بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف،
وبعد أخذ رأي مجلس الأوقاف الأعلى،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 500 لسنة 1953
نصت المادة الخامسة من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف على أن يشكل بوزارة الأوقاف مجلس أعلى، وبينت الأعضاء الذين يؤلف منهم.
كما نصت المادة السادسة من القانون المذكور على المسائل التي يختص هذا المجلس بنظرها ومن بينها ما نص عليه في البند رابعا من هذه المادة بشأن طلبات البدل والاستبدال بما تزيد قيمته على مائتي جنيه، وما نص عليه في البند خامسا من المادة ذاتها بشأن الإذن بإجراء الترميمات والتجديدات والإنشاءات والمشتريات والبيوع وجميع الاتفاقات والعقود التي تزيد قيمتها على 1500 جنيه وإيجارات الأطيان التي تزيد على 1500 جنيه في السنة وإيجارات الأماكن والعقارات التي تزيد على 600 جنيه في السنة.
ونظرا لما رأته لجنة التنظيم الحكومية الخاصة بوزارة الأوقاف من تضييق اختصاص مجلس الأوقاف الأعلى حتى لا يتعطل سير العمل، لذلك رؤى تعديل البندين رابعا وخامسا من المادة السادسة السالف ذكرها.
وتنفيذا للبند ثامنا من هذه المادة الذي ينص على اختصاص المجلس المذكور بإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم وزارة الأوقاف فقد عرض عليه موضوع هذا التعديل، فقرر بجلسته المنعقدة في 10 من يونيه سنة 1953 أن يختص بما تزيد قيمته على ألفي جنيه في مسائل البدل والاستبدال وبما تزيد قيمته على عشرة آلاف جنيه في إجراء الترميمات والتجديدات والإنشاءات والبيوع والاتفاقات والعقود والإيجارات.
لذا أعد مشروع القانون المرافق بما يحقق هذا الغرض.
ويتشرف وزير الأوقاف بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتكرم بالموافقة عليه واستصداره.
وزير الأوقاف
المادة (1) : يستبدل بنص البندين رابعا وخامسا من المادة السادسة من القانون المشار إليه النصان الآتيان:
"رابعا - طلبات البدل والاستبدال بما تزيد قيمته على ألفي جنيه".
"خامسا - الإذن بإجراء الترميمات والتجديدات والإنشاءات والمشتريات والبيوع وجميع الاتفاقات والعقود والإيجارات التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه".
المادة (2) : على وزراء الأوقاف والمالية والاقتصاد والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية