بشأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش.
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدّل بالقوانين رقم 197 و264 و271 و311 لسنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُؤذن لوزير المالية والاقتصاد في إصدار قرض في مصر في حدود مائتي مليون جنيه لمدة ثلاثين سنة بالقيمة الاسمية وبفائدة سعرها 3% تؤدى في آخر كل سنة. وذلك لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها طبقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه. وتكون هذه السندات اسمية ولا يجوز التصرّف فيها إلا لمصري.
المادة (2) : يُستهلك هذا القرض خلال مدة أقصاها ثلاثون سنة من تاريخ إصداره على أن تقوم الحكومة بأداء القرض بقيمته الاسمية أو أن تستهلكه استهلاكاً جزئياً بالقيمة الاسمية بطريق الاقتراع بجلسة علنية ويُعلن عن الاستهلاك الجزئي في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : ينشأ صندوق خاص للعمليات المالية المتعلّقة بتنفيذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 يسمى (صندوق الإصلاح الزراعي) ويتبع في حسابات هذا الصندوق القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة وتخضع حساباته لتفتيش وزارة المالية والاقتصاد ورقابة ديوان المحاسبة.
المادة (4) : ينشأ لإدارة صندوق الإصلاح الزراعي مجلس برياسة وزير المالية والاقتصاد وعضوية وكيلين من وكلاء وزارة المالية والاقتصاد يُعيّنهما الوزير بقرار منه ومحافظ البنك الأهلي المصري ومدير البنك العقاري الزراعي المصري.
ويختص هذا المجلس بتقرير طريقة استهلاك السندات ومواعيده وطريقة استثمار أموال الصندوق.
المادة (5) : يُفتح لصندوق الإصلاح الزراعي حساب خاص في البنك الأهلي المصري تُضاف إليه الدفعات التي يؤدّيها مشترو الأراضي أداءً لثمنها.
كما يُضاف إليه ما يعود من تثمير أموال صندوق الإصلاح الزراعي أو أية مبالغ أخرى تستحق للصندوق. ويُخصم عليه بالمبالغ اللازمة لاستهلاك سندات قرض الإصلاح الزراعي وبفوائد هذه السندات والمبالغ اللازمة لعمليات إدارة صندوقه كما يُخصم عليه بالمصروفات اللازمة لتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي في حدود ميزانية تضعها الهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي وتقدّمها إلى مجلس إدارة الصندوق.
وفي حالة وجود عجز مؤقت في حساب الصندوق يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في مواجهة هذا العجز بصفة مؤقتة إما من الأموال الاحتياطية الموجودة تحت يد الحكومة وإما بالاقتراض حسب الحالة.
المادة (6) : تخصص الأرباح الصافية التي يحققها صندوق الإصلاح الزراعي لاستصلاح الأراضي البور ورفع مستوى الإنتاج الزراعي.
المادة (7) : تلحق ميزانية الصندوق بميزانية الدولة. ويضع مجلس الإدارة مشروع ميزانيته السنوية الشاملة للإيرادات والمصروفات بما فيها المصروفات اللازمة لتنفيذ قانون الإصلاح الزراعي ويقدّمها إلى وزارة المالية والاقتصاد.
ويُقدِّم مجلس إدارة الصندوق في خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة السابقة إلى وزارة المالية والاقتصاد.
المادة (8) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت