تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا. وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له. وعلى الأمر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة (1) : ترفع الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ.
المادة (2) : تؤول إلى الدولة ملكية الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة السابقة ويعوض عنها صاحبها بتعويض إجمالي قدره 30 ألف جنيه، ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار هذه القيمة. على أنه إذا كانت الحراسة قد فرضت على الشخص وعلى عائلته بالتبعية له، فيعوض جميعهم عن جميع أموالهم وممتلكاتهم المفروضة عليها الحراسة بما لا يجاوز قدر التعويض الإجمالي السابق بيانه ويوزع فيما بينهم بنسبة ما يمتلك كل منهم من هذه الأموال والممتلكات إلى مجموع ما يمتلكون منها وقت العمل بأحكام هذا القانون. ويؤدى التعويض بسندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً وتكون هذه السندات قابلة للتداول في البورصة، ويجوز للحكومة بعد 10 سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع في جلسة علنية، وفي حالة الاستهلاك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على الأقل.
المادة (3) : استثناءً من حكم المادة السابقة، إذا كان ضمن الأموال والممتلكات الخاضعة للحراسة منشأة تجارية غير مباعة بواسطة الحراسة ومملوكة للشخص الخاضع للحراسة أو لأحد أفراد عائلته الخاضعين للحراسة بالتبعية له ولا تزيد قيمتها عن 30 ألف جنيه، فتسلم إليهم هذه المنشأة. فإذا كانت قيمة هذه المنشأة تقل عن 30 ألف جنيه أعطي لهم من الفرق سندات اسمية على الدولة وفقاً لحكم المادة السابقة. ويحدد نصيب كل منهم في هذه المنشأة وتلك السندات طبقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (2) من هذا القانون.
المادة (4) : تسلم الأراضي الزراعية التي آلت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى أحكام هذا القانون إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لإدارتها حتى يتم توزيعها وفقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (5) : تستمر الحراسة المفروضة وقت صدور هذا القانون على الأشخاص الاعتبارية، إلى أن يتم رفعها أو تصفيتها أو بيعها، وتسري في شأنها أحكام الأمر رقم 4 لسنة 1956 المشار إليه ويكون لرئيس الوزراء سلطات الوزير المنصوص عليها في هذا الأمر. ويكون رفع الحراسة عن هذه الأشخاص الاعتبارية بقرار من رئيس الجمهورية وتكون تصفيتها أو بيعها بقرار من رئيس الوزراء وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها هذا القرار.
المادة (6) : تكون إدارة الأموال والممتلكات المشار إليها في المادة (2) والتصرف فيها وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.
المادة (7) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من أحكام هذا القانون.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن