تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناءً على ما عرضه وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان، وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.
المادة (2) : استثناءً من حكم المادة السابقة: (أ) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في الأراضي التي تستصلحها لبيعها، وذلك على الوجه المبيّن في القوانين واللوائح. (ب) ويجوز للأفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من الأراضي البور والأراضي الصحراوية لاستصلاحها، ولا يسري على هذه الأراضي حكم المادة الأولى إلا بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك، هذا مع عدم الإخلال بجواز التصرّف فيها قبل انقضاء هذه المدة. (ج) ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقداراً من الأراضي الزراعية يكون ضرورياً للاستغلال الصناعي ولو زاد على مائتي فدان. وكذلك يستثنى الوقف.
المادة (3) : تستولي الحكومة في خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي فدان التي يستبقيها المالك لنفسه على ألا يقل المستولى عليه كل سنة عن خُمس مجموع الأراضي الواجب الاستيلاء عليها. ويبدأ الاستيلاء على أكبر الملكيات الزراعية، وتبقى للمالك الزراعة القائمة على الأرض وثمار الأشجار حتى نهاية السنة الزراعية التي تم خلالها الاستيلاء. ولا يُعتدّ في تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) بتصرفات المالك ولا بالرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم 23 يوليو سنة 1952. (ب) بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه التي لم يثبت تاريخها قبل أول يناير سنة 1944. (ج) بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة, بسبب الميراث أو الوصية للأراضي الزراعية المملوكة لشخص واحد، وتستولي الحكومة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان من هذه الأراضي في مواجهة الورثة والموصى لهم, وذلك بعد استيفاء ضريبة التركات.
المادة (4) : يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرّف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتي الفدان على الوجه الآتي: (أ) إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فدان للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان. (ب) إلى صغار الزرّاع الذين يملكون عشرة أفدنة فأقل من غير أقاربه لغاية الدرجة الرابعة على ألا تزيد الأطيان المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة، ولا يجوز للمالك أن يطعن في هذا التصرف بالصورية بأي طريق كان ولو بطريق ورقة الضد. هذا ولا يكون التصرف صحيحاً إلا بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار. ولا يجوز أخذ الأطيان المتصرّف فيها بالشفعة.
المادة (4) : لا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بحكم المادة السابقة بالشفعة. ولا يجوز التصرف في الأرض التي ملكت بحكم أحد البندين ب وج من المادة المذكورة إلى المالك الأصلي أو أحد أقاربه لغاية الدرجة الرابعة. كما لا يجوز التصرف فيها إلا إلى صغار الزرّاع أو خريجي المعاهد الزراعية بشرط مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر فيما عدا شرط انتفاع القرابة بين المتصرف إليه والمتصرف.
المادة (5) : يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام المادة الأولى الحق في تعويض يُعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض مضافاً إليها قيمة المنشآت والآلات الثابتة والأشجار. وتقدّر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية فإذا لم تكن الأرض قد ربطت عليها هذه الضريبة لبوارها أو ربطت عليها ضريبة مخفّضة قبل العمل بهذا القانون بثلاث سنوات على الأقل قدّرت القيمة الإيجارية على الوجه المبيّن بالقانون رقم 113 لسنة 1929 الخاص بضريبة الأطيان. وإذا كانت ملكية الأرض لشخص وحق الانتفاع لآخر استحق مالك الرقبة ثلثي التعويض والمنتفع الثلث.
المادة (6) : يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك في خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات اسمية ولا يجوز التصرّف فيها إلا لمصري وتُقبل في الوفاء بثمن الأراضي البور التي تشترى من الحكومة وفي أداء الضرائب على الأطيان التي لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفي أداء ضريبة التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون. ويصدر مرسوم بناءً على طلب وزير المالية والاقتصاد بتعيين مواعيد وشروط استهلاك هذه السندات وشروط تداولها.
المادة (7) : إذا كانت الأرض التي استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة التعويض المستحق لصاحب الأرض ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق وللحكومة إذا لم تحلّ محل المدين في الدين أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين، على أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد على ثلاثين سنة، وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على 3% تحمّلت الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بعد خصم ما يوازي مصاريف التحصيل وتبعة الديون المعدومة.
المادة (8) : تُحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساحات عن طريق الاستيلاء على الأراضي التي تتخللها مع تعويض أصحاب هذه الأراضي بأراض أخرى.
المادة (9) : توزّع الأرض المستولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعاً لجودة الأرض. ويُشترط فيمن توزّع عليه الأرض: (أ) أن يكون مصرياً بالغاً سن الرشد لم يصدر ضده حكم في جريمة مخلّة بالشرف. (ب) أن تكون حرفته الزراعة. (ج) أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة. وتكون الأولوية لمن كان يزرع الأرض فعلاً مستأجراً أو مزارعاً ثم لمن هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالاً منهم ثم لغير أهل القرية. ولا يجوز أخذ الأراضي التي توزّع بالشفعة.
المادة (10) : استثناءً من أحكام المادة السابقة توزّع الأرض المخصصة للحدائق على خريجي المعاهد الزراعية بعد تجزئتها على صورة لا تخلّ بحسن الاستغلال بحيث لا تزيد القطعة على عشرين فداناً. ويُشترط في خريج المعهد الذي توزّع عليه الحدائق ألا يزيد ما يملكه من الأرض الزراعية على عشرة أفدنة.
المادة (10) : يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء، من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة وذلك بناءً على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة. ويجوز تأجيل التوزيع في المناطق التي تحددها اللجنة العليا إذا اقتضت ذلك مصلحة الإنتاج القومي.
المادة (11) : قدّر ثمن الأرض الموزّعة بمبلغ التعويض الذي أدّته الحكومة في مقابل الاستيلاء عليها مضافاً إليه ما يأتي: (1) فائدة سنوية سعرها 3%. (2) مبلغ إجمالي قدره 15% من ثمنها في مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع والنفقات الأخرى. ويؤدى مجموع الثمن أقساطاً سنوية متساوية في مدى ثلاثين عاماً.
المادة (12) : تُؤلّف للإشراف على عمليات الاستيلاء والتوزيع لجنة عليا برياسة وزير الزراعة وعضوية وكلاء وزارات الزراعة والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد والأشغال العمومية وسبعة أعضاء آخرين يُعيّنون بقرار من مجلس الوزراء. وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين.
المادة (12) : للجنة العليا تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (13) : تُشكّل لجان فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأراضي المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها على صغار الفلاحين. ويصدر مرسوم بناءً على طلب وزير الزراعة بكيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة العليا وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب اتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت والآلات الثابتة والأشجار والتوزيع وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال ما بين الاستيلاء والتوزيع.
المادة (13) : تُشكّل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقاً للمادة الثانية ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع. ويتضمن المرسوم بقانون المشار إليه في المادة السابقة كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصها والإجراءات الواجب إتباعها. وتُشكّل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية تكون له الرياسة ومن موظف فني بمجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ومندوب عن الشهر العقاري وآخر عن مصلحة المساحة، تكون من مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات وتحقيق الديون العقارية وفحص لملكية الأراضي المستولى عليها، وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام هذا القانون ويصدر مرسوم بوضع لائحة الإجراءات التي تتبع في رفع المنازعات أمام هذه اللجنة وكيفية الفصل فيها. ويكون قرار اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء الصادر بعد التحقق والفحص بوساطة اللجان المشار إليها نهائياً وقاطعاً لكل نزاع في أصل الملكية وفي صحة إجراءات الاستيلاء. وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة من أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص.
المادة (13) : فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها في المادة 13 والمادة 13 (مكرراً) نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يجب فيها استصدار قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتماد ما انتهت إليه أعمال اللجان المنصوص عليها في المادتين 13 و13 مكرراً. وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي، وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي، ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة بين أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيه جهات الاختصاص، وذلك مع مراعاة ما تقضي به اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن وإلا بُرئّت ذمة الحكومة في حدود ما يتم صرفه من التعويض. ويصدر الوزير المختص بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) : تُسلّم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتُسجل باسم صاحبها دون رسوم. ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة.
المادة (15) : يتم التوزيع في خلال الخمس السنوات الزراعية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على الأكثر وفقاً لبرنامج تضعه اللجنة العليا ويراعى في هذا البرنامج أن توزّع في كل سنة الأراضي المستولى عليها وأن يُحصّل في نهاية الموسم الزراعي.
المادة (16) : لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداداً لدين إلا أن يكون ديناً للحكومة أو دينا لبنك التسليف الزراعي والتعاوني أو للجمعية التعاونية. ومع ذلك إذا اقتضت الحال نزع ملكية أي جزء من الأرض للمنافع العامة جاز استثناءً من حكم المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية للمنافع العامة نزع ملكيته بقرار من وزير الأشغال العمومية ويكون لهذا القرار حكم المرسوم المنصوص عليه في المادة المذكورة.
المادة (17) : يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض الواجب الاستيلاء عليها، ويعاقب أيضاً بالحبس كل من يتعمّد من مالكي الأراضي التي يتناولها حكم القانون أن يُحطّ من معدّتها أو يُضعف تربتها أو يُفسِد ملحقاتها بقصد تفويت تمام الانتفاع بها وقت الاستيلاء عليها، وكذلك يعاقب بالحبس كل من يتصرّف تصرّفاً يُخالف المادة الرابعة مع علمه بذلك.
المادة (17) : يعفى من العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون أو بإبلاغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة.
المادة (18) : تتكوَّن بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن آلت إليهم الأرض المستولى عليها في القرية الواحدة وممن لا يملكون فيها أكثر من خمسة أفدنة. ويجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية إذا اقتضت الحال ذلك. وتخضع الجمعية التعاونية لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1944 الخاص بالجمعيات التعاونية المصرية ولأحكام المواد الآتية:
المادة (19) : تقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية: (أ) الحصول على السُلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجات الأراضي المملوكة لأعضاء الجمعية. (ب) مد الزرّاع بما يلزم لاستغلال الأرض كالبذور والسماد والماشية والآلات الزراعية وما يلزم لحفظ المحصولات ونقلها. (ج) تنظيم زراعة الأرض واستغلالها على خير وجه، بما في ذلك انتقاء البذور وتصنيف الحاصلات ومقاومة الآفات وشق الترع والمصارف. (د) بيع المحصولات الرئيسية لحساب أعضائها على أن تُخصم من ثمن المحصولات أقساط ثمن الأرض والأموال الأميرية والسُلف الزراعية والديون الأخرى. (هـ) القيام بجميع الخدمات الزراعية الأخرى التي تتطلبها حاجات الأعضاء وكذلك القيام بمختلف الخدمات الاجتماعية.
المادة (20) : تؤدي الجمعية التعاونية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره وزارة الشئون الاجتماعية ويجوز أن يُشرف الموظف على أعمال أكثر من جمعية تعاونية واحدة.
المادة (21) : تشترك الجمعيات التعاونية الزراعية في تأسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات تعاونية وفقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1944 الخاص بالجمعيات التعاونية المصرية.
المادة (22) : يُصدِر وزير الشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الجمعيات التعاونية السالفة الذكر في حدود ما تقدّم من الأحكام.
المادة (23) : إذا وقع ما يؤدي إلى تجزئة الأراضي الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواءً كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوي الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم، فإذا تعذّر الاتفاق رفع الأمر إلى المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها أكثر العقارات قيمة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة للفصل فيمن تؤول إليه الأرض فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء بباقي الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض بطريق المزاد. وتفصل المحكمة في الطلب بغير رسوم.
المادة (24) : تفصل المحكمة الجزئية في أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة من يحترف الزراعة من ذوي الشأن، فإن تساووا في هذه الصفة اقترع بينهم. على أنه إذا كان سبب كسب الملكية الميراث فضّل من يشتغل بالزراعة من الورثة فإن تساووا في هذه الصفة قُدّم الزوج فالولد فإذا تعدد الأولاد اقترع بينهم.
المادة (25) : ابتداءً من أول يناير سنة 1953 تفرض ضريبة إضافية على ما يزيد على مائتي فدان بنسبة خمسة أمثال الضريبة الأصلية.
المادة (26) : تُربط الضريبة الإضافية على أساس مجموع ضرائب الأطيان الأصلية المقررة على الممول في جميع أنحاء المملكة في أول يناير من كل سنة. وإذا كان للممول نصيب في تكاليف مشتركة بسبب ميراث أو بأي سبب أخر روعي في ربط الضريبة الإضافية مجموع ما يؤديه الممول من ضرائب الأطيان في تكاليفه الخاصة مضافاً إليه ما يخصه من هذه الضرائب في التكاليف المشتركة. ولا يُستنزل من الضرائب الإضافية المربوطة على الممول في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون من الضرائب متعلقاً بأرض حصل فيها تصرف من التصرفات المنصوص عليها في المادة الثالثة.
المادة (27) : على كل ممول تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يقدّم خلال شهرين من العمل به وفي شهر يناير من كل سنة لصرّاف الناحية التي يدفع فيها أكبر جزء من أموال أطيانه إقراراً يبيّن فيه مقدار الأطيان التي يملكها أو يكون له نصيب في منفعتها في أنحاء المملكة ومقدار الأموال المربوطة عليها.
المادة (28) : إذا لم يقدّم الممول الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة في الميعاد المعيّن أو ذكر في إقراره بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة الإضافية أو جزء منها تفرض عليه غرامة تعادل خمسة أمثال الضريبة التي ضاعت أو كانت تضيع على الخزانة العامة بسبب عدم تقديمه الإقرار في الميعاد المحدد أو بسبب البيانات غير الصحيحة التي وردت في إقراره وذلك فضلاً عن إلزامه بأداء الضريبة ذاتها وتقضي بالغرامة إحدى اللجان التي يؤلّفها وزير المالية والاقتصاد لهذا الغرض ويكون قرارها في هذا الشأن غير قابل للطعن.
المادة (29) : تُحصّل الضريبة الإضافية والغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة مع القسط الأخير للضريبة الأصلية ويكون للحكومة في تحصيل الضريبة الإضافية والغرامة ما لها في تحصيل الضريبة الأصلية من حق الامتياز. وفي حالة التأخّر عن الدفع تحصل الضريبة الإضافية والغرامة بطريق الحجز الإداري. ولا تستحق الضريبة الإضافية عن الأطيان التي يحصل التصرّف فيها بعقد مصدّق على التوقيع عليه حتى تاريخ حلول القسط الأخير للضريبة الأصلية.
المادة (30) : تعفى من الضريبة الإضافية الأطيان البور التي يمتلكها الأفراد والأطيان التي تمتلكها الشركات أو الجمعيات بقصد استصلاحها لبيعها وذلك على الوجه المبيّن في القوانين واللوائح.
المادة (31) : ابتداءً من السنة الزراعية التالية للعمل بهذا القانون تنظم العلاقة بين مستأجر الأرض ومالكها وفقاً لأحكام المواد الآتية:
المادة (32) : لا يجوز تأجير الأرض الزراعية إلا لمن يتولّى زراعتها بنفسه.
المادة (33) : لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفي حالة الإيجار بطريق المزارعة لا يجوز أن يزيد نصيب المالك على النصف بعد خصم جميع المصروفات.
المادة (33) : في حالة الإيجار بطريق المزارعة توزّع الالتزامات بين المؤجّر والمستأجر على الوجه الآتي: (أ) ما يُلزم به المؤجّر: (1) جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأطيان عدا ضريبة الدفاع. (2) الترميمات والتحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة والمباني والآلات بما في ذلك تطهير وصيانة المساقي والمراوي والمصارف الرئيسية. (ب) ما يُلزم به المستأجر: (1) جميع العمليات اللازمة للزراعة سواءً باشرها بنفسه أو بواسطة أولاده أو عماله أو بماشيّته وذلك ما لم يتفق على اقتسامها. (2) التسميد بالسماد البلدي اللازم للزراعة. (3) تطهير وصيانة المساقي والمراوي والمصارف الفرعية الواقعة في نطاق الأرض المؤجّرة. (4) إصلاح آلات الري والزراعة العادية. (ج) تقسيم المصروفات الآتية مناصفة بين المؤجّر والمستأجّر: (1) مقاومة الآفات والحشرات سواءً باليد أو بالمبيدات. (2) الري بالآلات الميكانيكية في حدود الأجور التي تحددها وزارة الري. (3) جمع وتجهيز المحصول. (4) ما يلزم الزراعة من التقاوي والأسمدة الكيماوية. (5) ضريبة الدفاع المنصوص عليها في القانون رقم 277 لسنة 1956. ولا يجوز أن يزيد نصيب المؤجّر - في حالة الإيجار بطريق المزارعة - على نصف غلّة الأرض بعد خصم المصروفات التي يلزم بها مناصفة مع المستأجر.
المادة (33) : لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعةً بموت المؤجّر ولا بموت المستأجر وعند وفاة المستأجر ينتقل الإيجار إلى ورثته بشرط أن يكون منهم من تكون حرفته الأساسية الزراعة. ويجوز لورثة المستأجر أن يطلبوا إنهاء العقد.
المادة (33) : لا يسري الحد الأقصى لأجرة الأراضي الزراعية المشار إليه في المادة السابقة على الأراضي التي تؤجّر لزراعتها حدائق أو موز أو نباتات مستديمة أو بالنباتات التي تبقى مزروعة في الأرض لأكثر من سنة عدا القصب وفي هذه الحالات تفرض ضريبة عقارية إضافية على الأراضي المؤجّرة تقدّر بأربعين في المائة (40%) من قيمة الزيادة في أجرتها عن سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية. وتؤدى الضريبة الإضافية مع القسط الأخير للضريبة العقارية الأصلية ويكون للحكومة في تحصيل الضريبة الإضافية ما لها في تحصيل الضريبة العقارية الأصلية من امتياز ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
المادة (33) : إذا زادت الضريبة الأصلية المفروضة على الأراضي المؤجّرة فلا يُزاد الإيجار أو مقابل الاستغلال إلا بمقدار الزيادة في الضريبة الأصلية فقط من وقت سريانها.
المادة (33) : في الإيجار النقدي لا يلتزم المستأجر بالإضافة إلى الأجرة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون – في حدود سبعة أمثال الضريبة العقارية الأصلية - إلا بأجور الري وفقاً للفئات المقررة قانوناً إن كانت، وما يفرضه القانون من الضرائب على المستأجرين للأراضي الزراعية كما يلتزم بتطهير وصيانة المساقي والمراوي والمصارف الفرعية الواقعة في نطاق الأرض المؤجّرة.
المادة (33) : لا يجوز خلال مدة العقد الواحد الجمع بين نظام الإيجار بالنقد ونظام الإيجار بطريق المزارعة. ولا يجوز تعديل الإيجار بالنقد إلى إيجار بطريق المزارعة, ولو كان ذلك بناءً على موافقة المستأجر.
المادة (33) : لا يجوز توقيع الحجز الإداري على حاصلات الأرض المؤجّرة نقداً أو مزارعة وفاءً للضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة عليها ومستحقات بنك الائتمان الزراعي والتعاوني والجمعيات التعاونية الزراعية إلا بمقدار ما يخص تلك الأراضي من هذه الديون. كما لا يجوز توقيع الحجز على حاصلات الأرض المؤجّرة بطريق المزارعة وفاءً لدين على المؤجّر إلا بمقدار نصيبه فيها.
المادة (33) : لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية إذا جُنّد المستأجر أو استدعى للخدمة في القوات المسلحة ويجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يعهد بزراعة الأرض المؤجّرة إليه لأحد أفراد عائلته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة وذلك خلال مدة تجنيده أو استدعائه للخدمة.
المادة (34) : لمستأجر الأرض الزراعية أن يستردّ من المؤجّر ما أدّاه بأية صورة زيادة على الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة. وله أن يُثبت أداءه الزيادة بطرق الإثبات كافة.
المادة (35) : لا يجوز أن تقلّ مدة إيجار الأرض الزراعية عن ثلاث سنوات.
المادة (35) : استثناءً من حكم المادة (35) يجوز للمؤجّر أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجّرة إليه, وذلك بالشروط الآتية: (1) ألا تزيد ملكية المؤجّر أو حيازته هو وزوجته وأولاده القصّر عن خمسة أفدنة من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية أو نصف عن ما يحوزه المستأجر. (2) أن تكون مهنته الزراعة باعتبارها مورد رزقه الرئيسي. (3) أن يكون المستأجر حائزاً سواءً بالملك أو بالإيجار هو وزوجته وأولاده القصّر مساحة تزيد على خمسة أفدنة بخلاف المساحة المطلوب إنهاء عقد إيجارها. (4) لا يجوز أن يستردّ المؤجّر مساحة تزيد على خمسة أفدنة. ويقدّم الطلب إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية المختصة, فإذا تبيّن لها صحة وقائع الطلب وجب عليها أن تقضي بإنهاء العقد وإخلاء المستأجر من العين المؤجّرة في الحدود المقررة في هذا القانون. وعلى اللجنة أن تتحقق بكافة الطرق من جملة حيازة المستأجر وأن تراعي ألا يترتب على قضائها حرمانه من جملة ما يستأجره من الأراضي الزراعية وما في حكمها. وفي جميع الأحوال يجب على المؤجّر الذي يستردّ أرضه وفقاً لحكم هذه المادة أن يزرعها بنفسه خلال الخمس السنوات الزراعية التالية على تاريخ استردادها, فإن ثبت تأجيره لها خلال هذه المدة جاز للجنة الفصل في المنازعات الزراعية بناءً على طلب كل ذي شأن أن تقضي بحرمانه من حيازة الأرض وأن تعهد بها إلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة لتتولى تأجيرها نقداً إلى صغار الزرّاع. وفي هذه الحالة تقوم العلاقة الإيجارية مباشرةً بين المالك والمستأجر الذي تختاره الجمعية.
المادة (35) : استثناءً من حكم المادة 35 يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء عقود إيجار الأراضي المستولى عليها تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعي والأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الدولة وتُسلّم إلى الهيئة بناءً على قانون والأراضي التي تشتريها الهيئة كما يجوز لمجلس إدارة كل من الهيئات والمؤسسات العامة التابعة لوزارة الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي إلغاء عقود إيجار الأراضي التي ترى الدولة إسناد إدارتها واستغلالها أو التصرّف فيها إليها وذلك كله إذا استلزم الإلغاء إجراءات استصلاح تلك الأراضي أو توزيعها أو التصرّف فيها طبقاً للقانون أو إذا اقتضى ذلك تخصيص العقار لغرض ذي نفع عام أو إذا أخلّ المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد. وفي حالة إلغاء العقد بسبب إخلال المستأجر بأي من التزاماته يجب أن يسبق قرار مجلس الإدارة بالإلغاء - إخطار المستأجر بالطريق الإداري بأسباب الإلغاء ويجوز له إبداء وجهة نظره ودفاعه إلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. ويكون قرار مجلس الإدارة بإلغاء الإيجار في الحالات المشار إليها نهائياً وغير قابل لأي طعن بعد التصديق عليه من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي وينفذ بالطريق الإداري.
المادة (35) : استثناءً من أحكام المادة (35) ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 107 مكرراً، 107 (أ) من قانون الزراعة. يجوز للجنة الفصل في المنازعات الزراعية الحكم بإنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجّرة بناءً على طلب المؤجّر وبعد إنذار المستأجر وذلك في الأحوال الآتية: أولاً: صدور قرار بتقسيم الأرض المؤجّرة أو صدور ترخيص بإقامة مبان عليها وذلك من السلطات المختصة. ثانياً: صدور ترخيص من السلطة المختصة بإقامة مصنع على الأرض المؤجّرة. ويصدر الحكم بإخلاء المستأجر من الأرض المؤجّرة اعتباراً من نهاية السنة الزراعية مع إلزام المؤجّر بتعويض المستأجر بما يساوي سبعين مثلاً للضريبة العقارية المقررة على الأرض المؤجّرة، مضافاً إليها ما يكون قد أقامه المستأجر من منشآت لازمة لزراعة الأرض المؤجّرة. ويجوز في حالة الضرورة الحكم بالإخلاء قبل انتهاء السنة الزراعية مع إلزام المؤجّر بالإضافة إلى قيمة التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة بقيمة الزراعة القائمة في الأرض عند الحكم بالإخلاء. ويتعيّن في هذه الحالة أن يتضمن القرار الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية تحديد تاريخ الإخلاء مع إثبات حالة المزروعات القائمة بالأرض. ويجب سداد قيمة التعويض المستحق للمستأجر قبل تنفيذ الحكم بالإخلاء. وإذا لم يبدأ المؤجّر في تنفيذ الغرض الذي من أجله أخليت الأرض المؤجّرة خلال سنة من تاريخ الإخلاء كان للمستأجر الحق في العودة إلى الأرض المؤجّرة بذات شروط عقد الإيجار بناءً على طلب يقدّمه إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراعية. ولا يجوز للمؤجّر في هذه الحالة استرداد قيمة التعويض الذي دفع للمستأجر بسبب الإخلاء إلا إذا كان عدم البدء في التنفيذ راجعاً لأسباب خارجة عن إرادته.
المادة (36) : "لا يجوز أن يزيد نصيب المؤجّر في عقد المزارعة عن النصف بعد خصم جميع المصروفات موزّعة بين طرفي العقد على الوجه الآتي: أ- ما يُلزم به المؤجّر: (1) جميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأطيان. (2) الترميمات الكبيرة والتحسينات اللازمة للزراعة والمباني. ب- ما يُلزم به المستأجر: (1) جميع العمليات اللازمة للزراعة سواءً أدّاها بنفسه أو بأولاده أو بعماله أو بالماشية، وذلك ما لم يتفق على اقتسامها. (2) التسميد بالسماد البلدي اللازم للزراعة. (3) جمع المحصول. (4) تطهير القنوات والمصارف غير الرئيسية. (5) إصلاح آلات الري والزراعة العادية. ج- ما يُلزم به المؤجّر والمستأجر مناصفة: (1) ما يلزم الزراعة من التقاوي والأسمدة الكيمائية. (2) مقاومة الآفات والحشرات، سواءً باليدّ أو بالمبيدات. (3) الري بالآلات الميكانيكية في حدود الأسعار التي تحددها وزارة الأشغال. (4) تطهير القنوات والمصارف الرئيسية. (5) أجور الخفراء والخولة اللازمين للزراعة".
المادة (36) : "لا يجوز توقيع الحجز الإداري على حاصلات الأرض المؤجّرة نقداً أو مزارعةً وفاءً للضرائب الأصلية والإضافية والرسوم ومستحقات بنك التسليف الزراعي والتعاوني والجمعيات التعاونية الزراعية، إلا بمقدار ما يخص الأرض من هذه الديون".
المادة (36) : "مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانوناً في إثبات الالتزامات، يجب على المؤجّر أن يُسلّم المستأجر مخالصة مكتوبة عن كل مبلغ يؤدّيه خصماً من الإيجار وإلا كان للمستأجر أن يُبرّئ ذمته، بإيداع المبلغ أمانة في صندوق الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مقابل إيصال، وعلى رئيس الجمعية - أو من ينوب عنه - أن يعرض المبلغ على المؤجّر أو من يمثله في التحصيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع فإذا رفض تسلّمه، أودع المبلغ خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العرض خزانة المحكمة المختصة وأخطر المؤجّر بذلك بكتاب موصى عليه".
المادة (36) : "مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 34 يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق مخالف لأحكام المواد السابقة من هذا الباب، ويبقى العقد نافذاً فيما عدا ذلك".
المادة (36) : "إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع العقد وجب على الطرف الآخر أن يُبلغ ذلك إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، وعلى الجمعية أن تتحقق بكل الطرق من قيام العلاقة التأجيرية، وعليها الاستعانة بأعضاء اللجنة القومية وسماع الشهود من الجيران وغيرهم، فإن ثبت للجمعية قيام هذه العلاقة، كلّفت الطرف الممتنع بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتحرير العقد وتوقيعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه الكتاب، فإذا لم يذعن قامت الجمعية بكتابة العقد من ثلاث نسخ وسلّمت كلاً من الطرفين إحداها واحتفظت بالثالثة. ويكون هذا العقد ملزم للطرفين. وفي هذه الحالة يلزم الطرف الممتنع عن التوقيع بأن يؤدي إلى الجمعية مصاريف إدارية بنسبة 1% من الأجرة السنوية للعين المؤجّرة محسوبة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية وبشرط ألا تقل المصاريف الإدارية عن جنيه وألا تجاوز عشرة جنيهات، وتُحصّل بطريق الحجز الإداري".
المادة (36) : "لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن الإيجار مزارعةً أو نقداً أمام أية جهة قضائية أو إدارية، إذا لم يكن العقد ثابتاً بالكتابة. فإذا كان عقد الإيجار مكتوباً ولم تودع منه نسخة مقر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة، فلا تُسمع الدعاوى الناشئة عن هذا العقد ممن أخلّ بالالتزام بالإيداع. فإذا رُفعت الدعوى من الطرف الآخر وجب على الجهة المختصة بالفصل فيها أن تقضي على من أخلّ بالالتزام بالإيداع بغرامة، لا تجاوز نصف القيمة الإيجارية مقدّرة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية للأطيان محل العقد عن سنة واحدة".
المادة (36) : "يجوز لمن يرغب في تأجير أراضيه نقداً أو مزارعة أن يُخطر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالأرض المراد تأجيرها وموقعها، وتتولى الجمعية تأجيرها إلى صغار الزرّاع في القرية التي تقع في دائرتها هذه الأرض، وفي هذه الحالة يبرم العقد بين المؤجّر والمستأجر بإشراف الجمعية. وفي جميع الأحوال يجوز للمؤجّرين أن يعهدوا إلى الجمعيات بتحصيل الإيجار مقابل مصاريف إدارية مقدارها 6% من المبالغ التي تُحصلّها".
المادة (36) : إذا امتنع المؤجّر أو وكيله عن تسلّم الأجرة، أو إذا امتنع أيهما عن تسليم المستأجر مخالصة مكتوبة عمّا يؤدّيه من الأجرة كان للمستأجر أن يودع الأجرة نقداً على ذمة المؤجّر في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة مقابل إيصال من الجمعية, أو يودعها الجمعية بموجب حوالة بريدية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يكلّفه المجلس بذلك من أعضائه, أن يعرض المبلغ المودع على المؤجّر أو وكيله في التحصيل بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإيداع - فإذا رفض المؤجّر أو الوكيل تسلّم المبلغ المودع خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بالعرض أودعت الجمعية المبلغ على ذمة المؤجّر خزانة المحكمة الجزئية الواقعة في دائرة اختصاصها الأرض المؤجّرة بعد خصم رسوم الإيداع والمصاريف الإدارية وتخطر الجمعية في هذه الحالة كلاً من المستأجر والمؤجّر بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وفي حالة الإيجار بطريق المزارعة إذا امتنع المؤجّر أو وكيله عن محاسبة المستأجر وتسلّم نصيبه في المحصول - كان للمستأجر أن يُخطِر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بذلك كتابةً. وعلى رئيس مجلس إدارة الجمعية أو من يكلّفه المجلس بذلك من أعضائه أن يبلغ شكوى المستأجر إلى المؤجّر أو وكيله بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإخطار. فإذا لم يقم المؤجّر أو وكيله بمحاسبة المستأجر وتسلّم نصيبه في المحصول خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه بشكوى المستأجر قامت الجمعية ببيع المحصول ومحاسبة المستأجر وأودعت نصيب المؤجر خزانة المحكمة الجزئية الواقعة في دائرة اختصاصها الأرض المؤجّرة بعد خصم رسوم الإيداع والمصاريف الإدارية وتخطر المؤجّر أو وكيله بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. وفي جميع الأحوال يعتبر الإيداع مبرئاً لذمة المستأجر بمقدار ما تم إيداعه من الأجرة".
المادة (36) : يجب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة مهما كانت قيمته ويكتب العقد من أصلين يبقى أحدهما مع المالك والآخر مع المستأجر. فإذا لم يوجد عقد مكتوب كان الإيجار مزارعة لثلاث سنوات نصيب المالك فيها النصف بعد خصم جميع المصروفات.
المادة (37) : مع مراعاة الأحكام السابقة واستثناءً من أحكام المادتين 598، 599 من القانون المدني لا يجوز إخراج من كان يزرع الأرض بنفسه سواءً كان مستأجراً أصلياً أو مستأجراً من الباطن وفي الحالة الأخيرة تقوم العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك.
المادة (37) : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (37) مع علمه بذلك.
المادة (37) : إذا ترتّبت الزيادة فيما يحوزه الشخص وأسرته على سبب من أسباب كسب الملكية كان على ذوي الشأن أن ينزلوا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة إليهم أو خلال المدة اللازمة لنضج المحصول القائم في الأرض من تاريخ هذه الأيلولة - أي المدتين أطول - عن مقدار مساو لما يزيد على مجموع ما يحوز لهم حيازته قانوناً من الأراضي الزراعية وما في حكمها. ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعي في حالة البطلان المنصوص عليه في المادة (37) وفي حالة عدم تنازل ذوي الشأن عن مقدار مساو للزيادة التي آلت إليهم كلها أو بعضها والمنصوص عليها في الفقرة السابقة - أن تستولي من الأرض غير المملوكة لهم والتي يستأجرونها على مقدار مساو للزيادة - ولذوي الشأن أن يتظلّموا من قرار الاستيلاء إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم به ويُفصل في هذا التظلّّم خلال أسبوعين ويكون قرار اللجنة القضائية نهائياً وغير قابل لأي طعن بعد اعتماده من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتصديق عليه من وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي. وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إدارة ما يؤول إليها من الأراضي طبقاً لأحكام هذه المادة إلى أن يتم تأجيرها إلى صغار الزرّاع وعندئذٍ تقوم العلاقة مباشرةً بينهم وبين المالك.
المادة (38) : يقوم بتعيين أجر العامل الزراعي في المناطق الزراعية المختلفة كل عام لجنة يُشكّلها وزير الزراعة برياسة أحد كبار موظفي الوزارة وعضوية ستة يختارهم الوزير ثلاثة يُمثلون ملاك الأراضي الزراعية ومستأجريها وثلاثة يمثلون العمال الزراعيين. ولا يكون قرار هذه اللجنة نافذاً إلا بعد تصديق وزير الزراعة.
المادة (39) : يجوز للعمال الزراعيين تكوين نقابات للدفاع عن مصالحهم المشتركة.
المادة (39) : مع مراعاة حكم المادة 33 تمتد عقود الإيجار التي تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل بهذا القانون وذلك لمدة سنة زراعية أخرى إذا كان المستأجر يزرع الأرض بنفسه سواءً كان مستأجراً أصلياً أو من الباطن وفي الحالة الأخيرة تقوم العلاقة مباشرةً بين المستأجر من الباطن والمالك.
المادة (39) : عقود الإيجار التي امتدت تنفيذا للمادة السابقة والعقود التي تنتهي بنهاية السنة الزراعية الجارية تمتد لسنة زراعية أخرى بنسبة نصف المساحة المؤجرة بشرط قيام المستأجر بالوفاء بكافة التزاماته عن سنة 1951/1952 الزراعية على الأقل. وللمالك الحق في تجنيب المساحة المؤجرة في نطاق الأرض السابق تأجيرها أو خارج هذا النطاق دون أن يتجاوز نفس الزمام ودون إخلال بما تقتضيه الدورة الزراعية في انتفاع المستأجر بالأرض على الوجه القائم من قبل وإذا وافق المالك على أن يترك المستأجر مساحة تزيد على النصف المشار إليه كان له تحديد مدة الإيجار طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة أو طبقا للمادة 35 من هذا القانون.
المادة (40) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن