تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يتولى وزير الأوقاف بعد توكيله من الملك على الوجه المتبع إدارة الأوقاف الآتية: (أولا) الأوقاف الخيرية والأوقاف التي آلت للخيرات وليس النظر مشروطا فيها لأحد, أو كان المشروط له النظر عليها مفقودا. (ثانيا) الأوقاف التي علمت جهة الاستحقاق فيها إذا لم يعلم وجود المستحق ولا من يستحق النظر عليها بشرط الواقف. وتستمر إدارة الوزير للأوقاف المذكورة ما دام السبب قائما، وما يكون من هذه الأوقاف في نظر غير الوزير يبقى في نظارته إلى أن ينحل عنه.
المادة (2) : يتولى وزير الأوقاف إدارة الأوقاف المشروط فيها النظر لوزارته.
المادة (3) : يتولى وزير الأوقاف - بعد إقامته من الملك ناظرا على الوجه المتبع - إدارة الأوقاف التي كانت في إدارة سلفه بطريق الضم أو التعيين من المحكمة الشرعية بلا حاجة إلى قرار جديد بالضم أو التعيين.
المادة (4) : يجوز لوزير الأوقاف أن يتولى إدارة الأوقاف الآتية: (1) الأوقاف التي ترى المحاكم الشرعية إحالتها على الوزارة بتعيين الوزير ناظرا عليها أو بضمه إلى الناظر. (2) الأوقاف التي تقام عليها الوزارة حارسا قضائيا. (3) الأوقاف التي يوكل الناظر الوزير في إدارتها. (4) الأوقاف التي يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين.
المادة (5) : يشكل بوزارة الأوقاف مجلس أعلى يؤلف من: وزير الأوقاف ......... رئيسا شيخ الجامع الأزهر ................... وزير الأشغال العمومية ................ وزير الصحة العمومية ................... وزير المالية ............................... وزير الزراعة ............... رئيس لجنة قضايا الحكومة ............. وكيل وزارة الأوقاف ...................... مفتي الديار المصرية ............... أعضاء ويشترط في الأعضاء من الوزراء ورئيس لجنة قضايا الحكومة أن يكونوا مسلمين, فإن لم يتوافر هذا الشرط بالنسبة لأحدهم يندب غيره من الوزراء أو المستشارين الملكيين ليحل محله بمرسوم ملكي. وإذا غاب وزير الأوقاف تكون رئاسة المجلس لأقدم الوزراء. ويعقد المجلس بدعوة من الرئيس بعد توزيع جدول الأعمال على الأعضاء بثلاثة أيام وترسل صورة من الجدول إلى ديوان جلالة الملك. وتكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل بينهم ثلاثة وزراء. وتصدر القرارات بعد المداولة بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون رأي الرئيس مرجحا.
المادة (6) : يختص مجلس الأوقاف الأعلى بنظر المسائل الآتية: (أولا) إعداد مشروع ميزانية وزارة الأوقاف وحسابها الختامي. (ثانيا) الطلبات الخاصة بفتح الاعتمادات الإضافية أو بالتعديل في أبواب الميزانية. (ثالثا) طلب الاستدانة على وقف من الأوقاف بمبلغ يزيد على أربعمائة جنيه. (رابعا) طلبات البدل والاستبدال بما تزيد قيمته على مائتي جنيه. (خامسا) الإذن بإجراء الترميمات والتجديدات والإنشاءات والمشتريات والبيوع وجميع الاتفاقات والعقود التي تزيد قيمتها على 1.500 جنيه وإيجارات الأطيان التي تزيد على 1.500 جنيه في السنة وإيجارات الأماكن والعقارات التي تزيد على 600 جنيه في السنة. (سادسا) وضع اللائحة الداخلية لسير العمل في الوزارة وتصدر بقرار من الوزير. (سابعا) المسائل التي يختص بها مجلس الوزراء بالنسبة للموظفين والمستخدمين ويكون له سلطة مجلس الوزراء في ذلك. (ثامنا) إبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم وزارة الأوقاف وكذلك المسائل الأخرى التي يرى الوزير عرضها عليه لأخذ رأيه فيها.
المادة (7) : يحجز من صافي ريع المباني الموقوفة وقفا أهليا مبلغ سنوي يعادل 2% منه, يخصص لصيانتها وعمارتها مستقبلا. فإذا رأت الوزارة حجز ما يزيد على هذه النسبة رفعت الأمر إلى القاضي الشرعي. ويجب استثمار الأموال التي تحجز لهذا الغرض بالكيفية التي تبين في اللائحة الداخلية.
المادة (8) : تقدر الأحكار والأعيان - موضوع البدل أو الاستبدال أو الشراء - بواسطة لجنة تؤلف من خمسة أعضاء يكون منهم اثنان من موظفي الوزارة أحدهما الرئيس ومندوب تختاره المحكمة الشرعية, واثنان ينتخبهما الوزير من أعيان الجهة لمدة سنة على الوجه الذي يبين في اللائحة الداخلية.
المادة (9) : تحفظ أموال البدل تحت يد الوزارة إلى أن يشترى بها مستغل أو تستثمر بما هو أصلح لجهة الوقف, على أنه يجب استثمار تلك الأموال في فترة البحث عن العقار الواجب شراؤه لجهة الوقف وذلك بالكيفية التي تبين في اللائحة الداخلية وبعد إذن المحكمة الشرعية.
المادة (10) : يكون تأجير الأطيان الزراعية بالمزاد العام, ويجوز مع ذلك تأجيرها لصغار الزراع بأجر المثل بغير مزايدة وذلك بالطريقة المبينة باللائحة الداخلية. أما الدور والمخازن وغيرها فتؤجر على أساس أجر المثل, ويكون التأجير بالمزايدة في الأحوال المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة (11) : لا يجوز التأجير إلا بتأمين أو ضمان طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية, وذلك فيما عدا الأحوال التي تعفى فيها اللائحة من الضمان أو التأمين.
المادة (12) : فيما عدا مشايخ المساجد الذين جرى العمل على أن يعينوا بأمر ملكي أو نطق سام على الوجه المتبع يكون تعيين موظفي المساجد ومستخدميها طبقا لما ينص عليه في اللائحة الداخلية.
المادة (13) : تصدر الوزارة أمرا ملكيا بإقامة الجمعة والعيدين في كل مسجد تنشئه أو ينشئه غيرها إذا طلب المنشئ استصداره، وذلك بعد تحقق الوزارة من عدم المانع وصحة اتجاه القبلة.
المادة (14) : نظار الأوقاف الآتية يقدمون حسابا عنها إلى وزارة الأوقاف عن كل سنة بالطريقة التي ستبين بعد، وفي الميعاد الذي يقرره وزير الأوقاف بقرار يصدره وينشر في الجريدة الرسمية: (أولا) الأوقاف التي يصرف جميع ريعها في الخيرات سواء أكان ذلك ابتداء أم آل إليها انتهاء. (ثانيا) حصة الخيرات الشائعة في الوقف الأهلي التي تزيد على نصف العشر. (ثالثا) الأوقاف التي يصرف باقي ريعها في الخيرات بعد تنفيذ ما شرطه الواقفون لمستحقين آخرين إذا كان هذا الباقي يزيد على نصف عشر الريع. (رابعا) الأوقاف التي يصرف ريع عين من أعيانها في الخيرات. (خامسا) الأوقاف التي يصرف ريعها ابتداء على جهات خيرية معينة وما زاد على حاجتها يكون لمستحقين آخرين. (سادسا) الأوقاف التي يصرف منها مرتبات معينة للخيرات تزيد على نصف عشر الريع. ويبين في اللائحة الداخلية طرق حصر هذه الأوقاف وإحصائها. ويكون تقديم الحساب في الأنواع الثلاثة الأولى ببيان أعيانها وإيراداتها ومصروفاتها, وفي النوع الرابع يكون الحساب عن العين المخصصة وبيان إيراداتها ومصروفاتها أيضا, وفي النوعين الخامس والسادس يكون الحساب مقصورا على تنفيذ حاجة الجهات الخيرية والمرتبات إلا إذا ادعى الناظر عدم وفاء الريع بها، ففي هذه الحالة يطالب بتقديم حساب الوقف جميعه. ويجب أن يكون الحساب مفصلا ومشتملا على الإيرادات بأنواعها مع بيان ما حصل منها وما لم يحصل وما اتخذ من الإجراءات بشأنه, وموضحا فيه إيراد كل عين من أعيان الوقف على انفرادها ومشتملا على المصروفات بأنواعها مع بيان ما صرف على كل عين على انفراد وما صرف على إدارة الأوقاف جملة. ويقدم الحساب من صورتين مع بيان جميع المستندات المثبتة لصحته. وللوزارة الاطلاع على المستندات ويكون الحساب متضمنا ما هو محجوز على ذمة العمارة والإصلاح وعلى ما لم يحصل من ريع الوقف في السنوات السابقة وما اتخذ من الإجراءات بشأنه.
المادة (15) : على نظار الأوقاف المذكورة في المادة السابقة أن يودعوا عند تقديم الحساب خزانة وزارة الأوقاف رسما نسبياً مقداره 2.5% من صافي الإيرادات المتحصلة والمخصصة للخيرات بعد خصم الأموال الأميرية, وذلك الرسم نظير قيام الوزارة بفحص الحساب.
المادة (16) : على الناظر أن يقدم ما تطلبه الوزارة من البيانات المتعلقة بتحقيق الحساب وتبيين صحته.
المادة (17) : تقوم الوزارة بفحص الحساب وتحقيقه بعد تقديمه على الوجه المبين في المواد السابقة, وتصدق عليه إذا تبينت صحته. ويتم ذلك كله قبل انتهاء السنة التي قدم فيها الحساب.
المادة (18) : إذا تبين من الحسابات المذكورة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون بقاء شيء قبل النظار من فائض الخيرات ولا ينتظر صرفه في شؤون الوقف في السنة التالية للمحاسبة يودع خزانة الوزارة على سبيل الأمانة إلى أن يشترى به ما يستغل أو يحتاج الوقف إليه, وإذا امتنع الناظر عن إيداعه ينذر بالدفع في ظروف عشرة أيام. ويجب استثمار الأموال التي يودعها النظار بخزانة الوزارة لمصلحة أوقافها بالطريقة التي تبين في اللائحة الداخلية.
المادة (19) : لا يجوز لناظر الوقف تأخير صرف الريع في وجوهه انتظارا لتصديق الوزارة على الحساب.
المادة (20) : لنظار الأوقاف المذكورون في المادة الرابعة عشرة المعينون قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكونون خاضعين لأحكامه, ويجب عليهم أن يبلغوا وزارة الأوقاف في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به: صفتهم, وأسماء الأوقاف التي يديرونها, وتاريخ حججها وتقارير نظرهم, واسم المحكمة التي صدرت منها الحجة أو التقرير, وأن يبينوا أعيان الأوقاف التي يديرونها بقوائم مشتملة على جميع أنواعها ومفردات كل نوع منها مع بيان حالتها. ولا يطلب منهم حساب عن المدة السابقة للعمل بهذا القانون.
المادة (21) : إذا لم يقدم نظار هذه الأوقاف الحساب في الميعاد المحدد أو لم ينفذوا ما كلفتهم الوزارة بتقديمه مما يتعلق بالحساب, أو لم توافق الوزارة على حساباتهم أحالتهم على المحكمة الشرعية المختصة.
المادة (22) : لا تسري أحكام هذا الباب على الأوقاف الآتية: (1) الأوقاف التي في نظر الملك, أو الملكة أو ولي العهد. (2) الأوقاف التي في نظر من سبق له أن كان كذلك. (3) الأوقاف التي يديرها ديوان الأوقاف الملكية أو تديرها مصالح حكومية. (4) الأوقاف التي تديرها هيئات مشكلة بمرسوم أو بقانون. (5) الأوقاف التي يديرها الواقفون أنفسهم.
المادة (23) : ترسل أقلام الكتاب في المحاكم الشرعية لوزارة الأوقاف بدون رسم صورة مما تحرره من إشهادات الوقف وما يلحق بها من إشهادات أو أحكام تتعلق بالتغيير والبدل والاستبدال ونحوها وتقارير النظر والأحكام المثبتة لوقف لا يوجد إشهاد شرعي به والصادرة بإبطال الوقف أو جزء منه. وكذلك ترسل إليها أقلام الكتاب في المحاكم الأهلية والمختلطة ملخصا من الأحكام الصادرة منها بإبطال أو نزع ملكية الوقف أو جزء منه أو باسترداد أعيان أو حقوق عينية لجهة وقفها, ويجرى تسجيل هذه الإشهادات والأحكام في سجلات الوزارة طبقا لما يقرر في اللائحة الداخلية.
المادة (24) : تقوم وزارة الأوقاف لدى المحكمة الشرعية بالإشهاد على الأوقاف التي ليس لها حجج سواء أكانت في إدارتها أم في نظر غيرها إذا امتنع عن الإشهاد, ويضبط الإشهاد بالمحكمة وتعطى صورته للوزارة بدون رسم.
المادة (25) : يؤخذ رسم بنسبة عشرة في المائة من أصل إيرادات الأوقاف مقابل إدارتها وتحصيل أموالها وأتعاب المحاماة عما يقام من القضايا بسبب إدارتها ويؤخذ فوق ذلك من كل وقف عشرة في المائة من قيمة ما تتكلفه أعيانه أتعابا للأعمال الفنية.
المادة (26) : الرسوم بجميع أنواعها التي تحصلها الوزارة تحسب إيرادات عمومية ويخصم منها جميع المصاريف العمومية للإدارة.
المادة (27) : تقوم الوزارة بعمل حساب سنوي خاص لكل وقف من الأوقاف الأهلية التي تديرها وكذا لوقف الحرمين الشريفين ووقف الخديوي إسماعيل, أما الأوقاف الخيرية الأخرى التي في إدارتها فيعمل عنها حساب سنوي عام.
المادة (28) : على نظار الأوقاف أن يدفعوا للوزارة دون غيرها ما يكون مستحقا على أوقافهم للجهات التي تديرها, ومن يخالف ذلك يرفع أمره إلى المحكمة الشرعية.
المادة (29) : لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى ولا لموظفي ومستخدمي وزارة الأوقاف أن يستأجروا منها بأسمائهم أو باسم غيرهم أطيانا أو عقارا لغير سكناهم بشرط الحصول في هذه الحالة الأخيرة على ترخيص خاص من الوزارة وإلا كان العقد باطلا ووجب على المستأجر أن يدفع أجر المثل عن مدة انتفاعه. ولا يسري هذا الحكم على الأعيان التي تؤجر لعمال الزراعة وخدمها ونحوهم مقابل أجورهم فهذه تكون خاضعة للعرف الزراعي والنظام الخاص بذلك.
المادة (30) : تتبع وزارة الأوقاف في ضبط حساباتها وفي شؤون موظفيها القوانين واللوائح والقواعد التي تسري على أموال الحكومة وموظفيها.
المادة (31) : مع عدم الإخلال بما نص عليه بالمادة الخامسة من هذا القانون وبأحكام القانون رقم 7 لسنة 1923 يعتبر موظفو وزارة الأوقاف من موظفي الحكومة فيما يتعلق بجميع الحقوق والمزايا الممنوحة لهم بمقتضى القوانين واللوائح, ويعاملون عند النقل إلى إحدى الجهات الحكومية الأخرى معاملة سائر موظفي الحكومة المنقولين من جهة إلى أخرى.
المادة (32) : في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يصدر وزير الأوقاف لائحة داخلية تنظم أقسام الوزارة وتحدد اختصاصاتها تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (33) : تلغى لائحة الإجراءات الصادر بها الأمر العالي الرقيم 20 من المحرم سنة 1312 الموافق 13 من يوليه سنة 1895 والإرادة السنية رقم 12 الصادرة في 3 من جمادي الآخرة سنة 1314 الموافق 9 من نوفمبر سنة 1896، وكل ما يخالف هذه اللائحة من أحكام القوانين أو المراسيم أو الأوامر أو الإرادات الأخرى. ولا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بما هو مقرر في الأوامر العالية والقوانين الصادرة بشأن لوائح المجالس الملية للأقباط الأرثوذوكس والإنجيليين الوطنيين والأرمن الكاثوليك.
المادة (34) : على وزراء الأوقاف والعدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن