بشأن تعديل المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدّل بالمرسومين بقانونين رقم 197 ورقم 264 لسنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُعدّل المادة 27 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه على النحو الآتي:
"مادة 27" على كل ممول تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يُقدّم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وفي شهر يناير من كل سنة لصرّاف الناحية التي يدفع فيها أكبر جزء من أموال أطيانه إقراراً يُبيّن فيه مقدار الأطيان التي يملكها أو يكون له نصيب في منفعتها في أنحاء المملكة ومقدار الأموال المربوطة عليها.
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت