بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يفرض رسم دمغة على الأوعية وبالفئات الموضحة بالجدول المرافق بالإضافة إلى ما قد يكون مفروضاً عليها من رسم بمقتضى القانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (2) : يحصل رسم دمغة على المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها التي تصرفها الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1966 المشار إليه، وذلك بالفئات المنصوص عليها في المادة 1 من الفصل الخامس من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه ويقع عبء الرسم على من تصرف إليهم تلك المبالغ.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة