تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته؛ وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر؛ وعلى القانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي؛ وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها؛ وعلى القانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه إلى الدولة دون مقابل؛ وعلى القانون رقم 122 لسنة 1964 بإخضاع الشركة الزراعية بمصر للقانون رقم 117 لسنة 1961؛ وعلى القانون رقم 138 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها؛ وعلى القانون رقم 35 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بتملك الأراضي الزراعية واستبدالها بالنسبة إلى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين؛ وبنا على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 67 لسنة 1971 صدر المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته متضمنا النص في مادته الأولى على الأذن لوزير المالية والاقتصاد (سابقا) بإصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها طبقا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي. وبينت المادة الثانية من القانون كيفية استهلاك هذا القرض. كما تضمنت المادة الثالثة وما بعدها من القانون 350 لسنة 1952 المشار إليه النص على إنشاء صندوق خاص بالعمليات المالية المتعلقة بتنفيذ المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه. تسمى "صندوق الإصلاح الزراعي" وأصبحت المادة الرابعة كيفية إدارة الصندوق عن طريق مجلس إدارة برئاسة وزير المالية والاقتصاد وعضوية وكيلين من وكلاء وزارة المالية والاقتصاد ومحافظ البنك الأهلي المصري. ومدير عام البنك العقاري وعضوين تنتخبهما اللجنة العليا للإصلاح الزراعي. ولما كانت الأعمال التي يقوم بها الصندوق أعمالا مالية بحته تتعلق بتنفيذ قوانين الإصلاح الزراعي على النحو المشار إليه وهي بطبيعتها تدخل في نطاق اختصاصات وزارة الخزانة لذلك فقد رئى – تبسيطا للإجراءات وتوحيدا للجهات ذات النشاط المتماثل أن تنقل اختصاصات هذا الصندوق إلى وزارة الخزانة. وتحقيقا لما سبق فقد أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون لمرافق متضمنا النص في مادته الأولى على إلغاء المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 المشار إليه على أن تئول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي إلى وزارة الخزانة على النحو المبين بأحكام هذا القانون. فقد حددت المادة الثانية الاختصاصات التي تتولاها وزارة الخزانة على النحو الآتي: 1- إصدار سندات التعويض على الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة أو التي تم استبدلها بموجب قانون، وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 الخاص بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، على أن تتولى الوزارة أداء ما يستحق عن تلك السندات من فوائد كما تختص بتقرير طريقة استهلاك السندات. وبطبيعة الأمور فإن هذا الاختصاص لا يغير من أحكام قوانين الإصلاح الزراعي بمعنى أن وزارة الخزانة لا تصدر هذه السندات إلا حيث توجب عليها قوانين الإصلاح الزراعي إصدارها. ومن ثم لا يحل هذا النص بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1964 فيما قضى به من أيلولة ملكية الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 127 لسنة 1961 المعدل لبعض أحكامه – إلى الدولة دون مقابل. 2- صرف التعويضات المستحقة عن الأراضي المشار إليها في البند السابق وفقا لأحكام القانون وبعد استنفاد الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي. 3- أداء ثمن الأراضي التي تشتريها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بغرض توزيعها على صغار الفلاحين وفقا للقانون، وكذلك أداء ثمن الأراضي المستبدلة وملحقاتها وفقا للقانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس. 4- تحمل الفرق بين ثمن الأراضي المستولى عليها أو المستبدلة والتي ألت ملكيتها إلى الدولة أو المشتراه وبين الثمن الذي توزع به هذه الأراضي على صغار الفلاحين وذلك وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه والقانون رقم 138 لسنة 1964 المعدل له. ثم قضت المادة الثالثة من المشروع بأن تئول إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اعتبارا من أول يوليو سنة 1970 الإيرادات الجارية للأراضي المشار إليها في البندين 1، 3 من المادة السابقة، وما عدا ذلك من إيراداتها يئول إلى وزارة الخزانة وبصفته خاصة: 1- ثمن الأراضي المزروعة وملحقاتها وقيمة ما يقابل أقساط الثمن عن الأراضي المؤجرة. 2- ثمن الأراضي المبيعة على نظام التناثر وفوائده. 3- ثمن ما يباع أو تنزع ملكيته من الأراضي المشار إليها وفقا لأحكام المادة 10 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه. وذلك في حدود ثمن البيع أو تعويض نزع الملكية وبما لا يتجاوز مقدار الثمن أو التعويض الأصلي المقدر عند الاستيلاء على الأرض وملحقاتها أو أيلولتها إلى الدولة أو استبدالها أو شرائها وما زاد على هذا المقدار يئول إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. 4- المبالغ التي تحصلها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من متأخرات الإيرادات – الرأسمالية والإيرادات الجارية عن الأراضي المشار إليها المستحقة حتى 1970/6/30 وكذا ما يتم تحصيله من أرصدة فصل الذمة المالية بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي المستحقة حتى 1962/6/30 وهذا التاريخ الأخير هو تاريخ فصل الذمة المالية لكل من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي وصندوق الإصلاح الزراعي. وقضت المادة الرابعة من المشروع بإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون كما قضت المادة الخامسة والأخيرة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القرار بقانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بإصداره في حالة الموافقة عليه.
المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 في شأن إصدار قرض لأداء ثمن الأراضي المستولى عليها وسنداته، وتؤول اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بموجب ذلك القانون إلى وزارة الخزانة وفقاً لأحكام المواد التالية:
المادة (2) : تتولى وزارة الخزانة الاختصاصات الآتية: (1) إصدار سندات التعويض عن الأراضي وملحقاتها التي تم الاستيلاء عليها أو آلت ملكيتها إلى الدولة أو التي تم استبدالها بموجب قانون، وذلك فيما عدا الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه. وتتولى الوزارة أداء ما يستحق عن تلك السندات من فوائد، كما تختص بتقرير طريقة استهلاك السندات. (2) صرف التعويضات المستحقة عن الأراضي المشار إليها في البند السابق وفقا لأحكام القانون وبعد استنفاد الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي. (3) أداء ثمن الأراضي التي تشتريها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لغرض توزيعها على صغار الفلاحين وفقا للقانون وكذلك أداء ثمن الأراضي المستبدلة وملحقاتها وفقا للقانون رقم 264 لسنة 1960 المشار إليه. (4) تحمل الفرق بين ثمن الأراضي المستولى عليها أو المستبدلة أو التي آلت ملكيتها إلى الدولة أو المشتراه وبين الثمن الذي توزع به هذه الأراضي على صغار الفلاحين وذلك وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 138 لسنة 1964 المشار إليهما.
المادة (3) : تؤول اعتبارا من أول يوليو سنة 1970 إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الإيرادات الجارية للأراضي المشار إليها في البندين 1، 3 من المادة السابقة، وما عدا ذلك من إيراداتها يؤول إلى وزارة الخزانة، وعلى الأخص ما يأتي: (1) ثمن الأراضي الموزعة وملحقاتها وقيمة ما يقابل أقساط الثمن عن الأراضي المؤجرة. (2) ثمن الأراضي المبيعة على نظام التناثر وفوائده. (3) ثمن ما يباع أو تنزع ملكيته من الأراضي المشار إليها وفقا لأحكام المادة 10 (مكررا) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وذلك في حدود ثمن البيع أو تعويض نزع الملكية وبما لا يجاوز مقدار الثمن أو التعويض الأصلي المقدر عن الاستيلاء على الأرض وملحقاتها أو أيلولتها إلى الدولة أو استبدالها أو شرائها، وما زاد على هذا المقدار يؤول إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي. (4) المبالغ التي تحصلها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من متأخرات الإيرادات الرأسمالية والإيرادات الجارية عن الأراضي المشار إليها المستحقة حتى 30 من يونيو سنة 1970، وكذا ما يتم تحصيله من أرصدة فصل الذمة المالية بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعي المستحقة حتى 30/6/1962.
المادة (4) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن