تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 295 لسنة 1954 بشأن إنهاء الحكر على الأعيان الموقوفة؛ وعلى القانون رقم 122 لسنة 1958 بتخويل وزارة الأوقاف إدارة الأعيان التي انتهى الوقف فيها متى كان الاستحقاق فيها لأشخاص يقيمون خارج الجمهورية العربية المتحدة؛ وعلى القانون رقم 78 لسنة 1932 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها والقوانين المعدلة له؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 272 لسنة 1959 صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات ونص على إنهاء الأوقاف التي يكون مصرفها على غير جهات البر وتمليك الأعيان التي انتهى فيها الوقف إلى المستحقين كل بقدر نصيبه. كما صدر القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر والقوانين المعدلة له وجعل لوزارة الأوقاف ولاية النظر على الأوقاف الخيرية كما خولها حق تغيير مصارفها وشروط إدارتها. كما صدر القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام. وقد لوحظ على أثر صدور هذه القوانين أن لائحة وزارة الأوقاف الصادر بها القانون رقم 36 لسنة 1946 غير متمشية مع أحكام هذه القوانين. لذلك كان من الضروري إعادة النظر في أحكام هذه اللائحة على أن يراعى في ذلك تمشي مواد اللائحة الجديدة مع الأوضاع القائمة بعد صدور القوانين الجديدة سالفة الذكر وتبسيط الإجراءات. وتحقيقا لهذه الأغراض فقد أعد مشروع القانون المرافق وقد بينت المادة الأولى منه الأوقاف التي تديرها الوزارة. ونصت المادة الثانية على أن تشكل لجنة تسمى لجنة شئون الأوقاف تؤلف برياسة وزير الأوقاف وعضوية وكيل وزارة الأوقاف ومفتي الإقليم الجنوبي ووكيل وزارة الخزانة لشئون الميزانية ووكيل وزارة الأشغال ووكيل وزارة الصحة العمومية ووكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ووكيل وزارة الصناعة ومستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة واثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية أو من في درجتهم ومدير عام بلدية القاهرة. وأوضحت هذه المادة كيفية انعقاد اللجنة وإجراءاتها. ونصت المادة الثالثة على اختصاصات لجنة شئون الأوقاف وراعى المشروع تبسيط إجراءات البدل والاستبدال في الوقف وتقدير وفرز حصة الخيرات والاستدانة على الوقف وتأجير أعيانه لمدة تزيد على ثلاث سنين وتأجيرها بإيجار اسمي فجعل البت في هذه الطلبات من اختصاص هذه اللجنة بغير الرجوع إلى المحكمة. ونصت المادة الرابعة على أن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المعروضة عليها والتي أصبحت من اختصاص لجنة شئون الأوقاف بمقتضى هذا المشروع ما لم يطلب أحد ذوي الشأن إحالتها إلى اللجنة المذكورة. وأوضحت المادة الخامسة الرسوم التي تتقاضاها الوزارة نظير إدارتها أعيان الأوقاف التي انتهت بالقانون رقم 180 لسنة 1952. كما حددت المادة السادسة ما يحجز من ريع المباني التابعة لهذه الأوقاف لصيانتها وعمارتها وأوجبت المادة السابعة على كل من يتولى إدارة وقف تقديم حساب إلى وزارة الأوقاف. كما أوضحت المادة الثامنة الرسوم التي يجب عليهم إيداعها خزانة الوزارة نظير مراجعتها الحساب وإشرافها ورعايتها للوقف. ونصت المادة التاسعة على أن يعتبر فائض الريع أمانة تحت يدهم وألزمتهم بإيداعه خزانة الوزارة. ونصت المادة العاشرة على جواز تعيين مشايخ للمساجد ذات الأهمية الخاصة وأن يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. كما خولت المادة الحادية عشرة وزير الأوقاف استصدار قرار جمهوري بإقامة الجمع والعيدين في كل مسجد تنشئه الوزارة أو ينشئه غيرها بعد التحقيق من صلاحيته. وأوجبت المادة الثانية عشرة على المحاكم ومصلحة الشهر العقاري بأن ترسل إلى وزارة الأوقاف بدون رسم صور ما يصدر من أحكام وإشهادات وتسجيلات تتعلق بالوقف أو تعديله أو إبطاله أو إنهائه، كما خولت هذه المادة الوزارة بالإشهاد عن الأوقاف التي ليس لها مستندات لدى المحاكم ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع أخذ صور من الإشهاد بدون مقابل. ونصت المادة الثالثة عشرة على أن تقوم الوزارة بعمل حساب سنوي لكل وقف من الأوقاف الأهلية المشمولة بحراستها، أما الأوقاف الخيرية التي في إدارتها فيعمل عنها حساب سنوي عام باعتبارها وحدة واحدة. ونصت المادة الرابعة عشرة على منع أعضاء لجنة شئون الأوقاف أو أي موظف أو مستخدم بالوزارة أن يستأجر منها باسمه أو باسم غيره أطيانا أو عقارات لغير سكناه على أن يكون ذلك بترخيص من الوزير. وأوجبت المادة الخامسة عشرة على نظار الأوقاف والحراس أن يدفعوا للوزارة دون غيرها ما يكون مستحقا على أوقافهم للجهات الخيرية التي في إدارة الوزارة. ونصت المادة السادسة عشرة على أن ينظم العمل بوزارة الأوقاف بمقتضى لائحة تنفيذية تصدر بقرار من وزير الأوقاف مع استمرار العمل باللائحة الداخلية المعمول بها الآن حتى تصدر اللائحة الجديدة. ويتشرف وزير الأوقاف بعرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة التنفيذية التي أقرها مجلس الدولة. رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الأوقاف
المادة (1) : جميع الأعيان التي انتهى فيها الوقف طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه والتي مازالت في حراسة الوزارة لا يجوز تملكها بوضع اليد أو كسب أي حق عيني آخر عليها بالتقادم".
المادة (1) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه تختص وزارة الأوقاف بطبع المصحف الشريف ومجموعات الأحاديث النبوية وذلك بعد مراجعتها من الجهات المختصة بالأزهر. ومع ذلك فلوزير الأوقاف الترخيص للأفراد أو الشركات أو المؤسسات أو دور الطبع والنشر بالطبع والنشر طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف. ويعاقب كل من يقوم بطبع أو نشر أو توزيع أو عرض مطبوعات تم طبعها على غير مقتضى القواعد المتقدمة بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن وجوب مصادرة المطبوعات وتسلم لوزارة الأوقاف للتصرف فيها طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الأوقاف".
المادة (1) : تتولى وزارة الأوقاف إدارة الأوقاف الآتية: (أولا) الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. فإذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل هذه الجمعية أو الهيئة في الإدارة. وإذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الربع أو كان على جهة بر خاصة كدار للضيافة أو لفقراء الأسرة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل أحد أفراد أسرة الواقف كما يجوز أن يكون من غير أفراد الأسرة إذا اقتضت مصلحة الوقف ذلك. (ثانيا) الأوقاف التي لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد صفتها. (ثالثا) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين. (رابعا) الأوقاف التي انتهت بحكم القانون رقم 180 لسنة 1952 المشار إليه ولا زالت في حراسة الوزارة وذلك إلى أن يتسلمها أصحابها. (خامسا) الأوقاف التي خول القانون رقم 122 لسنة 1958 الصادر في الإقليم الجنوبي لوزارة الأوقاف إدارتها.
المادة (2) : تشكل بوزارة الأوقاف لجنة تسمى "لجنة شئون الأوقاف" تؤلف من: وزير الأوقاف ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا وكيل وزارة الأوقاف ... ... ... ... ... ... ... ... ... مفتي الإقليم الجنوبي .. ... ... ... ... ... ... ... ... وكيل وزارة الخزانة ... ... ... ... ... ... ... ... ... وكيل وزارة الأشغال ... ... ... ... ... ... ... ... ... وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ... ... ... ... وكيل وزارة الإصلاح الزراعي . ... ... ... ... ... ... وكيل وزارة الزراعة ... ... ... ... ... ... ... ... ... وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية .. ... ... .... وكيل وزارة الصناعة ... ... ... ... ... ... ... ...... مستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة ... اثنين من رؤساء المحاكم الابتدائية أو من في درجتهما يعينهما وزير العدل ... ... ... ... ... ... مدير عام بلدية القاهرة ... ... ... ... ... ... ... ... أعضاء وتعقد اللجنة بدعوة من الرئيس بعد توزيع جدول الأعمال على الأعضاء بثلاثة أيام على الأقل ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وعند غياب الرئيس ينوب عنه وكيل وزارة الأوقاف. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (3) : تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بالمسائل الآتية: (أولا) طلبات البدل والاستبدال في الوقف وتقدير وفرز حصة الخيرات والاستدانة على الوقف وتأجير أعيانه لمدة تزيد على ثلاث سنين وتأجيرها بإيجار اسمي والبت في هذه الطلبات جميعها بغير الرجوع إلى المحكمة. (ثانيا) إنهاء الأحكار. (رابعا) تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها. (خامسا) الموافقة على عزل ناظر الوقف. (سادسا) المسائل الأخرى التي يرى الوزير عرضها عليها لأخذ رأيها فيها. وللجنة أن تستعين عند الاقتضاء بمن تشاء من أهل الخبرة. وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه المسائل وخصوصا فيما يتعلق بتقديم الطلبات وبحثها وتقدير الأعيان وإجراءات النشر والمزاد وكذلك إجراءات تغيير مصارف الأوقاف الخيرية وشروط إدارتها.
المادة (4) : تستمر المحاكم في نظر الدعاوى المعروضة عليها والتي أصبحت من اختصاص لجنة شئون الأوقاف بمقتضى هذا القانون ما لم يطلب أحد ذوي الشأن إحالتها إلى اللجنة المذكورة. وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تحيل الدعوى بحالتها وبدون رسوم إلى هذه اللجنة للسير فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تتقاضى وزارة الأوقاف نظير إدارتها أعيان الأوقاف التي انتهت بالقانون رقم 180 لسنة 1952 ولا زالت في حراستها رسما بنسبة 10% من أصل إيراداتها ويؤخذ علاوة على ذلك 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التي تنفذ في هذه الأعيان. ويكون تقدير قيمة هذه التكاليف بقرار يصدر من وزير الأوقاف في هذا الشأن ويكون قراره نهائيا.
المادة (6) : يحجز من صافي ريع مباني الأوقاف المشار إليها في المادة السابقة مبلغ سنوي يعادل 4% يخصص لصيانتها وعمارتها حتى تنتهي حراسة الوزارة. فإذا اقتضى الحال حجز ما يزيد على هذه النسبة استؤذن في ذلك وزير الأوقاف بعد موافقة لجنة شئون الأوقاف. وتستثمر هذه الأموال بالكيفية التي تبين في اللائحة التنفيذية.
المادة (7) : على كل من يتولى إدارة وقف سواء كان ذلك بطريق الوكالة عن الوزارة أو بالتنازل عن النظر أن يقدم إلى وزارة الأوقاف حسابا سنويا في شهر يناير من كل سنة. ويجب أن يكون الحساب مفصلا مشتملا على الإيرادات بأنواعها والمصروفات بأنواعها وأن يقدم من صورتين مع بيان جميع المستندات المثبتة لصحتها. ويبين في اللائحة التنفيذية طرق حصر لهذه الأوقاف وإحصائها والطريقة التي يقدم بها الحساب. وفيما عدا الهيئات المشكلة بقرار جمهوري أو المصالح الحكومية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتخلف عن تقديم الحساب في الميعاد ويترتب على الحكم عزله من النظارة أو الوكالة.
المادة (8) : على النظار والوكلاء المشار إليهم في المادة السابقة أن يودعوا عند تقديم الحساب خزانة الوزارة رسما قدره 2.5% من أصل الإيراد نظير مراجعة الحساب وكذلك 7.5% مقابل إشرافها ورعايتها للوقف ومساهمة من الوقف الخاص في أغراض البر العام.
المادة (9) : يعتبر فائض الريع أمانة تحت يد النظار والوكلاء وعليهم إيداعه خزانة الوزارة عند تقديم الحساب إذا كان معترفا به في كشف الحساب وفي خلال عشرة أيام من تاريخ إخبارهم بذلك إذا ظهر نتيجة فحص الحساب.
المادة (10) : يعين مشايخ المساجد ذات الأهمية الخاصة بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (10) : استثناء من كافة الأحكام والأنظمة المالية الأخرى يسوغ لوزارة الأوقاف ترحيل المبالغ المتبقية أو الفائضة الخاصة بإنشاء وتعمير وصيانة المساجد من سنة مالية إلى أخرى دون توقف ذلك على إذن من وزارة الخزانة أو أية جهة أخرى وتبقى هذه المبالغ لحساب وزارة الأوقاف مخصصة لذات الأغراض التي اعتمدت لها في الميزانية".
المادة (11) : يستصدر وزير الأوقاف قرارا جمهوريا بإقامة الجمع والعيدين في كل مسجد تنشئه الوزارة أو ينشئه غيرها بعد التحقق من صلاحيته.
المادة (12) : ترسل المحاكم ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى وزارة الأوقاف بدون رسم صور ما يصدر من أحكام وإشهادات وتسجيلات تتعلق بالوقف أو تعديله أو إبطاله أو إنهائه. وكذلك ترسل أقلام الكتاب إلى وزارة الأوقاف ملخصا من الأحكام الصادرة بإبطال أو نزع ملكية الوقف أو جزء منه أو باسترداد أعيان أو حقوق عينية لجهة وقفها. ويجرى تسجيل هذه الإشهادات والأحكام في سجلات الوزارة طبقا لما يقرر في اللائحة التنفيذية كما تقوم الوزارة بالإشهاد عن الأوقاف التي ليس لها مستندات لدى المحاكم ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع أخذ صور من الإشهاد بدون مقابل.
المادة (13) : تقوم وزارة الأوقاف باعتبارها حارسة بعمل حساب سنوي لكل وقف من الأوقاف الأهلية المنتهية, أما الأوقاف الخيرية التي تقوم بإدارتها فيعمل عنها حساب سنوي عام باعتبارها جميعها وحدة واحدة مضافا إليها جميع الحصص الخيرية في الأوقاف الأهلية المنتهية.
المادة (14) : لا يجوز لأعضاء لجنة شئون الأوقاف أو لأي موظف أو مستخدم بالوزارة أن يستأجر منها باسمه أو باسم غيره أطيانا أو عقارات لغير سكناه وفي هذه الحالة (حالة السكنى) يشترط الحصول على ترخيص من الوزير وإلا كان العقد باطلا ويجب على المستأجر أن يدفع أجر المثل عن مدة انتفاعه.
المادة (15) : على نظار الأوقاف والحراس أن يدفعوا للوزارة دون غيرها ما يكون مستحقا على أوقافهم للجهات التي تديرها ومن يخالف ذلك يعرض أمره على الجهة المختصة لعزله.
المادة (16) : ينظم العمل بوزارة الأوقاف بمقتضى لائحة تنفيذية تصدر بقرار من وزير الأوقاف ويستمر العمل باللائحة الداخلية المعمول بها الآن حتى تصدر اللائحة الجديدة.
المادة (17) : يلغى القانون رقم 36 لسنة 1946 والمواد 14 و15 و40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والفقرات 2 و3 و4 من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 والمادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 1957 كما يلغى كل نص يخالف حكم هذا القانون.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن