بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقا للقانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964.
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي).
المادة (1) : تؤول إلى بنك ناصر الاجتماعي السندات المستحقة طبقاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه، وتستخدم في إضافة إمكانيات جديدة للبنك ليتمكن من توسيع مظلة التأمينات والمعاشات بحيث تشمل المواطنين الذين لا معاش لهم وتقضي حالتهم تقرير معاشات يواجهون بها أعباء الحياة، وكذلك لمن خضعوا لتدابير الحراسة.
المادة (2) : يستحق أصحاب السندات المشار إليهم في المادة السابقة معاشات يُقدِر وزير الخزانة قيمتها مراعياً في كل حالة قيمة السندات وغيرها من الاعتبارات، وينتقل الحق في معاش من يُتوفى منهم إلى طبقة واحدة من أسرته بالأوضاع وطبقاً للأنصبة والحدود المقررة في شأن استحقاق أسر من يُتوفى من أصحاب المعاشات طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه.
ويقوم بنك ناصر الاجتماعي بأداء هذه المعاشات لمستحقيها.
المادة (3) : إلى أن يتم تحديد المعاشات وصرفها لأصحاب السندات يستمر صرف النفقات وغيرها من المستحقات المقررة لهم وقت صدور هذا القانون.
المادة (4) : لا تُخِل أحكام هذا القانون بأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأجانب الذين خضعوا للحراسة.
المادة (5) : يتولى وزير الخزانة تصفية الجهاز الإداري للحراسة وتكون له اختصاصات الوزير المختص في القانون رقم 49 لسنة 1971 المشار إليه وكذلك اختصاصات الحارس العام.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1972.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية