بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ورقم 264 ورقم 271 ورقم 311 لسنة 1952 والقانونين رقمي 108 و131 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 225 لسنة 1953
رغبة في تحقيق المصلحة العليا التي اقتضت إصدار قانون الإصلاح الزراعي وهي توزيع الأراضي الزراعية - مصدر الإنتاج الأساسي في مصر - توزيعا عادلا يرفع عن كاهل البلاد ما كانت ترزح تحته في الماضي من مساوئ, وحرصا على أن يتم تنفيذ هذا القانون بطابع الحسم الذي لا يترك مجالا لإقامة العقبات واصطناع العراقيل, ولا يسمح بأن تتناقض الحلول فيما يتشابه من الأحوال, منح القانون للجنة العليا للإصلاح الزراعي صفة الشخص الاعتباري وجمع في يدها سلطة تنفيذ هذا القانون, وجاوز بهذه السلطة الحدود المعتادة لسلطة الجهات الحكومية.
ومسايرة لهذا الاتجاه قضي قانون الإصلاح الزراعي في المادة 13 مكررا بإنشاء لجنة قضائية يتوفر فيها بصفة فعلية ضمانات القضاء العادي للفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات على ملكية الأطيان المستولى عليها, وأخضع قراراتها لموافقة اللجنة العليا. ويقتضي منطق هذا النظام بأن يكتفي به في حسم هذا النوع من المنازعات حسما نهائيا دون مساس بحق الأفراد في الالتجاء إلى جهات الاختصاص القضائي المعتادة بالنسبة إلى منازعاتهم المتعلقة بالتعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها.
ولهذا يهدف التعديل المرافق إلى أن يسلخ من جهات الاختصاص العادية النظر في إلغاء قرارات الاستيلاء الصادرة من اللجنة العليا, ومن النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها على أن تتولاه اللجنة القضائية المذكورة.
وقد عرض المشروع المتضمن هذه التعديلات على مجلس الدولة وأقره بالصيغة المرافقة. ويتشرف وزير الزراعة بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : تستبدل بعبارة "وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية" الواردة في صدر الفقرة الثالثة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه عبارة "وتشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم الوطنية يختاره وزير العدل".
المادة (2) : تضاف الفقرات الآتية بعد الفقرة الرابعة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون سالف الذكر:
"واستثناء من أحكام المادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء الصادرة من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي".
"واستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقا لقانون الإصلاح الزراعي".
"وتحال فورا جميع القضايا المنظورة حاليا أمام المحاكم - ما دام باب المرافعة لم يقفل فيها - إلى اللجنة القضائية المذكورة".
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت