بشأن تعديل المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي المعدل بالمراسيم بقوانين رقم 197 و264 و271 و311 لسنة 1952؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 النص الآتي:
"ينشا لإدارة صندوق الإصلاح الزراعي مجلس برياسة وزير المالية والاقتصاد وعضوية وكيلين من وكلاء وزارة المالية والاقتصاد يعينهما الوزير بقرار منه ومحافظ البنك الأهلي المصري ومدير عام البنك العقاري الزراعي المصري وعضوين تنتخبهما اللجنة العليا للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952".
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والزراعة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : بأمر وصي العرش المؤقت / محمد عبد المنعم