بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 246 لسنة 1953
أعدت وزارة الأوقاف مشروع قانون بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر.
وقد اقتضى وضع هذا القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف إذ أن ولاية النظار على الأوقاف الخيرية أصبحت فيما عدا حالات استثنائية لوزارة الأوقاف وذلك يقتضي تعديل المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1946 لبيان اختصاص وزير الأوقاف بعد الوضع الجديد وتعديل المادة السادسة بإضافة حكم جديد لها لبيان اختصاص مجلس الأوقاف الأعلى.
وقد لوحظ أن التعديلات التي أدخلت على نظام الوقف تقتضي إلغاء المواد 2 ،3 ،22 فنص في المشروع المرافق على التعديلات السابقة وعلى إلغاء هذه المواد.
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة وتتشرف وزارة الأوقاف بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره.
وزير الأوقاف
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي:
"يتولى وزير الأوقاف إدارة الأوقاف الآتية:
(أولا) الأوقاف الخيرية التي لم يشرط النظر فيها للواقف أو لغيره المعين بالاسم.
(ثانيا) الأوقاف التي علمت جهة الاستحقاق فيها إذا لم يعلم وجود المستحق ولم يصدر حكم بأيلولتها للخيرات.
(ثالثا) الأوقاف التي يعزل من النظر عليها واقفها أو المشروط له النظر بالاسم.
وتستمر إدارة الوزير للأوقاف المذكورة ما دام السبب قائما وما يكون من هذه الأوقاف في نظر غيره يؤول إليه.
المادة (2) : يضاف إلى المادة السادسة من القانون المشار إليه النص الآتي:
"تاسعا ـ الموافقة على تعيين جهة البر التي يرى وزير الأوقاف تغيير مصرفها".
المادة (3) : تلغى المواد 2، 3، 22 من القانون رقم 36 لسنة 1946 المشار إليه.
المادة (4) : على وزير الأوقاف تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : وصي العرش المؤقت