تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 من أغسطس 2012؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 من نوفمبر 2012؛ وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنص المواد (57)، (60)، (61)، (64)، (89)، (96) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النصوص الآتية: المادة (57): تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسّلف وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع أربعة في الألف سنوياً، على أن يلتزم البنك بسداد واحد في الألف على أعلى رصيد مدين خلال كل ربع سنة وعلى أن يتم السداد خلال سبعة أيام من نهاية كل ربع سنة. ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة. المادة (60): يعتبر إعلاناً كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة وتستحق ضريبة نسبية وفقاً للشرائح التالية وذلك من أجر الإعلان أو من تكلفته التي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها: - 10% للإعلان حتى مليون جنيه. - 15% للإعلان أكثر من مليون جنيه وحتى 25 مليون جنيه. - 25% للإعلانات التي تزيد على 25 مليون جنيه. وذلك كله بحسب الأحوال بالنسبة إلى : 1- الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشة التلفزيون. 2- الإعلانات التي تذاع بالراديو. 3- الإعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو أسطح أو واجهة العقارات أو غيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة. 4- الإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر بما في ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها. المادة (61): على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحاً الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الأخرى التي يتضمنها الإخطار. ويلتزم صاحب الإعلان من الأشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأموريه الضرائب المختصة، كما تلتزم الجهة التي تقوم بالإعلان للأشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة، كما تلتزم وكالات الإعلان والقنوات الفضائية بتحصيل الضريبة من الأفراد الطبيعيين وغير المقيمين وتوريدها للمصلحة، وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الإعلان. وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم الإعلان لصالحهم. وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. المادة (64): تعفى من الضريبة، الإعلانات الآتية: 1- الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة، أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية. 2- إعلانات التحذير. 3- إعلانات البيوع الجبرية. 4- إعلان طالب الحصول على عمل. 5- الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت. 6- الإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات. المادة (89): تستحق ضريبة نوعية على النحو التالي : أولاً: التصاريح: نوعية مقدارها تسعون قرشاً على كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية. ثانيا: الرخص: نوعية مقدارها ثلاثة جنيهات عن كل رخصة تصدر من أية سلطة إدارية، وذلك عدا الرخص الآتي بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلي: (أ) ألف جنيه سنوياً على ترخيص استغلال محجر أو منجم. (ب) ألف جنيه سنوياً على رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح. (ج) ألف جنيه سنوياً على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب. (د) ثلاثون جنيهاً على رخصة البناء. (هـ) اثنا عشر جنيهاً سنوياً على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فأقل. (و) خمسة عشر جنيهاً سنوياً على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طناً. (ز) ثمانية عشر جنيهاً سنوياً على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها على خمسة عشر طناً. (ح) اثنا عشر جنيهاً سنوياً على كل رخصة محل عام. (ط) مائة جنيه سنوياً على كل ترخيص محل جزارة أو محل صناعي. (ي) ستة جنيهات سنوياً على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فأقل. (ك) اثنا عشر جنيهاً سنوياً على رخصة تسيير ركوب أكثر من أربعة سلندرات. (ل) ستة جنيهات عن كل رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها. المادة (96): تستحق ضريبة نوعية على النحو التالي: (أ) ثلاثة جنيهات سنوياً على توريد كل من المياه أو الكهرباء ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة وجنيه شهرياً على كل وصلة لتوريد الغاز بحد أقصى وصلتين وتضاعف الضريبة على كل وصلة زيادة. (ب) ثلاثة قروش على كل كيلو وات/ ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما في ذلك إدارة المصاعد. (ج) 0,6 من القرش على كل عشرة كيلو وات/ ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية. (د) 3,6 قرشاً عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستعمل في غير الأغراض الصناعية بحد أقصى 20 متراً مكعباً شهرياً، و25 قرش على كل متر مكعب زيادة. (هـ) تسعة قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين (البوتاجاز) أو ما يماثله من المستحضرات في غير الأغراض الصناعية. (و) ثلاث جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتاجاز في الأغراض الصناعية. ويلتزم مؤدي الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن