تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (1) : يتولى كل وزير عن طريق المؤسسات العامة تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعتها في القطاع الذي يشرف عليه بما يحقق خطة التنمية، ويكون له سلطة الإشراف والرقابة بالنسبة إلى المؤسسات العامة التي تتبعه.
المادة (2) : تقوم المؤسسة العامة في حدود نشاطها بالمشاركة في تنمية الاقتصاد القومي وتعتبر جهاز الوزير الذي يعاونه في النهوض بمسئولياته في تحقيق أهداف خطة التنمية.
المادة (2) : الشركات والجمعيات التعاونية والمنشآت التي تبعت لمؤسسات عامة قبل العمل بأحكام القانون المرافق تبقى تابعة لها ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتبعيتها لمؤسسات عامة أخرى.
المادة (3) : على المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به. ولرئيس الوزراء بقرار منه مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أقصاها ستة أشهر.
المادة (3) : تختص المؤسسة العامة بسلطة الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة إلى الوحدات الاقتصادية التابعة لها دون تدخل في شئونها التنفيذية.
المادة (4) : تعتبر وحدة اقتصادية في حكم هذا القانون شركات القطاع العام، والجمعيات التعاونية، والمنشآت التي تتبع المؤسسات العامة.
المادة (4) : تعتبر من شركات القطاع العام الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون التي يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءا من رأس مالها دون حاجة إلى صدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه في المادة 33 بند 2 من القانون المرافق باعتبارها كذلك.
المادة (5) : يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه ما يعتبر مؤسسة عامة بالنسبة إلى الهيئات العامة القائمة وقت العمل بهذا القانون.
المادة (5) : يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما يتبع كل مؤسسة عامة من وحدات اقتصادية.
المادة (6) : تنشأ المؤسسة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ويحدد القرار الصادر بإنشائها: (أ) اسم المؤسسة ومركزها. (ب) الغرض الذي أنشئت من أجله. (ج) الأموال التي تدخل في ذمتها المالية. (د) الوزير المشرف عليها. (هـ) ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة (6) : على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المعروضة عليها والتي أصبحت من اختصاص هيئات التحكيم بمقتضى أحكام القانون المرافق إلى هذه الهيئات، وذلك بالحالة التي تكون عليها ما لم تكون قد تهيأت للحكم فيها.
المادة (7) : تمارس المؤسسة العامة نشاطها بوساطة ما يتبعها من وحدات اقتصادية، ومع ذلك يجوز أن يعهد إليها القرار الصادر بإنشائها بمباشرة نشاط معين.
المادة (7) : لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بتنظيم جميع أوضاع العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
المادة (8) : يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المادة (8) : تضع المؤسسة العامة اللوائح الداخلية اللازمة لإدارتها وتنظيم أعمالها ونظام حساباتها وإدارة أموالها وذلك دون التقيد بأحكام المواد 2، 3، 4 من القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة.
المادة (9) : للمؤسسة العامة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وذلك في نطاق الأعمال المنوط بها، وفيما لا يتعارض مع الاختصاصات المخولة للوحدة الاقتصادية التابعة لها.
المادة (9) : يلغى القانون رقم 60 لسنة 1963 بإصدار قانون المؤسسات العامة، وكل نص يخالف أحكام القانون المرافق. ولا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له.
المادة (10) : للمؤسسة العامة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك، ولها على الأخص: (أ) إنشاء شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء، ويجوز تداول أسهم الشركات بمجرد تأسيسها. (ب) إقراض الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض. (ج) تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة. (د) الاقتراض من الهيئات والبنوك والشركات وغيرها.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (11) : يكون إدماج المؤسسات العامة وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (12) : يكون للمؤسسة العامة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (13) : مجلس إدارة المؤسسة العامة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وذلك وفقاًَ لأحكام القانون، وفي الحدود التي يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشائها.
المادة (14) : يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة بالمسائل الآتية: (أ) إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية. (ب) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة. (ج) اقتراح الخطط ومعايير ومعدلات الأداء وتقييمه. (د) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالي. (هـ) النظر في كل ما يرى الوزير المختص ورئيس المجلس عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجاناً يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
المادة (15) : يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها بالمسائل الآتية: (أ) وضع الخطط التي تكفل تطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج وذلك بالاشتراك مع الوحدات الاقتصادية التابعة لها. (ب) مساعدة الوحدات الاقتصادية في وضع البرامج الكفيلة بزيادة الصادرات وربطها بخطة الإنتاج والاستهلاك. (ج) اعتماد السياسة التي تقترحها الوحدات الاقتصادية لرفع الكفاية الإنتاجية للعاملين. (د) ضع أسس تكاليف إنتاج موحدة لمختلف الأنشطة التي تتبع المؤسسة العامة وكذلك وضع معايير معدلات الأداء وذلك بالاشتراك مع الوحدات الاقتصادية. (هـ) متابعة سير العمل في الوحدات الاقتصادية التابعة لها والتنسيق بينها. (و) تنظيم العلاقة بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها وحسم ما ينشأ بينها من خلاف. (ز) النظر في التقارير الدورية عن نشاط الوحدات الاقتصادية ومدى ما حققته في تنفيذ الأهداف المقررة لها. (ح) وضع سياسة للعمالة بمراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة للمشروع.
المادة (16) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية قرارات مجلس إدارتها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة في المسائل التالية: (أ) اللوائح والهيكل التنظيمي للوحدة. (ب) الميزانية التقديرية. (ج) برامج الاستثمار والعمالة. (د) برامج التمويل والإنتاج والتصدير والتسويق. وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار مجلس إدارة المؤسسة في شأنها وله سلطة تعديلها وعليه أن يصدر قراره ويبلغه إلى الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إلى رئيس مجلس الإدارة وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة.
المادة (17) : يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة برياسة الوزير المختص أو نائب الوزير في حالة غيابه بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة بالمسائل الآتية: (أ) إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح. (ب) تعديل نظام الوحدة الاقتصادية. (ج) إطالة مدة الوحدة الاقتصادية أو تقصيرها. (د) زيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية أو تخفيضه، ولا تجوز الزيادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلي بأكمله. على أن يكون ذلك وفقا لخطة التنمية. (هـ) الترخيص للوحدة الاقتصادية بالتصرف في الاحتياطيات والمخصصات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الوحدة. (و) إدماج وحدتين أو أكثر من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة. وكذا تحويل أية وحدة منها ولو كانت فردية إلى شركة مساهمة وتعديل رأس مالها وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة في هذا الصدد في القانونين رقم 315 لسنة 1955 في شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة ورقم 224 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات مساهمة. وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة عند مباشرة السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة ومنتجة لجميع آثارها من تاريخ صدورها إذا عقد برئاسة الوزير المختص.
المادة (18) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة دعوة المجلس إلى الانعقاد، وتكون له الرياسة. وللوزير دعوة مجلس إدارة المؤسسة إلى اجتماع، وله حق حضور جلساته وفي هذه الحالة تكون له الرياسة.
المادة (19) : تكون اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (20) : يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة قرارات مجلس إدارتها على الوزير في المسائل الآتية: (أ) الميزانية التقديرية للمؤسسة (ب) الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. (ج) زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه. (د) الأهداف والسياسة العامة للاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والتصدير والعمالة وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. (هـ) اللوائح والهيكل التنظيمي للمؤسسة وسياسة تدريب العاملين. (و) إنشاء الوحدات الاقتصادية والاكتتاب في أسهمها أو شرائها. وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار من الوزير في شأنها وله سلطة تعديلها وعليه أن يصدر قراره ويبلغه إلى المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة.
المادة (21) : يختص رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة بالمسائل الآتية: (أ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (ب) إدارة المؤسسة وتطوير نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها. (ج) الإشراف على الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة ومتابعة نشاطها ورقابة سير العمل فيها وتحديد أهداف التصدير لها والتنسيق بينها ومعاونتها بالخبرة الفنية والإدارية والمالية وذلك دون تدخل من جانبه في شئونها التنفيذية. (د) مراقبة تكاليف الإنتاج والإشراف على المخزون السلعي. (هـ) مراقبة التزام الوحدات الاقتصادية بتنفيذ تعهداتها فيما بينها أو مع جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو مع الغير. (و) توزيع الاستخدامات والاستثمارات والنقد الأجنبي بين الوحدات الاقتصادية بعد موافقة الوزير. (ز) وضع القواعد الخاصة بتشغيل ساعات عمل إضافية في الوحدات الاقتصادية. (ح) موافاة أجهزة الرقابة المالية والتنظيم والإدارة والإحصاء بالبيانات الخاصة بالوحدات الاقتصادية التي تعدها المؤسسة طبقا للنماذج التي يضعها كل جهاز. (ط) ندب من يحل محل رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في حالة غيابه.
المادة (22) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (23) : للوزير أن يفوض في بعض اختصاصاته الواردة في هذا القانون رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ولرئيس مجلس إدارة المؤسسة أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض اختصاصاته.
المادة (24) : في حالة غياب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو خلو منصبه يندب الوزير من يحل محله.
المادة (25) : يتكون رأس مال المؤسسة العامة من: (أ) أنصبة الدولة في رؤوس أموال ما يتبع المؤسسة من وحدات اقتصادية. (ب) الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة.
المادة (26) : تتكون موارد المؤسسة العامة من: (أ) ما يؤول إليها من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها. (ب) حصة أعضاء مجلس إدارة الوحدات الاقتصادية التابعة لها في توزيع الأرباح. (ج) ما تعقده من قروض. (د) ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات. (هـ) الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المؤسسة. (و) أية حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير.
المادة (27) : يكون للمؤسسة العامة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما لم ينص على خلاف ذلك في القرار الصادر بشأنها.
المادة (28) : تقوم المؤسسة العامة بفتح حساب مصرفي يؤدى إليه فائض مواردها وتصرف من هذا الحساب في حدود الاعتمادات المخصصة له في الميزانية العامة. فّإذا قل هذا الفائض عن مجموع الاعتمادات المخصصة للمؤسسة في الميزانية التزمت وزارة الخزانة بأن تؤدي إلى هذا الحساب من الميزانية العامة للدولة قيمة الفرق على مدار العام المالي وفقاً للقواعد التي تقررها. وإذا زاد هذا الفائض فيعود إلى الميزانية العامة للدولة.
المادة (29) : يعد مجلس إدارة المؤسسة العامة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية، كما يعد تقريراً عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية.
المادة (30) : على الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية تقريراً عن أعمال المؤسسة التابعة له بعد نهاية السنة المالية، ويشفع هذا التقرير بصورة من التقرير السنوي لمجلس إدارة المؤسسة، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بالقانونين رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ورقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، واستثناء من حكم المادة (1) من الفصل الخامس من الجدول رقم (2) الملحقين بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له تعفى المبالغ التي تصرفها المؤسسات العامة نظير مساهمتها في رؤوس أموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها وكذا القروض التي تقترضها وما تدفعه ثمناً لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المفروض على صرفيات الحكومة والهيئات العامة. وتعفى الشركات التي تنشئها المؤسسة العامة بمفردها من رسوم الشهر والتسجيل.
المادة (32) : شركة القطاع العام وحدة اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي وفقاً لخطة التنمية التي تضعها الدولة تحقيقاً لأهداف الوطن في بناء المجتمع الاشتراكي. ويشمل المشروع الاقتصادي في حكم الفقرة السابقة كل نشاط صناعي أو تجاري أو مالي أو زراعي أو عقاري أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي.
المادة (33) : تعتبر شركة قطاع عام: (1) كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة. (2) كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءاً من رأس مالها وذلك إذا صدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومي ذلك. ويجب أن تتخذ هذه الشركات جميعها شكل شركة المساهمة.
المادة (34) : تسري أحكام هذا الكتاب على كل شركة من شركات القطاع العام تتخذ موطنها في الجمهورية العربية المتحدة أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي. وكل شركة تؤسس في الجمهورية يجب أن تتخذ فيها موطنها.
المادة (35) : يجب شهر نظام الشركة وكل تعديل يطرأ عليه في السجل التجاري وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة. كما يجب شهر ملخص نظام الشركة وكل تعديل يطرأ عليه في صحيفة الشركات.
المادة (36) : يكون لكل شركة شخصية اعتبارية. ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ شهر نظامها في السجل التجاري. وتنتقل إلى الشركة بمجرد شهرها في السجل التجاري آثار جميع التصرفات التي أجريت لحسابها قبل الشهر. كما تتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيسها. ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتعديل الذي يطرأ على نظام الشركة إلا من تاريخ شهر التعديل في السجل التجاري.
المادة (37) : يجب أن يكون نظام الشركة مطابقا للنماذج والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد.
المادة (38) : تصدر وزارة الاقتصاد صحيفة تسمى "صحيفة الشركات" تنشر فيها البيانات التي يوجب القانون نشرها، وذلك طبقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد. وفي الأحوال التي يستلزم فيها القانون النشر في الصحف يجب أن يتم النشر في صحيفة يومية تصدر باللغة العربية.
المادة (39) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ــ واستثناء من أحكام القانون ــ وضع نظم خاصة للشركات وللعاملين فيها، وطريقة تشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية وذلك إذا ساهم فيها شخص عام برأس مال أياً كان مقداره مع رأس مال أجنبي.
المادة (40) : تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تأسيس الشركة.
المادة (41) : يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك. ويعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها.
المادة (42) : تتولى تقويم الحصص العينية لجنة تشكل بقرار من وزير الاقتصاد ويرأسها أحد رجال القضاء من درجة مستشار، أو مستشار من مجلس الدولة. ويكون قرار اللجنة نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن. ويجوز للوزير المختص إذا اقتضت ضرورة تتعلق بالاقتصاد القومي الاكتفاء بالتقويم الذي اتفق عليه مقدم الحصة مع مؤسسي الشركة. ويجوز أن تكون الحصة العينية المقدمة من الشخص العام امتيازاً أو حقاً في استعمال بعض الأموال العامة.
المادة (43) : يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (44) : ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة القرار الوزاري الصادر بتأسيسها مرفقاً به نظامها. وعلى وزارة الاقتصاد أن تنشر في صحيفة الشركات ملخصاً من هذا النظام.
المادة (45) : لا يجوز بعد نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة الطعن ببطلانها بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس.
المادة (46) : يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون الأسهم اسمية، ولا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم. ولا يجوز إصدار أسهم تعطي أصاحبها امتيازاً من أي نوع كان.
المادة (47) : يجب ألا تقل القيمة الاسمية للسهم عن جنيه واحد. ولا يجوز عند تأسيس الشركة إصدار السهم بأقل من قيمته الاسمية ولا بأكثر من هذه القيمة مضافاً إليها مصاريف الإصدار. ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
المادة (48) : تكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية.
المادة (49) : استثناء من أحكام المادة 57 من القانون رقم 161 لسنة 1957 باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية لا يشترط لقبول قيد أسهم الشركات أن تكون هذه الأسهم قد طرحت في اكتتاب عام. كما يجوز أن تجاوز قيمة الصك في هذه الشركات خمسة وعشرين سهماً. ولمجلس إدارة الشخص العام أن يقرر عدم قيد أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية.
المادة (50) : يتم التصرف في الأسهم بين المتعاقدين بالاتفاق. ويجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في سجل تعده الشركة لهذا الغرض. ويؤشر على الأسهم بقيد التصرف. ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف في السهم المشار إليه في الفقرة الثانية إلا إذا كان السهم غير قابل للتداول وفقاً لأحكام القانون أو كان التصرف مخالفاً لنظام الشركة أو كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية أو أشهر إفلاسه.
المادة (51) : فيما عدا حكم المادة 49 لا تسري أحكام هذا الباب على الشركات التي يمتلكها شخص عام بمفرده.
المادة (52) : يتولى إدارة الشركة مجلس يكون من عدد فردي من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الآتي: (أ) رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية. (ب) أعضاء يعين نصفهم بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب النصف الآخر من بين العاملين في الشركة. ويحدد القرار الصادر بتعيين الرئيس والأعضاء المعينين المرتبات والمكافآت المقررة لكل منهم. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الشروط الواجب توافرها في المرشحين، والناخبين، وتنظيم إجراءات الترشيح، والانتخاب، والقواعد الخاصة بها، والطعن فيها، ومدة العضوية. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السري المباشر، تحت إشراف وزارة العمل.
المادة (53) : لا يجوز أن يعين رئيساً أو عضواً في مجلس إدارة شركة من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة أو تزوير أو إفلاس بالتقصير أو شهادة زور أو يمين كاذبة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أية جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
المادة (54) : لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة وفقاً لأحكام القانون.
المادة (55) : يجتمع مجلس إدارة الشركة بدعوة من رئيس المجلس، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (56) : لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا ًنقدياً أيا كان نوعه لرئيس مجلس إدارتها أو أحد أعضاء المجلس أو أن تضمن أي قرض يعقدونه مع الغير. ويعتبر باطلاً كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
المادة (57) : يجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم متى اقتضت ذلك مصلحة العمل في الشركة وتعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية.
المادة (58) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (59) : تقدم كل شركة إلى الشخص العام الذي تتبعه تقارير دورية طبقاً للنماذج التي يصدر بتحديدها والبيانات التي تتضمنها ومواعيد تقديمها قرار من مجلس إدارة الشخص العام.
المادة (60) : يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بتحقيق الأهداف المقررة لها وبإدارتها وتصريف شئونها وعلى الأخص بما يلي: (1) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. (2) تنفيذ البرامج المعتمدة للشركة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة والإنتاج والتسويق والتصدير. (3) متابعة تنفيذ المشروعات ومراعاة تنفيذها في المواعيد المقررة طبقا للخطة والميزانية المعتمدة. (4) قيام الشركة بتنفيذ تعهداتها مع غيرها من الوحدات أو مع جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو مع الغير. (5) تحقيق كفاءة تشغيل الوحدة وانتظام العمل فيها. (6) الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية في الوحدة في حدود القواعد التي يضعها رئيس مجلس إدارة المؤسسة. (7) تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات الواردة في الميزانية التقديرية والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات. (8) توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل والصيانة والتجديد طبقا للبرامج المعتمدة.
المادة (61) : تكون لكل شركة سنة مالية تبدأ في أول يوليه، وتنتهي في آخر يونيه من السنة التالية، ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بغير ذلك.
المادة (62) : يعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية الميزانية العمومية للسنة المنتهية وحساب الأرباح والخسائر، وتقريراً عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية، ومركزها المالي في هذه السنة، والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك لعرضها على الشخص العام الذي تتبعه الشركة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر.
المادة (63) : يحدد مجلس الوزراء النسبة التي تجنب في كل سنة مالية من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي قانوني. ويجوز بقرار من الشخص العام الذي تتبعه الشركة وموافقة الوزير المختص إضافة الاحتياطي كله أو بعضه إلى رأس المال. كما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد النسبة التي تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية، أو تودع البنك المركزي في حساب خاص. ويقف تجنيب الاحتياطي إذا بلغت قيمته ما يوازي رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنيبه. وفي هذه الحالة يجب أن يجدد القرار في كل سنة، وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا تجاوز القدر المذكور في الفقرة الأولى. ويجوز أن ينص في نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي يخصص للأغراض المنصوص عليها في النظام. ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطي في إحدى السنوات في غير ما خصص له إلا بقرار من الشخص العام الذي تتبعه الشركة وموافقة الوزير المختص. وإذا لم يكن الاحتياطي النظامي مخصصاً لأغراض معينة جاز للشخص العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة.
المادة (64) : يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها على المساهمين، وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس الجمهورية. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحاً، أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويكون التخصيص في كل حالة على حدة وبناء على عرض الوزير المختص.
المادة (65) : تختص إدارة مراقبة حسابات الشخص العام الذي تتبعه الشركة بمراقبة حسابات الشركة. وتحدد اختصاصات هذه الإدارة وسلطاتها وواجباتها وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1965 في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها.
المادة (66) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون مختصة دون غيرها بنظر المنازعات الآتية: (أ) المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام. (ب) كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة. ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضا في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب، إذا قبل هؤلاء الأشخاص وبعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم.
المادة (67) : يصدر وزير العدل قراراً بتشكيل هيئة التحكيم في كل نزاع برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار أو مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس وتكون له الرئاسة، وعضوية عدد من المحكمين بقدر الخصوم الأصليين في النزاع. ويبين في القرار النزاع الذي سيعرض على هيئة التحكيم.
المادة (68) : ينشأ بوزارة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من رجال القضاء يختارهم وزير العدل، ويلحق به العدد اللازم من الموظفين الإداريين والكتابيين، ويتولى مكتب التحكيم قيد طلبات التحكيم المقدمة من الجهات المتنازعة إلى وزير العدل وإخطار باقي الجهات المختصة بصورة من تلك الطلبات وتكليفها باختيار محكم لها خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها. فإذا انقضت المدة المذكورة دون إبلاغ وزارة العدل بما يفيد اختيار إحدى الجهات المتنازعة محكما لها، قام وزير العدل باختيار أحد رجال القضاء كمحكم عن تلك الجهة.
المادة (69) : يقدم طلب التحكيم إلى مكتب التحكيم. ويجب أن يبين في الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع النزاع، وطلبات المدعي. وترفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له. ويحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التي ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها. وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بالطلب وميعاد الجلسة المحددة لنظره.
المادة (70) : يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات التي يوجهها مكتب التحكيم بالبريد المسجل مع علم الوصول.
المادة (71) : تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية في التقاضي، وعليها أن تصدر حكمها في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار الصادر بتشكيل الهيئة.
المادة (72) : تتولى هيئة التحكيم إجراءات التحقيق، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام به. ويحكم رئيس هيئة التحكيم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً، ويجوز إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
المادة (73) : إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة فلهيئة التحكيم أن تقضي في النزاع في غيبته.
المادة (74) : يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجب أن يكون الحكم مكتوباً، وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب الحكم، ومنطوقه، والمكان الذي صدر فيه، وتاريخ صدوره. ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر، ويودع الحكم مكتب التحكيم، وعلى المكتب إخطار الخصوم بإيداع الحكم.
المادة (75) : تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن. ويسلم مكتب التحكيم إلى من صدر الحكم لصالحه صورة من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية.
المادة (76) : ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم.
المادة (77) : تسري على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية.
المادة (78) : تحدد بقرار من وزير العدل قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين.
المادة (79) : تتحول شركة القطاع الخاص إلى شركة قطاع عام إذا امتلك شخص عام جزءاً من رأس مالها وصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام. وتتحول شركة القطاع العام إلى شركة مساهمة خاصة إذا أصبح الشخص العام غير مساهم فيها.
المادة (80) : في الأحوال التي تتحول فيها الشركة إلى شركة قطاع عام أو تتحول شركة القطاع العام إلى شركة مساهمة خاصة على النحو المشار إليه في المادة السابقة لا يتم التحويل إلا إذا تمت إجراءات التأسيس المقررة للشكل الذي تحولت إليه.
المادة (81) : يجوز إدماج شركتين أو أكثر من شركات القطاع العام التابعة لأكثر من شخص عام طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (82) : تنقضي شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتية: (1) انتهاء المدة المحددة في النظام. (2) انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله. (3) هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً. (4) الاندماج.
المادة (83) : يتولى تقدير صافي أصول الشركات في حالة الإدماج لجنة برياسة مستشار من محكمة الاستئناف أو مستشار من مجلس الدولة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص. وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (84) : يظل مجلس إدارة الشركة بعد انقضائها قائماً على إدارتها ويعتبر بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يتم تعيينه، ويقدم له مجلس الإدارة حساباته ويسلمه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
المادة (85) : يجب شهر انقضاء الشركة في السجل التجاري وفي صحيفة الشركات، ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات الشهر. ولا يحتج بانقضاء الشركة قبل الغير إلا من تاريخ شهره في السجل التجاري.
المادة (86) : تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية. ويضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بالحروف كاملة. وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطتها على أعمال التصفية التي لا تدخل في اختصاص المصفين.
المادة (87) : تتبع في التصفية الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة فإذا لم يرد في النظام أحكام في هذا الشأن يصدر الشخص العام الذي تتبعه الشركة قراراً بتعيين طريقة التصفية.
المادة (88) : يشهر اسم المصفي وعزله، وطريقة التصفية وانتهاء التصفية، في السجل التجاري، وفي صحيفة الشركات، ويقوم المصفي بمتابعة إجراءات الشهر. ولا يحتج قبل الغير بما تقدم إلا من تاريخ الشهر في السجل التجاري.
المادة (89) : لا تسري أحكام التصفية المشار إليها في هذا الباب على الشركات التي يمتلكها شخص عام بمفرده، أو التي يمتلكها مع غيره من الأشخاص العامة.
المادة (90) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية:
المادة (91) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين: (1) كل من يثبت عمداً في نظام الشركة أو في نشرات الاكتتاب أو في غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك. (2) كل من يقوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية. (3) كل مدير أو عضو مجلس إدارة يوزع على الشركاء، أو غيرهم أرباحاً أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة، وكل مراقب حسابات يقر بهذا التوزيع. (4) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف يذكر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية أو في حسابات الأرباح والخسائر، أو يغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية في هذه الوثائق. (5) كل مراقب حسابات يتعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو يخفي عمداً وقائع جوهرية في هذا التقرير. (6) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل لديه وكل شخص يعهد إليه بالتفتيش على الشركة يفشي ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة، أو يستغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره. (7) كل شخص معين من قبل الجهة الإدارية المختصة للتفتيش على الشركة يثبت عمداً في تقاريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة، أو يغفل عمداً في هذه التقارير وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر في نتيجة التفتيش.
المادة (92) : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه: (1) كل من يصدر أسهماً أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة قانوناً. (2) كل من يمتنع عن تمكين الأشخاص المكلفين من قبل الجهة المختصة بالتفتيش على الشركة من الإطلاع على دفاترها ووثائقها أو يمتنع عن تقديم المعلومات أو الإيضاحات اللازمة لهم.
المادة (93) : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المشار إليها في المادتين 116 مكرراً (أ) و116 مكرراً (ب) من قانون العقوبات على أعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة إلا بناءً على إذن من النائب العام بعد أخذ رأي الوزير المختص.
المادة (94) : يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له حق الإطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها. وعلى المدير ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ومراقب الحسابات وسائر العاملين بالشركة أن يقدموا لهم البيانات والمعلومات والوثائق التي يطلبونها لأداء عملهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن