بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وبإضافة حكم وقتي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والشئون الاجتماعية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُلغى المادة 37 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه.
المادة (2) : يُضاف إلى المرسوم بقانون سالف الذكر مادة جديدة برقم 39 مكرراً تحت عنوان (حكم وقتي) بالنص الآتي:
مع مراعاة حكم المادة 33 تمتد عقود الإيجار التي تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل بهذا القانون وذلك لمدة سنة زراعية أخرى إذا كان المستأجر يزرع الأرض بنفسه سواءً كان مستأجراً أصلياً أو من الباطن وفي الحالة الأخيرة تقوم العلاقة مباشرةً بين المستأجر من الباطن والمالك.
المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة