بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 ورقم 264 ورقم 271 ورقم 311 لسنة 1952 وبالقانونين رقمي 108 و131 لسنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 270 لسنة 1953
تنص الفقرة الأولى من المادة 6 من قانون الإصلاح الزراعي على أنه (يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك في خلال 30 سنة وتكون هذه السندات اسمية ولا يجوز التصرف فيها إلا لمصري وتقبل في الوفاء بثمن الأراضي البور التي تشترى من الحكومة وفي أداء الضرائب على الأطيان التي لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون وفي أداء ضريبة التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون) وكان من مقتضى هذا النص أن كل مصري تؤول إليه سندات التعويض يجوز له أن يتقدم بها للوفاء بثمن الأراضي البور التي تشترى من الحكومة وفي أداء الضرائب التي ذكرها النص.
ولما كان ذلك قد يؤدي إلى استهلاك عدد كبير من هذه السندات قبل موعد الاستهلاك العادي مما يعود أثره بالضرر على الخزانة العامة. لذلك فقد رؤى قصر هذه الميزة على من استحق سندات التعويض من الحكومة وعلى ورثته, سواء كان استحقاقه لتلك السندات باعتباره مستولى على أرضه أو باعتباره صاحب حق انتفاع أو دائن له رهن أو اختصاص أو امتياز على الأراضي المستولى عليها. أما من يتلقى هذه السندات ممن استحقها لأول مرة - فلا يجوز له التقدم بها للوفاء بما ذكرته المادة 6.
وقد أعد لذلك مشروع القانون المرافق وعرض على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : تعدل الفقرة الأولى من المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه على النحو الآتي:
"يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك في خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات اسمية، ولا يجوز التصرف فيها إلا لمصري، ويقبل أداؤها ممن استحقها من الحكومة لأول مرة أو من ورثته، في الوفاء بثمن الأراضي البور التي تشترى من الحكومة وفي أداء الضرائب على الأطيان التي لم يسبق ربط ضرائب عليها قبل العمل بهذا القانون، وفي أداء ضريبة التركات والضريبة الإضافية على الأطيان المفروضة بموجب هذا القانون.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت