تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛ وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات؛ وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي؛ وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة؛ وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، والقرارات المكملة والمنفذة له؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1965 في شأن بعض التدابير الخاصة بأمن الدولة؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب؛ وعلى الأمر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الايضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1971 منذ قامت الثورة في سنة 1952 وهي تعمل جاهدة على تحقيق الحريات السياسية والعدالة الاجتماعية، وعلى إقامة مجتمع اشتراكي ديموقراطي، لذا فقد اتخذت الثورة من الوسائل والإجراءات العادية والاستثنائية ما يكفل لها تحقيق أهدافها وتأمين مسيرتها، وكان من بين الإجراءات التي لجأت إليها الثورة إجراء فرض الحراسة على أموال بعض الأشخاص، وكان أغلبهم من قدامى الإقطاعيين والرأسماليين وبعد أن استقر التطبيق الاشتراكي في البلاد بعد قوانين يوليه سنة 1961، وبمناسبة صدور الدستور الحالي في 24 مارس سنة 1964، فقد رئى تصفية أوضاع الحراسات السابقة على هذا التاريخ، فصدر القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة قبل صدوره وبأن تؤول هذه الأموال والممتلكات إلى الدولة مع تعويضهم عنها بسندات أسمية تعادل قيمة هذه الأموال بحد أقصى مقداره 30 ألف جنيه، ومع أنه كان من المقصود بإصدار هذا القانون عند صدوره أن تصفى الأوضاع المترتبة على فرض الحراسات ورفعها بحيث تنتهي العلاقة بين هؤلاء الأشخاص وبين الأجهزة المختصة بعد صدوره مباشرة، إلا أن أغلب الأوضاع المذكورة قد بقيت دون تصفية لقيام صعوبات قانونية وإجراءات حالت دون الانتهاء من تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين وذلك برغم استمرار التوجيه للأجهزة المختصة بسرعة إنهاء هذه الأوضاع بصفة دائمة، ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للحراسات الأخرى التي فرضت بعد صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 المذكور بالاستناد إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 بشأن بعض التدابير الخاصة بأمر الدولة إذ لم تكن هناك صعابات مماثلة للحالة السابقة ولذلك فإن أغلب الحراسات التي صدرت قرارات برفعها قد سويت أوضاعها ولم يبق من هذه الحراسات سوى حالات قليلة تبلغ حوالي 132 حالة. وهي التي لم تصدر قرارات برفعها بعد. ويبين مما تقدم أنه بالرغم من أن الحراسات قد رفعت بحكم القانون عن الحالات السابقة على القانون رقم 150 لسنة 1964 جميعها، كما رفعت بالنسبة للحالات اللاحقة له فيما عدا الحالات القليلة المشار إليها، وعددها 132 حالة بالرغم من ذلك فإن الوضع الفعلي للعلاقة بين أجهزة الحراسة وبين من رفعت عنهم الحراسة يتضح منه أن غالبية الأوضاع لم تصف بصفة نهائية. لذلك أعد مشروع القانون المرافق مستهدفا وضع إجراءات مبسطة وسريعة تكفل تصفية الحراسة وإنهاء آثارها بصورة شاملة مع حماية حقوق ذوي الشأن فيها فنصت المادة الأولى من القانون على أن تتم في موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل به تصفية الحراسات على أموال وممتلكات جميع الأشخاص الذين خضعوا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه، وتجرى التصفية بمراعاة الأحكام القانونية السارية في شأن من رفعت عنهم الحراسة والتيسيرات التي تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية، ووفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المشروع. وأنشأ المشروع في المادة (2) منه لجانا قضائية وجعل ولايتها شاملة لتصفية جميع الأوضاع المترتبة على رفع الحراسة وذلك بتحديد المراكز المالية للأشخاص الذين رفعت عنهم هذه الحراسة. وشكل المشروع هذه اللجان بمراعاة أمرين (1) أن تكون هذه اللجان في أغلب عناصرها من أعضاء الهيئات القضائية لضمان جديتها وتجردها بما يكفل الاطمئنان والاقتناع بصحة قراراتها (2) إسهام عناصر نشطة ومقتدرة من الجهاز الإداري في عمل اللجان لضمان تحديد المراكز المالية للخاضعين بالسرعة والكفاية المطلوبتين. ونص المشروع في المادة (3) على الأسس التي تتبعها هذه اللجان في أداء مهمتها – فبالنسبة للأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان نص المشروع على أن تقدر قيمتها بمراعاة القواعد الواردة في قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ولائحته التنفيذية، فإذا لم تكن الضريبة المربوطة عليها مخفضة فتقدر قيمتها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، فإذا لم يتيسر ذلك جاز للجان تقدير قيمتها بمراعاة مثلها من الأراضي المربوطة عليها الضريبة. وبالنسبة للأراضي المزروعة داخل كردون المدن والبنادر فيطبق في شأنها التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 للمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي وتقدر قيمتها كأرض بناء أو أرض زراعية على هذا الأساس. وبالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يكون تقدير قيمتها بمراعاة القواعد الواردة في قانون رسم الأيلولة على التركات. أما الأوراق المالية فإن قيمتها تقدر على أساس سعرها في البورصة عند رفع الحراسة وإلا على أساس متوسط سعرها في الستة شهور السابقة على تاريخ رفع الحراسة، فإذا لم تكن متداولة في البورصة في هذا التاريخ فيكون تقسيمها على أساس قيمتها السوقية في تاريخ رفع الحراسة. وبالنسبة للمنشآت التجارية، يجرى تقييمها على أساس قيمتها السوقية في تاريخ رفع الحراسة، فإذا كانت قد بيعت أو صفيت استهدى في التقدير بثمن البيع أو ناتج التصفية. وواجه المشروع مشكلة العقارات الزراعية والمبنية والفضاء المثقلة بحق عيني ضمانا لدين يجاوز قيمتها المقدرة على الأسس المنصوص عليها في المادة 3 في الوقت الذي لا يسمح فيه أصول الخاضع الأخرى بالوفاء بهذا الدين وسائر الديون الأخرى – فنصت المادة 4 على أن يكون تقدير هذه العقارات في ذمة الخاضع على أساس ثمن بيعها أو الثمن مقدرا ووفقا للأسس المشار إليها أيهما أعلى. ولضمان سرعة تصفية المراكز المالية وعدم تعقيد العمل في اللجان، فقد خولها المشروع – وفي المادة 5 الاكتفاء بتعويض المرفوعة عنه الحراسة عن صافي العناصر المحققة الموجودة تحت يد الحراسة وبما يعادل قيمتها فقط، وذلك في الحالات التي لا يزيد فيها مجموع الحقوق والأصول وبعد استبعاد الديون عن 30.000 جنية وهو أقصى التعويض المستحق قانونا وفقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 مع التخلي له عن باقي العناصر غير المحققة أصولا وخصوما، أما إذا جاوز صافي الذمة المالية للخاضع الحد الأقصى السالف الذكر فتصدر اللجنة قرارا بتعويض الخاضع عن صافي العناصر المحققة من ذمته المالية مع التخلي له عن قدر من العناصر غير المحققة لا يجاوز صافيها بالإضافة إلى التعويض المستحق له عن العناصر المحققة الحد الأقصى سالف الذكر، وفي هذه الحالة يكون تحديد ما يتم التخلي عنه من العناصر غير المحققة متروكا لاختيار الخاضع. وأخيرا واجهت المادة حالات المراكز السلبية للخاضعين فنصت على أنه إذا تبين للجنة أن خصوم الخاضع تزيد على أصوله جاز لها أن تصدر قرارا بالتخلي له عن عناصر ذمته المالية. ونص المشروع في المادة 6 منه على حق الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 بالنسبة للحالات التي يتقرر فيها تسليمهم بعض أموالهم عينا أو التي يتقرر لهم فيها حق انتفاع طبقا لأحكام القانون المذكور أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وكان التعويض المستحق لهؤلاء الخاضعين غير كاف للوفاء بقيمة الأموال التي يجوز لهم استلامها عينا أو إذا لم يكن لهم أي تعويض أن يطلبوا الوفاء بالقيمة أو بالباقي منها من التعويض المستحق لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 إذا قبلوا ذلك، كما يجوز للخاضعين أداء هذه القيمة نقدا. ونظرا لما لوحظ من تضخم الفوائد المستحقة على بعض الخاضعين في الحالات التي لم تتمكن فيها الحراسة من سداد ديونهم لعدم الانتهاء من فحصها أو لعدم وجود سيولة نقدية فقد أجازت المادة 7 من المشروع للجان إعفاء الخاضع مما قد يستحق عليه من فوائد اعتبارا من تاريخ فرض الحراسة. والمفهوم أن هذه الفوائد تشمل الفوائد القانونية أو الاتفاقية أيا كان نوعها. وأجاز المشروع في المادة 8 للجان أن تنهى بطريق الصلح النزاع حول ديون الخاضعين أو حقوقهم لدى الغير وذلك بالموافقة أطراف النزاع بما فيهم الخاضعون، وبذلك يكون المشروع قد أضاف إلى الإجراءات التي سنها لسرعة تحديد المراكز المالية حلقة أخرى تدعمها إذ لا محل لإرهاق اللجان بأنزعة يكفي لحلها تقريب وجهات نظر الخصوم ونزول كل منهم عن بعض طلباته. وتلزم المادة 9 اللجان القضائية بالبت في جميع الحالات التي تعرض عليها على وجه السرعة، وتخولها حق الاستعانة بمن تراه من العاملين في أجهزة الحكومة والقطاع العام وأن تحصل من هذه الجهات على ما يكون لازما من أوراق أو بيانات تراها ضرورية لأداء مهمتها ولا تتقيد اللجان في أداء مهمتها بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ونظرا لأن اللجان التي شكلها هذا القانون يغلب على تكوينها العنصر القضائي كما أنها تحدد مراكز الخاضعين وفقا لقواعد منضبطة ومقاييس محددة فقد نص المشروع في المادة 10 على أن تكون قرارات هذه اللجان نهائية وغير قابلة لأي طعن أمام أية جهة من جهات القضاء إذا انقضى على تاريخ صدورها ستون يوما دون اعتراض عليها من الوزير المختص. فإذا رأى الوزير المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخاضع الاعتراض على هذه القرارات أحال اعتراضه بمذكرة مسببة إلى لجنة لفحص الاعتراضات تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة من رؤساء اللجان الأخرى ومن عضوين آخرين من أعضائها لتفصل فيه بقرار نهائي غير قابل لأي طعن أمام أية جهة من جهات القضاء. وقد أجاز المشروع في المادة 11 منه أن يعهد إلى اللجان القضائية المشكلة وفقا للمادة الثانية بفحص المنازعات المتعلقة بالحراسات الأخرى غير الحراسات التي تطبق عليها أحكام القانون رقم 150 لسنة 1964، وإبداء رأيها في خصوصها ليتخذ الوزير المختص ما يراه بشأنها. ووفقا للمادة 12 يباشر الوزير المختص في سبيل إتمام التصفية كافة الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وكذلك الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص بالأمر رقم 4 لسنة 1956، وهذه السلطة التي خولها المشروع للوزير المختص تمكنه من تذليل كل الصعوبات التي تعترض عمل اللجان، وتضمن حسن أدائها لمهمتها. وألزمت المادة 13 الحارس العام بتوفير كل ما يلزم اللجان لمباشرة عملها. وتيسيرا لإجراءات تصفية الشركات والمنشآت التي آلت إلى الدولة ملكيتها. أو ملكية حصة منها، أو ملكية جميع أسهمها أو جزء منها طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 نص المشروع في المادة 14 منه على أنه استثناء من أحكام قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 لا تعتبر الشركات المشار إليها شركات قطاع عام إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك. ومراعاة لأحكام الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها جمهورية مصر العربية مع بعض الدول في شأن حالات الأجانب الذين خضعوا للحراسة، نص مشروع القانون المعروض في المادة 15 منه على ألا تخل أحكامه بالاتفاقيات المشار إليها. وقد نصت المادة 17 من المشروع على أن يعمل بالقانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره حتى يتسنى في هذه الفترة الانتهاء من تكوين اللجان القضائية التي ستتولى تنفيذ أحكام هذا القانون، وكذا إعداد إدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة للمذكرات الخاصة بالموضوعات التي ستعرض على هذه اللجان. ونتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل في حالة الموافقة – بإحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : تتم في موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل بهذا القانون تصفية الحراسة على أموال وممتلكات جميع الأشخاص الذين خضعوا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه. وتجرى التصفية بمراعاة الأحكام القانونية السارية في شأن من رفعت عنهم الحراسة والتيسيرات التي تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية ووفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة (2) : تشكل لجان قضائية برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضوية رئيس محكمة أو من في درجته من أعضاء هذه الهيئات، وأحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات أو بوزارة الخزانة من الدرجة الثانية على الأقل، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من الوزير المختص بتنفيذ أحكام هذا القانون بناء على اختيار الجهات التي يتبعها الأعضاء. وتختص هذه اللجان ببحث حالات الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 التي يحيلها إليها الوزير المختص أو من يفوضه لتتولى تحديد مراكزهم المالية، وتكون الإحالة بمذكرة تقدم إلى رئيس اللجنة تحدد فيها عناصر الذمة المالية للخاضع أصولا وخصوما وما سبق تحقيقه منها والعناصر التي لم تحقق، وترفق بالمذكرة صورة من قرارات التعويض المؤقتة السابق صدورها بالنسبة لهذا الخاضع.
المادة (3) : تتبع في تحديد المراكز المالية للأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه الأسس الآتية: (أ) تقدر قيمة الأراضي الزراعية وملحقاتها وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ولائحته التنفيذية، أما الأراضي التي لم تربط عليها ضريبة أو المربوطة بضريبة مخفضة فتقدر قيمتها. فإذا لم يتيسر ذلك جاز للجان تقدير قيمتها بمراعاة مثلها من الأراضي المربوطة عليها الضريبة. (ب) يطبق في شأن الأراضي المزروعة الداخلة ضمن كردون المدن والبنادر أحكام التفسير التشريعي رقم 1 لسنة 1963 للمادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي وتقدر قيمتها كأرض بناء أو أرض زراعية على هذا الأساس. (ج) تقدر قيمة العقارات المبنية والأراضي الفضاء وفقا للقواعد الواردة في القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه. (د) تقدر قيمة الأوراق المالية وفقا لسعرها في بورصة الأوراق المالية عند رفع الحراسة، وإلا فعلى أساس متوسط سعرها في الستة شهور السابقة على تاريخ رفع الحراسة. فإذا لم تكن متداولة في البورصة، كان تقييمها على أساس قيمتها السوقية. (هـ) تقدر قيمة المنشآت التجارية على أساس قيمتها السوقية في تاريخ رفع الحراسة فإذا كانت قد بيعت أو صفيت استهدي في التقدير بثمن البيع أو ناتج التصفية. ويجوز أن يستعان في التقييم بأهل الخبرة وبالحسابات والميزانيات السابقة للمنشآت.
المادة (4) : إذا كانت العقارات المشار إليها في البنود (أ)، (ب)، (ج) من المادة السابقة مثقلة بحق عيني ضمانا لدين يجاوز قيمتها المقدرة على الأسس السالفة الذكر، وكانت أصول الخاضع الأخرى لا تسمح بالوفاء بهذا الدين وسائر الديون الأخرى يكون تقدير هذه العقارات في ذمة الخاضع على أساس ثمن بيعها أو الثمن مقدرا وفقا للأسس المشار إليها أيهما أعلى. وإذا كان قد سبق بيع أحد هذه العقارات مقدرة على الأسس المشار إليها في البنود (أ)، (ب)، (ج) من المادة السابقة إلى إحدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام كانت الجهات المشترية بالخيار خلال ثلاثة شهور على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بين الوفاء فورا بكامل الدين وتوابعه وبين فسخ عقود البيع الخاصة بهذه العقارات.
المادة (5) : إذا تبين للجنة أن صافي الذمة المالية للخاضع لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (2) من القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه تصدر قرارا بتعويض الخاضع عن صافي العناصر المحققة من ذمته المالية مع التخلي له عن باقي العناصر غير المحققة أصولا وخصوما. أما إذا جاوز صافي الذمة المالية للخاضع الحد الأقصى السالف الذكر تصدر قرارا بتعويض الخاضع عن صافي العناصر المحققة من ذمته المالية مع التخلي له عن قدر من العناصر غير المحققة لا يجاوز صافيها بالإضافة إلى التعويض المستحق له عن العناصر المحققة الحد الأقصى السالف الذكر، وفي هذه الحالة يكون تحديد ما يتم التخلي عنه من العناصر غير المحققة متروكا لاختيار الخاضع. وإذا تبين للجنة أن خصوم الخاضع تزيد على أصوله جاز لها أن تصدر قرارا بالتخلي له عن عناصر ذمته المالية. وفي هذه الأحوال جميعا يكون التعويض عن العناصر المحققة بسندات على الدولة طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه، ويترتب على التخلي عن عناصر من الذمة المالية أن يتولى الخاضع بنفسه تحصيل حقوقه وسداد ديونه التي تمثلها العناصر المتخلى عنها دون أن يخل ذلك بالتصرفات التي تكون قد أجريت بالنسبة لأصوله كلها أو بعضها والتي يتولى المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة استكمال إجراءاتها.
المادة (6) : في الحالات التي يتقرر فيها تسليم الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه بعض أموالهم عينا أو التي يتقرر لهم فيها حق انتفاع طبقا لأحكام القانون المذكور أو القرارات الصادرة تنفيذا له كان للخاضعين إذا لم يكن التعويض المستحق لهم كافيا للوفاء بقيمة الأموال التي يجوز لهم استلامها عينا أو إذا لم يكن لهم أي تعويض أن يطلبوا الوفاء بالقيمة أو الباقي منها من التعويض المستحق لأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه إذا قبلوا ذلك، كما يجوز للخاضعين أداء هذه القيمة نقدا.
المادة (7) : يجوز للجان إعفاء الخاضع مما قد يستحق في ذمته من فوائد اعتبارا من تاريخ فرض الحراسة.
المادة (8) : يجوز للجان عند بحثها للحالات المحالة إليها أن تنهي بطريق الصلح النزاع حول ديون الخاضعين أو حقوقهم لدى الغير وذلك بموافقة أطراف النزاع بما فيهم الخاضعين.
المادة (9) : على اللجان أن تبت فيما يعرض عليها من حالات على وجه السرعة، ولها أن تستعين بمن تراه من العاملين في الحراسة أو الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو غيرهم من العاملين في الحكومة والقطاع العام وأن تحصل من أي من الجهات المذكورة على ما يكون لازما من أوراق أو بيانات تراها ضرورية لأداء مهمتها. وتفصل اللجان في الحالات المعروضة عليها بعد إخطار ذوي الشأن بالحضور أمامها ولها سماع أقوالهم عند الاقتضاء، ولا تتقيد في أداء مهمتها بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (10) : تكون قرارات اللجان نهائية وغير قابلة لأي طعن أمام أية جهة من جهات القضاء إذا انقضى على تاريخ صدورها ستون يوما دون اعتراض عليها من الوزير المختص. فإذا رأى الوزير المختص من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخاضع الاعتراض على هذه القرارات، أحال اعتراضه بمذكرة مسببة إلى لجنة لفحص الاعتراضات تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة من رؤساء اللجان الأخرى ومن عضوية آخرين من أعضائها لتفصل فيه بقرار نهائي غير قابل لأي طعن أمام أية جهة من جهات القضاء.
المادة (11) : يجوز للوزير المختص أن يعهد إلى اللجان المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بفحص المنازعات التي تحول دون تصفية العلاقة بين أجهزة الحراسة وبين كل من رفعت عنهم الحراسة من غير الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة (12) : تؤول للوزير المختص جميع الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 وكذلك الاختصاصات المقررة لرئيس الوزراء والوزير المختص بموجب أحكام الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليهما.
المادة (13) : على الحارس العام توفير كل ما يلزم اللجان لمباشرة عملها, وتتحمل الحراسة العامة مكافآت أعضاء اللجان والعاملين بها ويكون تحديدها بقرار من الوزير المختص.
المادة (14) : استثناء من أحكام قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 32 لسنة 1966 لا يعتبر شركة قطاع عام الشركات والمنشآت التي آلت إلى الدولة ملكيتها أو ملكية حصة منها أو ملكية جميع أسهمها أو جزء منها طبقا لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه إلا بصدور قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.
المادة (15) : لا تخل أحكام هذا القانون بالأحكام التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية بين الجمهورية العربية المتحدة والدول الأخرى بشأن حالات الأجانب الذين خضعوا للحراسة.
المادة (16) : على الوزير المختص الذي يعينه رئيس الجمهورية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن