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليماً عن كل ورقة من أوراق الطلبات والشكاوى الآتي بيانها: (أ) الطلبات والشكاوى التي تقدم بقصد الحصول على خدمة أو مزية أو منفعة إلى الجهات الآتية: 1- الجهات الحكومية. 2- شركات القطاع العام بشرط أن يكون الطلب أو الشكوى مقدمة من أحد العاملين بها. 3- شركات القطاع الخاص التي يزيد رأسمالها على خمسة آلاف جنيه بشرط أن يكون الطلب أو الشكوى من أحد العاملين بها. (ب) طلبات التوظيف التي تقدم إلى الشركات المشار إليها في البند السابق. ويتحمل الضريبة مقدم الطلب أو الشكوى.
المادة (43) : يعفى من الضريبة الطلبات والشكاوى الآتية: (1) الشكاوى التي تقدم إلى الشرطة أو النيابة العامة أو النيابة الإدارية. (2) الشكاوى المقدمة في مسائل الضرائب. (3) الشكاوى التي تقدم إلى مرافق المياه والكهرباء والنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والموانئ فيما يتعلق بالخدمة التي تقوم عليها تلك المرافق. (4) استعجالات الطلبات والشكاوى المسدد عنها الضريبة المستحقة. (5) الاستفسارات التي ترد للجهات المشار إليها في المادة السابقة عن بعض المسائل التي تدخل في اختصاصها. (6) الطلبات والشكاوى المعفاة فعلاً قبل العمل بهذا القانون. (7) الطلبات والشكاوى التي يصدر قرار من وزير المالية بإعفائها من الضريبة لاعتبارات صحية أو اجتماعية أو إنسانية.
المادة (44) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق العقد أو الإشهاد وذلك بالنسبة إلى جميع العقود بعوض أو بغير عوض، مدنية كانت أو تجارية ولو تمت بالمراسلة، وكذلك الإشهادات الخاصة بالوقف. على أنه بالنسبة إلى العقود التي تخضع طبقا لأحكام هذا القانون لضريبة معينة فلا يحصل عنها إلا هذه الضريبة وحدها. وتستحق الضريبة على العقد الشفوي عند التمسك به أمام القضاء وثبوت وجوده.
المادة (45) : يتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة على النسخة أو النسخ أو الصورة أو الصور الخاصة به. فإذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوي بينهم ما لم يكن أحدهم معفى قانونا فيتحمل الباقون بالتساوي الضريبة المستحقة بالكامل. على أنه بالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل. وإذا كان عقد الوكالة محررا على ظهر إذن الصرف الحكومي أو الورقة التجارية فيعفى العقد في هذه الحالة من الضريبة.
المادة (46) : تستحق الضريبة بالنسبة إلى عقود الزواج والطلاق على النحو التالي: (1) جنيه ونصف على كل عقد زواج. (2) جنيه واحد على كل وثيقة طلاق. ويتحمل الزوج عبء الضريبة على عقود الزواج. ويتحمل المطلق الضريبة على وثائق الطلاق.
المادة (47) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليماً عن كل ورقة من أوراق وثائق الملاحة التجارية كمحاضر المعاينة والشهادات المتعلقة بالبضائع المشحونة أو المفرغة وإقرارات التلف وغيرها من الوثائق. ويتحمل الضريبة مستلم الوثيقة.
المادة (48) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق محاضر انعقاد مجالس الإدارة ومجالس المراقبة، والجمعيات العمومية العادية وغير العادية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم، والمسئولية المحدودة. وتتحمل الشركة الضريبة.
المادة (49) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها مائة وخمسون مليما عن كل ورقة من أوراق المحررات القضائية الآتية: (1) الأوامر بتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر. (2) الأوامر على العرائض التي يصدرها القضاة في حدود سلطاتهم الولائية. (3) كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصاً بالبيوع الجبرية. ويتحمل الضريبة مستلم الأمر أو من عملت النشرة لصالحه.
المادة (50) : تستحق ضريبة نسبية على أقساط ومقابل التأمين على النحو التالي: (1) واحد ونصف في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض، أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أياً كان نوعه. (2) سبعة ونصف في المائة بحد أدنى عشرون مليماً على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي. (3) عشرة في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وكذلك على مقابل هذه التأمينات بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب. (4) اثنان في المائة على رأس المال المبين في عقود ترتيب إيراد لمدى الحياة أو لمدة محدودة. (5) أربعة في الألف سنوياً على إجمالي مقابل وأقساط التأمين التي تحصلها شركات التأمين.
المادة (51) : يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة. وبالنسبة لعقود ترتيب الإيراد يتحمل الضريبة المنتفع إلا إذا كان ترتيب الإيراد بمقابل فيتحمل المتعاقدان الضريبة مناصفة. وتتحمل شركة التأمين عبء الضريبة على إجمالي أقساط ومقابل التأمين. وفي جميع الأحوال لا تسري الضريبة على أقساط ومقابل إعادة التأمين.
المادة (52) : تستحق ضريبة نسبية مقدارها ثلاثة في الألف بحد أدنى ستون مليما على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها. ويتحمل الضريبة على الكمبيالات صاحب الكمبيالة وعلى السندات تحت الإذن مصدر السند.
المادة (53) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسون مليما على الشيكات بكافة أنواعها وأيا كانت قيمتها. ويتحمل الضريبة الساحب.
المادة (54) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسون مليما عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش.
المادة (55) : يتحمل الضريبة: (1) من يسلم الإيصال أو المخالصة. (2) بالنسبة لإيصالات المرتبات والأجور والإعانات: رب العمل أو الملتزم بأداء المرتب أو الأجر أو الإعانة. (3) مستلم الفاتورة.
المادة (56) : يعفى من الضريبة: (1) الإيصالات الخاصة بالمبالغ التي تودع بصناديق التوفير أو تسحب منها. (2) الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي. (3) الإيصالات الصادرة من جهة حكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية. (4) الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية. (5) الإيصالات التي تعطى عن المبالغ التي تودع البنوك لحساب من قام بالإيداع أو لحساب شخص آخر. (6) الإيصالات التي تعطى من البنوك عن الأوراق المالية (أسهم وسندات), والأوراق التجارية (شيكات وكمبيالات وسندات تحت الإذن) التي تسلم للبنك على ذمة التحصيل أو القبول أو الرهن.
المادة (57) : تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقدا بالكامل، فإذا غطي بعضه نقدا فرضت الضريبة على ما لم يغط. وإذا زادت مدة العقد أو العملية أو مدة التجديد على سنة وجب أداء الضريبة ذاتها عن كل سنة إضافية أو كسورها. وبالنسبة للاعتماد غير محدد القيمة تحسب الضريبة على أكبر رصيد مدين يصله الاعتماد خلال مدة نفاذه. (2) عقود تحويل الأموال أو النزول عنها: ثلاثة في الألف بحد أدنى ستون مليما. ولا تخضع لهذه الضريبة أوامر النقل في المصارف والأوراق التي تصدر تنفيذا لها. (3) السلف والقروض والإقرار بالدين: واحد في الألف عن كل مبلغ يزيد على مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه. ثلاثة في الألف عن كل مبلغ يزيد على مائتي جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه. أربعة في الألف عن كل مبلغ يزيد على عشرة آلاف جنيه. وتعفى من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها في المصاريف وهيئة البريد.
المادة (58) : تستحق الضريبة النوعية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) الحساب المصرفي: ثلاثمائة مليم سنويا على كل حساب يفتح في المصارف. وتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير إلى خمسين مليما سنويا. (2) أذون التسوية: خمسون مليما عن كل إذن تسوية في المصارف. (3) أوامر النقل المصرفي: مائة مليم عن كل أمر نقل مصرفي الذي بمقتضاه يصدر الأمر إلى المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير الذي ليس له حساب بالمصرف خصما على حساب مصدر الأمر. (4) كشوف ومستخرجات الحساب: خمسون مليما على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف إلى عملائها الذين لهم حساب في المصرف. وتعفى من الضريبة إشعارات الإضافة والخصم التي ترسلها المصارف إلى عملائها. (5) حوافظ التحصيل: ثلاثون مليما على حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات وذلك بغير إخلال بالضريبة المفروضة على الإيصالات إذا اشتملت الحافظة على إيصال. (6) خطابات الضمان وعقود الكفالة: خمسمائة مليم على كل خطاب ضمان، وعقد الكفالة، وضمان الأوراق التجارية أيا كان نوعه إذا أعطي في محرر مستقل.
المادة (59) : يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادة السابقة الأشخاص الآتي ذكرهم: (1) فتح الاعتماد: يتحمل الطرفان بالتساوي الضريبة. (2) السلف والإقرار بالدين: يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة، ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة. (3) فتح الحساب، وكشف مستخرج الحساب، وحافظة التحصيل: يتحمل العميل الضريبة. (4) إذن التسوية، وأمر النقل المصرفي: يتحمل مصدر الأمر الضريبة. (5) خطاب الضمان, وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية: يتحمل المكفول أو من تسلم العقد الضريبة.
المادة (60) : يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة، وتستحق عليه الضريبة على الوجه الآتي: (أ) ستون مليما عن كل نسخة من الإعلانات على الورق العادي المعلنة أو الملصقة في الطرقات العامة. مائة وعشرون مليما إذا علق أو ألصق الإعلان المشار إليه في غير الطرقات العامة. (ب) مائتان وأربعون مليما عن كل نسخة من الإعلانات على الورق المعد بحيث يطول بقاؤه بأية وسيلة. فإذا كان الإعلان على تقويم سنوي تكون ضريبته ثلاثين مليما عن كل نسخة. (جـ) ستمائة مليم سنويا عن كل نسخة من الإعلانات على غير الورق. فإذا كان الإعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته خمسين مليما عن كل نسخة. وتعفى من الضريبة العينات الطبية. (د) ستمائة مليم أسبوعيا عن الإعلانات التي تنشر في برامج المحلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو التي توزع معها. وتؤدى الضريبة مقدما، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان أسبوعا كاملا. (هـ) جنيهان وأربعمائة مليم سنويا عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الإعلان المضيء إضاءة ثابتة. (و) أربعة وعشرون جنيها سنويا عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الإعلان المضيء إضاءة غير ثابتة أو إضاءة متقطعة. ويعتبر الإعلان مضيئا إذا أضيئت حروفه أو رسوماته أو علاماته أو إطاره كلها أو بعضها، ويستوي أن يكون الإعلان مضيئا بذاته أو بانعكاس الضوء عليه أو بأية وسيلة أخرى. ويتم حساب المساحة التي تحصل عليها الضريبة المقررة في البندين هـ، و على النحو التالي: 1- إذا وجد إطار مضيء للإعلان حسبت المساحة وفقا لأبعاد الإطار بصرف النظر عن الكتابة داخله. 2- إذا لم يكن الإعلان المضيء داخل إطار أو كان إطاره غير مضيء حسبت المساحة على أساس المستطيل أو المربع الذي تمر أضلاعه بالنقط القصوى لحروف الكتابة أو الرسوم المعلن عنها. 3- إذا تعددت الإعلانات في وقت واحد داخل إطار مضيء حسبت الضريبة على كل منها وفقا لأبعاده الخاصة على حده كإعلان مستقل في غير إطار ما لم تكن الإعلانات المتعددة كل منها داخل إطار خاص فتحسب الضريبة على أساس أبعاد إطار كل منها. وتؤدى الضريبة مقدما، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان سنة كاملة. (ز) مائة وثمانون مليما عن كل جنيه أو كسوره من أجر المعرض بالنسبة للإعلانات على لوحات دور السينما أو شاشة التليفزيون وما شابهها، بما في ذلك مقدمات الأفلام التي ستعرض مستقبلا في دار السينما ولو كانت ملكا لهذه الدار. (ح) مائة وعشرون مليما عن كل جنيه أو كسوره من أجر الإذاعة بالنسبة للإعلانات التي تذاع بالراديو. (ط) جنيهان وأربعمائة مليم عن الإعلانات على الورق أو على أغلفة الكبريت أو ما يماثلها توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع على الإشارات البرقية. (ي) مائة وثمانون مليما عن كل جنيه أو كسوره من أجر النشر بالنسبة للإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها.
المادة (61) : على أصحاب دور الطبع والنشر ومديري البيوت المشتغلة بالإعلانات وشركات النيون ومن يعمل بالإعلان لمصلحته أن يخطروا مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم طبعها أو صنعها. ويكون الإخطار من نسختين، ويوضح به نص الإعلان وشكله ومساحته بالمتر المربع، وعدد النسخ أو الوحدات الموزعة، والمكان الذي توضع به كل نسخة أو وحدة. ومدة الإعلان. ويقدم الإخطار إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل تعليق أو لصق أو عرض أو نشر الإعلان.
المادة (62) : تتعدد الضريبة بعدد الإعلانات داخل اللوحة أو اللافتة أو الورقة أو النشرة الواحدة. وفي حالة حساب الضريبة على أساس أجر الإعلان تحسب الضريبة على أساس أجر المثل إذا كان الإعلان مجانا.
المادة (63) : يتحمل الضريبة المستحقة على الإعلانات من يعمل الإعلان لمصلحته ويكون الطابعون والناشرون وكل من توسط في نشر الإعلان مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة وذلك في حالة إخلالهم بواجب الإخطار المنصوص عليه في المادة 61.
المادة (64) : يعفى من الضريبة الإعلانات الآتية: (أ) الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو التوعية بصفة عامة، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية. (ب) إعلانات التحذير. (جـ) الإعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية. (د) الإعلانات الخاصة بالانتخابات. (هـ) إعلان طالب الحصول على عمل. (و) إعلانات الوفاة. (ز) الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت. (ح) الإعلانات غير المضيئة التي تبين اسم المحل أو نوع نشاطه سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها, وكذلك الإعلانات المضيئة داخل المنشأة لتلك الأغراض.
المادة (65) : تلتزم الجهات التالية بتوريد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله. (أ) المنشأة المشتغلة بالإعلانات بالنسبة إلى ما تتولى نشره منها. (ب) دور الصحف بالنسبة إلى ما ينشر فيها من إعلانات. (جـ) دور السينما بالنسبة إلى ما يعرض فيها من إعلانات. (د) هيئة الإذاعة والتليفزيون بالنسبة إلى الإعلانات التي تذاع عن طريقها.
المادة (66) : يحظر على الجهات المشار إليها في المادة السابقة إجراء الإعلان أو النشر إلا بعد أداء الضريبة المستحقة إلى مأمورية الضرائب المختصة. ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولا عن أداء الضرائب التي لم يتم توريدها إلى مصلحة الضرائب.
المادة (67) : تستحق الضريبة بالنسبة إلى خدمات النقل على الوجه الآتي: أولا: نقل الأشخاص: (1) تسعمائة مليم على كل اشتراك بالدرجة الأولى صادر من هيئة السكة الحديد أو من أية هيئة أو منشأة أخرى تقوم بأعمال النقل بين المدن. (2) أربعمائة وخمسون مليما على الاشتراك المشار إليه في البند السابق إذا كان بالدرجة الثانية. وتخفض الضريبة المنصوص عليها في البندين السابقين إلى النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور. (3) تسعون مليما على كل اشتراك للانتقال بوسائل النقل العامة داخل المدن، أو بين المدينة الواحدة وضواحيها. وتخفض الضريبة إلى النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة شهور. (4) تسعمائة مليم سنويا على كل اشتراك أو تصريح سفر مجاناً. (5) مائتا مليم سنويا على كل اشتراك أو تصريح سفر مخفض وتعفى من الضريبة: (أ) التراخيص والاشتراكات التي تعطى لموظفي الهيئة القائمة بالنقل بسبب أداء وظائفهم ولدواعي عملهم، ودون أن تتضمن امتيازا شخصيا لصاحبها. (ب) التراخيص والاشتراكات التي تعطى بغير اسم إلى الجهات الحكومية لاستعمالها في أغراض مصلحية. (جـ) التراخيص والاشتراكات التي تصرف لتشهيلات القوات المسلحة لأعمال مصلحية. (د) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جرى عليه العرف وتحدده لائحتها. (هـ) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مخفضة الأجرة للملاجئ والفرق الرياضية والطلبة والمكفوفين والمعوقين. 6- أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة في عربات النوم بقطارات السكة الحديد. 7- مائة وثمانون مليما على كل تذكرة في الدرجة الأولى الممتازة. 8- مائة وعشرون مليما على كل تذكرة في الدرجة الثانية الممتازة. 9- جنيه وثمانمائة مليم على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الأولى. 10- جنيه وثلاثمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الثانية. 11- أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على السفن بالدرجة الثالثة. وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر على السفن لأداء الحج أو العمرة بالدرجتين الأولى والثانية إلى مائتي مليم ومائة وخمسين مليما على التوالي. وتعفى من الضريبة تذاكر السفر على السفن في الأحوال الآتية: (أ) تذاكر السفر للحج أو للعمرة بالدرجة الثالثة. (ب) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية. (جـ) تذاكر السفر داخل الجمهورية. (د) تذاكر السفر على ظهر الباخرة. 12- جنيه وثمانمائة مليم على كل تذكرة سفر على الطائرات للخارج. 13- أربعمائة وخمسون مليما على كل تذكرة سفر على الطائرات داخل الجمهورية وتخفض الضريبة إلى النصف على تذاكر السفر على الطائرات لأداء الحج أو العمرة. وتعفى من الضريبة على تذاكر السفر على الطائرات: (أ) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية. (ب) التذاكر التي صرفت في الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيها. ثانيا: نقل البضائع: 1- نوعية: مائتان وسبعون مليما على كل ورقة من أوراق وثيقة (بوليصة) الشحن البحري. 2- نسبية: تسعة في المائة بحد أقصى ثلاثمائة مليم من أجر النقل على وثائق (بوالص) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية. 3- تسري الضريبة المنصوص عليها في البند السابق على تذاكر الأمتعة والمنقولات الخاصة بالبضائع التي تنقل بوسائل النقل المشار إليها في البند المذكور. وتعفى من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار إليها إذا لم يجاوز أجر النقل جنيها.
المادة (68) : تتعدد الضريبة بتعدد الأشخاص في كل تذكرة أو ترخيص أو اشتراك.
المادة (69) : يتحمل الضريبة على خدمات النقل صاحب التذكرة أو الاشتراك أو الترخيص أو مرسل البضاعة.
المادة (70) : يلتزم متعدو النقل - من غير الجهات الحكومية - بسداد الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر مصحوبا بإخطار تبين به عدد الوثائق أو الاستمارات أو التذاكر التي صرفت خلال الشهر السابق، مع عدم الإخلال بحقهم في الرجوع على من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة.
المادة (71) : تستحق الضريبة على خدمات البريد على النحو التالي: (أ) نوعية على ما يأتي: 1- خمسة عشر مليماً عن كل طرد بريد داخلي. 2- عشرون مليماً عن كل طرد بريد خارجي. 3- خمسة وأربعون مليماً عن كل طرد محول عليه. 4- تسعون مليماً عن كل طرد مؤمن عليه. 5- خمسة وعشرون مليماً عن كل حوالة. 6- خمسة وأربعون مليماً عن كل ورقة تحصيل بواسطة هيئة البريد. 7- تسعون مليماً عن كل صر نقود يرسل بواسطة هيئة البريد. 8- تسعون مليماً عن كل خطاب مؤمن عليه. 9- خمسة وعشرون مليماً عن كل خطاب يسلم في شباك البريد بالمدن. 10- مائة قرش سنوياً عن كل تأجير صندوق بريد خاص. وتحصل هذه الضريبة عن الصناديق المؤجرة وقت العمل بهذا القانون عن المدة الباقية من السنة. 11- مائة وخمسون مليماً سنوياً عن الحساب الجاري. (ب) ضريبة نسبية مقدارها أربعة ونصف في الألف عن كل مبلغ يحصل بواسطة هيئة البريد وبحد أقصى أربعمائة وخمسون مليماً.
المادة (72) : إذا شمل المحرر البريدي عدة أحكام مما تخضع للضريبة المنصوص عليها في هذا القانون فلا يحصل عنه سوى الضريبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (73) : يتحمل المتعامل مع الهيئة الضريبة المستحقة على الخدمة البريدية.
المادة (74) : تستحق ضريبة نسبية مقدارها ثلاثون في المائة على المبالغ المعدة للأداء لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات.
المادة (75) : تستحق ضريبة نسبية على اليانصيب على النحو التالي: (أ) ثلاثون في المائة من المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا، وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب. (ب) خمسة عشر في المائة من الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملوا السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذي تجريه الجهات العامة والخاصة التي أصدرت السندات أو الأوراق. وتعفى تلك الأنصبة والمزايا من ضريبة الدمغة إذا خضعت للضريبة على إيراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة.
المادة (76) : يتحمل الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين الرابح.
المادة (77) : يعفى من الضريبة الربح العيني إذا لم تجاوز قيمته عشرة جنيهات.
المادة (78) : يجوز تقسيط الضريبة المستحقة على الربح العيني منقولا كان أو ثابتا، وذلك طبقا للشروط التي تحددها مصلحة الضرائب.
المادة (79) : تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات على الوجه الآتي: الخمسون جنيها الأولى ................ معفاة أزيد من خمسين - مائتين وخمسين جنيه ........ ستة في الألف. أزيد من مائتين وخمسين - خمسمائة جنيه ........ ستة ونصف في الألف. أزيد من خمسمائة - ألف جنيه ......... سبعة في الألف. أزيد من ألف - خمسة آلاف جنيه ........ سبعة ونصف في الألف. أزيد من خمسة آلاف - عشرة آلاف جنيه ..... ثمانية في الألف. وكل ما يزيد على عشرة آلاف جنيه تستحق عنه لضريبة بواقع ثلاثة في الألف من الزيادة.
المادة (80) : فيما عدا المرتبات والأجور وما في حكمها والإعانات تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة على الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها. ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية إلى أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها.
المادة (81) : يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين عن صافي أي مبلغ يقل عنه.
المادة (82) : تعفى من الضريبة المنصوص عليها في المادتين 79، 80 من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الصرف ردا لمبالغ مسبق صرفها. (ب) الصرف لهيئة دولية. (جـ) الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل. (د) الصرف على أساس أسعار احتكارات دولية. (هـ) ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية. (و) ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا، أو خدمات محدد مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية. (ز) ما يصرف في الخارج.
المادة (83) : تفرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية, مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها, وذلك دون خصم أي تكاليف. ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري, على النحو الآتي: 1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحملها البائع, من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018. 1.50 في الألف يتحملها المشتري و1.50 في الألف يتحملها البائع, من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019. 1.75 في الألف يتحملها المشتري و1.75 في الألف يتحملها البائع, من 1/6/2019.
المادة (83) : تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة (83 مكررا) من هذا القانون بسعر ثلاثة في الألف بدون خصم أي تكاليف, كل من عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم في صفقة واحدة وفقا للأحكام التالية وذلك في الحالتين الآتيتين: 1- إذا وقع التعامل على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت, سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة. 2- إذا وقع التعامل على (33%) أو أكثر من أصول شركة مقيمة أو التزاماتها, بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة المشترية. وفي هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف, ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف. وإذا بلغ مجموع عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها التي قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الاستحواذ أو التخارج المشار إليه في هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون, تخضع لهذه الضريبة عملية الاستحواذ أو التخارج, بحسب الأحوال, ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد التخارج, ويتحمل المشتري عبء الضريبة بواقع ثلاثة في الألف عند بلوغه حد الاستحواذ, مع خصم ما سبق أن أداه كل منهما من هذه الضريبة. ولا يجوز اعتبار الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل. وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أي جهة أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية, وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزير المالية بقرار منه, وتكون مسئولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
المادة (83) : تستحق ضريبة سنوية على السندات أيا كانت جهة إصدارها وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة، أو توصية بالأسهم، أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والأنصبة والسندات في صكوك أو لم تمثل، وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أم لم تسلم وذلك على النحو التالي: (أ) نسبية: أربعة في الألف من متوسط السعر خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ استحقاق الضريبة وذلك بالنسبة للأوراق المقيدة والمتداولة في البورصة. (ب) نسبية: ستة في الألف من القيمة الاسمية للأوراق غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التي ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التي تمت بشأنها في البورصة من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها. (جـ) نسبية: ستة في الألف من قيمة رأس مال الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة في الممثل في أسهم أو حصص أو أنصبة. (د) نوعية: ثلاثمائة مليم بالنسبة لحصص التأسيس غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التي ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التي تمت بشأنها من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها. وتخفض الضريبة إلى النصف خلال السنتين الأوليين من تاريخ تأسيس الشركة.
المادة (84) : تعد في حكم الشركات المصرية المنصوص عليها في المادة السابقة وتخضع للضريبة المقررة فيها: (أ) كل شركة أجنبية يكون مقرها الرئيسي في جمهورية مصر العربية ولو شمل نشاطها بلاد أخرى. (ب) كل شركة أجنبية يكون غرضها الوحيد أو غرضها الرئيسي الاستثمار في جمهورية مصر العربية ولو كان مقرها في الخارج. (جـ) فروع الشركات والبنوك الأجنبية المخصص لنشاطها في جمهورية مصر العربية رأس مال محدد.
المادة (85) : تسري الضريبة من تاريخ مزاولة الشركة عملها، أو من تاريخ صدور القرار المرخص في تأسيسها، أو من تاريخ نشر المحرر الذي أسست بمقتضاه أي هذه التواريخ أسبق. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية المنشور بتاريخ 19-9-1996.
المادة (86) : تستحق الضريبة مقدما في أول يناير من كل سنة، ويقع عبؤها على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب. وعلى الشركات والهيئات التي أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدي الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما الأولى من يناير من كل سنة. وتعفى من الضريبة الشركات تحت التصفية. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية المنشور بتاريخ 19-9-1996.
المادة (87) : تستحق الضريبة بالنسبة للشركات التي تؤسس أو تزيد رأس مالها بعد أول يناير بنسبة المدة الباقية من السنة مع عدم حساب كسور الشهر. وتؤدى الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب في زيادة رأس المال. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قضي بسقوط هذه المادة بمقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية المنشور بتاريخ 19-9-1996.
المادة (88) : تخضع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية للضريبة على النحو التالي: (أ) نسبية مقدارها واحد في الألف بحد أدنى ثلاثمائة مليم وحد أقصى اثني عشر جنيها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية. (ب) نسبية مقدارها ستة في الألف على كل عملية بيع أو شراء أوراق مالية أجنبية مما لا تخضع للضريبة النسبية السنوية، وذلك علاوة على الضريبة النسبية المنصوص عليها في البند السابق. ويتحمل الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين كل من البائع والمشتري، وتحسب على قيمة الميالغ الواجبة الأداء أو المستحقة التحصيل.
المادة (89) : تستحق الضريبة على النحو التالي: أولا- التصاريح: نوعية مقدارها مائة وخمسون مليماً على كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية. ثانيا- الرخص: نوعية خمسمائة مليم عن كل رخصة تصدر من أية سلطة إدارية وذلك عدا الرخص الآتي بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلي: (أ) عشرة جنيهات سنوياً على ترخيص استغلال محجر أو منجم. (ب) خمسة جنيهات سنوياً على رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح. (جـ) خمسة جنيهات سنوياً على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب. (د) خمسة جنيهات على رخصة البناء. (هـ) جنيهان سنوياً على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل. (و) جنيهان ونصف سنوياً على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طناً. (ز) ثلاثة جنيهات سنوياً على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة عشر طناً. (ح) جنيهان سنوياً على كل رخصة محل عام. (ط) ثلاثة جنيهات سنوياً على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي. (ى) جنيه سنوياً على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فأقل. (ك) جنيهان سنوياً على رخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من أربعة سلندرات. (ل) جنيه واحد عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها.
المادة (90) : تستحق الضريبة في حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها.
المادة (91) : يتحمل الضريبة على التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح أو الرخصة.
المادة (92) : يعفى من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج.
المادة (93) : تستحق ضريبة نوعية على كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها على الوجه الآتي: (أ) ثلاثمائة جنيه على الشركة المساهمة. (ب) مائة وخمسون جنيها على شركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة. (جـ) خمسة عشر جنيه على شركة التوصية البسيطة أو شركة التضامن التي يزيد رأس مالها على خمسة آلاف جنيه. وتتحمل الشركة بهذه الضريبة.
المادة (94) : يستحق على زيادة رأس مال الشركات ضريبة نوعية كالآتي: (أ) عشرون جنيها بالنسبة للشركة المساهمة. (ب) عشرة جنيهات بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة. وتتحمل الشركة بهذه الضريبة.
المادة (95) : تستحق ضريبة نوعية على الوجه الآتي: (أ) مائة وخمسون جنيها على قيد كل وكيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية تعمل في الجمهورية، وعند تجديد هذا القيد. (ب) تسعون جنيها عن القيد في سجل الوكلاء التجاريين، وعند تجديد هذا القيد. (جـ) ثلاثون جنيها عن تعديل بيانات القيد في سجل الوكلاء التجاريين. (د) خمسة جنيهات عن كل قيد في السجل التجاري، وعند تجديد هذا القيد. (هـ) ثلاثمائة مليم عن القيد أو الاشتراك أو الانضمام لأول مرة إلى النقابات المهنية والغرف التجارية والغرف الصناعية، وكذلك إلى النوادي التي يجاوز الاشتراك فيها ثلاث جنيهات. ويحصل نصف هذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد أو الاشتراك أو الانضمام. (و) خمسمائة مليم عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة أو المعاهد الخاصة وتسري الضريبة على القيد في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة. (ز) خمسون مليما عن كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر. (ح) خمسة عشر مليما شهريا عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات. ويتحمل عبء الضريبة: 1- طالب القيد في السجلات أو تعديله أو تجديده. 2- صاحب بطاقة التموين (المستهلك). 3- صاحب سجل الأسلحة والذخائر.
المادة (96) : تستحق ضريبة نوعية على النحو التالي: (أ) خمسمائة مليم سنويا على توريد كل من المياه أو الكهرباء أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة. (ب) خمسة مليمات على كل كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما في ذلك إدارة المصاعد. (جـ) مليم على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية. (د) ستة مليمات عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الأغراض الصناعية. (هـ) خمسة عشرة مليما عن كيلو جرام من استهلاك البيوتين (البوتاجاز) أو ما يماثله من المستحضرات في غير الأغراض الصناعية. (ز) خمسمائة مليم للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.
المادة (97) : يتحمل الضريبة: (أ) المورد بالنسبة للتوريد. (ب) المستهلك بالنسبة للاستهلاك.
المادة (98) : يعفى من الضريبة: (أ) دور العبادة. (ب) الملاجئ والمستشفيات والمستوصفات التي لا تبغي الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمي إلى الكسب. (جـ) الاستهلاك الذاتي من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك، وإذا امتد الاستهلاك إلى الغير استحقت الضريبة. (د) المنشآت المغامة طبقاً للقانون 32 لسنة 64 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
المادة (99) : تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها جنيه واحد على كل اشتراك لاستعمال تليفون، وخمسون جنيها عن كل اشتراك لاستعمال تلكس. ويتحمل عبء الضريبة المشترك.
المادة (100) : تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأصلية في كل اشتراك.
المادة (101) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها ثمانون مليما على شهادات وكشوف وزن البضائع التي يحررها الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور. ويتحمل الضريبة طالب الوزن.
المادة (102) : تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسمائة مليم على كل إقرار ذمة أو ثروة مالية يقدم تنفيذا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، والقانون رقم 46 لسنة 1978 في شأن تحقيق العدالة الضريبية. ويتحمل الضريبة مقدم الإقرار.
المادة (103) : يستحق على قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارها مائتا جنيه. ويعفى من هذه الضريبة من ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ولا تسمح حالته المالية بأداء هذه الضريبة، وذلك متى قدم طلباً لإعفائه منها إلى رئيس مصلحة الضرائب.
المادة (104) : تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها مائة وخمسون قرشاً على كل ميزان يتحرك بوضع قطعة عملة فيه. ولا يجوز تركيب ميزان إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل على أداء الضريبة.
المادة (105) : تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ستة جنيهات على كل جهاز يعتمد في إدارته على المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه إمكان الحصول على ربح من أي نوع في مقابل مبلغ ما. ولا يجوز تركيب أي جهاز إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل على أداء الضريبة.
المادة (106) : تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها جنيه واحد عن كل آلة تسجيل نقد. وتحصل الضريبة عن الآلات الموجودة وقت العمل بهذا القانون. ولا يجوز استعمال أية آلة إلا بعد أن توضع عليها لوحة تدل على أداء الضريبة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن