بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته ليسري اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (57), (60), (64) من أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته, النصوص الآتية:
مادة (57):
تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسّلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة.
على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة إلى مصلحة الضرائب.
ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.
مادة (60):
تستحق ضريبة نسبية بواقع (20%) من أجر الإعلان وكذلك من تكلفته بحسب الأحوال, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها.
ويعتبر إعلاناً كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة, ويشمل ذلك:
1- الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية الأرضية أو الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة.
2- الإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة.
3- الإعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة.
4- الإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها.
مادة (64):
تعفى من الضريبة, الإعلانات الآتية:
1- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة, أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح, أو للتوعية بصفة عامة, بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية.
2- الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات والمعاهد الحكومية.
3- إعلانات البيوع الجبرية.
4- الإعلانات الخاصة بالانتخابات.
5- إعلان طالب الحصول على عمل.
6- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت.
7- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات.
المادة (3) : يلغى التعديل المقرر بمقتضى القرار بقانون رقم 104 لسنة 2012 على المادتين رقمي (89), (96) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته, ويستمر العمل بهما قبل التعديل المشار إليه.
المادة (4) : تضاف إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر (الأوراق المالية وتداولها) مادة جديدة برقم (83), ونصها كالتالي:
مادة (83):
تفرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للعملية.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد هذه الضريبة.
المادة (5) : يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, ويلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام.
التوقيع : محمد مرسي - رئيس الجمهورية