تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 147 من الدستور؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات؛ وعلى القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر؛ وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها؛ وعلى القانون رقم 264 لسنة 1960 في شأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس؛ وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 80 لسنة 1971 تتابعت خطوات الدولة لإصلاح ما فرضته ظروف التخلف على نظام الوقف من عيوب، وعملت على تنمية هذا النظام من كل ما شابه أو علق به، وانتهت كلها إلى قصر رسالة وزارة الأوقاف على نشر الدعوة الإسلامية ونشر ثقافتها في الداخل والخارج وتحقيق شروط الواقفين على الخير والبر. وحتى تتفرغ الوزارة لتحقيق هذه الرسالة صدر القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية لتتولى كل منها الإشراف على إدارتها واستثمار أموالها. وقد والت الوزارة منذ صدور هذا القانون تقييم التجربة التي استهدفتها الدولة من إصداره والنتائج التي أسفرت عن تطبيقه. ومع تقدير الجهد الذي بذلته المجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي في إدارة أموال الأوقاف، إلا أن انعدام وحدة التخطيط وتضارب سياسات استثمار هذه الأموال نتيجة تعدد الإدارة لنفس المال الواحد فضلا عما كشف عنه العمل من سلبيات بالنسبة لإدارة هذه الأموال أدى إلى حتمية إعادة النظر في القانون المذكور وضرورة البحث عن صيغة جديدة تستطيع أن توفر الدعم المالي لحركة الدعوة الإسلامية ورعاية شروط الواقفين وتشجيع أهل الخير على إيقاف أموالهم. ولقد كانت نتائج تطبيق القانون رقم 44 لسنة 1962 محل دراسة الوزارة وسعت طويلا بالاتصال الدائم بالجهات المعنية لحصر نطاق الجوانب السلبية التي أظهرها التطبيق العملي لنصوص هذا القانون وانتهت إلى أن الصيغة الملائمة هي توحيد إدارة هذه الأموال وتجميع كل أعيان وأموال الأوقاف في شكل هيئة عامة لتتولى إدارتها واستثمارها منعا لتعدد جهات الإشراف في إدارة هذه الأموال وتكون مسئولة عن عملها تحقيقا للإدارة المثلى وحتى تستطيع الوزارة أداء رسالتها الأصلية معتمدة في ذلك على نتائج استثمار هذه الأموال. وقد أيد هذا النظر القرارات الصادرة بإعادة أجهزة الدولة بأن استحدثت هذه الهيئة وحددت تبعيتها لوزير الأوقاف وشئون الأزهر. لذلك .. فقد أعد مشروع القانون المرافق بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية وحددت المادة الثانية الأموال التي تدخل في إدارتها مستثنية من ذلك الأراضي الزراعية التي تم استبدالها للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 152 لسنة 1957 والقانون رقم 44 لسنة 1962 وكذلك الأوقاف الخاصة بطائفة الأقباط الأرثوذكس. ونص على أن يختص مجلس إدارة الهيئة باختصاصات لجنة شئون الأوقاف والمجالس المحلية وهو أمر منطقي بعد نقل هذه الإدارة إلى الهيئة الجديدة. ونظرا لأنه سيترتب على صدور هذا القانون إعادة استلام هذه الأعيان والأموال من المجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي فقد فوض المشروع وزير الأوقاف في تشكيل اللجان التي ستتولى هذه المهمة على أن يحدد لها الأسس التي تسير عليها في عملها واشترط أن يكون من بين أعضاء هذه اللجان ممثلون للمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي حسب الأحوال ضمانا لتمثيل كافة الأطراف. وحتى يمكن تقييم أعمال هذه الهيئة ومتابعة مدى نجاحها فإن رأس مالها سيتحدد بعد الاستلام عن طريق لجنة تقييم يصدر بتشكيلها قرار من وزير الأوقاف برئاسة مستشار من مجلس الدولة. وقد حدد المشروع العلاقة بين الوزارة والهيئة الجديدة بأن تقوم الأخيرة بإدارة هذا المال واستثماره على أسس اقتصادية باعتباره مالا خاصا له طبيعته الذاتية وأوجب على الهيئة أن تؤدي صافي الريع إلى وزارة الأوقاف للصرف على أغراضها بعد خصم نسبة 10% لزيادة رأس المال لإمكان استغلاله على أحسن وجه. وتشجيعا لنظام الوقف الخيري فقد استبقى المشروع للهيئة إدارة الأراضي الزراعية التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون. وأجاز أيضا أن يكون النظر للأبناء دون اقتصاره على الواقف تحقيقا لشروطه وذلك تحت رقابة الهيئة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة. وعلى أن يصدر قرار السيد/ رئيس الجمهورية بتنظيم العمل بالهيئة وكيفية تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاتها الأخرى وتحديد العلاقة بينها وبين الأجهزة الإدارية المختلفة كما يتضمن هذا القرار أيضا كيفية استلام الأموال التي آلت إلى الهيئة وتنظيم أوضاع العاملين الذين سينقلون إليها. ولما كان المشروع يتضمن تعديلا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 وغيره من القوانين المشار إليها فقد كانت أداته هي القانون. ويتشرف وزير الأوقاف وشئون الأزهر بعرض مشروع القانون المرافق على السيد/ رئيس الجمهورية مفرغا في الصياغة القانونية التي وافق عليها مجلس الدولة بكتابة رقم 2756 المؤرخ 27/9/1971. رجاء التفضل بإصداره في حالة الموافقة عليه. وزير الأوقاف وشئون الأزهر
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة الأوقاف المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
المادة (2) : تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية: (أولا) الأوقاف المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه فيما عدا: (أ) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر العام والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه. (ب) الأراضي الزراعية الموقوفة علي جهات البر الخاص والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه. (ج) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة. (د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. (ثانيا) أموال البدل وأموال الأحكار. (ثالثا) سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك منها وريعها. (رابعا) الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف بعد العمل بهذا القانون.
المادة (3) : تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962، وذلك بالنسبة إلي البدل والاستبدال والاستثمار. وتؤول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.
المادة (4) : تشكل لجنة بقرار من وزير الخزانة - بعد موافقة وزير الأوقاف - تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التي تتولى استلام هذه الأموال على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس التي تسير عليها.
المادة (5) : تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف باعتبارها أموالا خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.
المادة (6) : على الهيئة أن تؤدي إلى وزارة الأوقاف صافي ريع الأوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية 15% من إجمالي الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان. وتجنب 10% من هذه الإيرادات كاحتياطي لاستثماره في تنمية إيرادات كل وقف ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي بعد موافقة وزير الأوقاف.
المادة (7) : تتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التي تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصلة كمصاريف إدارة، و15% كمصروفات صيانة مضافا إليها 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي يحددها مجلس الإدارة ويؤول صافي الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.
المادة (8) : تصرف الهيئة على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض، على أنه في حالة الضرورة يمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة على أن تتحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة في السنة التالية. ويرحل فائض مصروفات الإدارة والصيانة المشار إليها في هذا القانون في نهاية كل سنة إلى حساب الاحتياطي العام للهيئة، ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف في هذا الاحتياطي بعد موافقة وزير الأوقاف.
المادة (9) : في تطبيق أحكام هذا القانون تحل الهيئة محل وزارة الأوقاف والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي فيما لهذه الجهات من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.
المادة (10) : الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف في إدارة أبنائه من الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظر على أن يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوي إلى الهيئة مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها على نواحي البر العام وللهيئة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتولى الهيئة إدارة واستثمار الأراضي الزراعية التي يؤول إلى وزارة الأوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذا القانون.
المادة (11) : يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته وتحديد العلاقة بين الهيئة وكل من وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية، وأوضاع نقل العاملين اللازمين للعمل إليها.
المادة (12) : يلغى كل حكم يخالف ما ورد في هذا القانون من أحكام.
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن