تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 و264 و271 و311 لسنة 1952 والقانون رقم 108 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 131 لسنة 1953 1- تنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي على أن تؤلف للإشراف على عمليات الاستيلاء والتوزيع لجنة عليا برياسة وزير الزراعة وعضوية وكلاء وزارات الزراعة والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد والأشغال العمومية وسبعة أعضاء آخرين يعينون بقرار من مجلس الوزراء. وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين. وقد استدعي تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي وجود فترة بين الاستيلاء على الأراضي وبين توزيعها على صغار الفلاحين, وتكون الأرض خلالها في يد اللجنة العليا لتتخذ التدابير التي تمهد للتوزيع, وتقتضي المحافظة على مستوى الإنتاج أن تدبرها في هذه الفترة بطريقة تغاير القواعد الحكومية المألوفة بحيث لا تتقيد بما تتقيد به المصالح الحكومية سواء فيما يتعلق بالمشتريات أو الحسابات أو نظام الموظفين ودون خضوع لإشراف وزارة المالية والاقتصاد أو ديوان الموظفين اكتفاء برقابة ديوان المحاسبة حساباتها. وقد اقتضى ذلك أن يعدل نص المادة 12 السالف الذكر بالنص فيه على أن تكون اللجنة شخصا معنويا من أشخاص القانون العام, وأن تكون هيئة مستقلة لها ذمة مالية وميزانية خاصة, وأن يوكل إليها القيام على عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها في فترة الانتقال السابقة على التوزيع, كما يكون لها سلطة التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون الزراعي التي تتكون بحكم القانون بما يحقق أهدافه, ذلك لأن هذه أهداف لا يمكن أن تحقق على النحو المنشود من القانون إلا بتوجيه الجهة المنوط بها بصفة أصلية تنفيذ هذا القانون وإشرافها. وعلى أن تستعمل هذه السلطات في حدود نظام خاص تضيفه اللجنة العليا لنفسها وتصدر اللائحة الداخلية التي تتضمن النظام الخاص لحساباتها ومشترياتها وقواعد تحضير الميزانية وغير ذلك من النظم المالية والإدارية. وقد روعي أن ينص في المادة كذلك على أن لها أن تنتدب من أعضائها واحدا أو أكثر لتنفيذ قراراتها فيما يتعلق بالاستيلاء والتوزيع, ولتولي إدارة الأراضي المستولي عليها في فترة الانتقال وغير ذلك من الشئون على أن يتفرغ المندوب للمهمة الموكولة إليه, ويتبع في استعمال سلطته قواعد اللائحة الداخلية, ويكون مسئولا عن أداء عمله أمام اللجنة، وبذلك يتحقق سير العمل بانتظام واطراد. وأن ذلك التعديل ليثير مسألة تنظيم العلاقة المالية بين اللجنة العليا وبين صندوق الإصلاح الزراعي, وهو الصندوق الذي أنشىء بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 للعمليات المالية المتعلقة بتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي ويديره مجلس برياسة وزير المالية يختص بتقرير طريقة استهلاك السندات ومواعيده, وطريقة استثمار أموال الصندوق (مادة 4) ويفتح لذلك الصندوق حساب خاص في البنك الأهلي المصري يضاف إليه الدفعات التي يؤديها مشترو الأراضي أداء لثمنها, كما يضاف إليه ما يعود من تثمير أموال الصندوق أو أية مبالغ أخرى تستحق للصندوق. ويخصم عليه بالمبالغ اللازمة لاستهلاك سندات قرض الإصلاح الزراعي وبفوائد تلك السندات والمبالغ اللازمة لعمليات إدارة الصندوق. كما يخصم عليه بالمبالغ اللازمة لتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي وتقدمها إلى مجلس إدارة الصندوق (مادة 5). وتلحق ميزانية الصندوق بميزانية الدولة - ويضع مجلس إدارته مشروع الميزانية السنوية بما فيها المصروفات اللازمة لتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي ويقدمها إلى وزارة المالية والاقتصاد (مادة 7). وقد رؤى أن تكون للجنة العليا للإصلاح الزراعي ميزانية خاصة تعد بالطريقة التي تبينها اللائحة الداخلية وتصدر بقرار من اللجنة العليا, ثم تبلغ الأرقام الإجمالية للإيرادات والمصروفات إلى صندوق الإصلاح الزراعي ليقوم برصدها في ميزانيته. وأما الإيرادات التي تحصلها اللجنة العليا فتودع في حساب الصندوق المذكور سواء كان مصدرها ريع الأراضي المستولى عليها أو أثمان الأطيان الموزعة أو غير ذلك على أن يكون تحصيل الأثمان المذكورة بواسطة الصيارف وتحصيل سائر الإيرادات بمعرفة موظفي اللجنة العليا القائمين على إدارة الأراضي المستولى عليها. ويعتمد الصندوق السلفة اللازمة لمصروفات اللجنة ويخصم من إيراداتها التي تودع فيه استهلاك سندات التعويض وفوائدها والسلفة السابق اعتمادها. ونظرا إلى أن المادة 6 من قانون الإصلاح الزراعي تقضي بأن تخصص الأرباح الصافية التي يحققها الصندوق لاستصلاح الأراضي البور ورفع مستوى الإنتاج الزراعي ولما كانت اللجنة العليا بحكم مهمتها هي أولى الجهات بتقدير الأوجه التي من شأنها رفع مستوى هذا الإنتاج بين من آلت أليهم ملكية الأراضي المستولى عليها, ورعاية المشروعات المختلفة لتحسين حالهم والمساهمة المادية في الخدمات التي تؤديها الوزارات المختلفة من صحية واجتماعية وثقافية وعمرانية مما يلزم للمنتفعين فقد رؤى أن تخول اللجنة الحق في أن تعين في ميزانيتها ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف. وقد اتفق على القواعد المذكورة بين اللجنة العليا وبين وزارة المالية والاقتصاد وضمنت المبادئ الرئيسية منها في مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 12 من قانون الإصلاح الزراعي ونص فيه على أن توضع سائر القواعد الخاصة بالعلاقات المالية بين اللجنة العليا والصندوق في اللائحة الداخلية على ضوء ما تقدم. 2- كما عنى قانون الإصلاح الزراعي في المادة 13 منه بالإشارة إلى اللجان الفرعية التي تقوم بعمليات الاستيلاء في الأقاليم وترك لمرسوم اللائحة التنفيذية بيان كيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم علاقاتها باللجنة العليا وما تتبعه من إجراءات. وقد أثار تنفيذ القانون المشار إليه عددا من المسائل التي تخرج بطبيعتها وبنص القانون عن نطاق اختصاص اللجان الفرعية كمراقبة الأطيان المستثناة بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون (الأراضي البور وأراضي الشركات الصناعية) وفرز نصيب الحكومة في الملك الشائع وتقدير قيمة ملحقات الأرض المستولى عليها من منشآت وآلالات. لذلك جرت اللجنة العليا على أن تعهد في هذه المسائل إلى لجان خاصة أو إلى اللجنة الفرعية بعد إضافة عناصر أخرى إليها. ولما كان تنظيم هذه اللجان وتحديد اختصاصها وإجراءاتها في مرسوم اللائحة التنفيذية لا يتيسر دون ذكرها في القانون كما حصل بالنسبة إلى اللجان الفرعية المختصة بالاستيلاء لذلك لزم النص على تلك اللجان في القانون والإحالة إلى مرسوم اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بإجراءاتها. وفضلا عن النص على اللجان الخاصة التي سبق ذكرها فقد روى النص على إنشاء اللجنة المختصة بتحقيق الإجراءات وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام القانون - ونظرا لأهميتها خلع عليها صفة قضائية وحددت طريقة تشكيلها ليكفل لذوي الشأن من الضمانات ما يكفله لهم القضاء العادي في هذا النوع من مسائل فيتم بذلك التوفيق بين مصالح الأفراد من جهة ومصلحة الدولة في سرعة البت في مسائل ملكية الأراضي المستولى عليها تحت إشراف اللجنة العليا. وقد رؤى في التعديل أيضا أنه يكفل للأفراد ما يكفي من الضمانات في تشكيل اللجان الخاصة ومن ضرورة اعتماد قراراتها جميعا من اللجنة العليا يصبح من الضروري تصفية الموقف الناشئ من تنفيذ الاستيلاء نهائيا بقرار قاطع تصدره اللجنة العليا تعتمد أو تعدل به قرار الاستيلاء المؤقت الذي سبق صدوره منها بناء على الإقرار المقدم من المالك وتحت مسئوليته. ولا تتم هذه التصفية على النحو المرغوب فيه إلا إذا جعل قرار الاستيلاء النهائي الصادر بعد تحقيق اللجان المشار إليها قاطعا لكل نزاع في أصل الملكية وفي صحة إجراءات الاستيلاء. وقد عرض المشروع المتضمن هذه التعديلات على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. ويتشرف وزير الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تعدل المادة 12 من المرسوم بقانون المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 12- تنشأ لجنة باسم اللجنة العليا للإصلاح الزراعي تتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأطيان المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها - ويكون لها بالاشتراك مع مصلحة التعاون سلطة التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون الزراعي وذلك في حدود النظام الذي يوضع بمعرفة اللجنة ووزارة الشئون الاجتماعية، كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة في شأن تنفيذ سائر أحكامه. وتشكل برياسة وزير الزراعة وعضوية وكلاء وزارات الزراعة والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد والأشغال العمومية وسبعة أعضاء آخرين يعينون بقرار من مجلس الوزراء. وتكون للجنة الشخصية الاعتبارية وتكون لها ميزانية خاصة تصدر بقرار منها وتبلغ إلى صندوق الإصلاح الزراعي ليرصد أرقامها الإجمالية في ميزانيته، وللجنة أن تعين في ميزانيتها من صافي الأرباح التي يحققها صندوق الإصلاح الزراعي المبالغ التي تلزم لرفع مستوى الإنتاج الزراعي بين من آلت إليهم ملكية الأطيان المستولى عليها والمساهمة في المشروعات التي تقوم بها الوزارات المختلفة بتحسين حال المنتفعين بها ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي والعمراني، ولا تتقيد في أداء مهمتها بالنظم أو القواعد أو التعليمات التي تخضع لها المصالح الحكومية على أن تكون حساباتها تحت رقابة ديوان المحاسبة. وتضع اللجنة لائحة داخلية تتضمن إعداد ميزانيتها وتنظيم علاقتها بصندوق الإصلاح الزراعي والقواعد التي تجرى عليها في الإدارة والمشتريات والحسابات وتعيين الموظفين وترقياتهم وتأديبهم ونظام المكافآت التي تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها. ويجوز للجنة العليا أن تندب من أعضائها من تفوضه في إدارة الأراضي المستولى عليها وتنفيذ قراراتها وفقا لما تبينه اللائحة الداخلية. وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الأخصائيين والفنيين.
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون المشار إليه مادة جديدة بالنص الآتي: "مادة 13 مكرر: تشكل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقا للمادة الثانية ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ولفرز نصيب الحكومة في حالة الشيوع. ويتضمن المرسوم بقانون المشار إليه في المادة السابقة كيفية تشكيلها وتحديد اختصاصها والإجراءات الواجب إتباعها. وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية تكون له الرياسة ومن موظف فني بمجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ومندوب عن الشهر العقاري وآخر عن مصلحة المساحة، تكون من مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات وتحقيق الديون العقارية وفحص لملكية الأراضي المستولي عليها، وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون، ويصدر مرسوم بوضع لائحة الإجراءات التي تتبع في رفع المنازعات أمام هذه اللجنة وكيفية الفصل فيها. ويكون قرارا اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء الصادر بعد التحقق والفحص بوساطة اللجان المشار إليها نهائيا وقاطعا لكل نزاع في أصل الملكية وفي صحة إجراءات الاستيلاء. وتعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من قرار الاستيلاء الأول ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية، وكل منازعة من أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الاختصاص.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن