بشأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس.
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر؛
المادة (1) : يستثنى من أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه الأراضي الموقوفة على بطريرك وبطريركية الأقباط الأرثوذكس والمطرانيات والأديرة والكنائس وجهات التعليم القبطية الأرثوذكسية وجهات البر الأخرى المتعلقة بهم وذلك فيما لا يجاوز مائتي فدان لكل جهة من الجهات الموقوفة عليها ومائتي فدان من الأراضي البور.
المادة (2) : تنشأ هيئة تسمى "هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس" تكون لها الشخصية الاعتبارية، تتولى اختيار القدر المحدد في المادة السابقة واستلام قيمة الأراضي المستبدلة.
وتحدد اختصاصات هذه الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : يدير الهيئة مجلس إدارة يشكل من بطريرك الأقباط الأرثوذكس رئيسا ومن عدد من المطارنة وعدد مماثل من الأقباط الأرثوذكس من ذوي الخبرة يعينون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح البطريرك أعضاء.
ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة من ينيبه البطريرك من المطارنة، فإذا حضر البطريرك الاجتماع كانت له الرئاسة.
المادة (4) : تؤدي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قيمة المستبدل من الأراضي الزراعية المبينة في المادة الأولى من القانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه والمنشآت الثابتة وغير الثابتة القائمة عليها نقدا.
المادة (5) : تتولى حصر الأراضي الزراعية المستبدلة وتقدير قيمتها لجنة من الفنيين يصدر بتشكيلها قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
المادة (6) : يستمر القائمون عند العمل بهذا القانون على إدارة الأراضي الموقوفة التي تختارها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس طبقا لأحكام المادة الثانية في عملهم إلى أن تصدر الهيئة قرارات بتثبيتهم أو بإحلال غيرهم محلهم.
المادة (7) : يقوم ديوان المحاسبة بفحص حسابات الهيئة ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إليها بنتيجة هذا الفحص.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة